ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية ترحيب بإطلاق سراح الداعية عبد
الرحمن كوكي رحب الناطق الرسمي باسم اللحنة السورية
لحقوق الإنسان بإطلاق سراح
الداعية عبد الرحمن كوكي ووجه
الشكر للذين بذلوا جهودهم
الطيبة في هذا المجال. وناشد الناطق الرئيس السوري بشار الأسد
أن يطلق مبادرة لإصدار عفو عام
عن معتقلي الرأي والضمير
والمهجرين القسريين لا سيما
المحامي المسن هيثم المالح
والمحامي مهند الحسني، خصوصاً
أنه لم يصدر عفواً عن معتقلي
الرأي والضمير منذ 2/11/2005 اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17/2/2010 Syrian
Human Rights Committee ================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون…. الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائي تصريح قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
يصدر حكماً جائراً على كل من: علي
محمد معصوم معمو وسالار حسين
أحمد ومحمد نواف المحمد وبنكي
شيخ موسى شيخموس أصدر قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، اليوم
الأربعاء الواقع في 17/ 2 / 2010
بالدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010حكماً
جائراً جاء كما يلي: * - السجن لمدة
ستة أشهر والغرامة مائة ليرة
سورية على كل من: 1 – علي محمد معصوم معمو والدته غزالة
تولد 1959 بير الحجر خ 31 مقيم
بالدرباسية – بير الحجر. 2 – سالار حسين أحمد والدته سنيحة تولد 1990
خالد خ 79 مقيم بالحسكة – حي
العزيزية – جانب جامع عثمان بن
عفان. 3 – محمد نواف المحمد والدته نجاح تولد 1991
تل أسود خ 28 مقيم بالحسكة – حي
الطلائع. 4 – بنكي شيخ موسى شيخموس والدته فاطمة
تولد 1978 عامودا خ 247 مقيم
بالحسكة – حي المفتي، بجرم
إثارة النعرات المذهبية
المنصوص عنها والمعاقب عليها
بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات
السوري العام. * - الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر
والغرامة مائة ليرة سورية بجرم
الانتماء لجمعية سرية محظورة
المنصوص عنها والمعاقب عليها
بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات
السوري العام. * - دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد
بحيث يكون العقوبة الحبس لمدة
ستة أشهر والغرامة مائة ليرة
سورية سنداً للمادة ( 204 ) من
قانون العقوبات السوري العام. * - تضمينهم مبلغ 9،75 رسم القرار والمجهود
الحربي. * حساب مدة توقيفهم وفق ما يلي: - سالار حسين أحمد وبنكي شيخ موسى شيخموس
من تاريخ 17 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009
- محمد نواف المحمد من تاريخ 18 / 2 / 2009
ولغاية 17 / 5 / 2009 - علي محمد معصوم معمو من تاريخ 19 / 2 / 2009
ولغاية 20 / 8 / 2009 وبما أن الأخير أوقف أكثر من المدة
المحكوم بها بيوم واحد، تعتبر
عقوبة الحبس منفذة وما زاد عن
ذلك يحسم له عشرة ليرات سورية من
كل يوم توقيف زيادة من أجل
الغرامة المحكوم بها. * - قراراً وجاهياً بحق علي محمد معصوم
معمو وبمثابة الوجاهي بحق سالار
حسين أحمد ومحمد نواف المحمد و
بنكي شيخ موسى شيخموس،قابلاً
للطعن بالنقض. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق السادة: علي
محمد معصوم معمو و سالار حسين
أحمد و محمد نواف المحمد و بنكي
شيخ موسى شيخموس، ونطالب
السلطات السورية بإغلاق ملف
الاعتقال السياسي، والإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، حتى يستطيع المواطن
السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة. 17 / 2 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ====================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون…. الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائي تصريح قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة
ثمانية أشهر...على الأستاذ
حسن صالح عضو اللجنة السياسية
لحزب يكيتي الكردي في سوريا أصدر قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، يوم
الثلاثاء 16/ 2 / 2010 حكماً جائراً
بالسجن لمدة سنة وللأسباب
المخففة التقديرية تخفيف
العقوبة إلى السجن لمدة
ثمانية أشهر على الأستاذ حسن
صالح عضو اللجنة السياسية لحزب
يكيتي الكردي في سوريا، بتهمة
الانتماء إلى جمعية سرية محظورة
وإثارة النعرات الطائفية
والعنصرية. كما أصدر قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي بنفس
اليوم وبنفس الدعوى أيضاً حكماً
جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر
وللأسباب المخففة التقديرية
تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة
أربعة أشهر على كل من: شهباز
نذير إسماعيل وسوار عبد الرحمن
درويش، على خلفية حيازتهما
لمنشورات عائدة لحزب يكيتي
الكردي في سوريا. يذكر أن السيد
سوار عبد الرحمن درويش كان قد
اعتقل في 20 / 12 / 2008 من قبل دورية
تابعة للأمن الجنائي بالقامشلي
أثناء قيامها بتفتيش المحلات
التجارية في القامشلي بحثاً عن
المواد المهربة، حيث ضبطت
منشورات عائدة لحزب يكيتي في
المحل العائد للسيد سوار. وقد
أحيل السيد سوار إلى الأمن
السياسي وأقر بأنه تسلم تلك
المنشورات من السيد شهباز نذير
إسماعيل الذي يملك محل للنظارات
في القامشلي، ليتم اعتقال السيد
شهباز أيضاً ويقر بأن تلك
المنشورات تعود للأستاذ حسن
صالح. وفيما بعد تم
تحويل كل من السيدين سوار
وشهباز إلى القضاء العسكري
بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية
محظورة، حيث وبعد حوالي ثلاثة
أشهر ونصف من السجن تم إخلاء
سبيلهما بكفالة مالية على أن
يحاكما طليقين. وقد استدعى قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي
الأستاذ حسن صالح، الذي أقر
أمامه بأن تلك المنشورات
المضبوطة عائدة له وأن لا علاقة
للسيدين سوار وشهباز بها. ويذكر أيضاً أن
الأستاذ حسن محكوم سابقاً
بالسجن لمدة سنة وشهر من قبل
قاضي الفرد العسكري بدمشق
بتاريخ 15 / 4 / 2009 ولا تزال الدعوى
المنظورة أمام محكمة النقض
الغرفة العسكرية بتهمة
الانتماء لجمعية سرية محظورة
والتحريض على الشغب على خلفية
التظاهرة التي دعا إليها
الاتحاد الديمقراطي في مدينة
القامشلي 2 / 11 / 2008 تنديداً
بالتهديدات التركية باجتياح
كردستان العراق، رغم أن شهود
الإثبات أكدوا على عدم مشاركته
في تلك التظاهرة.كما أن الأستاذ
حسن معتقل لدى الأمن السياسي
منذ 26 / 12 / 2009 دون معرفة سبب
الاعتقال. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ حسن
صالح والسيدين سوار عبد الرحمن
درويش وشهباز نذير إسماعيل،
ونطالب السلطات السورية بإغلاق
ملف الاعتقال السياسي،
والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، حتى يستطيع المواطن
السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة. 17 / 2 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ================== اعتقال مواطنة علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف
– من مصادر مقربة بأن احدى
الجهات الامنية اعتقلت
المواطنة رغده الحسن
عندما كانت متجهة الى دولة
لبنان الشقيقة
وقد تم مداهمة منزلها الكائن في طرطوس وتم
مصادرة جهاز الحاسوب الشخصي لها
وبعض اوراق مخطوط رواية لها والمذكورة سجينة سابقة لمدة سنتين مابين
عام 1993و1995 وهي متزوجة وام
لطفلين وتبلغ من العمر سبعة
وثلاثين عاما منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف –
تطالب بالغاء قانون الطوارئ
والاحكام العرفية المتعامل به
منذ الثامن من اذار 1963 وحتى الان
والذي يتم بموجبه كل هذه
الاعتقالات التعسفية وغيرها
بحق اصحاب الرأي في الوطن
العزيز 16\2\2010 منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف لمراسلة مجلس الأمناء ======================= إخلاء سبيل مواطن وابنه اخلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم
السبت 13\2\2010 سبيل كل من
المواطنين زبير حسن وولده محمود
زبير حسن وكان المواطنان
المذكوران قد تم اعتقالهما من
قبل احدى الجهات الامنية بتاريخ
11\9\2009 على خلفية حمل مطبوعات
كردية منظمة حقوق الانسان في سوريا اذ تهنىْ
المواطنين المذكورين واسرتهم
وهي تطالب بألغاء قانون
الطوارىْ والاحكام العرفية
الذي على اساسه يتم الاعتقالات
التعسفية كما تطالب المنظمة
بأطلاق سراح كافة معتقلي الرأي
في سجون البلاد 13\2\2010 منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف لمراسلة مجلس الأمناء ======================== مصرع مواطن سوري كردي تحت
التعذيب أفاد مصدر حقوقي سوري إلى وفاة المواطن
السوري الكردي محمد مصطو رشيد (عفرين/حلب)
تحت التعذيب في سجن حلب المركزي.
وقد اعتقل السيد محمد مصطو رشيد قبل حوالي
أربعة شهور وتعرض للتعذيب
الشديد استدعى نقله إلى مشفى
الحميات بحلب، وبعد أربعة أيام
من مكوثه في المشفى أعيد إلى
السجن ثم اعلن عن وفاته في 19/1/2010.
ويقول المصدر أنه لم يعرف
للضحية أي نشاط كما لم يعرف سبب
اعتقاله. إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي
تعبر عن ألمها العميق لمصرع
محمد مصطو رشيد لتعبر أيضاً عن
إدانتها المطلقة لأساليب
التعذيب المفضية إلى الموت التي
تتبعها سلطات الأمن والمخابرات
السورية بدون وازع ولا ضابط.
وتطالب بتحقيق محايد في الظروف
المحيطة التي أدت إلى مصرع
المواطن المذكور وتقديم
المسؤولين عن موته إلى القضاء.
وتعتبر أن السلطات السورية لا
تلتزم أبداً بمعايير التعامل
الإنساني عند اعتقالها
المواطنين ولا تطبق عليهم أيأ
من النصوص التشريعية السورية أو
المعاهدات الأممية التي تضمن
لهم المعاملة الإنسانية
اللائقة بهم كبشر. اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12/2/2010 ================= تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تصريح غرفة الإحالة بمحكمة النقض
بدمشق ترد الطعن المقدم من هيئة
الدفاع عن الزميل المحامي
الأستاذ مهند الحسني أصدرت غرفة
الإحالة بمحكمة النقض بدمشق
التي يرأسها المستشار سمير
الطباخ في يوم 8 / 2 / 2010 القرار
رقم ( 104 ) بالدعوى رقم أساس ( 2004 )
لعام 2010 والقاضي من حيث النتيجة:
برد الطعن المقدم من قبل هيئة
الدفاع عن الزميل المحامي
الأستاذ مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
( سواسية ). وكانت هيئة
الدفاع عن المحامي الأستاذ مهند
الحسني قد قدمت بتاريخ 27 / 10 / 2009
طعناً على قرار قاضي الإحالة
بدمشق، الذي قضى باتهامه بجرائم
جنائية وجنحية الوصف بسبب
ممارسته لنشاطه الحقوقي
التطوعي. يذكر أن إدارة
المخابرات العامة ( أمن الدولة )
أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على
اعتقال المحامي الأستاذ مهند
الحسني، رئيس المنظمة السورية
لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد
استدعائه عدة مرات وتم إحالته
مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة
العامة التي أحالته بدورها إلى
قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث
تم استجوابه بالتهم الموجهة
إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور
القومي ونشر أنباء كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية الأمة.. ).
هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد
كبير من المنظمات الحقوقية
الدولية والإقليمية والمحلية،
بينهم ممثلي منظمتنا ). كما أن نقابة
المحامين كانت قد حركت دعوى
مسلكية بحق الزميل المحامي
الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009
وتم إحالته إلى المجلس التأديبي
لدى فرع نقابة المحامين بدمشق،
بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون
موافقة النقابة والتي تمارس
نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم
بنشر الأخبار الكاذبة أو
المبالغ فيها والمشوهة التي
تنال من هيبة الدولة وسمعتها
إضافة إلى حضوره جلسات محكمة
أمن الدولة العليا وتسجيل ما
يتم في الجلسات دون أن يكون
محامي مسخر أو وكيل في أي من
الدعاوى... ولما كانت أفعال
المحامي مهند الحسني تشكل
مخالفة لقانون مهنة المحاماة
ونظامها الداخلي وتمس كرامة
المهنة وشرفها وتقاليدها
وقدرها وأنها تشكل في حال
ثبوتها زلة مسلكية...لهذه
الأسباب فقد قررت النقابة وحسب
رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي
مهند الحسني عملاً بأحكام قانون
تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 /
لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين /
85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين
طبعاً)). وكان مجلس فرع
نقابة المحامين بدمشق، قد قرر
بتاريخ 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم
أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق
الشطب النهائي للزميل المحامي
الأستاذ مهند الحسني من نقابة
المحامين فرع دمشق، قراراً
قابلاً للطعن. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا القرار
الجائر بحق الزميل المحامي
الأستاذ مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط
التهم الموجهة إليه وإطلاق
سراحه فوراً. ونبدي قلقنا
البالغ من وضع القضاء في سوريا
وتبعيته المطلقة للسلطة
التنفيذية وعدم حياديته، كما
نطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا وجميعها تؤكد على عدم
جواز الاعتقال التعسفي وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء
والأفكار دون مضايقة. 10 / 2 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |