ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 11/02/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


من أخبار حقوق الإنسان في سورية

استنكار الحكم الصادر بحق عبد الرحمن كوكي

عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق لما آلت إليه حالة القضاء في سورية باستيلاء الأجهزة الأمنية عليه وتسييره في الوجهة التي تريد. وأدانت اللجنة من جهتها الحكم الجائر الذي صدر اليوم 10/2/2010 بحق الداعية الإسلامي عبد الرحمن كوكي بالسجن لمدة عام الصادر عن المحكمة الجنائية بدمشق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الإتهامات التي وجهت ضد الداعية عبد الرحمن كوكي غير صحيحة وموجهة من الأجهزة الأمنية ولا علاقة لها بقضاء نزيه ومستقل وتعتبر اللجنة السيد (كوكي) معتقل ضمير ورأي وتطالب بالإفراج الفوري عنه. وتهيب بالشعب السوري الوقوف إلى جانبه وبمجموعات حقوق الإنسان أن تعاضده.

ومن الجدير ذكره أن الداعية عبد الرحمن كوكي اعتقل بتاريخ 22/10/2009 بعد يومين من مشاركته ببرناج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة القطرية حول النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه. وفي الوقت الذي تهجم فيه المحاور الآخر على النظام السوري وزوجة الرئيس وانحدر إلى مستوى غير لائق وغير وجهة النقاش فإن السيد كوكي ظل محافظاً على محور النقاش العلمي التخصصي. ووجهت الأجهزة الأمنية له اتهامات بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والإساءة إلى مقام رئاسة الجمهورية.

إن اللجنة السورية ترى أن من واجب قناة الجزيرة الدفاع عن الداعية عبد الرحمن كوكي وبذل كل جهدها للإفراج عنه، وتنتقد أسلوب مقدم البرنامج في دعوة غير إخصائيين يقحمون مواضيع لا علاقة لها بموضوع النقاش.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2010

 

=====================

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة

على الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة

على الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي

 أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم الأربعاء 10 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 498 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتين بحق الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي بتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وفقاً للمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، بعد أن بدلت الفاعلية الجرمية في القضية من جناية النيل من هيبة الدولة وفقاً للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام وجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية وفقاً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام، إلى جنحة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وخفضت العقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة للأسباب المخففة التقديرية ولأنه طلب الرحمة والشفقة وطلب منحه الأسباب المخففة القانونية والتقديرية، قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أيضاً أن الداعية الشيخ عبد الرحمن كوكي كان قد اعتقل من قبل السلطات الأمنية السورية في 22 / 10 / 2009 أثر عودته من دولة قطر بعد أن شارك هناك في برامج الاتجاه المعاكس التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية. وقد تم بث البرنامج المذكور في يوم 20 / 10 / 2009 وتم فيه مناقشة قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق الدعية الشيخ عبد الرحمن كوكي، فإننا نطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً، كما ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

10 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

===================

بيان

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان- سواسية

بيان

أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية التي يترأسها المستشار سمير الطباخ قرارا"بشأن الطعن بقرار قاضي الإحالة المثبت لاتهام قاضي التحقيق للأستاذ الحسني "الذي كان قد تقدمت به هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند الحسني بتاريخ 27 تشرين الأول لعام 2009 وألحقت به مذكرة بتاريخ 8 شباط عام 2010 , هذا القرار يقضي :

برد الطعن موضوعا" بالقرار رقم 104 لعام2010 في الدعوى المسجلة برقم 2004 لعام 2010 بمحكمة النقض حيث ستبدأ بعدها محاكمة الأستاذ مهند الحسني أمام محكمة الجنايات كخطوة بالتسلسل القانوني تالية لرد الطعن .

خلفية

اعتقل الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 28 تموز عام 2009 على خلفية نشاطه الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن عدد من معتقلي الرأي و نشطاء حقوق الإنسان وتم تحويله إلى النيابة العامة بتاريخ30 تموز عام 2009 التي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول الذي جرمه بتهم جنائية عارية عن الصحة وصدق قاضي الإحالة بعدها قرار قاضي التحقيق هذا.

".أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في يوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني ) بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا," القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية.

 وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 إلى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا" قانونيا" بقرار الشطب ذاك .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذا القرار المجحف من قبل غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية , و نستنكر استمرار الاعتقال التعسفي للأستاذ الحسني دون أدلة قانونية على اتهامه ونطالب بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية كما نطالب السلطة القضائية بعدم الاستجابة للضغوطات الأمنية والحكم حسب مبادىء القانون والعدالة .

دمشق 8 شباط لعام 2010 المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة أربعة أشهر...على السيد خالد معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يوم الاثنين الواقع في 8 / 2 / 2010 حكماً جائراً بالسجن لمدة أربعة أشهر والغرامة ثمانين ليرة سورية على السيد خالد معمو كنجو وحساب مدة موقوفيته قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أنه تم ترحيل السيد خالد معمو كنجو من ألمانيا إلى سوريا في وقت سابق بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد تم توجيه التهمة التالية إليه: ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة السورية...).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق السيد خالد معمو كنجو، ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

9 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

==================

تصريح صحفي

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح صحفي

وقائع جلسة محاكمة كل من:

أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد... أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الخميس الواقع في 4 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة كل من: أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى.

 وقد كانت الجلسة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرة خطية تليت وحفظت بالدعوى، وبعدها قرر القاضي رفع أوراق القضية للتدقيق وحدد يوم 2 / 3 / 2010 موعداً جديداً لجلسة المحاكمة. يذكر أن هؤلاء المواطنين وجهت إليهم جنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...).

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة كل من المدعى عليهم: فؤاد أحمد مراد وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وتغيب عن الجلسة المدعى عليهم: أحمد عبد الله تاج ومحمد مصطفى، كما حضر الجلسة وكيلهم القانوني المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه المحاكمات الصورية بحق هؤلاء المواطنين، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم.

 ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

4 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

=====================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل الفنان الكردي المعروف جمال سعدون

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قرر في هذا اليوم الخميس الواقع في4 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 إخلاء سبيل الفنان الكردي المعروف: جمال سعدون.

 يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في يوم 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنان جمال سعدون وعدد آخر من الفنانين الكرد اللذين تم إخلاء سبيلهم في وقت سابق، وكانت الحجة أنهم كانوا يغنون أغاناً قومية كردية. وقد علمنا أن الفنان جمال سعدون وزملائه الآخرين تعرضوا للتعذيب والإهانة والضرب...، ليتم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي. وقدجهت إليهم جنحة: ( إثارة النعرات المذهبية...).

 يذكر أن الفنان جمال سعدون كان يعاني من مرض الديسك وكشف عن وجود تشققات في بعض أنحاء جسده ( القدمين ) أثناء جلسات المحاكمة السابقة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الفنان جمال سعدون وعائلته وزملائه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

4 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

====================

بيان

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

تصديق محكمة النقض السورية لقرارالإتهام بحق الناشط الحقوقي البارز هيثم المالح

أكدت هيئة الدفاع عن المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح أنه في يوم الأحد الحادي والثلاثون من شهر كانون الثاني لعام 2010 قد تم رفض الطعن المقدم من جهتها للغرفة العسكرية بمحكمة النقض السورية والمسجل بالدعوى رقم 168 لعام 2010 في ديوان الغرفة العسكرية بمحكمة النقض وتصديق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام 2009 والذي اتهمه فيه آنذاك بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سندا" للمادة 286 قانون عقوبات سوري , والظن عليه بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية ولسلطة القضاء .

 

خلفية

اعتقل المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح في الرابع عشر من شهر تشرين الأول لعام 2009 من قبل جهاز أمني سوري وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي ودفاعه عن معتقلي الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان ويأتي أخيرا" دفاعه عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية), وكان قد تم استجواب الأستاذ المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق في الحادي والعشرين من تشرين الأول لعام 2009 وبعدها تم تحريك دعوى بحقه بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية والإساءة للقضاء السوري ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

الجدير بالذكر أن المالح يبلغ قرابة الثمانين من العمر وحاصل على إجازة في القانون ودبلوم في القاون العام وهو ناشط حقوقي بارز ساهم بتأسيس جمعيةحقوق الإنسان في سوريةوكان قد اعتقل بين عامي 1980 -1986 مع أعداد من النشطاء المطالبين بإصلاحات دستورية

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نندد بهذا القرار الذي يدل على إصرار الأجهزة الأمنية باستمرارها في اعتقال الأستاذ المالح بمحاولة منهم على إسكات أي صوت مطالب بالإصلاح وخطوة ترهيبية ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي والضمير ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان وطي صفحة الاعتقال التعسفي بحقهم وذلك استجابة للالتزامات بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي وقعت سوريا عليها وتعتبر بالتالي طرفاً فيها ملزمة بمضامينها.

كما نطالب السلطة القضائية الالتزام بمبدأ فصل السلطات و رفض أي ضغط من الأجهزة الأمنية والحكم حسب قواعد القانون والالتزام بمبادىء العدالة , كما نطالب نقابة المحامين في دمشق أن تقوم بواجبها بالدفاع عن الأستاذ هيثم المالح والتنديد باعتقاله والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وأن تقف بمكانها الطبيعي لنصرة أعضائها ضد أي تعسف أو ظلم يطالهم.

دمشق 3-2-2010

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

====================

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي

 وليد محمد علي حسين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الأحد الواقع في 31 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.و قدكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الدفاع، وبعد الاستماع إلى الشهود تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 2 / 2010 للدفاع.

 ويذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله، أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليه وليد محمد علي حسين المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا المحاكمات الجائرة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالبها أيضاً بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

31 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@gmail.com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية سلام عليك، تولد 1986 وهو طالب في كلية الآداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية.

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ