ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 16/09/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

إحالة عدد كبير من المدرسين إلى وظائف إدارية على خلفية توجهاتهم الدينية

تابعت السلطات السورية حملتها التي بدأتها الصيف المنصرم بإبعاد المدرسات المحجبات والمنقبات عن سلك التعليم ثم حظر دخول المنقبات إلى الجامعات وذلك بإبعاد عدد كبير من المدرسين والموجهين الاختصاصيين عن وزارة التربية إلى وظائف إدارية لا علاقة لتخصصاتهم بها في وزارات أخرى.

وإثر كتاب وزير التربية في هذا الموضوع بتاريخ 1/9/2010 صدرت تباعاً قوائم بأسماء بعض أهم المدرسين لنقلهم إلى وزارات ودوائر خارج وزارة التربية في كل المحافظات. ولقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الموجه الاختصاصي الأول لمادة التربية الإسلامية بمدينة حمص الأستاذ عبد الكافي عرابي النجار والموجه الاختصاصي الثاني لمادة التربية الإسلامية بمدينة حمص الأستاذ عبد المنعم الكنج قد نقلا إلى ملاك وزارة الصحة، بالإضافة إلى المدرسين في ثانويات المدينة طاهر الأبرش ومحمد الشامي قد تم نقلهما أيضاً إلى وزارة الصحة.

ولقد وردت روايات تتحدث عن تربص بعض الموظفين في وزارة التربية وأدوارهم السلبية وتقارير المخبرين الكيدية ومشاعر الحقد والكراهية لدى آخرين كانت وراء كثير من قرارات النقل العشوائية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر إجراءات نقل المدرسين إلى وظائف إدارية خارج تخصصاتهم عقوبة غير مبررة على خلفية التزامهم الديني وهي مخالفة قانونية ودستورية. وتطالب اللجنة بإبطال هذه الإجراءات ما دام أن المدرسين لم يخلوا بواجباتهم الوظيفية ولم يحدثوا ما يوجب المحاسبة القانونية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/9/2010

======================

تصريح

تأجيل جلسة دفاع الأستاذ

محمد سعدون للمرة الثانية لعدم إحضاره من السجن

 كان من المفترض أن تجري اليوم الأربعاء 15 / 9 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في الدعوى رقم أساس ( 4928 ) لعام 2009 جلسة دفاع الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، ولكن القاضي قرر تأجيل الموعد للمرة الثانية على التوالي، لعلة عدم إحضاره من سجن القامشلي.

 وقد حضر الجلسة الوكلاء القانونيين للأستاذ محمد سعدون، المحامون الأساتذة: مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة ومحمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 هذا وكان قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر يوم 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي. بجرم الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة...، المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004 ويعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الأستاذ محمد سعدون، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

15 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.tk

Dadhuman@gmail.com

=========================

الزميل المحامي اسماعيل عبدي يتعرض للاعتقال التعسفي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف أن الزميل المحامي إسماعيل عبدي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية، قد تعرض للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية في سوريا بتاريخ 23\8\2010

 

يذكر أن الزميل إسماعيل بن محمد والدته عمشة ، وهو من مواليد 1\1\1960 ناحية عامودة التابعة لمحافظة الحسكة ، متزوج وأب لأربعة أبناء,وهو مقيم في المانيا منذ1997 ،ويحمل الجنسية الألمانية منذ2007 ، وقد كان في زيارة عائلية لأهله في سوريا وأثناء وجوده في مطار حلب هو ووزوجته وأبناؤه للعودة لألمانيا الساعة الثانية عشرة ظهرا في يوم اعتقاله ، فقد سمح لزوجته وأبنائه بالسفر، أما الزميل إسماعيل تم اعتقاله في المطار من قبل قوى الأمن، لصالح أمن الدولة بقامشلي ، وعند السؤال عنه من قبل فرع قامشلي من قبل ذويه لم يتم الاعتراف كالعادة لدى فروع الأمن بوجوده

و الجدير بالعلم أن الزميل إسماعيل مصاب بعدة أمراض مزمنة منها الربو والتهاب المري والصداع النصفي ( الشقيقة) و هويتناول الادوية بشكل يومي ومستمر .

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف تطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الزميل المحامي اسماعيل عبدي، دون قيد أو شرط، كما تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد، ومن بينهم المعتقلون الكرد.

الحرية للزميل المحامي والناشط إسماعيل عبدي

 وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

9-9-2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=================

نداء

الاختفاء القسري يطال الزميل إسماعيل محمد عبدي

 عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) من خلال النداء الذي أصدره اليوم الخميس 9 / 9 / 2010 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، بأن الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس أمنائها. قد تعرض للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية في سورية بتاريخ 23 / 8 / 2010 وذكر النداء بأنه لم يتسنى لهم ولا لذويه معرفة أسباب اعتقاله أو مكانه وظروف اعتقاله، حتى لحظة إصدار النداء.

 والزميل إسماعيل محمد عبدي والدته عمشة من مواليد 1 / 1 / 1960 ناحية عاموده – محافظة الحسكة، متزوج وأب لأربع أبناء وهو مقيم في ألمانيا منذ عام 1997 ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2007

 وجاء في النداء أنه كان في زيارة عائلية لسوريا وأثناء وجوده بمطار حلب هو وزوجته وأبنائه للعودة إلى ألمانيا الساعة الثانية عشرة ظهراً، سمح لزوجته وأبنائه بالسفر، أما هو فقد تم اعتقاله بالمطار من قبل أمن المطار لصالح أمن الدولة بالقامشلي، وعند السؤال عنه بفرع أمن الدولة بالقامشلي من قبل ذويه، لم يتم الاعتراف بوجوده وطلبوا منهم عدم السؤال عنه.

 وأكد النداء أيضاً أن الزميل إسماعيل محمد عبدي، يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها: الربو والتهاب في المري والصداع النصفي ( الشقيقة )، حيث يتناول الأدوية بشكل يومي ومستمر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين اعتقال الزميل إسماعيل محمد عبدي، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب بالإفراج الفوري عنه.

 كما إننا ندين استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، للناشطين الحقوقيين والسياسيين وناشطي المجتمع المدني...، وذلك عملاً بالأحكام العرفية وحالة الطوارىء المعلنة في البلاد منذ عام 1963 مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في المواثيق والقوانين والعهود الدولية وكذلك الحريات الأساسية الواردة في الدستور السوري.

 وإننا نرى أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي انضمت سوريا إليها كدولة طرف.

 وإننا ندعوا كافة المنظمات والهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك من أجل:

- الحث على الإفراج عن الزميل إسماعيل محمد عبدي، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة.

 - الإعراب عن بواعث القلق البالغ بشأن " اختفاءه " منذ 23 / 8 / 2010 عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

 - حث السلطات السورية للكشف عن مصيره.

 - الطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو الإكراه كأدلة ضده.

 - الحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملته، معاملة إنسانية والسماح له فوراً بزيارة والأهل والأقارب والمحامين.

 

9 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadkurd.tk

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

تصريح صحفي

حلب 6/9/2010 أصدر قاض الفرد العسكري الثاني بحلب حكما جائرا بحق المواطن محمد عثمان رمضان الموقوف منذ 21/6/2010 القاض بسجنه خمسة اشهر بتهمة اذاعة انباء كاذبة من شأنها أن تنال من مكانة الدولة المالية وذلك بموجب المادة 309 من قانون العقوبات السوري

وهو من أهالي عين العرب ( كوباني ) قرية سليم اب لاحد عشرة طفلا وناهز الخمسين من عمره 0

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نكرر مطالبتنا بالغاء القوانين الاستثنائية وتفعيل الحياة المدنية وبالاخص تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بضمان حياة وأمن المواطن

في حين أحيلت الناشطة منال إبراهيم إبراهيم إلى محكمة الجنايات العسكرية بحلب وذلك بموجب قرار الاتهام بحقها ، باتهامها بجرم الانتماء إلى تنظيم سياسي وفق المادة 288 من العقوبات السوري والذي يهدف إلى الاقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية وفق المادة 267 من "ق ع س" 0

وفي سياق آخر فقد أخلى قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب في 1/9/2010 سبيل زميلنا الإستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف  الذي أعتقل من منزله بحلب تعسفا في اذار الماضي واحيل الى القضاء العسكري بحلب ليحكم بتهمة الانتماء الى جمعية سرية وفق المادة 288 عقوبات سوري

اللجنة الكردية تهنئ الزميل عبد الحفيظ لاستعادته حريته 0وتطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية

سوريا 7/9/2010

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

==================

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين مصرع رياض أحمد خليل

لقي المواطن السوري الكردي رياض أحمد خليل (عفرين – 1968) مصرعه في أحد فروع التحقيق التابع للأمن السياسي بحلب وسلم لذويه ودفن تحت حراسة مشددة في 28/8/2010 ولم يسمح لأقاربه بإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

اعتقل الأمن السياسي بحلب رياض أحمد خليل وولديه أحمد خليل ودمهات خليل قبل شهرين واختفوا في السجن حتى تاريخ 28/8/2010 عندما أعلمت الأسرة أن رياض توفي إثر نزيف داخلي بالمعدة، وقد أحضر جثمانه في الصباح الباكر تحت حراسة أمنية مشددة ودفن في قريته "صافيا" ولم يسمح إلا لوالدي الفقيد وزوجته بإلقاء نظرة الوداع عليه، في الوقت الذي لا يزال ولديه في السجن ولم يطلق سراحهما أو يسمح لهما بالمشاركة في مراسم دفن والدهما والتعزية به.

وقد مات في الآونة الأخيرة نتيجة التعرض للضرب الشديد في مراكز التحقيق التابعة لأجهزة الأمن والمخابرات كلاُ من المهندس وديع شعبوق من حلب ومحمد علي رحمون من حمص.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي ترصد استباحة الإنسان جسداً وروحاً وكرامة وحوادث الموت المتصاعدة في أقبية المخابرات وزنازين السجون السورية بقلق بالغ لتدين بقوة النهج المتشدد والهمجي في التعامل مع الموقوفين على ذمة التحقيق وتطالب بإجراء تحقيق مستقل في حادثة وفاة رياض أحمد خليل وتقديم المسؤولين عن موته للقضاء ليقتص منهم، وتحمل السلطات السورية المسؤولية عن موت المواطن المذكور لأنه وديعة لدى الدولة عليها أن تحافظ عليه.

وتطالب اللجنة بإبطال حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية التي تمنح أجهزة المخابرات والأمن سلطة فوق سلطة القانون وتبيح لهم ارتكاب جرائم قتل بحق المواطنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/9/2010

======================

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يقرر تأجيل جلسة محاكمة

الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

 كان من المفترض أن تجري اليوم الأحد 5 / 9 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في الدعوى رقم أساس ( 4928 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، والتي كانت مخصصة للدفاع. ولكن القاضي قرر تأجيل موعد جلسة المحاكمة إلى يوم 15 / 9 / 2010 للدفاع، لعلة عدم إحضاره من سجن القامشلي.

 وقد حضر الجلسة الوكلاء القانونيين للأستاذ محمد سعدون، المحامون الأساتذة: مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة ومحمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 هذا وكان قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر يوم 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي. بجرم الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة...، المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004 ويعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الأستاذ محمد سعدون، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

5 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.info

Dadhuman@gmail.com

======================

مقام محكمة النقض الموقرة

( الغرفة الجنائية )

ع/ط السيد العميد رئيس فرع السجن

الطــاعـــن : المحامي مهند الحسني – المعتقل في سجن دمشق المركزي .

المطعون ضــده : الحق العام .

القرار المطعون فيه : هو القرار الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق ( الغرفة الثانية ) رقم (316) أساس (511) تاريخ 23/6/2010.

الأســــباب :

بما أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ومعفياً من إيداع التأمين سنداً للمادة /346/ أصول ضرائبية وخاضعاً لحكم المادة /347/أصول التي أجازت تقديم استدعاء الطعن من قبل المحكوم عليه الموقوف بالذات وإن تجاوزت العقوبة المانعة للحرية ستة أشهر، مما يغدو معه الطعن جدير بالقبول شكلاً ، فنلتمس قبوله ثم للأسباب الموضوعية التالية :

 

إلا أنه وقبل الدلوف بالأسباب الموضوعية للطعن أستميح هيئة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعرض موجز للمراحل التي مرت بها هذه القضية لا سيما أمام محكمة الجنايات ومآل المذكرات والمستندات التي تمت تلاوتها في الجلسة العلنية ثم أغفل ذكرها وطمست معالمها تماماً في قرار الحكم الصادر عن المحكمة موضوع هذا الطعن .

 

 في البداية لا يخفى على أحد الإطار العام لهذه القضية التي استهدفت الملاحقة الجزائية فيها محامياً أمضى قرابة العشرين عاماً من عمره مدافعاً عن الحقوق العامة والخاصة وناشطاً في حقوق الإنسان ساهم مع نخبة من المفكرين والأكاديميين في وطنه في عملية النضج العام للبنى الاجتماعية التحتية بتأسيسهم للمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) .

 

 وبتاريخ 19/7/2009 وعلى أثر حضوري إحدى جلسات محكمة أمن الدولة تعرضت لاعتداء من أحد موظفيها بإيعاز من رئيس النيابة العامة فيها. سلبت بموجبه أوراقي ووثائقي المبرز صور عنها في ملف الدعوى من قبل جهاز المخابرات العامة إبان إحالتي للقضاء .

 

 وبتاريخ 26/7/2009 اعتقلت من قبل جهاز مخابرات أمن الدولة وتم تنظيم ضبط فوري بحقي من قبل فرع التحقيق التابع للإدارة .

 

 بتاريخ 30/7/2009 تمت إحالتي للنيابة العامة بدمشق مع الضبط الفوري المنظم بحقي والقصاصات الورقية التي سلبت مني بمحكمة أمن الدولة بموجب وريقة إحالة أمنية تضمنت مزاعم ملفقة لم يسبق لأحد وأن سألني أو استجوبني حولها .

 

 بعد إحالتي للقضاء وتوقيفي من قبل قاضي التحقيق الأول بدمشق توالت الكتب السرية على شكل وريقات أمنية كانت ترسل على التوالي من قبل فرع المعلومات بإدارة المخابرات العامة لملف القضية في غفلة عني وعن وكلائي فكان هناك الكتاب السري الثاني رقم (57590/42) تاريخ 2/8/2009 .

 

 والمتضمن مزاعم بأني اتصلت مع والد المرحوم ( محمد أمين الشوا ) وأقنعته ان وفاة ولده بتاريخ 24/8/2009جاءت نتيجة التعذيب الذي تلقاه إثر اعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري وحاولت إقناعه برفع دعوى قضائية ضد السيد وزير الداخلية والسيد وزير الدفاع .

وكان هناك الكتاب السري الثالث رقم (62252/44) تاريخ 19/8/2009والمتضمن مزاعم بأن المنظمة السورية لحقوق الإنسان كانت قد تلقت معونات من مركز الأندلس بجمهورية مصر العربية .

 

وفيما عدا الكتاب السري الثالث المتعلق بمركز الأندلس فعلى مدى سنة كاملة وهي المدة التي استغرقتها محاكمتي إلى أن صدر قرار الحكم المطعون فيه بحقي لم يسألني أحد أو يستجوبني حول مضمون ما ورد في تلك الكتب السرية بل بالعكس فقد كنت أطالب السيد قاضي التحقيق الأول باستجوابي حول ما جاء فيها وكان يمتنع عن ذلك جهاراً وقد تم ذلك بحضور أربعة أساتذة محامين .

 

بالرغم من ذلك فقد أنكرت ما ورد فيها الإنكار التام المطبق الشامل وقدمت الدليل القاطع والبرهان الساطع على عدم صحة ما جاء فيها من مزاعم ملفقة لا أساس لها من الصحة .

 

لأكتشف بعد صدور الحكم بحقي أن القضاء السوري بكافة مراحله ( التحقيقية ثم الإحالة ثم النقض ثم الجنايات ) كان قد اعتمد تلك الكتب السرية في اتهامي بجنايتي وهن نفسية الأمة وإضعاف مشاعرها القومية وبباقة الجنح المرفقة ومن ثم الحكم علي بالاعتقال لمدة ثلاثة سنوات ).

 

لطفاً – قرار قاضي التحقيق الأول والذي جاء فيه بند المناقشة والتطبيق القانونية بالحرف ما يلي : (حيث أنه من الثابت بموجب وقائع هذه القضية وأدلتها الوارد سردها والبالغة من الثبوت حد الكفاية –إقدام المدعى عليه مهند الحسني على الاتصال بوالد المتوفى محمد أمين داود الأحمد الشوا وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة والمتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية والمتوفي إثر إصابته بسكتة قلبية وحضه على إقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية وزير الدفاع .... الخ )

 

وفي مواضيع آخر من القرار جاء ما يلي : ( حيث أنه من الثابت قيام مهند الحسني بتلقي منحة مالية من مركز الأندلس بجمهورية مصر العربية ... الخ ما ورد في قرار قاضي التحقيق ) .

 

ولم يكن الأمر أفضل حالاً أمام السيد قاضي الإحالة في اعتماده على ما جاء في الكتب السرية الثلاثة حيث جاء في بند الوقائع ما يلي بالحرف :

( أن التحقيقات التي تمت معي أكدت أنني كنت أعقد اجتماعات التجمع الوطني الديمقراطي المحظور بمكتبي ......الخ )

 

وأن موقع الأندلس لحقوق الإنسان ومقره جمهورية مصر قدم منحة مالية للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التي يرأسها المدعى عليه مهند الحسني ... الخ

 

وتحت بند المناقشة والتطبيق القانوني في الصفحة الخامسة جاء ما يلي بالحرف : (أنه تأيد بحقي قيامي بالاتصال مع والد المتوفي الموقوف محمد أمين داوود الأحمد الشوا والذي توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية وصورت له أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب وحرضته على إقامة دعوى قضائية بمواجهة وزير الداخلية و وزير الدفاع وكل من يظهر التحقيق تورطه بحادثة الوفاة ....الخ )

 

وفي بند الأدلة أكد القرار الاتهامي أنه اعتمد الكتب السرية الثلاث الصادرة من الفرع /255/ مخابرات عامة والموجهة لملف القضية في غفلة عن المتهم ووكلائه كأدلة في الاتهام .

ومع الأسف أقرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض العليا أسلوب اعتماد الكتب السرية التي تصل لملف القضية خلسة والتي لم يسأل عنها المتهم كمستند في الإدانة على الدليل والضبط الفوري وغيرها من وسائل الإثبات المشروعة .

 

وأمام محكمة الجنايات المحترمة بدمشق تقدمت بمائة وثلاثة عشر وثيقة منتجة وصادرة عن مرجعها أثبت من خلالها براءتي التامة الشاملة من كل ما نسب لي من مزاعم ملفقة لا أساس لها من الجهة واردة في الكتب السرية أو في القرارات الاتهامية إلا أن محكمة الجنايات الثانية المحترمة التفتت عن جميع دفوعي وأهدرت جميع مستنداتي ومآل مذكراتي وأغفلتها بالكلية وطمستها وقد تم ذلك على الشكل التالي :

  بجلسة الاستجواب القضائي تقدمت بمذكرة خطية مؤلفة من حوالي عشرين صفحة تضمنت ملخص لأقوالي في محضر الاستجواب القضائي . استعرضت من خلالها التطور التاريخي لحركة حقوق الإنسان العربية والعالمية أكدت من خلالها أن حقوق الإنسان بمبادئها وقيمها ليست غريبة علينا نحن العرب والمسلمين ، ومن ثم عرجت على السبب المباشر لاعتقالي والمتمثل في الاعتداء الذي وقع علي بمحكمة أمن الدولة وسلب أوراقي مني والمرفق صور عنها في ملف الدعوى .

وكانت هذه هي الوثيقة القضائية الأولى التي (يعلم الله الصعوبات التي واجهتها) إلى أن تمت تلاوتها في الجلسة العلنية وأغفلت بالكلية من قبل محكمة الجنايات والتي لم تورد لها ذكراً لا من قريب ولا من بعيد في القرار الصادر عنها .

  وفي الجلسة الثانية وهي المخصصة لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس طالب السيد رئيس النيابة العامة بمحكمة الجنايات المحكمة بالاستماع لشهادة الشاهد ( داوود الأحمد الشوا ) والد المرحوم ( أمين الشوا ) المتوفي بتاريخ 24/8/2008.

للاستماع إليه بصفته شاهداً للحق العام لتأكيد ما ورد في الكتاب السري الثاني الصادر عن إدارة المخابرات العام والذي جاء فيه : أنني اتصلت بالشاهد ( داوود الشوا ) والد المتوفي أمين الشوا وصورت له أن ولده كان قد مات بالتعذيب وأقنعته برفع دعوى قضائية على السيد وزير الداخلية و وزير الدفاع ... الخ ما جاء في الكتاب السري الثاني .

والذي أحيل لملف الدعوى بعد استجوابي وتوقيفي من قبل قاضي التحقيق بثلاثة أيام والذي بقي وثيقة سرية عبر جميع مراحل المحاكمة بدليل أن أحد لم يستجوبني أو يسألني حول مضمون ما ورد في هذا الكتاب حتى تاريخه .

لاكتشف فيما بعد أن محكمة الجنايات قد اعتمدته كمستند في الإدانة للحكم بحقي بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات ....!! المهم أني تقدمت في الجلسة التالية ببيان وفاة المرحوم ( داوود الأحمد الشوا ) أثبت فيه أن شاهد الحق العام والذي اتهمتني إدارة المخابرات العامة بالاتصال به بتاريخ لاحق لتاريخ وفاة ولده أمين الشوا الواقعة 24/8/2008قد توفي وغادر الحياة الدنيا منذ حوالي اثنين وثلاثين عاماً حينما كان عمري 12 سنة ...!؟؟

وهذه المطالبة النيابة العامة بطلب سماع المرحوم (داوود الشوا ) كشاهد للحق العام مع وثيقة بيان الوفاة وإخراج القيد العائلي هي الوثيقة الثانية التي أغفلتها محكمة الجنايات الموقرة في قرار الحكم الصادر عنها وذلك على الرغم من إيرادها أصولاً في محضر ضبط الجلسات .

  إثر ذلك تقدمت بجلسة 6/4/2010 بمذكرة مؤلفة من حوالي سبعين صفحة مرفقاً بها مائة وثلاث عشر وثيقة أثبت من خلالها صحة ودقة جميع المعلومات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والتي أوردها قرار الاتهام على أنها أخبار كاذبة توهن نفسية الأمة .

فالقرار الاتهامي وجميع التحقيقات الجارية بموجبه كانت قد تعرضت لثلاث حوادث لا رابع لها اعتبرتها أخبار كاذبة صادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان وهي التي دار حولها الاستجواب الإداري والقضائي الجاري معي من قبل محكمة الجنايات وهي :

‌أ- حادثة مقتل المرحوم أحمد سليم الشيخ من قبل دورية الأمن الجنائي التي ألقت القبض عليه والتي أبرزنا فيها بيان صادر عن قاضي التحقيق العسكري يثبت أن النيابة العامة هي من حركت الدعوى بحق عناصر الدورية كما أبرزنا صور بخمس سنوات موثقة أمام القاضي بخمس شهود شاهدوا المرحوم أحمد الشيخ وهو يتعرض للضرب من قبل الدورية .

‌ب- الحادثة المتعلقة بقرية الشغور والذي تعرض فيها عشرات المنازل للتصدع جراء اختيار موقع للمقلع قرب القرية والاضطرابات التي حدثت على أثر سقوط أحد المنازل على إحدى الفتيات وأعمال الاعتقال الجماعي الذي تعرضت له القرية وإثباتاً لهذه الواقعة أبرزنا أكثر من سبعين ضبط شرطة بحق الأهالي مع أوراق قضائية بإحالتهم للقضاء العسكري .

‌ج- وهي حادثة المرحوم ( محمد أمين الشوا ) الذي اعترفت إدارة المخابرات بأنه توفي أثر اعتقاله وتوفي إبان التحقيق معه لكنها اتهمتني بالاتصال بوالده لتحريضه على رفع الدعاوى على السيد وزير الداخلية ووزير الدفاع بعد أن صورت له أن ولده مات بالتعذيب ليتبين فيما بعد أن الأب كان قد توفي قبل الابن بحوالي ثلاثين عاماً وأنني كنت في مرحلة الدراسة الإعدادية إبان وفاته .

‌د- وسنداً للمادة (268) أصول محاكمات جزائية فإن النائب العام أمام محكمة الجنايات لا يملك الادعاء على المتهم بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام وإلا كان ادعائه باطلاً واستهدف للشكوى من الحكام عن الاقتضاء .

- من جهة ثانية فإن المادة /176/ أصول محاكمات جزائية خطرت على القاضي الجزائي أن يعتمد بينات أو أدلة لم تقدم أثناء المحاكمة العلنية ولم يتناقش بها الخصوم بصورة علنية .

- وبالتالي فالمشرع السوري قيد النيابة العامة من جهته وهيئة المحكمة من جهة ثانية بالأفعال الواردة في قرار الاتهام والتي قدمت بشأنها البينات أثناء المحاكمة وتناقشنا بها بعلنية .

- وهي كما هو واضح من قرار الاتهام ثلاث لا رابع لها وهي المتعلقة (بالمرحوم أحمد سليم الشيخ وقرية الشغور والمرحوم أمين الشوا )

- وعليه فقد تقدمنا بالجلسة العلنية بمجموعة من المستندات منها ما هو صادر عن لجان إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي تنفيذ علاقتنا بها، ومنها ما هو صادر عن محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) يثبت أن الأعضاء المؤسسين للمنظمة السورية لحقوق الإنسان ومنهم الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب التيزيني والصحفية منتهى سلطات الأطرش والدكتور عاصم العظم والأستاذ محمد ملص وغيرهم كانوا قد أقاموا دعوى على وزارة العمل لإلزامها على شهر المنظمة السورية ... وبالتالي :

- فجمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) عمل جماعي وليس استغلال فردي كما يحاول القرار المطعون فيه أن يصور ، ومنها ما هو صادر عن إدارة الهجرة والجوازات يثبت أنني ممنوع من السفر ببلاغ أمني صادر عن إدارة المخابرات منذ حوالي ستة سنوات وإضافة لكل ذلك أبرزنا حوالي عشرين بياناً صادراً عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان دافعنا من خلاله عن فلسطين والعراق وجنوب لبنان والقدس والمقدسات ...

- هذا عدا عن تكذيب صادر عن مركز الأندلس لما جاء في كتاب المخابرات السري الثالث ...الخ إضافة لذلك سمينا عشر شهود دفاع ليشهدوا على وقائع مادية محددة في متن المذكرة وليس كما يزعم القرار المطعون فيه ( ليقوموا بتفسير وتأويل البيانات الصادرة عن المنظمة السورية )

- وبالنتيجة طالبنا في ضوء الوثائق والمستندات المائة وثلاثة عشر المبرزة .

وبعد الاستماع لشهادة الشهود المسميين :

- إيداع الأوراق مجدداً النيابة العامة بدمشق وفي حال إصرارها على مطالبتها بتبني ما ورد في قرار الاتهام فإننا نطالبها بتوضيح الاتهام الصادر عنها سنداً للمادة (281) أصول محاكمات جزائية من خلال الإجابة على النقاط الثمانية عشر التالية :

1) إثبات أن نيتنا الجرمية في المنظمة السورية كانت قد انصرفت من خلال نشاطنا في حقوق الإنسان لإلحاق الهزائم العسكرية بالقوات المشتبكة وليس لتحسين ظروف الحياة .

2) إثبات وجود نص يمنع المحامي من حضور جلسات المحاكمات العلنية وتدوين ملاحظاته حولها .

3) إثبات وجود نص يمنع المواطن السوري من الإنفاق مع غيره على تأسيس جمعية حقوقية وتقديم الأوراق اللازمة لذلك .

4) إثبات وجود نص يحظر على المواطن أن يكون قصده من نشاطه الإنساني وإسهامه في الحياة العامة هو تسليط الضوء على الأخطاء والهفوات لإصلاحها وتقويمها .

5) إثبات وجود نص يمنع المواطن السوري من التعاطف والتآزر والتعاضد إلى جانب الطرف الضعيف ( الضحية ) وماهية العقوبة المقررة لمن يفعل ذلك .

6) إثبات وجود نص واضح وصريح يمنع المواطن السوري من ممارسة حق التظلم وماهية العقوبة المقررة لمن يفعل ذلك .

7) بيان موقف النيابة من المواد /100-101/ من الدستور والتي اشترطت في حالة الحرب أن يعلنها رئيس الجمهورية .

8) بيان السبب في عدم تطبيق النيابة العامة لنص المادة /410/عقوبات بحقي وهي التي حددت ما يحظر نشره من أوراق قضائية وحددت عقوبة من يفعل ذلك بغرامة ما بين (25-100)ل.س

9) بيان موقف النيابة العامة من القيمة الثبوتية للكتب السرية الثلاثة الصادرة عن إدارة المخابرات والتي وصلت لملف القضية بغفلة عن المتهم و وكلائه .

10) بيان موقف النيابة العامة من اتهامي بنشر أبناء كاذبة توهن نفسية الأمة بقضية المرحوم أحمد الشيخ بعد اطلعت على دعوى الحق العام التي حركتها بحق دورية الأمن الجنائي وعلى التحقيقات الجارية وعلى شهادات الشهود .

11) بيان موقف النيابة العامة من اتهامي بتلفيق أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة على خلفية حادثة انهيار وتصدع بعض منازل قرية الشغور وما أعقبها من اضطرابات في ضوء ما أبرزناه من قوائم بأسماء المعتقلين وصور موثقة للضبوط الأمنية بحقهم .

12) بيان موقف النيابة العامة من اتهامي بتلفيق أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة على خلفية حادثة وفاة المرحوم ( محمد أمين الشوا ) واتهامي بالاتصال بوالده لتصوير الحادثة على أنها قتل جراء التعذيب وتحريضه على رفع الدعاوى القضائية وذلك في ضوء إقرار إدارة المخابرات العامة بوفاته إبان التحقيق بموجب الكتاب السري الثاني وفي ضوء بيان الوفاة الذي يثبت أن والده كان قد توفي منذ حوالي (32) سنة .

13) بيان موقف النيابة العامة من استهدافنا ( كمنظمة سورية لحقوق الإنسان ) دوناً عن غيرنا من الجمعيات واللجان والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بسوريا .

14) بيان موقف النيابة العامة من اتهامي بتلقي معونة مالية من مركز الأندلس بمصر في ضوء التكذيب الصادر عن المراكز واستعداد مديره للشهادة حول كذب الواقعة .

15) بيان موقف النيابة العامة من اتهامي بإضعاف المشاعر القومية للأمة في ضوء عشرين وثيقة دافعنا فيها عن العراق وفلسطين وجنوب لبنان والقدس واللاجئين...الخ

16) بيان موقف النيابة العامة من الكتاب السري الأول الصادر عن إدارة المخابرات والمتضمن وريقة الإحالة الأمنية المرفقة بالضبط الفوري في ضوء التكذيب الصادر عن الجهات المعنية (للتجمع الوطني الديمقراطي – لجان إعلان دمشق )...الخ

}ولم يخطر ببال أحد أن هذه المذكرة القضائية ستكون الثانية التي سيتم إغفالها من قبل محكمة الجنايات بدمشق المحترمة في القرار الصادر عنها وإغفال ذكر وإهدار مفاعيل جميع الوثائق والمستندات المائة وثلاثة عشر المرفقة بها والتي لم تتعرض لها المحكمة ببنت شفه لا من قريب ولا من بعيد ، واكتفت بعبارة من كلمتين لرد طلب سماع عشر شهود وجميعهم من نخبة المجتمع السوري بالقول :

إن المحكمة لا تحتاج لمن يفسر ويؤل لها الأدلة الكتابية المتوفرة ...!!{

وكأننا سمينا شهود الدفاع ليفسروا ويؤولوا المستندات والأدلة الكتابية المتوفرة والمبرزة للمحكمة ...!!

وكأننا لم نسم الوقائع المادية التي ستنصب عليها شهادة الشهود بدقة متناهية ...!! المهم أن المحكمة رفعت الأوراق للتدقيق وقررت بالنتيجة تكليفنا تقديم كافة دفوعنا وأقوالنا دفعة واحدة .

فتقدمنا بمذكرة مؤلفة من حوالي عشرة صفحات أكدنا من خلالها على تمسكنا بالضمانات التي سنها المشرع وخصها بالمتهم في المحاكمة الجزائية والتي يأتي في مقدمتها أن عبء الإثبات تتحمله النيابة العامة وعليها توضيح أسباب اتهامها بموجب المادة 281 أصول ومنها قرينة البراءة التي يجب أن أتمتع بها .. وقرينة حسن النية والتي هي الأصل .. والمبدأ العام أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع والتمسك بقاعدة عدم جواز التوسع بتفسير النصوص الجزائية ... وعدم جواز القياس في الأمور الجزائية ...

وأن مبدأ الحياد والنزاهة والاستعانة بالاستدلال والاستنتاج من قبل القاضي الجزائي يفرض عليه :

- أن لا يعتمد أدلة فاسدة أو غير قانونية ( كالكتب السرية التي تصل لملف القضية في غفلة عن المتهم و وكلاؤه ) .

- أن تتم عملية الاستدلال دون توسع بتفسير النص القانوني كي لا يطبق النص على حالات لم تتجه إليها إرادة المشرع حينما سن النص القانوني

- أن تكون الأدلة التي استند إليها القاضي راهنة وثابتة ومتصلة بالواقعة وأن تكون هي الأدلة التي تمت مناقشتها بالجلسة العلنية لا أن يستبدلها بأدلة أخرى إبان تدبيجه لقرار الحكم بأدلة لم يتم التعرض لها سبقاً أو مناقشتها .

- أن تكون الأدلة قد توفرت للقاضي عبر أقنية مشروعة وقانونية لا نتيجة للحيلة والمغافلة أو تأثيرات غير ملائمة .

- أن تكون الأدلة موضع بحث ومناقشة من الأطراف بحيث يلتزم القاضي بما تمت مناقشته لا أن يلتفت عما تمت مناقشته واثبات صحته ويتجه لاستحضار أدلة جديدة لم تتم مناقشتها ليباغت بها المتهم إبان تدبيج قرار الحكم .

- وأخيراً أن يكون للقاضي من النـزاهة والاستقامة ما يكفي لتمحيص الدليل وتقويمه وفقاً للأصول والقانون .

وأكدت أنه بعد أن تجلت الحقيقة واضحة من خلال مائة وثلاثة عشر وثيقة وحضت جميع التهم الواردة في القرار الاتهامي أصبح من حقي كمتهم أن أطالب بإيداع الأوراق مجدداً النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس في ضوء الوثائق المنتجة المبرزة والصادرة عن مرجعها الأصولي والتي أهدرت جميع التهم المجانية الواردة في القرار الاتهامي.

وفي حال إصرار النيابة العامة على المطالبة تبين ما ورد في قرار الاتهام فعليها الإجابة على النقاط الثمانية عشر المثارة في مذكرتنا المؤرخة في 4/6/2010 .

وفي حال إعفاء المحكمة الموقرة النيابة العامة من الإجابة على النقاط الثمانية عشر فهذا يعني أن الإدانة لا البراءة هي الأصل بالنسبة لي وهي المفترضة سلفاً وفي هذه الحالة لن أدخل في التفاصيل الظرفية للدفاع ولن أتقدم بدفاع بأصل الحق لعدم الجدوى .

كوني مستهدف بالعقوبة الرمزية باعتباراتها التي لا تخفى على أحد وبهذا فإن محاكمتي محسومة النتائج سلفاً وفي مثل هذه الحالة فإني أرتضي من المحكمة الموقرة بالقليل انطلاقاً من مبدأ تفريد العقوبة :

1- تضمين فقرة حكمية تسمح لوالدتي المريضة المسنة والتي لا تعلم بأمر توقيفي حتى تاريخه بزيارتي دورياً على شبك المحامين .

2- السماح الكاتب العدل بالانتقال لسجن عدرا لتنظيم وكالة لشقيقي تسمح له بفك احتباس سيارتي المحتجزة منذ تاريخ اعتقالي .

مبدياً استعدادي لتقديم أقوالي الأخيرة ومفوضاً أمري لله فيما يتعلق بأي حكم سيصدر عن المحكمة .

- مع الأسف فقد كانت هذه هي المذكرة القضائية الثالثة التي أغفلتها محكمة الجنايات المحترمة في القرار الصادر عنها ولم تأتي حتى على مجرد ذكرها وكأنها لم تقدم في جلسة علنية رغم أنها كغيرها من المذكرات والمستندات قد تم توريدها أصولاً في محضر ضبط الجلسة .

- في هذه المرحلة أدركت يقيناً أن استهدافي بالعقوبة الجنائية بات أمراً واقعاً وتذكرت قصيدة اعتقد أنها للراحل نزار قباني قال فيها :

ماالفائدة يا سادتي من إفادتي

ما دمت إن قلت أو ما قلت

سوف تكتبون

ما دمت إن قلت أو ما قلت

سوف تحكمون

ما دمتم قد توليتم النظر بقضيتي

قررتم أن تجرمون

- فالمحكمة لا تريد وضع النقاط على الحروف المؤدية لاكتشاف الحقيقة خلافاً للمادة /265/ أصول

- المحكمة تريد أن تعفي النيابة العامة من تحمل عبء الإثبات خلافاً لنص المادة /281/ أصول .

- المحكمة تريد أن تجنب النيابة العامة الإجابة على الأسئلة التي طرحتها جهة الدفاع خلافاً للمادة /308/ أصول

- المحكمة تريد أن تحجب عن جهة الدفاع حقها في إثبات براءتها بشهادة الشهود خلافاً للمادة /282/ أصول .

عندها احتسبت معاناتي جراء العقوبة التي ستطالني ( لا محالة ) لوجه الله تعالى وتقدمت بأقوالي الأخيرة تعمدت فيها أن تكون في إطار إنساني واجتماعي بعيداً عن نصوص القانون التي لم يعد التذكير بها مجدياً علي بذلك أدفع بعجلة النمو البطيء للبنى الاجتماعية والإنسانية والحقوقية التحتية في بلدي نحو الأمام .

أوضحت من خلالها أهمية العمل الحقوقي الإنساني وجدوى المبادرة الفردية الإنسانية وطبيعة الدور الذي تلعبه في المجتمع بتحقيق التماسك بين أفراده وترسيخ الشعور بالانتماء المشترك وإرادة العيش المشترك بالتوافق على المبادئ والقيم السلوكية والأخلاقية وحتى الجمالية وتوطيد الألفة الجامعة والتعاطف والتآزر العام بما يشيع جواً من الاستقرار قوامه العدل والتمرس بالمسؤولية الوطنية .

كما أكدت على المفهوم الموسع للأمن ( حياتياً ومعاشياً ومجتمعياً وثقافياً ...الخ) بما يتجاوز النطاق التقليدي الضيق ويهدف لنشر الوعي بأهميته برامج التسامح والانصهار وإعادة إدماج من زلت به القدم وضل به الطريق ... وغيرها.

وهو ما تتولج مسؤوليته منظمات العمل الحقوقي والإنساني ومنها المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )اعتقاداً مني أنها الفرصة الأخيرة لي قبل أن أتحول إلى نسياً منسياً وراء القضبان للدفع بعجلة النمو المجتمعي العام .

ولم يكن يخطر ببالي حينها أن هذه المذكرة المتضمنة أقوالي الأخيرة ستنضم لسابقاتها على قائمة الإعدام والضرب صفحاً وعرضاً ولم أكن أتخيل أن القرار الذي سيصدر بحقي لن يأتي على ذكرها وكأنها لم تكن ، رغم أنها توضح الباعث والسنة التي حدت بنا لتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

الطاقة الكبرى بالنسبة لي أني نشأت وترعرعت في أجواء تكرس سيادة القانون فوالدي (رحمه الله ) مارس المحاماة لما يقارب الستين عاماً وأنا من بعده مارست المحاماة لما يقارب العشرين عاماً ولم يخطر ببالي يوماً أن محكمة الجنايات بدمشق يمكن لها أن تلتفت عن نصوص ملزمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، أوجبت عليها التدقيق في مدافعات المتهم والتذاكر حولها .

لطفاً المادة (309) أصول. لأن المشرع ألزمها بأن يشتمل الحكم الذي سيصدر عنها على ملخص للوقائع الواردة في قرار الاتهام ... تحديداً في قرار الاتهام ... وما جرى في المحاكمة العلنية ...تحديداً ما جرى في المحاكمة العلنية وعلى ملخص لمطالب النائب العام ( وهو ما أغفلته المحكمة فيما يتعلق بدعوة والد المرحوم" أمين الشوا " للشهادة ) . وفيما يتعلق بدفاع المتهم وذلك سنداً للمادة /310/أصول .

والنائب العام نفسه لا يملك أو لا يسوغ له _كما جاء بالنص القانوني في المادة /268/ أصول محاكمات أن يدعي بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام وإلا كان ادعاؤه باطلاً واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء .

وبالتالي فإن الأفعال الواردة في قرار الاتهام والتي تم على أساسها تحريك الدعوى العامة والتي تناقش فيها الخصوم بعلنية في المحاكمة الوجاهية أمام محكمة الجنايات وقدمت الأدلة لدحضها من جهة الدفاع .

من المفترض أن تكون هذه الأفعال نفسها هي المعتمدة في بناء قرار الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الجنائية .

لكن ما حدث في هذه المحاكمة الفريدة من نوعها شيء آخر ومختلف ذلك أن :

الأفعال المدعى بها والواردة في قرار الاتهام ،انحصرت في ثلاث أفعال وهي :

( المتعلقة بحادثة مقتل المرحوم أحمد سليم الشيخ )

(والمتعلقة بحادثة مقتل المرحوم أمين الشوا )

( والمتعلقة بقرية الشغور )

ومعظم الأدلة المقدمة من جهة الدفاع بما في ذلك الوثائق المبرزة والمصدقة أصولاً والصادرة عن مرجعها الأصولي كانت قد أنصبت لإثبات صحة الوقائع الثلاثة والمعلومات المتعلقة بها .

لكن القرار الصادر عن محكمة الجنايات أهدر كل ما تم في الجلسة العلنية .

ليس هذا فحسب .... بل والوقائع المدعى بها في قرار الاتهام .

ليس هذا فحسب .... بل والمذكرات الأربعة المقدمة في المحكمة العلنية من جهة الدفاع .

ليس هذا فحسب .... بل والوثائق المائة والثلاثة عشر المصدقة أصولاً والصادرة عن مرجعها .

ليس هذا فحسب .... بل إن القرار المطعون فيه استحضر وقائع ذكرت للمرة الأولى في متنه .

كذلك المتعلقة باعتقال مصطفى جمعة بكر وناصر وقوري ومحي الدين عيسو والمحامي موسى الشناني والكاتب حبيب صالح والدكتور وليد البني والمرحوم عبد الله إلياس البيطار وحسام محمد حسن وسفيان خميم وأحمد خميم وعبد الهادي سلامة ومحمد طه وبلال هاشم شعبان وعبد الرزاق الكبيسي ونبيل خليوي وبرهان جنيد وإياد الحسنين ومحمود خميم وحسن زهرة وعباس عباس و غيرهم .

كما ذكر القرار وللمرة الأولى إبان تدبيجه أحداث لم يسبق وأن سألني أحد عنها على مدى سنة كامل من المحاكمة ولا ذكر لها في قرار الاتهام ولم تبني المحكمة ببنت شفه حولها في المحاكمة الوجاهية كأحداث بلدة الرحيبة المؤسفة مثلاً وحجب موقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

ومن النادر في عالم اليوم أن نجد قراراً جزائياً يستبدل جميع الوقائع التي وردت في قرار الاتهام والتي تمت مناقشتها في الجلسة العلنية ودحضها وإثباتها بالبرهان الساطع والدليل القاطع على مدى عام من المحاكمة بوقائع جديدة يستوردها من عالم الانترنت ولا يسأل عنها المتهم ولا تتم مناقشتها ولا حتى الإشارة إليها .

ثم يدبج القرار الجزائي ويحمل الحكم الجنائي الوصف بفقراته الحكمية الثقيلة على أساسها وبعد أن تهدر جميع مذكرات الدفاع والأدلة والوثائق المقدمة في المحاكمة العلنية .

 

 

في الأسباب الموضوعية للطعن :

لن أطيل على المحكمة العليا الموقرة في شرح وتعدد أسباب الطعن الموضوعية لأنها غدت أوضح من عين الشمس في كبد السماء .

أولاً –

فلا يخفى على مقام المحكمة العليا أن البطلان في الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة /342/ أصول محاكمات جزائية لا يقبل التفسير ولا التأويل ...

كيف لا ....وقد اعتمدت المحكمة أدلة لم يتم مناقشتها ولا حتى ذكرها سابقاً .

كيف لا ... وقد أهدرت المحكمة أدلة أشبعت نقاشاً تحت سقف العلنية .

صحيح أن ذلك صورة من صور الغدر المتوجبة لمخاصمة القضاة ، لكنها أيضاً تورث البطلان في الحكم لوجود مخالفة صريحه وعلنية وصارخة لأحد أهم القواعد الأصولية البحتة والمنصوص عليها بالمادة /176/ أصول محاكمات جزائية .

(لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية )

فإن كان لدى القاضي مشكلة تتعلق باعتقال المحامي موسى الشناني مثلاً أو الكاتب حبيب صالح أو الطبيب وليد البني أو تتعلق بما كان يجري من معاملة تميزية داخل السجون بالنسبة لمعتقل الرأي أو بغير ذلك من المواضيع ، فليطرحها في الجلسة العلنية لنتناقش فيها بعلنية ، أما أن يتكتم عليها على مدى سنة من المحاكمة ويحتفظ بها سراً في قلبه ليستلها في القرار الصادر عنه مستفيداً من عنصر المباغتة والمفاجئة لإصابة المتهم الماثل أمامه في القفص في الصميم ، فهو ما لم يرد عليه بحسب علمي نص من القانون ويشكل طرفاً للأصول والإجراءات التي قامت عليها المحاكمات العلنية وأوجبها القانون وألزم المحاكم بإتباعها .

- فالمتهم الماثل أمامه أمانة بين يديه .

- استأمنه وطنه ومجتمعه على حريته وكرامته ومن غير اللائق بالعدالة أو بالإنسانية على أقل تقدير التعامل معه بهذه الطريقة .

لا سيما وان المشرع السوري كان قد أحاطه بالضمانات التي تحول دون الافتئات على حقوقه بمباغتته بأدلة تنشر أمامه للمرة الأولى إبان الحكم عليه ويحرم من حقه في إثبات صحتها أو عدم صحتها أو حتى إبداء رأيه فيها ....؟؟

 

ثانياً –

البطلان في الإجراءات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة /342/ أصول كيف لا ... وقد أهدرت المحكمة مفاعيل أربع مذكرات مقدمة بالجلسات العلنية وقد تم توريدها وتلاوتها أصولاً في محاضر ضبط الجلسات .

بدءاً بأقوالي في محضر استجوابي القضائي ... للمذكرة المتضمنة طلب سماع شهود الدفاع للمذكرة المقدمة في معرض الدفاع ... للمذكرة المتضمنة أقوالي الأخيرة والتي يعلم الله مدى المعاناة والشقاء الإنساني الذي لاقيته ليس في كتابتها وإنما في إيصالها لملف الدعوى .

كيف لا ... وقد أهدرت المحكمة مفاعيل مائة وثلاثة عشر وثيقة منتجه وجميعها مستندات خطية تم طمسها وإغفالها ولم يذكر حرف واحد عنها ويعلم الله مقدار الجهد الذي بذله وكلائي وأصدقائي في جمعها واستخراجها .

ألا يضرب ذلك صفحاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية من جذوره وليس فقط بالضمانات المخصصة للمتهم في محاكمة علنية .

ما دام كل ما سيدلي به المتهم سيجد طريقة إلى سلة الإهمال والإغفال لا محالة ....!! أنا كمتهم قد لا أملك أن أطلب من محكمة الجنايات الاقتناع بالأدلة المقدمة أو المذكرات المتلوة لأن ذلك يعود لقناعتها الوجدانية .

والتي كان من المفترض أن تدلل عليها بإيرادها لمذكراتي ولمآل مستنداتي ومناقشتها لها ثم أن تقتنع أولاً بعد أن تدلل على أسباب اقتناعها أو عدم اقتناعها .

أما أن نطمس المذكرات الأربعة والوثائق المائة وثلاثة عشر وتلتفت عنها بالكلية وتهدرها وكأنها لم تكن فإن ذلك يشكل خرقاً جوهرياً نادر الحدوث يستتبع بطلان جوهري لا شكلي من شأنه التأثير بالحكم واعتباره باطلاً من الأساس وكأنه لم يكن وهو أمر نادر الحدوث في أروقة القضاء .

 

ثالثاً –

الذهول عن الفصل في أحد الطلبات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة (342) أصول محاكمات . ذلك أن الذهول عن الفصل في أحد الطلبات دليل على أن القاضي لم يكن ملما بالدعوى وذلك وفقاً لأحسن الفرضيات .

أما إذا اتسعت دائرة الذهول لتشمل جميع الطلبات وجميع المذكرات وجميع الوثائق والمستندات المقدمة من المتهم فلذلك شأن آخر قد لا تكون بموجبه بمواجهة أحسن الفرضيات .

لقد أكدت بمذكرتي التي قدمتها بمعرض الدفاع عن نفسي والتي جاءت في أعقاب التفات المحكمة عن الأخذ بطلبي وضع النيابة العامة في معرض القيام بواجبها بتوضيح اتهامها سنداً للمادة /281/ أصول جزائية بالإجابة عن النقاط الثمانية عشر وتمكيني من الدفاع عن نفسي بالاستماع لشهودي العشرة على الوقائع والتي تم تحديدها بالمذكرة المتلوة بجلسة 4/6/2010 بأنه :

إن كنت مستهدفاً بالعقوبة الرمزية باعتباراتها التي لا تخفى على أحد فإنني اكتفي من المحكمة الموقرة بالقليل والمتمثل في تمكين والدتي من زيارتي على شبك المحامين والسماح لشقيقي باستلام سيارتي المحتبسة منذ تاريخ اعتقالي ( ضمن إطار الممكن ) .

إلا أن المحكمة التفتت حتى عن هذين المطلبين المتواضعين فأنا بوضعي الراهن لن أجد من يتوسط لي للحصول على زيارة خاصة لوالدتي على شبك المحامين أسوة بغيري من الجنائيين . ثم أن استمرار احتجاز سيارتي في إحدى كراجات الحجز وتراكم الرسوم عليها يسبب لي أضراراً مادية لا قبل لي بها وقد غدوت وراء القضبان .

إلا أن المحكمة الموقرة ذهلت عن البت بطلباتي إما لأنها لم تستعرضها وبالتالي لم تستعرض جميع نواحي النـزاع وهو سبب موجب للفسخ .

أو أنها استعرضت ، إلا أنها أغفلت البت عنوة وفي هذه الحالة فإن فسخ القرار يغدو من باب أولى .

لأن عيب النأي والإعراض عن البت بطلبات المتهم ( مهما تكن ) في قرار الحكم عيب جوهري لايستوي والنص الملزم الوارد في المادة (342) أصول . ولا سبيل لإصلاحه إلا بنقض الحكم بالكلية .

 

رابعاً –

صدور حكمين متناقضين لا يمكن الجمع بينهما في واقعة واحدة وهي الحالة المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة /342/ أصول محاكمات جزائية والمتضمنة حالات قبول الطعن ذلك أنه :

سبق لنا أن تقدمنا لمحكمة الجنايات ببيان صادر عن محكمة القضاء الإداري جاء فيه أنه بالتدقيق تبين أن الأستاذ المحامي مهند الحسني بصفته رئيساً لمجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ووكيلاً عن هيئة المؤسسين ومنهم الدكتور صادق جلال العظم والدكتور الطيب التيزيني والدكتور عاصم العظم بصفتهم بعض مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

فقد تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برقم /9922/ تاريخ 21/9/2005 والمدورة برقم /7646/ لعام 2006 بمواجهة السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها طالباً في الدعوى اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الانسان مرخصة حكماً وبقوة القانون سنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958 وإلزام الجهة المدعى عليها بإصدار قرار بترخيصها وقيدها وشهرها أصولاً .

والدعوى لا تزال قيد النظر أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة هذا عدا عن صور الإنذارات المرسلة عن طريق كاتب العدل للسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وعدا التبليغ الذي وصلني للسجن لحضور الدعوى .

صحيح أن القرار المطعون فيه كان قد أورد بالحرف ولعدة مرات عبارة :

( ان المتهم مهند الحسني كان قد أصدر تحت اسم وشعار المنظمة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من البيانات )

وفي موضع آخر جاء في متن القرار ما يلي بالحرف :

(أن المتهم مهند الحسني كان قد عمد إلى نشر بيانات وكتابات على الانترنت تحت اسم وشعار المنظمة السورية لحقوق الإنسان )

في محاولة من المحكمة لإجراء فصل جراحي قسري ما بين المنظمة السورية لحقوق الإنسان وما بيني كمتهم استغليت اسم وشعار المنظمة السورية لإصدار بيانات تتعلق بحوادث ومحاكمات .

في محاولة من المحكمة الموقرة بان لا تظهر كأداة او كمعول لضرب وهدم العمل الحقوقي الإنساني في سوريا .

صحيح أن القرار الطعين كان قد استعمل وفي أكثر من موضع عبارة ( المتهم مهند ) وعلى سبيل المثال لا الحصر ما ورد في الصفحة الخامسة من انه تضمنت التحقيقات بيانات صادرة عن المتهم مهند منشورة على الانترنت باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

وكأن القرار بمعرض الحديث عن لص أو متعاطي مخدرات وليس محامياً لمدة أكثر من عشرين سنة أمضاها مدافعاً عن الحقوق العامة والخاصة .

صحيح أن البيان الصادر عن مجلس الدولة بدمشق الملمح إليه لم ينجح في جسر الهوة ما بين المنظمة السورية لحقوق الإنسان وما بين المتهم مهند ( كما يحلو للقرار الجزائي أن يصف ) في ذهن قضاة المحكمة على الأقل إلا أن السؤال المطروح حالياً ؟ ماذا لو صدر قرار عن محكمة القضاء الإداري ألزم وزارة العمل بشهر جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) ؟

( سؤال مطروح ويبقى في ذمة المحكمة العليا لحين صدور القرار النهائي عنها )

 

خامساً –

خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو غموضها أو عدم كفايتها وهي الفقرة السادسة المنصوص عنها بالمادة /342/ أصول جزائية والمتعلقة بحالات الطعن بالأحكام .

فلا يخفى على مقام المحكمة العليا انه ليكون الحكم محمولاً على أسبابه الموجبة ولتكون هذه الأسباب قادرة على حمل ما ورد في الفقرات الحكمية من عقوبة الاعتقال لمدة ثلاث سنوات لمحامي لمدة عشرين عاماً بما في ذلك من إساءة لشعوره وسمعته وكبريائه ومستقبله وإساءة للشعور العام لهذه الشريحة من المجتمع وخلق حالة من انعدام اليقين بجدوى الإسهام في الحياة العامة لديها .

فعلى الأقل يجب أن يكون الحكم متضمناً أوجه استشهاده من خلال :

أ‌- ملخص للوقائع والذي من المفترض أن ينطق بالصدق والحقيقة لا أن تكون الحقيقة هي الشيء الأخير المرغوب بقوله أو معرفته وان تكون ضائعة في متاهات الألفاظ المجملة والعبارات العامة والجزافية .

هل صحيح ما ورد في بند الوقائع في القرار المطعون فيه من أن المتهم مهند الحسني كان قد عمد وتحت اسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) لإصدار مجموعة من البيانات على الانترنت وبشكل يحمل في طياته سوء نية مبيتة وإساءة إلى السلطات ونهجها وسلوكها .... الخ .

ألا تعتقد محكمة الجنايات الموقرة أن المتهم مهند ( كما يحلو لها ان تسميه ) هو جزء من عمل حقوقي رقابي مؤسساتي يضم نخبة من أهم المفكرين والأكاديميين الوطنيين السوريين ... !!

( سؤال مفتوح في عهدة المحكمة العليا )

 

ب‌- الأدلة :

ليكون الحكم متضمناً أوجه استشهاده ينبغي أن تكون الأدلة التي اعتمدها القرار مشروعة . ولتكون مشروعة ينبغي الحصول عليها بطريقة مشروعة وقانونية .

والطريف بالأمر أن القرار الطعين كان قد أهدر مفاعيل الضبط الفوري المنظم بحقي من فرع التحقيق /255/ مخابرات عامة باعتبار أن الضبط كان قد تضمن أقوال صادرة عني وبالمقابل اعتمد ما جاء في الكتب السرية الثلاثة رقم (56900/42) تاريخ 30/7/2009 والمتضمن عشرة تلفيقات أثبتنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع والتكذيبات الصادرة من ذوي الشأن عدم صحة ما جاء فيها .

ورغم ذلك اعتبره القرار الطعين لوحاً مكنوناً لا يمكن أي دليل في الأرض أن يدحض ما جاء فيه كما اعتمد القرار الطعين ما جاء في الكتاب السري الثاني رقم (57590/42) تاريخ 2/8/2009 والمتضمن مزاعم ملفقة بأني اتصل مع والد المتوفي محمد أمين الشوا وصورت له أن ابنه كان قد توفي جراء التعذيب ونصحته بإقامة دعوى على السيد وزير الداخلية والدفاع .

وهو ما ثبت كذبه عن طريق السيد رئيس النيابة في المحكمة منه والذي طالب الاستماع لوالد المتوفي ( محمد أمين الشوا ) كشاهد الحق العام ليتبين انه متوفي منذ اثنين وثلاثين عاماً .... ؟؟

ومع ذلك بقي هذا الكتاب السري ذلك اللوح المقدس الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من أمامه ولا من حوله وحسبي الله ونعم الوكيل .

كما اعتمد القرار الطعين في بند الأدلة الكتاب السري الثالث الصادر عن إدارة المخابرات العامة رقم (62252/44) تاريخ 19/8/2009 والمتضمن تلقي المنظمة السورية لحقوق الإنسان منحة من مركز الاندلس لدراسات التسامح . ولم يتشفع الكتاب الصادر عن مركز الاندلس نفسه والذي أكد كذب المعلومة واستعداد مدير المركز للحضور والمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حول كذب هذه الواقعة وكان هذا الكتاب هو اللوح المقدس الثالث الذي اعتمدته المحكمة في القرار الطعين على حساب الدليل القاطع والبرهان الساطع .

إنها المرة الأولى التي يعتمد فيها القضاء الجزائي السوري العادي والاستثنائي الكتب السرية والتي هي بمثابة تقارير أمنية تتضمن هواجس لا أساس لها من الصحة ومنظمة خلافاً لجميع الأصول المعمول بها والمنصوص عنها في المواد /178-179/ وما بعدها أصول محاكمات .

وبذات الوقت أهدرت محكمة الجنايات بقرارها الطعين مفاعيل مائة وثلاثة عشر مستنداً من أصلها أكثر من سبعين ضبط شرطة جميعها صادرة عن مرجعها ومصدقة أصولاً تثبت أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان لم تنسى يوماً بحرف واحد لا صحة له .

ليس هذا فحسب وإنما اهدرت أيضاً مفاعيل الضبط الفوري المنظم من قبل الفرع /255/ مخابرات بحقي والمتضمن أقوالي أمام الأمن . والطريف بالأمر أن السيد رئيس المحكمة إبان استجوابه الإداري لي لم يتعرض لا من قريب ولا من بعيد للتقارير الأمنية والتي أنكرتها من تلقاء نفسي والتي طمأنني أنها غير معتمدة كونها غير صادرة عن المتهم وأن أقوال المتهم أمام الأمن لا تتجاوز بقيمتها المعلومات العامة كمستند في الإدانة سنداً للمواد /180/ وما بعدها أصول محاكمات فما بالك بالتقارير أو الكتب الأمنية السرية...!! فما بالك بالتقارير الأمنية ، ليس هذا فحسب وإنما تلى ما ورد على لساني في الضبط الفوري أمام السادة المحامين الأمر الذي أشاع جواً من الاطمئنان على مصيري .

لأكتشف لاحقا" أن القرار الصادر بحقي كان قد استند بالكلية في بند الوقائع على تلك التقارير الأمنية بما ورد فيها . فكم كان الحكم متضمناً لأوجه استشهاده ... ( سؤال مفتوح آخر في عهدة المحكمة العليا ) . وضرب بجميع الوثائق المبرزة التي دافعنا فيها عن الشعور القوي للأمة وعددها عشرين بعرض الحائط .

 

 

ج‌- مطالبة النيابة العامة :

ليكون الحكم متضمناً أوجه استشهاده فمن المفترض تلخيص المطالب التي أوردتها النيابة العامة بأمانة ونزاهة .

ألم تطالب النيابة العامة المحكمة الاستماع لشهادة والد المتوفي ( محمد أمين الشوا ) لتأكيد ما جاء في الكتاب السري الثاني الصادر عن فرع /255/ مخابرات عامة . من معلومات لا أساس لها من الصحة .

- ألم تصرف النيابة العامة النظر عن سماع الشاهد بعد ان ثبت أنه رحل عن الحياة الدنيا منذ اثنان وثلاثين عاماً .

- لماذا يتم إغفال كل ذلك ألمصلحة العدالة يتم هذه الإغفال ؟

- هل كان هدف محكمة الجنايات الموقرة الوصول للحقيقة ؟ أم معاقبة المتهم الماثل أمامها؟( سؤال مفتوح آخر في عهدة المحكمة العليا )

 

د- الدفاع :

ليكون الحكم متضمناً أوجه استشهاده ينبغي أن تلخص المحكمة دفاع المتهم بأمانة وهو ما اتفق عليه الفقه والقانون والاجتهاد وحتى الدستور .

_ فأين الأمانة بتلخيص الدفاع وقد أهدرت المحكمة المذكرات الأربعة التي قدمتها أمام القضاء العلني والتي لا يعلم إلا الله الظروف التي كتبتها فيها داخل السجن والصعوبات التي لاقيتها إلى أن وصلت للملف لاكتشف لاحقاً أن المحكمة الموقرة ستطويها جميعاً وكأنها لم تكن .

_كم تمنيت وأنا أقرأ قرار الحكم علي والذي لم يتعرض بحرف واحد لمذكراتي الأربعة لو أنها صودرت مني إبان سوقي إلى المحكمة أو في نظارة القصر العدلي لكان ذلك أسهل علي ألف مرة من طمس ذكرها من قبل المحكمة وإغفالها وكأنها لم تكن على الرغم من توريدها في محضر ضبط الجلسات ... !!

المحكمة التي أمضيت عمري كله وأنا أنظر إليها بوصفها قلعة الحق وحصن الأمان . تذهل عمداً وتضرب صفحاً بجميع دفوعي وأقوالي ومآل مستنداتي التي تلتها في الجلسة العلنية وفي قضيتي الخاصة التي أدافع فيها عن حق الوجود لمبادئ وقيم وأخلاق حقوق الإنسان .

_ يعلم الله كم لاقى من أوجه المعاناة أحبتي وأصدقائي إلى أن تمكنوا من جمع المائة وثلاثة عشر مستنداً على أمل خوض محاكمة عادلة بظروف معقولة .

_ يعلم الله كم عشنا حلاوة الأمل والشعور بالأمان بعد أن تمكنا من دحض جميع المزاعم الكاذبة والتهم الملفقة بالدليل القاطع والبرهان الساطع .

لنكتشف أخيراً أن المحكمة غير مستعدة حتى للتعرض ولو من بعيد ... ولو بكلمة واحدة لما تقدمنا به في الجلسة العلنية من دليل قاطع وبرهان ساطع وأنها بالنتيجة سنلقي بعصارة الأفكار والحجج القانونية والبراهين والأدلة في سلة النسيان والإهمال .

فهل يجدي الحديث بعد ذلك الهدر والطي والكتمان عن أسباب موجبة أو أوجه استشهاد واستدلال في القرار المطعون فيه .

( سؤال مفتوح آخر في ذمة المحكمة العليا ) .

هـ - اعتماد أسباب موجبة للتجريم من خارج ما تمت مناقشته في الجلسة العلنية أمام المحكمة ومن خارج ما ورد في قرار الاتهام مما أطاح بالأسباب الموجبة للحكم .

وهي حالة من حالات العذر القانوني التي لا تليق بالعدالة والتي حاول المشرع السوري تجنبها حينما حظر على النيابة العامة الادعاء بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام أمام محكمة الجنايات وإلا كان ادعاؤها باطلاً واستهدف للشكوى من الحكام كما جاء بالمادة /268/ أصول جزائية .

وألزم القاضي باعتماد البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية سنداً للمادة /176/أصول جزائية . في محاولة من المشرع السوري كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه في هذه القضية التي تكتم فيها القرار المطعون فيه عما ورد في قرار الاتهام من أفعال وهي المتعلقة ( بوفاة أحمد سليم الشيخ وما حدث في قرية الشغور ووفاة محمد أمين الشوا ) .

وتناقشنا فيها بعلنية وأثبتنا صحتها بمفاعيل حوالي سبعين مستنداً ووثيقة منتجة فما كان من هيئة المحكمة إلا أن التفتت عنها واستوردت من خارج الملف أدبيات جديدة لم تتم مناقشتها سابقاً ولم أسأل عنها أبداً ولم تعرض علي ولو لطرفة عين أو أقل من ذلك وهي المتعلقة باعتقال مصطفى جمعة بكر وحبيب صالح وناصر الدقوري ووليد البني وغيرهم ودبجت من خلالها قرار الحكم الصادر بحقي .

ليس هذا فحسب وإنما طمست ذكر جميع الأدلة والمستندات المقدمة لا سيما تلك التي دافعنا فيها عن فلسطين والعراق فمن وجهتي وباعتباري ما زلت أحاكم أمام أعلى هيئة قضائية أعلن أني على أتم الاستعداد لإثبات صحة كل حرف صدر على المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، إبان ممارستها لحق التظلم دفاعاً عن حقوق الضحايا إن أتيحت لي الفرصة لذلك .

لا أعلم إلى أي مدى يعتبر استخدام مثل هذا الأسلوب في اعتماد أسباب موجبة للتجريم من خارج ما ورد في قرار الاتهام وما تمت مناقشته في الجلسة العلنية ... إحدى حالات خلو الحكم من أسبابه الموجبة ام أنها إحدى حالات الغدر والتدليس من قبل أعضاء الهيئة الحاكمة مصدرة القرار المطعون فيه .

( سؤال مطروح على هيئة المحكمة العليا الموقرة ؟ )

لا اعلم إن كان يكفي أن تقول المحكمة أنها اقتنعت بصحة التهمة الموجهة... أو أن تستخدم عبارة (ثبت لدينا بما لا يدع مجالاً للشك إقدام المتهم مهند على )... ليكون للحكم أسباب موجبة ...؟

في حين أنها بالمقابل أغفلت وأهدرت واخفت وحجبت وطمست جميع دفوع وأقوال ومآل مستنداته المائة وثلاثة عشر وحرمته من حق الإثبات بالشهادة على وقائع مادية ثابتة ومؤثرة ومنتجة ليس هذا فحسب وإنما أهدرت وطمست وحجبت الأفعال الجرمية التي تمت مناقشتها وأهدرتها واستبدلتها بوقائع جرمية جديدة لم يسبق للمتهم وأن اطلع عليها أو أعطي فرصة أو حتى شبه فرصة لإثبات صحة ما ورد فيها ليفاجئ وقد استخدمت كأساس للتجريم في قرار الحكم النهائي دون مناقشة ودونما سؤال أو جواب ... ثم بعد ذلك نتحدث عن أسباب موجبة للتجريم أو أن الحكم الصادر بمواجهتي محمول على أسبابه الموجبة ....؟؟

 

 

سادساً :

الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تفسيره وهي الحالة الأولى من حالات نقص القرار موضوعاً المنصوص عليها في المادة /342/ أصول جزائية .

وقد استأخرت إيرادها في لائحة الطعن لأن وكلائي كانوا قد أشبعوها شرحاً وتفصيلاً واستشهدوا من الفقه القانوني ومن كتاب الدكتور محمد الفاضل ما يثبت ويؤكد أن المشرع السوري حينما سن المادتين /285-286/ عقوبات لم تتجه إرادته لتطبيقها على محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان على خلفية اهتمامه بالشأن العام وممارسته لحق التظلم دفاعاً عن حقوق الضحية بدفاعه عن حقوق الإنسان في بلده .

لكن من الواضح حرص المحكمة على طمس المسافة مابين الدفاع عن حقوق الإنسان ببعده المدني والتاريخي والحضاري والإنساني والعالمي .

وما بين نشر أخبار كاذبة في صفوف القوات المسلحة المرابطة على تخوم الجبهات (كالحديث عن هزائم عسكرية محتملة ، أو قوات معادية لا قبل لهم بمواجهتها أو تفريق شملهم وهم في حالة المواجهة العسكرية بإثارة النعرات الطائفية أو العرقية أو الاثنية بينهم) الأمر الذي ينعكس سلباً على أدائهم في معاركهم التي تدور رحاها على تخوم الجبهات ..؟؟

فمن الواضح انه ليس هناك قوة إقناع في الأرض قادرة على فصل المسافة ما بين الحالتين في ذهن المحكمة الموقرة مصدرة القرار الطعين وان هناك حالة تمترس فكري لن تجدي معها جميع محاولات الإقناع .

لذلك وجدت من المجدي ( تاريخياً على الأقل ) تسليط الضوء على مبدأين قانونيين علي في أن أكون آخر مواطن سوري يتم التنكيل به وبمستقبله وبسمعته وبحياته تحت شعار وهن نفسية الأمة وإضعاف مشاعرها القومية .

 

المبدأ الأول :

وهو المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون العقوبات تدليلاً على أهميتها والتي تنص : ( لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه ) وبالمقابل جاء في المادة السادسة من قانون العقوبات ما يلي :

( لا يقضي بأي عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم )

ولا يخفى على عدالة المحكمة العليا المراحل التي مرت بها البشرية إلى ان وصلت إلى إقرار هذه القاعدة الجوهرية ( قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ) .

كخطوة حاسمة ومفصلية لوضع حد لأعمال السلطة التعسفية في مواجهة مواطنيها.

للحد من ملاحقتهم جزائياً أمام الحاكم بأفعال لم يكن يخطر بذهن أحد أنهم سيؤاخذون عليها ويعاقبون بموجبها بسبب غياب النص التجريمي والعقابي الواضح والصريح كما وضعت القاعدة حداً لوسائل التفنن في إنزال العقاب والإيلام بالمحكوم عليهم بتهم هلامية دونما حسيب أو رقيب .

وهكذا جعلت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات من النص القانوني المعلن والواضح والصريح ضمانة لحرية الفرد وملاذاً له من التحكم والإذلال ودليلاً على رقي السلوك الاجتماعي واستقامة النظام العام .

والمقصود بالنص القانوني الجزائي التحديد الذي ورد في النص القانوني للأفعال المجرمة والعقوبة الملازمة لها .

والنصوص عادة تأتي صريحة وواضحة ومحددة ومصوبة لعناصر الفعل الجرمي الذي ينصب عليه التجريم وبما يتوافق مع أحكام الدستور الذي من المفترض أنه حامي الحريات العامة .

من المفترض في النص القانوني أن يعرف بالجريمة بكافة عناصرها ويربطها بظروفها الزمانية والمكانية ويحدد العقوبة الملازمة لها .

في حالتنا هذه فإن المواد /285-286/ ترتبط بحالة الحرب أو بالحالة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً بمعنى اشتباكات أو على شفى حفرة من الاشتباكات في حين أن الموقف الرسمي والمعلن للسيد وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب بجامعة الدولة العربية في أعقاب الحرب على غزة .

ما معناه انه ليس لأحد أن يفرض علينا حرباً بظرف زمان أو مكان لا تتوافق مع مصالحنا ثم أن الدعاوى التي ربطها المشرع بحالة الحرب ينبغي أن تكون دعاوى شعوبية أو عنصرية وان يثبت أن مقصد الفاعل ، تمثل في إضعاف المشاعر القومية بما يفت بعضد القوات المسلحة ويستجلب الهزيمة العسكرية من خلال أخبار كاذبة ، توهن نفسية الأمة وتحمل القوات المشتبكة على الانسحاب وتسليم مواقعها وحصونها ، وقبول شروط مذلة للاستسلام ... الخ .

لا أعلم ما علاقة ذلك كله بمنظومة الدفاع عن حقوق الإنسان وعالمية مبادئها ؟ لو كان الدفاع عن حقوق الإنسان يستجلب بالضرورة وهن نفسيات الأمم وإضعاف مشاعرها القومية كما يزعم قرار الحكم المطعون فيه لكان الدفاع عن حقوق الإنسان هو أخطر جرائم العصر والزمان في حين أن الواقع يثبت غير ذلك ، فهو يؤكد ان الحضارة والمدنية والرفاهية وحتى التحرر لن تتأتى لشعب من الشعوب أو امة من الأمم إلا على جسر من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة .

والسؤال المطروح الآن : هل صدر عن الهيئة التشريعية نص واضح وصريح يجرم الدفاع من حقوق الإنسان ؟

هل جرم القانون السوري ممارسة حق التظلم دفاعاً عن حقوق الضحية بنص واضح وصريح ؟

بل أكثر من ذلك هل جرمت مجموعة القواعد السلوكية والمفاهيم الأخلاقية والمواقف التي توافق عليها الناس في سوريا بحكم الممارسة والعادة الدفاع عن حقوق المظلوم والمقهور والمنسي ومن لا ملاذ له كقيمة في الضمير الجمعي العام للمجتمع السوري ..؟

 

حضرات السادة الأفاضل

رئيس وأعضاء المحكمة العليا الموقرة .

 

إنكم اليوم وبهذا القرار الذي سيصدر عنكم ستكرسون مبدأ عاماً لحماية حرية الأفراد وضمان تصرفاتهم من الملاحقات الشاذة والتعسفية فالغاية من العقوبة إصلاح ما إعوج وتقويم من زلت به القدم ولا يجوز لها أن تطال الأفعال النبيلة وفقاً لقيم كل عصر وكل أوان وزمان .

المبدأ الثاني :

وهو المتعلق بالحكم المبني على خطأ بتفسير النص المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة /342/ أصول .

فإن كان المشرع السوري أغفل تجريم الدفاع عن حقوق الإنسان وهي ظاهرة جديدة في المجتمع وكما أن هناك رغبة من السلطة التنفيذية والأمنية بقمعها .

فهل يجوز بالنظر لعدم وجود نص يجرم الدفاع عن حقوق الإنسان إتباع مبدأ القياس بالتجريم والعقاب نزولاً عند رغبة تلك السلطات وبمعنى اللجوء للنصوص القانونية التي عاقبت الأفعال المشابهة للأفعال المراد عقابها والتي لا يوجد نص واضح بتجريمها وعقابها ؟

ان احتمال الأخذ بمبدأ القياس بالتجريم والعقاب بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان وارد لكن هناك عقبتين في القانون .

الأولى :

إن الاجتهاد القضائي السوري خطر مبدأ القياس بالتجريم والعقاب وقد تكرس ذلك بالاجتهاد والشهير الصادر بالقرار /554/ تاريخ 31/3/1968 والذي جاء فيه (إن الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبة الشارع في الأمر أو النهي يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص واضحة لا لبس فيها لذلك جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه لا يفترض عقوبة من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه وانطلاقاً من هذا المبدأ لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية ) .

واليوم نحن أمام محكمتكم العليا مجدداً وفي قضية حساسة لتعلقها بالدفاع عن حقوق الإنسان من جهة ولأن المستهدف فيها بالعقوبة محامي لمدة تقارب العشرين عاماً من جهة أخرى .

وبإمكان محكمتكم العليا الرجوع عن الاجتهاد المستقر وإباحة القياس بالأمور الجزائية في حال انعدام النص بشكل واضح وصريح كما هو حال الحظر الوارد في الاجتهاد المستقر .

العقبة الثانية :

إنه من المستحيل إجراء القياس ما بين الأفعال الوارد ذكرها في المادتين /285-286/ عقوبات والتي تتحدث عن نوازع غير كريمة لدى الجاني يتمخص عنها تمحض قصد نشره لأنباء كاذبة تستهدف إلحاق الهزائم العسكرية بالقوات المرابطة أو المشتبكة .

وما بين اقتراف فعل الدفاع عن حقوق الضحية من مظلوم ومقهور ومن لا سند له في مواجهة ظلم أو هوان أحاق به ( ليس هناك وجه القياس أو المقارنة ) ..!

مهما توسعنا بتفسير النص الجزائي الوارد في المادتين /285-286/ عقوبات علماً بأنه لا يخفى عليكم أن تفسير النص القانوني يخضع لمنهجية علمية قانونية لها أصولها وقواعدها ، ترمي لإعطاء النص مفهومه الصحيح وجعله يحقق الهدف المحدد الذي رمى إليه المشرع .

فالتفسير الموسع للنص من الممكن أن يجرم أفعال لم يجرمها المشرع أو لم يرد بذهنه فكرة تجريمها من الأساس لأنها على الأقل حقوق مصانة بالدستور .

ثم أننا حينما نريد تفسير نص جزائي فينبغي أن ننطلق من المنهجية العامة في التفسير التي تعطي النص المعني الذي يمليه المنطق السليم . ومن سابع المستحيلات أن يكون قصد المشرع من حماية الروح المعنوية للجيش المرابط والمشتبك على تخوم الجبهات هو حظر ومنع وتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان. وحتى لو كان هناك غموض ما ينص المادتين /285-286/ عقوبات ( على فرض ذلك ) فإن التفسير ينبغي أن ينطلق من اختيار المعنى المؤدي للإباحة وليس الحظر والمنع .

لأن قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة وان الأصل هو حسن النية وأن الأصل هو البراءة هي جملة قواعد ذهبية تشكل بمجملها سياجاً للحريات العامة وحقوق الإنسان ومن المستحيل أن يكون المشرع قد اعتمد نصوص المواد /285-286/ عقوبات كنصوص ارتدادية تجب ما ورد في الدستور من إباحات وتعقلها وتفقدها جدواها .

رغم أن التفسير والاختلاف حوله يمكن تصوره في حال غموض النص لكن المواد /285-286/ عقوبات لا غموض فيها وهي تعالج حالة يتم فيها تهديد الروح المعنوية للقوات المسلحة إبان الاشتباكات الحربية وبالتالي فلا غموض بالنص .

وأي تفسير لمضمون هذه المواد ومهما جنح الخيال بالقاضي إبان تطبيق النص إلا أنه مضطر لان يتوافق مع غاية المشرع حينما سن النص والتي لم تكن بالتأكيد استعمال هذه المواد كأداة تسلط على حقوق الإنسان ، وبالتالي فالنص واضح ولا غموض فيه (وعلى فرض انه غامض ) فمن غير اللائق بالعدالة إعطاء الكلام معنى يتعدى المعطيات المنطقية واللغوية والإطار القانوني الوارد فيه .

 بكل الأحوال فإن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وقاعدة عدم جواز القياس في الأمور الجزائية وقاعدة عدم جواز التوسع في تفسير النص الجزائي ، وفي حال الغموض يقتضي اختيار المعنى المؤدي للإباحة لا للتجريم والحظر على اعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع .

جميع تلك القواعد إنما هي أركان أساسية لقانون الجزائي وضعت لضمان الحقوق العامة وعدم الافئدات على الحريات العامة وضمان النزاهة و في الملاحقة الجزائية كي لا تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو النيل من الرأي الآخر أو أداة للتسلط السياسي .

لذلك اعتبر المشرع بالفقرة الأولى من المادة /342/ أنه أحد أهم أسباب الطعن هو الخطأ في تفسير القانون أو بناء الحكم على مخالفة للقانون .

 

سيدي رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض

السادة أعضاء الغرفة الموقرة

 

كرجل قانون أمضى زهرة شبابه وجل حياته مدافعاً عن الحقوق الخاصة والعامة أقول :

 لقد هدف المشرع من المحاكمات الجزائية الوصول للحقيقة لا معاقبة المتهم الماثل في القضية الحقيقة في هذه القضية ناصعة بيضاء كعين الشمس في كبد السماء .

وبالحقيقية يسود العدل وتشيع الطمأنينة في نفوس الناس ومهما كانت العبارات التي عللت بها الفقرات الحكمية في القرار الطعين ( عامة ومبهمة – رنانة وطنانة ) فإنها لم تغطي الحقيقة لأنه من غير الممكن حجب الشمس بالغربال .

من غير الممكن الالتفات أو الإعراض عن الوثائق العشرين المبرزة والتي تشكل بعض أدبيات المنظمة السورية لحقوق الإنسان والتي دافعنا فيها عن العراق وفلسطين وجنوب لبنان واللاجئين والسوريين المقيمين في العراق وغزة والقدس وغيرها ليحكم علينا بالاعتقال ثلاث سنوات دون مناقشة تلك الوثائق .

مهما كانت محاولات طمسها والالتفاف عنها وتجاهلها والإعراض عنها فهي منشورة ومقروءة والجميع يعرف مواقفنا من القضايا الوطنية ويعرف أننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان كنا وسنبقى مؤولاً لإذكاء الحماسة الوطنية والقومية وأصحاب الفضل في الدعوى للتآطي والتآلف والتآزر الوطني و المجمعي .

مشكلتنا كانت ولا زالت وستبقى أننا عصيين عن الاستزلام أو الارتهان ومستعدين لدفع ثمن النزاهة الفكرية مهما غلت التضحيات .

وبرأي كرجل قانون فقد أخذ المشرع حينما جعل التقاضي على مراحل وسن أسلوب الطعن بالأحكام بعين الاعتبار أن القضاة هم بشر في النهاية وقد لا يتنزهون أحياناً عن أغراض الدنيا ، الأمر الذي من الممكن أن يوهن نفسية الأمة بمفهوم العدل لا سمح الله

لذلك جعل التقاضي على مراحل ولذلك كان نظام الطعن الضامن لتعديل الحكم الجائر أو المغرض أو إبطاله في ضوء التشكيك بعدالته وسموه . بما يشيع الطمأنينة للمحكوم عليه من خطأ القاضي أو ظلمه أو جوره أو تحكمه أو حتى أحياناً طغيانه .

وذلك بعرض القضية مجدداً على القضاء قبل أن يصبح ما جاء فيها عنواناً للحقيقة المطلقة التي من المفترض أن تكون ناصعة مشرقة بيضاء لا لطخة سوداء على جبين العدالة.

في الطلب :

لما سبق بيانه من أسباب

ولما ترونه عدالتكم (عفواً ) من أسباب

فقد جئتكم طالباً :

إعطاء القرار بإخلاء سبيلي بحق أو بكفالة بسيطة تقدرونها للمبرر القانوني ولمرور مدة طويلة على توقيفي ولاكتمال التحقيقات في قضيتي ومن ثم : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الملف لمرجعه لإتباع الأصول والقانون الذي من المفترض ان يعلو ولا يعلى عليه .

بكل احترام وتقدير

 المحامي مهند الحسني

المعتقل في سجن دمشق المركزي

بصم بحضوري أنا الرقيب محمد ربيع زين

24/7/2010

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ