ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 19/08/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء لتسهيل منح جوازات سفر للمواطنين السوريين المقيمين في العراق

أفاد مصدر مطلع في العاصمة العراقية أن السفارة السورية في بغداد تتلكأ في إصدار جوازات سفر للمواطنين السوريين المقيمين في العراق وخصوصاً فئة المهجرين منهم المتواجدين في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقال المصدر أن ما يربو على خمسة وعشرين طلب للحصول على جوازات سفر قدم بعضها منذ ثلاث سنوات جلها لأطفال ونساء لم يبت في أمرها على الرغم من المراجعات المتكررة، وعلى الرغم من دفع الرسوم كاملة. وتحتفظ اللجنة بصور عن هذه الطلبات مسددة الرسوم يعود بعضها لعام 2008

ويشير العديد من المواطنين السوريين إلى المستشار في السفارة السورية ببغداد "بشر الشعار" و"إسماعيل حسين إسماعيل" في قسم الهجرة والجوازات في السفارة باعتبارهما وراء عرقلة إصدار الجوازات.

لقد عانى المهجرون السوريون المقيمون في العراق ظروفاً في غاية الصعوبة بسبب الأوضاع التي يمر بها العراق ولم تكن السفارة السورية في وقت من الأوقات معينة لمواطنيها الذين كانوا في أمس الحاجة إليها، فقد قتل العديد منهم ولا يزال آخرون منهم في المعتقلات العراقية على الهوية بينما اضطرت عشرات الأسر إلى مغادرة العراق بدون وثائق سفر واعتقل من حاول العودة إلى سورية ولا يزال عشرات المعتقلين منهم في السجون السورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الإجراءات غير القانونية من جانب بعض موظفي السفارة السورية في بغداد لتطالب السلطات السورية المعنية بتسهيل إجراءات منح جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين في العراق وحسم كل عوامل العرقلة والتأخير وتذكرها بأنه من حق كل مواطن سوري الحصول على وثيقة تثبت هويته وجواز سفر يمكنه من التنقل بصرف النظر عن آرائه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/8/2010

=====================

نداء

من أجل وقف ترحيل الناشط

عبد الكريم حسين من النرويج إلى سوريا

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات النرويجية قامت يوم أمس الثلاثاء الواقع في 17 / 8 / 2010 باعتقال السيد عبد الكريم حسين والدته جاجانه تولد حلب 16 / 12 / 1959 وقررت ترحيله إلى سوريا عصر يوم غداً الخميس 19 / 8 / 2010 لرفض طلب اللجوء الذي تقدم به منذ عام 2006

 يذكر أن السيد عبد الكريم حسين، هو ناشط حقوقي وعضو في مجلس إدارة جمعية أكراد سوريا في النرويج ونائب رئيس الجمعية المهتمة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وله العديد من النشاطات السياسية المتعلقة بوضع الكرد في سوريا على الساحة النرويجية.

 ومما يذكر أيضاً أن إعادة الناشطين السوريين بشكل عام والكرد بشكل خاص في الخارج إلى سوريا، بسبب رفض طلبات لجوئهم، يعرضهم للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الشخصية...، ويتم تقديمهم للمحاكم الاستثنائية التي تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة...، كما ويتم إدانتهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم...، وهذا ما حصل مع الكثير من المرحلين من الدول الأوربية إلى سوريا، ولعل حالة السيد خالد كنجو المرحل إلى سوريا من ألمانيا أوضح مثل على ذلك، حيث تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وتعرض للتعذيب القاسي والمعاملة المهينة...، وتم تقديمه إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الذي أصدر بحقه قراراً بالإدانة والسجن.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا البالغ على مصير السيد عبد الكريم حسين فيما لو تم ترحيله إلى سوريا، فإننا نناشد في الوقت نفسه السلطات النرويجية بعدم ترحيله ومنحه حق الإقامة على أراضيها، كما إننا نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري من أجل وقف ترحيله.

18 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.info

Dadhuman@gmail.com

======================

تصريح

كتاب وزير الداخلية إلى مديرية الشؤون المدنية بالحسكة

بمنع منح بعض المواطنين السوريين في المحافظة أي وثيقة شخصية إلا بموافقة الجهات الأمنية المسبق

امعان في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتمييز بينهم، ومخالفة للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية...

 عمم وزير الداخلية السوري، كتاب على مديرية الشؤون المدنية بمحافظة الحسكة، مرفق بجداول تضمن أسماء أكثر من ( 280 ) مواطن سوري من المحافظة، مقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، تمنع منحهم أي وثيقة بشكل مباشر أو عن طريق ذويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها.

( مرفق جدول بأسماء هؤلاء المواطنين وكتاب وزير الداخلية ).

 وقد أكد كتاب وزير الداخلية هذا، أنه جاء استناداً إلى اجتماع مكتب الأمن القومي، وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة، وأن الأشخاص الوارد أسمائهم في الجداول، فارين ومتوارين ومطلوبين بجرائم تمس الدولة، وفيما يلي النص الحرفي للكتاب:

 استنادا إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن القومي بجلسته رقم ( 209 ) بتاريخ 26 / 10 / 2009 وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة رقم ( 44 / 82208 ) تاريخ 13 / 3 / 2010 نرفق ربطا جداول أسماء الفارين والمتوارين المطلوبين بجرائم تمس الدولة لمنع منح أي وثيقة للأشخاص المدرجة أسمائهم سواء بشكل مباشر أو عن طريق زويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها.

 وزير الداخلية

 وقد سمعنا بوجود تعاميم أخرى مشابهة من وزير الداخلية إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافطات السورية الأخرى، تتضمن أسماء مواطنين سوريين أخرين في هذه المحافظات ( لم نتمكن من الحصول عليها ).

إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن إدانتنا وشجبنا لهذا التعميم الصادر عن وزير الداخلية السوري، فإننا وفي نفس الوقت نعتبره غير قانوني وغير دستوري، وامعان في انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السوريين والتمييز بينهم...، لأنهم بذلك يصبحون مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى أسرهم وهذا مخالف تماماً للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، كون معظم هؤلاء المواطنين، أن لم نقل جميعهم، لم يرتكبوا أي جرم لكي يعاقبوا عليه ولا توجد قرارات قضائية بتجريمهم وإدانتهم...، وهم ناشطين في مختلف مجالات الحياة العامة في سوريا ومعروفين بوطنيتهم ونزاهتهم....

تنص الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من الدستور السوري، على أن:

( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. )

 وتنص الفقرة الأولى من المادة ( 28 ) من الدستور السوري أيضاً، على أنه:

( كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. )

وتنص المادة التاسعة والعشرين من الدستور السوري أيضاً، على أنه:

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. )

وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه:

( لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد أخر على سيادته. )

وتنص المادة ( 7 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن:

( الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. )

وتنص المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن:

( 1 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

2 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

3 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

( أ ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

( ب ) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي.

( ج ) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. )

وإننا نطالب بإلغاء مضمون كتاب وزير الداخلية، المستند إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن القومي بجلسته رقم ( 209 ) تاريخ 26 / 10 / 2009 وكتاب إدارة المخابرات العامة رقم ( 44 / 82208 ) تاريخ 13 / 3 / 2010

كما وإننا ندعو السلطات المسؤولة في البلاد إلى القيام بإجراء الإصلاحات الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

18 / 8 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

.الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

=======================

تصريح

مداهمة منزل في مدينة الرقة

واعتقال الحدث مروان أحمد علي ( بغدك )

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

مداهمة منزل في مدينة الرقة

واعتقال الحدث مروان أحمد علي ( بغدك )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مسلحة من الأمن العسكري في مدينة الرقة، قامت في يوم 10 / 8 / 2010 بمداهمة منزل السيد أحمد علي ( بغدك ) واعتقلت ولده الحدث مروان أحمد علي ( بغدك ) البالغ من العمر سبعة عشر عاماً. وقد جرى الاعتقال كالعادة دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الحدث مروان أحمد علي ( بغدك ) ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال الحدث مروان أحمد علي ( بغدك )، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

18 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.info

Dadkurd@Gmail.Com

========================

بيان

في سياق استمرار إجراءات منع السفر في سوريا:

الأجهزة الأمنية تمنع سفر كل من: الدكتور عمر عوجي والدكتور عيس شيخو

على خلفية حضورهما لمؤتمر علمي طبي في مدينة ( ديار بكر ) التركية عام 2009

 1 - لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

 المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

 المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

في سياق استمرار إجراءات منع السفر في سوريا:

الأجهزة الأمنية تمنع سفر كل من: الدكتور عمر عوجي والدكتور عيس شيخو

على خلفية حضورهما لمؤتمر علمي طبي في مدينة ( ديار بكر ) التركية عام 2009

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية السورية ( الأمن السياسي ) أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر بحق كل من:

1 – الدكتور مصطفى عبد الفتاح عوجي – طبيب أختصاصي بأمراض العيون وجراحتها – الحسكة.

2 – عيسى عبد الحليم شيخو – طبيب أختصاصي بأمراض الفم والأسنان – الحسكة.

 وذلك على خلفية حضورهما في العام الماضي 2009 لمؤتمر علمي طبي نظمته بلدية مدينة ديار بكر التركية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق كل من: الدكتور عمر عبد الفتاح عوجي والدكتور عيس عبد الحليم شيخو، ونعلن تضامننا الكامل معهما ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا، التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني... وحتى الناشطين في مختلف مجالات الحياة، ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).

 والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

 كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

 هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

 ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.

17 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.info

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

تصريح

الرقيب المجند مصطفى سعيد عبدو

ضحية جديدة من ضحايا حوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة الرقيب المجند مصطفى سعيد عبدو والدته وضحة تولد 1982 قرية مرجة - منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، استلمت يوم الخميس 12 / 8 / 2010 جثمان ولدهم الذي كان يخدم في إحدى الوحدات العسكرية السورية المتمركزة في محافظة حمص، حيث التحق بالخدمة منذ حوالي أربعة أشهر تقريباً.

 وكان أحد الضباط في القطعة العسكرية التي كان يخدم فيها الرقيب المجند مصطفى سعيد عبدو، أخبر ذويه بأنه أصيب بطلق ناري خرج بالخطأ من سلاحه أثناء قيامه بالحراسة، مما أدى لوفاته، في حين أن جنود أخرين في نفس القطعة العسكرية نقلوا لذوي المغدور أنه أصيب بطلق ناري من سلاح أخر غير سلاحه. وقد سمعنا من بعض أهالي المنطقة أنهم سمعوا بأن أهل عسكري أخر من قرية باب الحديد – منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، جاؤا إلى ذوي المغدور في قرية المرجة المذكورة للمصالحة بدعوى أن أبنهم العسكري في نفس القطعة ( الوحدة ) هو من تسبب في قتله عن طريق الخطأ.

 أن تضارب الروايات وأختلافها حول ظروف وملابسات ووقائع...، مقتل الجنود الكرد في الجيش السوري في ظروف غامضة، وغياب التحقيق النزيه والشفاف بخصوص ذلك وتحديد أسباب الوفاة بدقة وموضوعية، أثارت ولا تزال الكثير الشكوك والمخاوف...، حول هذه الظاهرة الجديدة والخطيرة في الجيش السوري.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي الضحية مصطفى سعيد عبدو وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، فإننا نعود ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن ذلك، باعتبارها ( الدولة / السلطات ) المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

16 / 8 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

======================

منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو الأسد إلى الإفراج عن المحامي هيثم المالح

المصدر:يو بي اي

دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) السبت الرئيس السوري بشار الأسد الى الإفراج فورا عن المحامي البارز الناشط في مجال حقوق الإنسان هيثم المالح.

وذكرت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان تلقت يونايتد برس انترناشوانال نسخة عنه ان المالح، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثمانين في 15 أغسطس/ آب، يقضي حكماً بالسجن لثلاث سنوات لانتقاده السلطات السورية في مقابلة تلفزيونية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، بالتأكيد لا يستطيع الرئيس الأسد أن يبرر الإبقاء على رجل بسن 80 عاماً وراء القضبان، سجن فقط لإدلائه برأيه.

وأضاف: يجب على الرئيس الأسد إظهار بعض الرحمة خلال شهر رمضان والإفراج عن هيثم المالح.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى الإفراج فورا عن المالح "نظراً لأن إدانته انتهاك لحقه في التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية.

وكانت محكمة عسكرية حكمت على المالح في الرابع من يوليو/تموز 2010 بالسجن لثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة، وذلك بعدما بثت فضائية بردى المعارضة مقابلة هاتفية معه في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، انتقد فيها السلطات السورية.

وسبق أن سجن المالح بين عامي 1980-1987 بسبب نشاطاته في لجنة الحريات وحقوق الإنسان في اتحاد المحامين السوريين، في نقابة المحامين المحلية. وشارك في العام 2001 بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، لكن الحكومة السورية رفضت منحها رخصة للعمل.

==========================

المطالبة بالكشف عن مصير المواطن السوري رامز طلال الطويل

تعرب المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها عن تعرض المواطن السوري رامز طلال الطويل ، للاختفاء القسري من مكان عمله لدى مديرية الاتصالات في محافظة القنيطرة صباح يوم 16 / 9 / 2009 .

ورغم جميع المحاولات التي بذلتها زوجته لمعرفة مصيره ( بعد المعلومات التي وصلتها عن قيام دورية أمنية باعتقاله ) عبر مراجعتها لكافة مراكز الشرطة والمشافي والأجهزة الأمنية في محافظة القنيطرة والبلاغات التي تقدمت بها للجهات المختصة والتي كان آخرها كتابا موجها لسيادة محافظ القنيطرة يحمل الرقم / 10370 / تاريخ 3 / 5 / 2010 ، فقد باءت جميع هذه المحاولات بالفشل .

المواطن السوري رامز طلال الطويل يعمل موظفا لدى مديرية الاتصالات في محافظة القنيطرة منذ 24 عاما – متزوج وله أربعة أطفال وهو المعيل الوحيد لأسرته .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، كما ترى في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .

والمنظمات الموقعة أدناه إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف الفوري عن مصير و مكان احتجاز المواطن السوري رامز طلال الطويل أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك لكي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة , كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 14-8-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ