ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية السلطات
المصرية تخفي المواطن السوري
حسام المرعي أفادت
أسرة المواطن السوري حسام رضوان
المرعي للجنة السورية لحقوق
الإنسان أنه في السادسة من صباح
12/4/2010 غادر مطار صنعاء على متن
طائرة الخطوط اليمنية متجهاً
الى القاهرة وقد وصل الى مطار
القاهرة واتصل بقريبه الذي كان
بانتظاره ولكنه لم يخرج منه
وانقطع الاتصال معه ، والمواطن
السوري حسام المرعي من مواليد
خان شيخون بمحافظة إدلب 1977 وهو
أب لثلاثة أطفال ويعمل ويقيم في
اليمن إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تطالب السلطات المصرية بالكشف
عن مصير حسام المرعي وإطلاق
سراحه فوراً والسماح له بالعودة
إلى أسرته. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 14/5/2010 ======================= مطالبة
النيابة العسكرية بتجريم
المالح تصرف غير قانوني في
جلسة محكمة الجنايات العسكرية
التي عقدت صباح اليوم (13/5/2010)،
طالبت النيابة العامة العسكرية
بتجريم المحامي السوري البارز
هيثم المالح (80 سنة) بجناية "نقل
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن
نفسية الأمة". ثم رفعت الجلسة
إلى 3/6/2010 لتقديم الدفاع. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تعتبر إدعاء النيابة تدخلاً غير
مبرر في حرية التعبير عن الرأي
التي كفلها الدستور السوري
وكفلتها المواثيق الأممية التي
شاركت سورية في التوقيع عليها. ولذلك
تطالب اللجنة بالوقف الفوري
للإجراءات التعسفية ضد المحامي
هيثم المالح المستمرة منذ
اعتقاله قبل سبعة أشهر (14/10/2009)
وإنهاء المعاملة السيئة
والظروف القاسية التي يعاني
منها في سجن دمشق المركزي
بحرستا. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 13/4/2010 ======================= تصريح
مشترك جلسة
جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي
السوري البارز المحامي
الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة
الجنايات العسكرية الثانية
بدمشق عقدت
اليوم الخميس 13 / 5 / 2010 محكمة
الجنايات العسكرية الثانية
بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة،
الناشط الحقوقي السوري البارز
المحامي الأستاذ هيثم المالح
والدته زينب تولد 1931 دمشق –
ساروجة، محل ورقم القيد قولي خ114 وكانت
الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة
العامة العسكرية، حيث طالبت
باسقاط الدعوى العامة بحقه
بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء
كاذبة في الخارج من شأنها أن
تنال من هيبة الدولة وفق أحكام
المادتين ( 376 و 287 ) عقوبات عام
لشمولهما بأحكام مرسوم العفو
العام رقم ( 22 ) لعام 2010 وعملاً
بأحكام المادة ( 436 ) أصول
المحاكمات الجزائية، وتجريمه
بجناية نقل أنباء كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية الأمة
المنصوص عنها والمعاقب عليها
وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة
المادة ( 285 ) عقوبات عام والحكم
عليه من أجل ذلك بالعقوبة
المقررة قانوناً لهذا الجوم. وقد
طالب وكلائه القانونيين
بإمهالهم لتقديم الدفاع وكذلك
فقد اشتكى الأستاذ المالح من
عدم سماح إدارة السجن له
باللقاء مع وكلائه منفرداً
لمناقشة التهم الموجهة إليه
وصياغة مذكرة الدفاع وقد طلب من
رئيس هيئة المحكمة بالسماح له
بالالتقاء مع وكلائه
القانونيين في مقر المحكمة كون
أن إدارة السجن لم تسمح له بخصوص
ما ذكرناه. وقد استجاب رئيس
الهيئة الطلب وسمح لخمسة من
وكلائه بالالتقاء به في مقر
المحكمة وتم تأجيل المحاكمة
ليوم الخميس 3 / 6 / 2010 لتقديم
الدفاع. وقد
حضر جلسة المحكمة عدد كبير من
الناشطين السياسيين والحقوقيين
وهيئة الدفاع عن الأستاذ
المالح، ومن خارج سوريا حضر
جلسة المحاكمة كل من المحامية
هدى عبد الوهاب المدير التنفيذي
للمركز العربي لاستقلال القضاء
والمحاماة – مصر، والمحامي
ربحي العطيوي رئيس مركز صوت
القانون – الأردن. يذكر
أن المحامي الأستاذ هيثم المالح
اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل
إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم
تحويله فيما بعد إلى القضاء
العسكري، حيث مثل أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21
/ 10 / 2009 إننا
في المنظمات الموقعة على هذا
التصريح، نكرر إدانتنا
للمحاكمات الصورية التي تجري
بحق الناشطين السياسيين
والحقوقيين... السوريين، ونؤكد
مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو
عام عن جميع المعتقلين والسجناء
على خلفية أرائهم ومعتقداتهم
السياسية والحقوقية والدينية...،
والعمل على إجراء التحولات
الديمقراطية في كافة مجالات
الحياة، مثل: حرية الرأي
والتعبير والصحافة والنشر...،
والعمل على تحقيق استقلالية
القضاء وسيادة القانون وطي ملف
الاعتقال السياسي نهائياً
والإقرار بالتعددية السياسية
من خلال إصدار قانون الأحزاب
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية وإلغاء كافة القوانين
والإجراءات التي جاءت
بالاستناد إلى هذه الحالة
الاستثنائية. 13
/ 5 / 2010 المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) منظمة
حقوق الإنسان في سوريا – ماف. اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
– الراصد. الموقع
الالكتروني للمنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ) DAD
) البريد
الالكتروني للمنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ) DAD
) الموقع
الالكتروني لمنظمة حقوق
الإنسان في سوريا - ماف البريد
الالكتروني لمنظمة حقوق
الإنسان في سوريا - ماف الموقع
الالكتروني للجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سوريا –
الراصد البريد
الالكتروني للجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سوريا –
الراصد ======================== المنظمة
الوطنية تقدم طعنا أمام المحكمة
الإدارية العليا قدمت
المنظمة الوطنية طعنها أمام
المحكمة الإدارية العليا بدمشق
ضد السيدة وزيرة الشؤون
الاجتماعية والعمل إضافة
لمنصبها القرار الصادر عن محكمة
القضاء الإداري 452/5 تاريخ 2/3/2010
بالدعوى رقم أساس 2376/5 لعام2010
والذي انتهى من حيث النتيجة برد
الدعوى التي أقامتها المنظمة
الوطنية في سورية ممثلة برئيسها
د.عمار قربي والمحامي عبد
الرحيم غمازة وكيل المؤسسين
بهدف ترخيص المنظمة عام 2006 ... واستند
الطعن إلى جملة من المخالفات
القانونية شابت قرار المحكمة
الإدارية المنوه عنه في الشكل
والموضوع والأصول ,متهما
المحكمة بأنها سلكت مسلكا خاطئا
ويعتور قرارها عيب مخالفة
القانون وبالتالي فهو حريا
بالإلغاء. وكانت
المحكمة قد تبنت في ردها للدعوى
حجة وزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل من حيث أن الدعوى أقيمت
من ممثلي المنظمة الوطنية قبل
أن يتم ترخيص المنظمة وبالتالي
ليس لهم صفة إقامة الدعوى !!!
علماً أن المادة التي تتحدث عن
الشخصية الاعتبارية من افتتاح
مكتب و حسابات مصرفية والإعلان
عن نشاط .الخ ,لم تتحدث عن حق
ممثلي المنظمة القانونيين في
التقاضي خاصة إذا كان المشكو
منه قراراً يتعلق بترخيص
المنظمة خلافا للأنظمة المرعية,
كما أن باقي المواد من القانون
المذكور قد صبت في ذات الإطار,
إضافة لان القانون قد سمح بداية
بتقديم الجهة المتظلمة لتظلم
أمام الوزارة نفسها قبل إجراءات
التقاضي وهو الأمر الذي فعلته
المنظمة الوطنية . نص
الطعن مقام
المحكمة الإدارية العليا
الموقرة الجهة
الطاعنة : 1- عمار قربي بصفته
رئيسا لجمعية المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريا 2-
عبد الرحيم غمازة بصفته أمينا
لسر جمعية المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريا ووكيلا
عن المؤسسين إضافة لجمعية
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سوريا . يمثلهم
المحامي عبد الرحيم غمازة الجهة
المطعون ضدها : السيدة وزيرة
الشؤون الاجتماعية والعمل
إضافة لمنصبها تمثلها إدارة
قضايا الدولة القرار
المطعون فيه : هو القرار الصادر
عن محكمة القضاء الإداري 452/5
تاريخ 2/3/2010 بالدعوى رقم أساس
2376/5 لعام 2010 والذي انتهى من حيث
النتيجة : 1-
عدم قبول الدعوى لتقديمها
من غير ذي صفة . 2-
تضمين المدعية الرسوم
والمصاريف ..... إلى أخر ما جاء
بالقرار المذكور ولما
كان القرار المطعون فيه مخالفا
القانون والأصول استدعينا هذا
الطعن . في
الشكل لما
كان الطعن مقدما ضمن المهلة
القانونية ومرفق به ما يشعر
بتأدية التأمينات و الرسوم
المتوجبة وإلصاق الطابع
القانوني مما يجعله مستوفيا
لشرائطه الشكلية فإنه يكون
جديرا بالقبول شكلا . في
الموضوع حيث أن
القرار المطعون فيه قد جاء
مجحفا بحقوق الجهة الموكلة مشوب
بمخالفة القانون والأصول
للأسباب : 1-
مخالفة القرار الطعين
للأصول : حيث
أنه يتضح لمقام المحكمة الموقرة
ومن ملف الدعوى ومن الوثائق
المبرزة والموقعة أصولا من
المؤسسين أن كل من فردي الجهة
المدعية الطاعنة هما من الأعضاء
المؤسسين للجمعية وبالتالي فإن
الصفة متوافرة . والقرار المشكو
منه يلحق ضررا بمصلحتها
وبالتالي فمناط الدعوى الصفة
والمصلحة متوافرتان وأن ما ذهب
إليه القرار الطعين لا يقوم على
أساس قانوني وبالتالي من
المتعين نقضه وإلغاؤه . 1-
لم تحط المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه بالدعوى
ووثائقها لذلك جاء قرارها
مبتسرا ومتسرعا : من
قراءة الملف والوكالة المنظمة
للوكيل يتضح بأن الوكالة
المذكورة لم تنظم باسم الجمعية
وإنما بالأسماء الشخصية .. وهما
كما أسلفنا عضوين مؤسسين وغن ما
ذكر في لائحة الدعوى بصفتهما
المؤقتة ... ومركزهما بالنسبة
لمجلس الإدارة المؤقت : فإنه وإن
لم تتخذ الجمعية بعد صفة
الشخصية الاعتبارية إلا أنه ومن
شروط قبول طلب التأسيس انتخاب
مجلس إدارة مؤقت ووكيل مؤسسين . وأيا
ما كان الأمر فإن طلب التأسيس
قدم إلى الجهة المطعون ضدها
المدعى عليها ومن قبل وكيل
المؤسسين كل ذلك وفقا لما نص
عليه القانون 93 لعام 1959 . كما أن
الإدارة المشكو من قرارها إن
بقرار رفض الإشهار أو رفض
التظلم خاطبت وكيل المؤسسين
وبصفته تلك . فضلا عن صفته أمينا
لسر مجلس الإدارة المؤقت . - لطفا
الوثائق المبرزة – إن
المحكمة التي تلفت عن كل ذلك وعن
وثائق الدعوى المبرزة تكون قد
سلكت مسلكا خاطئا ويعتور قرارها
عيب مخالفة القانون وبالتالي
يكون حريا بالإلغاء . لهذه
الأسباب ولأسباب موجودة بالملف
ولما تثيره محكمتكم الموقرة من
أسباب متعلقة بالنظام العام
نلتمس عدلا : 1-
قبول الطعن شكلا . 2-
قبوله موضوعا وإلغاء القرار
الطعين . 3-
الحكم وفق طلباتنا في لائحة
الدعوى . 4-
تضمين الجهة المطعون ضدها
سائر الرسوم والمصاريف . محتفظين
للجهة الموكلة بسائر حقوقها
الأخرى وبكل
تحفظ واحترام الوكيل المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115330005 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ========================= مطالبة
بإيقاف الممارسات الظالمة ضد
المعتقلين السابقين انتقدت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
بشدة ما يتعرض له المعتقلون
السابقون من مضايقات وخصوصاً في
مصادر رزقهم. فبالإضافة إلى
سنوات السجن الطويلة التي
يقضيها المعتقل لا تزال
المعاناة ترافق الكثير منهم بعد
إطلاق سراحهم. فلقد اطلعت
اللجنة مؤخراً على حالة أحد
المعتقلين في مدينة دمشق الذي
خسر وظيفته بعد إطلاق سراحه
وحرم من حقه في التوظيف وهو يحمل
درجة دكتوراه في تخصصه العلمي،
ولم يسمح له بالعمل لدى مؤسسات
خاصة فلجا إلى العمل في إحدى
البقاليات ليعيل أسرته المؤلفة
من عدة أطفال وعندما تم التعرف
على مكان عمله أصبح عناصر الأمن
يزورون البقالية بصورة متكررة
مما أرهب صاحب البقالية الذي
سرحه من عمله. وفي نفس الوقت لم
يسمح له بالسفر إلى خارج البلاد
للعمل. وفي
حالة ثانية طلب من معتقل سابق
بعد الإفراج عنه مراجعة الفرع
الأمني في مدينته كل أسبوع، وهو
على هذه الحالة منذ ست سنوات،
وفي كل زيارة ينتظر ساعات عديدة
حتى يسمح له بمقابلة أحد
المحققين الذي يسأله عن كل
الذين التقى بهم خلال الأسبوع،
ويسأله عن مصدر رزقه ويضغط عليه
وأحياناً يظل في فرع التحقيق
عدة أيام، ومع أن صاحب العلاقة
خريج جامعي إلا انه اضطر أن يعمل
في زراعة الأرض عند أحد
المزارعين الذي لم يسلم بدوره
من مضايقة عناصر الأمن. وفي
حالة ثالثة ما نشرته إحدى
وكالات الأنباء اليوم عن تعرض
الناشط في حزب العمل الشيوعي
والمعتقل السابق فاتح جاموس من
مضايقات في مصدر رزقه وفي تعمد
بلدية اللاذقية إلى إسقاط
الخيام السياحية التي ينصبها
ليؤجرها ويعتاش منها. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تعتبر مضايقة المعتقلين
السابقين في أرزاقهم مخالفة
قانونية واضحة وأسلوباً غير
أخلاقي وإيغالاً في العقوبة لا
تقدم عليه سلطات مسؤولة عن
مواطنيها ، وبالتالي تطالب
اللجنة بوضع حد لهذه الممارسات
الظالمة، وبمراجعة المعايير
التي تطبقها على المعتقلين
السابقين والسعي الجاد
لمساعدتهم للاندماج الحقيقي في
المجتمع والمساهمة فيه لا سيما
أن اعتقالهم كان على خلفية
آرائهم ومعتقداتهم التي كفلها
لهم الدستور، وليس بسبب عمل
جرمي. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 10/5/2010 =============================== بيان صحفي الجائزة الرئيسية للحركة
الدولية لحقوق الإنسان في 2010 تُمنح لمدافع سوري عن حقوق
الإنسان طال مقامه في السجن الجمعة 7 مايو 2010 أعلنت لجنةُ جائزة مارتن إينالز
للمدافعين عن حقوق الإنسان (للشرق
الأوسط وأفريقيا)، التي اجتمعت
في جنيف، عن اسم الفائز
بالجائزة لعام 2010 مهند الحسني، محامي سوري دافع بشجاعة
واستبسال عن حقوق الإنسان وتحدى
الإطار القانوني القمعي الذي
تفرضه الحكومة السورية. الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق
الإنسان (سواسية)، وهي منظمة
رائدة في مجال حقوق الإنسان
رفضت السلطات السورية تسجيلها
رسمياً على مدى السنوات الست
الماضية. أُلقي القبض على
الحسني في 28 يوليو 2009 بدعوى أنه
أُبلغ عن محكمة أمن الدولة سيئة
الصيت. وجه إليه أحد القضاة،
بموجب المادة 286 من قانون
العقوبات السوري، تهمة "إضعاف
الشعور القومي" و "نشر
أنباء كاذبة". احتُجز الحسني،
ومن المتوقع أن يمثل مرة أخرى
أمام محكمة الجنايات في دمشق في
27 مايو 2010. وهو محتجز حالياً في
سجن عدرا، كما ذكرت التقارير
أنه في حالة سيئة للغاية. الحسني
معتقل مع 70 سجيناً آخرين في
زنزانة صغيرة للغاية، كما أنه
قد حُرم من الحصول على الرعاية
الطبية المناسبة. في لفتة مريعة
تشير إلى منتهى الخنوع للحكومة،
قام فرع دمشق من نقابة المحامين
السوريين، في 10 نوفمبر 2009 ،
بشطبه من جداول المحامين ومنعه
من مزاولة مهنة المحاماة لبقية
حياته. تعرض الحسني لضغط متزايد
لا مبرر له لمجرد أدائه لمهامه
المهنية المشروعة. كما أنه مُنع
من السفر على مدى السنوات الست
الماضية. كذلك خضع مكتبه وكافة
اتصالاته للمراقبة المستمرة من
قبل قوات الأمن السورية على مدى
السنوات الست الماضية. وصف رئيس
لجنة التحكيم في منطقة الشرق
الأوسط وأفريقيا، هانز ثولين،
الحائز على الجائزة بأنه "رجل
ذو شجاعة غير عادية تم اعتقاله
تعسفياً في ظروف غير مقبولة
لدفاعه عن سيادة القانون والحق
في تنظيم منظمة لحقوق الإنسان." حفل تسليم جائزة مارتن اينالز تُجرى في
قاعة فكتوريا في جنيف يوم 15
أكتوبر 2010. الجائزة الرئيسية لحركة حقوق الإنسان.
تمثل جائزة مارتن اينالز
للمدافعين عن حقوق الإنسان (منطقة
الشرق الأوسط وأفريقيا) تعاوناً
فريداً من نوعه بين عشرة من أهم
منظمات حقوق الإنسان في العالم
لتوفير الحماية للمدافعين عن
حقوق الإنسان في جميع أنحاء
العالم. وتتألف لجنة التحكيم من
المنظمات غير الحكومية التالية:
منظمة العفو الدولية ، هيومان
رايتس ووتش، حقوق الإنسان
أولاً، الفدرالية الدولية
لحقوق الإنسان، المنظمة
العالمية لمناهضة التعذيب،
مؤسسة الخط الأمامي، لجنة
الحقوقيين الدولية، جيرمان
دياكوني ، المصلحة الدولية
لحقوق الإنسان، والشبكة
الدولية لأنظمة معلومات ووثائق
حقوق الإنسان (هيوريدوكس). الحائزين على جائزة سابقاً: عماد باقي من
إيران (2009)، مُعتبر طاجيباييفا
من أوزبكستان (2008)، بيير كالفِر
مبونيمبا من بوروندي، راجان
هولي-كوبالاسينغام سريثاران من
سري لانكا، أكبر غانجي من
إيران، أرنولد تسونغا من
زيمبابوي، أكثم نعيسة من سوريا،
ليدا يوسوبوفا من روسيا، أليريو
يوريبي مونوث من كولومبيا،
جاكلين موديينا من تشاد، فرق
السلام الدولية، إيماكوليه
بيرهاهيكا من جمهورية الكونغو
الديمقراطية، ناتاشا كانديك من
يوغوسلافيا، إياد السرَّاج من
فلسطين، سامويل روث من المكسيك،
كليمينت نوانكو من نيجيريا،
أسما جهانجير من باكستان، وهاري
وو من الصين. للحصول على صور للتحميل للفائزين
السابقين بمنطقة الشرق الأوسط
وأفريقيا، يرجى الدخول إلى www.media4heroes.com. يشرف على جائزة مارتِن إينالز كلٌ من أسما
جهانجير، باربرة هندريكس،
خوزيه راموس – هورتا، آداما
ديينغ، ليندرو ديسبوي، لويز
آربور، روبرت فولوم، ثيو فان
بوين، فيرنر لوتجيت. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بلويس
مارييروس، المنسِّق. + 41228094925 marreiros@martinennalsaward.org أو قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني =================== بيان • تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس
الوقائع وفقاً للقانون ودون أية
تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو
أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات
أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والمتضمنة. • كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في
محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه. المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية السياسية وكذلك المادة
/10/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان. المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بيان الإدعاءات الأمنية بحق المحامي
مهند الحسني تتهاوى أمام
الوقائع بحضور حشد كبير
من المحامين والنشطاء عقدت
محكمة الجنايات الثانية بدمشق
برئاسة القاضي خالد حمود جلسة
جديدة في محاكمة المحامي مهند
الحسني رئيس المنظمة السورية
لحقوق الانسان "سواسية". وكانت الجلسة مخصصة لسماع شاهد الحق
العام الذي طلبت النيابة العامة
سماع شهادته في الجلسة السابقة،
وهو والد المعتقل الذي توفى في
احد الفروع الأمنية في ظروف
غامضة , والذي اتهم المحامي مهند
الحسني بتحريضه لرفع دعوى
قضائية في مواجهة كل من وزير
الداخلية ووزير الدفاع . حيث كان قد ورد في كتاب إدارة المخابرات
العامة - الفرع 255 بتاريخ 2 من شهر
اب لعام 2009 إلى المحامي العام
الأول بدمشق انه "بتاريخ 24 آب
لعام 2008 توفي المعتقل محمد أمين
داوود أحمد الشوا نتيجة إصابته
بسكتة قلبية وإثر وفاته اتصل
مهند الجودي الحسني بوالد
المتوفى وصور له أن الوفاة كانت
نتيجة التعذيب وحضه على إقامة
دعوى بمواجهة وزير الداخلية
ووزير الدفاع وكل من يظهر
التحقيق تورطه بحادثة الوفاة"
وأضاف الكتاب "أن قيام
المحامي مهند الحسني بإشاعة أن
المتوفى الشوا قد مات نتيجة
التعذيب وأنه قام بتحريض أهل
المتوفى لإقامة دعوى بمواجهة
وزير الداخلية ووزير الدفاع
يعتبر دعوة للنيل من هيبة
الدولة ويرمي بذلك إلى إضعاف
الشعور القومي وهو ما يؤسس على
الجرم المنصوص عليه في المادة 285
من قانون العقوبات العام". وفي مواجهة ذلك، أبرزت هيئة الدفاع عن
الأستاذ الحسني في جلسة اليوم
بيان وفاة صادر من أمانة السجل
المدني بدير الزور مؤرخ في 29
نيسان لعام 2010 ويوضح ان الشاهد
داود الأحمد الشوا 1922 قد توفي في
شهر آب من عام 1979 . وبتقديم هذه الوثيقة تكون هيئة الدفاع عن
الأستاذ الحسني قد نسفت هذه
التهمة من أساسها وما بني عليها
من تهم أيضا. كما تقدم المحامي الحسني بمذكرة خطية طلب
في نهايتها طلب سماع عدة شهود
وأرفقها بعدة بيانات ووثائق
تنفي التهم الموجهة إليه
بالأدلة القاطعة. ممثل النيابة
العامة ترك للمحكمة أمر التأكد
من صحة بيان الوفاة للمدعو داود
الشوا وفي حال ثبوت وفاته، صرف
النظر عن دعوته وسماع شهادته،
وطلب تجريم المتهم وفق قرار
الاتهام. وفي المحصلة قررت هيئة المحكمة رفع أوراق
الدعوى للتدقيق وتعليق
المحاكمة إلى يوم 27 أيار لعام 2010
. وفي تضامن مع المحامي الحسني حضر
المحاكمة عدد من المراقبين
الدوليين والعرب، وهم السيد ج
كيمبر رئيس نقابة محامي
امستردام بصفته الاعتبارية
وبتفويض من منظمة محامون لأجل
المحامين والسيد جوست اتاليانر
المحامي العضو في نقابة هولندا
وأيضا بتفويض من منظمة محامون
لأجل المحامين والمحامي العضو
في نقابة باريس السيد فينسنت
نيور؛ بالإضافة إلى حضور
المحامي المصري القدير الأستاذ
حافظ أبو سعدة كمراقب دولي مفوض
من عدة منظمات دولية للدفاع عن
حقوق الانسان, وكان الأستاذ
حافظ قد أحضر من نقابته في مصر
تفويضا يخوله المرافعة كمحامي
دفاع عن الأستاذ الحسني وذلك
كون اسمه مدرج في الوكالة
القانونية المنظمة من قبل
الأستاذ الحسني إلا أن رئيس فرع
نقابة محامي دمشق الاستاذ جهاد
اللحام قد رفض إعطائه الإذن قبل
إحضار كتاب من نقابة مصر يفيد
بأن لا مانع لديها من ترافع
المحامين السوريين أمام القضاء
المصري. إن وقائع هذه الجلسة وما أبرزته من اعتماد
قرار الاتهام بالكامل على الكتب
والضبوط السرية الصادرة عن
إدارة المخابرات العامة، من غير
أي تدقيق أو تحقيق في الوقائع،
لهو خرق صارخ للدستور السوري
الذي ينص على مبدأ استقلال
السلطات وضرورة حصول أي متهم
على محاكمة عادلة ونزيهة. نعود ونذكر بجملة المحامي القدير هيثم
المالح في آخر جلسة محاكمة له
" إن التقارير الأمنية لا
تشكل تهما" بالمعنى القانوني". إن المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية
تستنكر الخرق المتعمد للقانون
في هذه القضية وذلك بغرض وضع
غطاء قانوني للاعتقال التعسفي
بحق الأستاذ الحسني , وتطالب
بإسقاط كافة التهم الموجهة
للمحامي مهند الحسني والإفراج
الفوري غير المشروط عنه والحكم
له بالتعويض المادي والمعنوي عن
الضرر الذي أصابه ممن تسبب
باعتقاله التعسفي دون وجه حق
ودون أدلة اتهام حقيقية ضده. كما تستنكر قيام نقابة محامي دمشق بوضع
العراقيل في وجه المحامي
الأستاذ حافظ أبو سعدة للحيلولة
بينه وبين المرافعة أمام القضاء
السوري في قضية المحامي الحسني،
والذي يعتبر خرقا لقانون
المحاماة في سورية. المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية دمشق 4 أيار لعام 2010 ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |