ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية مزيد من التدهور للحريات
الصحفية والإعلامية في سورية أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها
السنوي اليوم (20/10/2010) إلى وقوع
المزيد من القمع ضد الصحفيين
وحرية النشر والإعلام في سورية
خلال العام المنصرم، فقد جاء
تصنيف سورية لهذا العام في ذيل
القائمة واحتلت المرتبة 173 من
مجموع 178 متراجعة ثمانية درجات
عن العام الماضي(2009) الذي حلت
فيه في المرتبة 165 من مجموع 175
دولة شملها التصنيف. إن هذه الدلالات التي يصدقها الواقع تدعو
السلطات السورية إلى الإسراع
الانفتاح وفتح فصل جديد من
الحريات الصحفية والإعلامية
وإعطاء الصحفيين والإعلاميين
حقوقهم في التعبير والنشر وإلى
وجود قوانين معقولة تنظم
العلاقة بين الإعلام والدولة
والمجتمع. وأما ما تنهجه السلطات السورية حالياً من
كبت للصحفيين والإعلاميين وقمع
لحرية التعبير عن الرأي والنشر
فلا يدل إلا على حقيقة هذه
السلطات المستبدة التي لا تعبأ
بغير استئثارها بالسلطة. اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20/10/2010 ====================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تصريح الغرفة الجنائية العسكرية لدى
محكمة النقض بدمشق ترد الطعن المقدم من هيئة
الدفاع عن الناشط الحقوقي
السوري البارز المحامي الأستاذ
هيثم المالح علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الغرفة الجنائية العسكرية لدى
محكمة النقض بدمشق أصدرت قراراً
برد الطعن المقدم من هيئة
الدفاع عن الناشط الحقوقي
السوري البارز المحامي الأستاذ
هيثم المالح وتثبيت الحكم
الصادر بحقه عن محكمة الجنايات
العسكرية الثانية بدمشق في 4 / 7 /
2010 والقاضي من حيث النتيجة
بالسجن لمدة ثلاث سنوات بجناية:
نشر أنباء كاذبة من شأنها أن
توهن نفسية الأمة.... يذكر أن المحامي
الأستاذ هيثم المالح والدته
زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة،
اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل
إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم
تحويله فيما بعد إلى القضاء
العسكري، حيث مثل أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21
/ 10 / 2009 إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا القرار
الجائر بحق الناشط الحقوقي
البارز المحامي الأستاذ هيثم
المالح، فإننا نطالب بإلغاءه
وإسقاط التهم الموجهة إليه
وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي
قلقنا البالغ من وضع القضاء في
سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة
التنفيذية وعدم حياديته، كما
نطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
المحاكم الاستثنائية – لعدم
توفر معايير المحاكمات الدولية
العادلة فيها – ونطالب باحترام
القوانين والمواثيق والمعاهدات
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا
وجميعها تؤكد على حق الإنسان في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً...،
وعلى عدم جواز الاعتقال التعسفي
وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة. 20 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) =================== تصريح وزير التعليم العالي السوري يصدر قراراً تعسفياً بفصل سبعة
من أعضاء الهيئة التدريسية في
كلية الشريعة بجامعة دمشق علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال بعض المواقع الالكترونية، أن
وزير التعليم العالي الدكتور
غياث بركات، أصدر قراراً بفصل
سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية
في كلية الشريعة بجامعة دمشق،
دون أن يعرف أسباب ذلك، وهؤلاء
هم: 1 – الدكتور عماد الدين الرشيد. 2 – الدكتور محمد إدريس الطعان. 3 – الدكتور جنيد دير شوي. 4 – الدكتورة مؤمنة الباشا. 5 – الدكتورة منى العسة. 6 – الدكتورة غيداء المصري. 7 – الدكتورة هند الخولي. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذا القرار الصادر عن السيد وزير
التربية، إجراء عقابي غير
قانوني وغير دستوري، ونطالب
بإلغاءه مع جميع الآثار السلبية
المترتبة عليه وإعادة أعضاء
الهيئة التدريسية في كلية
الشريعة بجامعة دمشق المشمولين
بالقرار التعسفي المذكور إلى
عملهم في التدريس. 19 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ================== تصريح مشترك محكمة أمن الدولة العليا (
الاستثنائية ) بدمشق تعقد
جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة
قياديين من حزب يكيتي الكردي في
سوريا في هذا اليوم
الثلاثاء 19 / 10 / 2010 عقدت محكمة
أمن الدولة العليا (
الاستثنائية ) بدمشق، بالدعوى
رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 جلسة
جديدة لمحاكمة الأعضاء
القياديين الثلاثة من حزب يكيتي
الكردي في سوريا، وهم: - الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا
في العقد السادس من عمره متزوج
وله العديد من الأولاد نائب
سكرتير حزب يكيتي الكردي في
سورية مواليد تنورية يحمل إجازة
بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل
سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي. - المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل
بفرع نقابة المحامين بالحسكة
منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما
متزوج وله طفلة مواليد القامشلي
1962 معتقل سابق على خلفية
اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام
اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو
اللجنة السياسية في حزب يكيتي. - السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد
القامشلي لعام 1954 متزوج وله
أربعة اولاد عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12
/ 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي
سبيله في 3 / 3 / 2008 وكانت الجلسة
مخصصة لمطالبة النيابة العامة
لدى محكمة أمن الدولة العليا،
حيث تم تأجيل الجلسة إلى يوم 30 /
11 / 2010 لمطالبة النيابة العامة
مرة أخرى لعدم تقديمها في هذه
الجلسة. الجدير بالذكر
أن المدعى عليهم الثلاثة قد
استدعوا من قبل مدير منطقة
القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009
وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات
في حينها أنهم موجودين لدى
الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم
بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا
ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم
رغم المحاولات العديدة. إننا في
المنظمات الموقعة على هذا
التصريح المشترك، وفي الوقت
الذي ندين فيه بشدة محاكمة
هؤلاء القياديين الكرد أمام هذه
المحكمة الاستثنائية التي لا
تتمتع بالاستقلالية والحياد
ولا تتوفر فيها المعايير
الدولية للمحاكمات العادلة،
وهي إضافة لذلك محكمة غير
دستورية، فإننا وفي الوقت نفسه
نطالب بإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة
الطوارىء والأحكام العرفية
وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح
جميع المعتقلين على خلفية
ممارستهم لحقهم في التعبير عن
الرأي وإصدار قانون للأحزاب
وآخر للمطبوعات وإلغاء
القوانين والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية وعلى رأسها محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق. 19 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا –
الراصد الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ) DAD ) www.Dadhuman.info البريد الالكتروني للمنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ) DAD ) Dadhuman@gmail.com الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان
في سوريا - ماف www.hro-maf.org البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان
في سوريا - ماف kurdmaf@gmail.com .الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق
الإنسان في سوريا – الراصد www.kurdchr.net البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق
الإنسان في سوريا – الراصد kurdchr@gmail.com radefmustafa@hotmail.com ================= تصريح لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة التاسعة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان لكل فرد حق
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر
فيه. الفقرة الأولى
من المادة التاسعة من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية لا يجوز تحري أحد
أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. الفقرة الثانية
من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،
ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق
الآراء دون مضايقة. وفي التماس
الأنباء والأفكار وتلقيها
ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة
دونما اعتبار للحدود. المادة التاسعة
عشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان تصريح الاعتقال التعسفي من قبل
الأجهزة الأمنية يطال عدد من المواطنين الكرد
السوريين في محافظة الحــــسكة علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع أمن الدولة بالقامشلي قام في
يوم 16 / 10 / 2010 باعتقال الناشط
السياسي الكردي عيسى حسو عضو
مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، وذلك بعد استدعاءات متكررة
له من قبل الفرع المذكور بالإضافة إلى الأمن الأمن السياسي
بالقامشلي، وذلك دون معرفة
الأسباب ولا يزال حتى لحظة
كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال
التعسفي ومعزولاً عن العالم
الخارجي. يذكر أن الأستاذ
عيسى إبراهيم حسو والدته لطيفة
من مواليد أبو راسين 1952 هو معتقل
سياسي سابق لثلاث مرات، كان
أخرها في 2 / 11 / 2007 على خلفية
التجمع الاحتجاجي الذي جرى في
مدينة القامشلي – محافظة
الحسكة، احتجاجاً على التهديد
التركي باجتياح أقليم كردستان
العراق، ووجهت له تهمة:
الانتساب إلى جمعية محظورة
وإثارة الشغب والنعرات
الطائفية والتحريض على الشغب
أثناء القيام بالتجمع، وتم
الحكم عليه بالسجن لمدة سنة
واحدة وشهر. كما علمت
المنظمة أن الفرع المذكور، قام
منذ شهرين تقريباً باعتقال
السيد عبد القدوس عبد اللطيف
حسين والته تركية من مواليد
القامشلي، دون ان يعرف أسباب
الاعتقال ولا يزال حتى لحظة
كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال
التعسفي ومعزولاً عن العالم
الخارجي. كما علمت
المنظمة أن السيد نادر نواف
خليل والدته زكية من مواليد
الدرباسية 1981 لا يزال محتجزاً
لدى الأجهزة الأمنية ومعزولاً
عن العالم الخارجي منذ اعتقاله
من قبل مفرزة أمن الدولة
بالدرباسية منذ حوالي شهر. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأشخاص
المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا
البالغ على مصيرهم، ونطالب
الأجهزة الأمنية بالكف عن
الاعتقالات التعسفية التي تجري
خارج القانون والتي تشكل
انتهاكاً صارخاً للحقوق
والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973
وذلك عملاً بحالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ 8 / 3 / 1963 أن اعتقال هؤلاء
الأشخاص، يشكل انتهاكاً
لالتزامات سورية بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والتي صادقت عليها في
12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 /
1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21
و 22 / كما يشكل اعتقالهم
انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية
المدافعين عن حقوق الإنسان الذي
اعتمد ونشر على الملأ بموجب
قرار الجمعية العمومية للأمم
المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988
وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 / وإننا نطالب
بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع
معتقلي الرأي والتعبير في سجون
ومعتقلات النظام ووقف مسلسل
الاعتقال التعسفي الذي يعتبر
جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،
وذلك من خلال إلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
وجميع القوانين والتشريعات
الاستثنائية وإطلاق الحريات
الديمقراطية. كما نطالب
الحكومة السورية بتنفيذ
التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان
الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب
توقيعها على المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان. 19 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ===================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تصريح إحالة أربعة مواطنين كرد
سوريين إلى القضاء العسكري بحلب علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم 14 / 10 / 2010 تم إحالة المواطنين
الكرد السوريين التالية
أسمائهم إلى القضاء العسكري
بحلب، وهم: 1 – أحمد علي نجيب. 2 – نزار أحمد نجيب. 3 – دلخاز أحمد نجيب. 4 – عارف محمد شيخو. وقد علمنا أن
النيابة العامة العسكرية بحلب
قررت ترك كل من نزار ودلخاز أحمد
نجيب، وتم الإبقاء على كل من
أحمد علي نجيب وعارف محمد شيخو
موقوفين على ذمة التحقيق
وإيداعهما سجن حلب المركزي (
المسلمية ). يذكر أن السيد
أحمد علي نجيب وولديه نزار
ودلخاز أحمد نجيب كانوا قد
اعتقلوا في 8 / 6 / 2010 في منطقة عين
العرب ( كوباني ) – محافظة حلب،
من قبل جهة أمنية، كما تم اعتقال
السيد عارف محمد شيخو في 15 / 6 / 2010
في منطقة عفرين – محافظة حلب،
من قبل جهة أمنية. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة اعتقال
هؤلاء المواطنين ومحاكمتهم،
فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ
الدعوى والإفراج الفوري عن كل
من: أحمد علي نجيب وعارف محمد
شيخو، وإغلاق ملف الاعتقال
التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل
خاص، والإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي والتعبير وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان. 19 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ============= فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية
الشريعة بجامعة دمشق علمت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان من مصادر
مطلعة في العاصمة السورية أن
وزير التعليم العالي غياث بركات
أصدر قراراً بفصل سبعة من أبرز
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية
الشريعة بجامعة دمشق بدون مبرر،
وهم: الدكتور عماد الدين الرشيد والدكتور محمد
إدريس الطعان والدكتور جنيد دير
شوي والدكتورة مؤمنة الباشا
والدكتورة منى العسة والدكتورة
غيداء المصري والدكتورة هند
الخولي. واللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر هذا الفصل
إجراءاً تعسفياً وغير قانوني
وتطالب السلطات السورية بوقف
العبث بالحريات الفردية الذي
يقوم به وزير التعليم العالي
وإعادة وضع الأمور في نصابها
وإعادة الأساتذة المفصولين إلى
أعمالهم ووقف كل الأعمال
التعسفية المستندة إلى أسس
مغايرة للقوانين السورية
النافذة وللدستور السوري، ووقف
الاستناد إلى تفسيرات شاذة تقوم
عليها فئة من الأفراد الذين لا
يخدمون أكثر من مصالحهم
وتوجهاتهم بعيداً عن المصلحة
العامة. اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19/10/2010 ====================== تصريح لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى
من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تصريح وقائع جلسة الدفاع لمحاكمة الأستاذ مصطفى بركل إساعيل
أمام محكمة الجنايات العسكرية
بحلب في هذا اليوم الأحد 17 / 10 / 2010 عقدت محكمة
الجنايات العسكرية بحلب
بالدعوى رقم أساس ( 790 ) لعام 2010
جلسة جديدة لمحاكمة المحامي والكاتب الأستاذ مصطفى بركل
إسماعيل. وكانت الجلسة
التي حضرها ممثل المنظمة
المحامي الأستاذ محمد أشرف
السينو عضو مكتب الأمناء، مخصصة
للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة
دفاع خطية من خلال وكيله
القانوني بالدعوى، وبسؤاله
ماذا يطلب من المحكمة ؟ أجاب
الأستاذ مصطفى إسماعيل بأنه
يطلب البراءة وتطبيق معايير
العدالة الدولية، وبعد ذلك تم
تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 7 / 11 /
2010 للتدقيق. يذكر أن الأستاذ
مصطفى إسماعيل يحاكم بجناية:
اقتطاع جزء من الأراضي السورية
بأعمال أو الخطابة أو الكتابة...
وضمها لدولة أجنبية..., وتعكير
صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة
أجنبية...، وفق أحكام المواد ( 267
و 278 ) من قانون العقوبات السوري
العام. ويذكر أيضاً أن
فرع المخابرات الجوية بحلب قام
باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل
يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه،
وذلك على خلفية كتاباته في
المواقع الالكترونية المختلفة
ومشاركاته الحوارية في بعض
القنوات الفضائية الكردية،
وكان الأستاذ مصطفى إسماعيل قد
نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة
مقالاً أشار فيه إلى أنه تم
استدعائه من قبل فرع المخابرات
الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم
العالمي لحقوق الإنسان. كما يذكر أن
الأستاذ مصطفى إسماعيل، هو محام
مسجل لدى فرع نقابة المحامين
بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة
كوباني ( عين العرب ) – محافظة
حلب، ومن مواليد 1973 وهو إضافة
إلى عمله في مجال المحاماة،
كاتب وشاعر يكتب في العديد من
المواقع الالكترونية. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة استمرار
محاكمة الأستاذ مصطفى إسماعيل
وتوجيه التهم الباطلة إليه،
فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ
الدعوى المقامة عليه والإفراج
الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال
التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل
خاص، والإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي والتعبير وإلغاء المحاكم
الاستثنائية وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإعادة الاعتبار
للقضاء واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان. 17 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) =================== بيان لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل
فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية بيان قاضي التحقيق الثاني بدمشق يستجوب الزميل إسماعيل محمد
عبدي علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية بتاريخ 15 / 10 /
2010 أن قاضي التحقيق الثاني
بدمشق استجوب خلال الأسبوع
الأول من شهر تشرين الأول
الجاري بالملف رقم ( 1853 ) لعام 2010
الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو
مجلس الأمناء في ( ل. د . ح )، حيث
تم التحقيق معه استناداً إلى
التهم المحال وفقها، وهي: - نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة... والنيل من هيبة الدولة...،
وفق أحكام المادة ( 287 ) من قانون
العقوبات السوري العام. - الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة....،
وفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون
العقوبات السوري العام. يذكر أن الزميل
إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس
أمناء لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية، والموجود حالياً في سجن
دمشق المركزي ( عدرا )، كان قد
تعرض للاختفاء القسري على يد
الأجهزة الأمنية في سورية
بتاريخ 23 / 8 / 2010 ولم يعرف أسباب
ذلك. ويذكر أيضاً أن
الزميل إسماعيل محمد عبدي
والدته عمشة من مواليد 1 / 1 / 1960
ناحية عاموده – محافظة الحسكة،
متزوج وأب لأربع أبناء وهو مقيم
في ألمانيا منذ عام 1997 ويحمل
الجنسية الألمانية منذ عام 2007
وكان في زيارة عائلية لسوريا
وأثناء وجوده بمطار حلب هو
وزوجته وأبنائه للعودة إلى
ألمانيا، سمح لزوجته وأبنائه
بالسفر، أما هو فقد تم اعتقاله
بالمطار من قبل أمن المطار
لصالح أمن الدولة بالقامشلي،
وعند السؤال عنه بفرع أمن
الدولة بالقامشلي من قبل ذويه،
لم يتم الاعتراف بوجوده وطلبوا
منهم عدم السؤال عنه. الجدير بالذكر
أن الزميل إسماعيل محمد عبدي،
يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها:
الربو والتهاب في المري والصداع
النصفي ( الشقيقة )، حيث يتناول
الأدوية بشكل يومي ومستمر. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة محاكمة الزميل إسماعيل محمد
عبدي عضو مجلس أمناء لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية، وندين
أيضاً التهم الباطلة الموجهة
إليه، ونطالب بإسقاطها وإخلاء
سبيله فوراً، ونبدي قلقنا
البالغ على القضاء السوري وآلية
عمله وتبعيته المطلقة للسلطة
التنفيذية، مما يشكل استمراراً
في انتهاك الحكومة السورية
للحريات الأساسية واستقلال
القضاء التي تضمنها القوانين
والمواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها سوريا. وأن ذلك يخل
بالتزامات سوريا الدولية
بمقتضى العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969
ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 /
1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21
و 22 ) وكذلك الاتفاقية الدولية
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة القاسية أو
اللإنسانية أو المهينة التي
صادقت عليه بتاريخ 19 / 8 / 2004
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 /
2004 فالمادة ( 7 ) من العهد المذكور تعتبر: ( أن
أحكامها مطلقة، وليس هناك
استثناءات مسموح بها لممارسة
التعذيب )، كما أن المادة ( 4 ) من
العهد تعتبر أنه: ( ليس هناك
أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر
الانحراف عن معايير هذه المادة )،
وكذلك فإن المادة ( 2 ) من
الاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب تؤكد على أنه: ( لا يجوز
التذرع بأية ظروف استثنائية أيا
كانت، سواء أكانت هذه الظروف
حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو
عدم استقرار سياسي داخلي أو أية
حالة من حالات الطوارئ العامة
الأخرى كمبرر للتعذيب )، أي أن
كلتا الاتفاقيتان يفرضان على
سوريا التزامات بأن تحظر
التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي
ظرف من الظروف. كما تحظر
الاتفاقيتان كذلك استخدام
الأقوال التي تنتزع تحت وطأة
التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة
في أية إجراءات قانونية ضد من
يتعرض لمثل تلك المعاملة. ويشكل
هذا الإجراء انتهاكا واضحا
لإعلان حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان الذي اعتمد ونشر على
الملأ بموجب قرار الجمعية
العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9
كانون الأول / ديسمبر من عام 1998
وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5
) ونذكر هنا
السلطات السورية، بإن هذا
الإجراء يصطدم أيضاً بتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
بدورتها الرابعة والثمانين ،
تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة
بشأن عدم التقيد بأحكام العهد
الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية
والسياسية أثناء حالة الطوارئ (
المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق
ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )،
والفقرة الثانية عشر من هذه
التوصيات والتي تطالب الدولة
الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا
سراح جميع الأشخاص المحتجزين
بسبب أنشطتهم في مجال حقوق
الإنسان وأن تضع حدا لجميع
ممارسات المضايقة والترهيب
التي يتعرض لها المدافعون عن
حقوق الإنسان. وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع
التشريعات التي تحد من أنشطة
منظمات حقوق الإنسان وبخاصة
التشريعات المتعلقة بحالة
الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم
كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى
النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. 15 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) =================== تصريح الأجهزة الأمنية السورية تعتقل ثلاثة مواطنين كرد
سوريين تم ترحيلهم من قبرص علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية، اعتقلت
ثلاثة مواطنين كرد سوريين،
كانوا قد هاجروا من سوريا إلى
قبرص وتم ترحيلهم إلى سوريا،
وهم بحسب تاريخ ترحيله: 1 – راكان إلياس جنبلي ( تم ترحيله منذ
حوالي خمسة أشهر ). 2 – محمد شفا جنبلي ( تم ترحيله منذ حوالي
شهر، علماً أن زوجته التي وضعت
مولودة أنثى قبل أن يت ترحيله
بقيت هناك، بسبب اكتساب الطفلة
المولودة الجنسية القبرصية). 3 – حسان إلياس جنبلي ( تم ترحيله منذ
حوالي أسبوع ). وقد علمنا أن
السيد حسان لا يزال حتى لحظة
كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال
التعسفي لدى الأجهزة الأمنية
السورية، أما السيدين راكان
ومحمد فهما وحسب المعلومات
المتوفرة لدينا نزيلين في سجن
الحسكة المركزي. يذكر أن هؤلاء
الأشخاص كانوا قد هاجروا سوريا،
ممثلهم مثل العشرات من
المواطنين السوريين بشكل عام
والكرد بشكل خاص، هرباً من ظروف
الحياة الاقتصادية والإنسانية
والاجتماعية والسياسية...،
الصعبة والقاسية في وطنهم. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية
السورية لكل من السادة: راكان
وحسان ومحمد، ونبدي قلقنا
البالغ على مصيرهم، ونطالب
الأجهزة الأمنية بالكف عن
الاعتقالات التعسفية التي تجري
خارج القانون والتي تشكل
انتهاكاً صارخاً للحقوق
والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري. كما وإننا نطالب
السلطات السورية بالإفراج
الفوري عنهم أو تحويلهم للقضاء
في حال ثبوت جرم قانوني بحقهم،
كما نطالب السلطات السورية
أيضاً بوقف مسلسل الاعتقال
التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد
الحرية والأمن الشخصي، وذلك من
خلال إلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وجميع
القوانين والتشريعات
الاستثنائية وإطلاق الحريات
الديمقراطية. وإننا نناشد
حكومات الدول التي يضطر
المواطنين السوريين إلى الهجرة
إليها بعدم ترحيلهم إلى سوريا،
لأن ذلك يشكل تهديداً وخطراً
على أمنهم وسلامتهم الشخصية
ويعرضهم للتعذيب والمعاملة
القاسية والحاطة بالكرامة
الشخصية. 15 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ==================== تصريح جلسة محاكمة ( 50 ) مواطناً
كردياً من منطقة عين العرب أمام القاضي
الفرد العسكري الأول بحلب على
خلفية تجمع احتجاجي جرى عام 2007 عقد القاضي
الفرد العسكري الأول بحلب،
اليوم الخميس 14 / 10 / 2010 بالدعوى
رقم أساس ( 7233 ) جلسة لمحاكمة
خمسين مواطناً كردياً من أهالي
منطقة كوباني ( عين العرب )
التابعة لمحافظة حلب، حيث كانت
الجلسة مخصصة للاستجواب،
ونظراً لعدم اكتمال الخصومة،
قرر القاضي تأجيل الجلسة وتحديد
يوم 31 / 10 / 2010 موعداً جديداً
للمحاكمة. والأشخاص المدعى
عليهم في هذه الدعوى، هم: 1 - مصطفى حمدو بن
دابان وعيدة تولد 1984 2 - كوثر
سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957 3 -
محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة
تولد1988 4 – عائشة افندي بنت أحمد
وأمينة تولد 1959 5 - محمد رمضان بن
مصطفى وفريدة تولد 1979 6 - حسين
قادر بن محمد وزينة تولد 1984 7 -
خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد
1989 8 - فرهاد خالد بن أبراهيم
وجميلو 1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن
ابراهيم تولد 1988 10 - محمد
عبدالرحمن بن عبد الله وخانم
تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد
تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد
وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن
مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان
صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15-
شادمان مستو بن محمود وفيدان
تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو
وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن
محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين
بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان
شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968
20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية
تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو
وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن
مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل
ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978
24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة
وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن
ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى
محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27-
علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28-
صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985
29- محمد العلي بن امين وعينو
تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد
وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي
بن شاهين وفاطمة تولد1984 32-
عبدالقادر حسي بن احمد وكلي
تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد
وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن
قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام
ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36-
محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988
37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة
تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن
حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر
عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40
-- رمضان محي الدين عثمان وزليخة
تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن
شكري وامينة تولد1986 42 -
عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977
43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972
44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة
تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة
وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن
احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج
قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 -
نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988
49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان
وفاطمة تولد 1986 50 – دحام
اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987 يذكر أن هؤلاء
المواطنين كانوا قد اعتقلوا في 2
/ 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية
في منطقة كوباني ( عين العرب )
محافظة حلب، على خلفية تجمع
احتجاجي تنديداً بالتهديدات
التركية لاجتياح أقليم كردستان
العراق وأخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008
من قبل النيابة العامة العسكرية
بحلب، ثم قرر القاضي الفرد
العسكري الأول بحلب التخلي عن
الدعوى المحركة بحقهم لكونها
جنائية الوصف وتم إحالتها إلى
قاضي التحقيق العسكري الأول
بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق
العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر
قراره في الدعوى، المتضمن من
حيث النتيجة: ( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو
إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته
فهو مشمول بالعفو العام كونه
أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت
جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء
من الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية..، تقرر الظن على المدعى
عليهم وفي حال حضورهم سيتم
تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان
ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...) إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار
محاكمة هؤلاء المواطنين، فإننا
نطالب في الوقت نفسه بحفظ
الدعوى – المشمولة بالعفو
أصلاً - ونطالب بوقف محاكمة
المواطنين السوريين أمام
المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل
انتهاكاً لحقهم في المحاكمة
العادلة، ونطالب أيضاً بإغلاق
ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام
والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان. 14 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ===================== تصريح جلسة جديدة لمحاكمة الكاتبة
السورية رغدة
الحسن أمام محكمة الجنايات
العسكرية بحمص علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة الجنايات العسكرية بحمص،
عقدت يوم الأربعاء الموافق 13 / 10
/ 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتبة
السورية رغدة الحسن. وقد قررت
المحكمة، رفع الجلسة وتأجيل
النظر في الدعوى إلى موعد لاحق
في الشهر القادم، لتبليغ الشهود. يذكر أن الأجهزة
الأمنية السورية اعتقلت يوم 10 / 2
/ 2010 الكاتبة رغدة الحسن عندما
كانت متوجهة إلى الجمهورية
اللبنانية، وذلك على خلفية
قيامها ببحث اجتماعي ميداني،
ووجهت إليها جناية النيل من
هيبة الدولة ومن الشعور القومي...
وفق أحكام المادتين ( 285 و 286 ) من
قانون العقوبات السوري العام. ويذكر أيضاً، أن
الكاتبة رغدة الحسن من أهالي
وسكان مدينة طرطوس الساحلية
السورية وتبلغ من العمر حوالي
السبعة والثلاثين عاماً وهي
متزوجة وأم لطفلين، إضافة إلى
إنها سجينة سياسية سابقة من عام
1993 – 1995 بتهمة الانتماء لحزب
العمل الشيوعي في سورية. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار
محاكمة الكاتبة رغدة الحسن،
فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ
الدعوى المقامة عليها والإفراج
الفوري عنها وإغلاق ملف
الاعتقال التعسفي بشكل عام
والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
المحاكم الاستثنائية وإعادة
الاعتبار للقضاء واحترام سلطته
المستقلة واحترام المواثيق
والعهود الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان. 14 / 10 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |