ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية تصريح لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو
نفيه تعسفاً. المادة
التاسعة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على
شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه. الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون. الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته
في اعتناق الآراء دون مضايقة.
وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين،
بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود. المادة
التاسعة عشرة من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان تصريح الاعتقال
التعسفي يطال
السيد جوان يوسف محمد علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، أن
فرع الأمن السياسي بالحسكة، قام
في يوم السبت الواقع في 4 / 12 / 2010
باعتقال السيد جوان يوسف محمد،
بعد استدعاءات ومراجعات متكررة. يذكر
أن السيد جوان يوسف محمد والدته
لمعمة محمد تولد كراسور –
القامشلي، كان قد هاجر إلى قبرص
في وقت سابق من هذا العام،
ورحلته السلطات القبرصية مع عدد
أخر من المواطنين الكرد
السوريين المهاجرين في الشهر
السادس من هذا العام إلى سوريا
جوا،ً وفي مطار دمشق الدولي، تم
مصادرة جواز سفره من قبل أمن
المطار وطلبوا منه مراجعة الأمن
السياسي، وبعد مراجعات
واستدعاءات وتحقيقات... متكررة،
تم توقيفه من قبل الأمن السياسي
بالحسكة في 4 / 12 / 2010 ولا يزال حتى
لحظة كتابة هذا التصريح رهن
الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن
العالم الخارجي. إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر
بشدة اعتقال السيد جوان يوسف
محمد، ونبدي قلقنا البالغ على
مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية
بالكف عن الاعتقالات التعسفية
التي تجري خارج القانون والتي
تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق
والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973
وذلك عملاً بحالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ 8 / 3 / 1963 أن
اعتقال السيد جوان يوسف محمد،
يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية
بمقتضى العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969
ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976
وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و
22 ). وإننا
نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن
جميع معتقلي الرأي والتعبير في
سجون ومعتقلات النظام ووقف
مسلسل الاعتقال التعسفي الذي
يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن
الشخصي، وذلك من خلال إلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وجميع القوانين والتشريعات
الاستثنائية وإطلاق الحريات
الديمقراطية. كما
نطالب الحكومة السورية بتنفيذ
التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان
الدولية والإقليمية والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب
توقيعها على المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان. 12 / 12 /
2010 المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
) ============================ تصريح جلسة جديدة لمحاكمة ( 50 ) مواطناً كردياً من
منطقة عين العرب ( كوباني ) أمام القاضي
الفرد العسكري الأول بحلب على
خلفية تجمع احتجاجي جرى عام 2007 عقد القاضي
الفرد العسكري الأول بحلب،
اليوم الخميس 9 / 12 / 2010 بالدعوى
رقم أساس ( 7233 ) جلسة لمحاكمة
خمسين مواطناً كردياً من أهالي
منطقة كوباني ( عين العرب )
التابعة لمحافظة حلب، حيث كانت
الجلسة مخصصة للاستجواب،
ونظراً لعدم اكتمال الخصومة،
قرر القاضي تأجيل الجلسة وتحديد
يوم 11 / 1 / 2011 موعداً جديداً
للمحاكمة. والأشخاص المدعى
عليهم في هذه الدعوى، هم: 1 - مصطفى حمدو بن
دابان وعيدة تولد 1984 2 - كوثر
سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957 3 -
محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة
تولد1988 4 – عائشة افندي بنت أحمد
وأمينة تولد 1959 5 - محمد رمضان بن
مصطفى وفريدة تولد 1979 6 - حسين
قادر بن محمد وزينة تولد 1984 7 -
خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد
1989 8 - فرهاد خالد بن أبراهيم
وجميلو 1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن
ابراهيم تولد 1988 10 - محمد
عبدالرحمن بن عبد الله وخانم
تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد
تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد
وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن
مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان
صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15-
شادمان مستو بن محمود وفيدان
تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو
وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن
محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين
بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان
شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968
20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية
تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو
وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن
مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل
ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978
24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة
وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن
ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى
محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27-
علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28-
صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985
29- محمد العلي بن امين وعينو
تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد
وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي
بن شاهين وفاطمة تولد1984 32-
عبدالقادر حسي بن احمد وكلي
تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد
وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن
قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام
ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36-
محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988
37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة
تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن
حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر
عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40
-- رمضان محي الدين عثمان وزليخة
تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن
شكري وامينة تولد1986 42 -
عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977
43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972
44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة
تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة
وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن
احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج
قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 -
نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988
49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان
وفاطمة تولد 1986 50 – دحام
اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987
والتهمة الموجهة إليهم هي إثارة
النعرات المذهبية أو العنصرية.....
المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من
قانون العقوبات السوري العام. يذكر أن هؤلاء
المواطنين كانوا قد اعتقلوا في 2
/ 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية
في منطقة كوباني ( عين العرب )
محافظة حلب، على خلفية تجمع
احتجاجي تنديداً بالتهديدات
التركية لاجتياح أقليم كردستان
العراق وأخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008
من قبل النيابة العامة العسكرية
بحلب، ثم قرر القاضي الفرد
العسكري الأول بحلب التخلي عن
الدعوى المحركة بحقهم لكونها
جنائية الوصف وتم إحالتها إلى
قاضي التحقيق العسكري الأول
بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق
العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر
قراره في الدعوى، المتضمن من
حيث النتيجة: ( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو
إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته
فهو مشمول بالعفو العام كونه
أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت
جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء
من الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية..، تقرر الظن على المدعى
عليهم وفي حال حضورهم سيتم
تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان
ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...) إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي
ندين فيه استمرار محاكمة هؤلاء
المواطنين، فإننا نطالب في
الوقت نفسه بحفظ الدعوى –
المشمولة بالعفو أصلاً - ونطالب
بوقف محاكمة المواطنين
السوريين أمام المحاكم
العسكرية، لأن ذلك يشكل
انتهاكاً لحقهم في المحاكمة
العادلة، ونطالب أيضاً بإغلاق
ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام
والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة
واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان. 9 / 12 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ===================== تصريح قرارات
وأوامر إدارية تعسفية جديدة تصدر عن الجهات الرسمية
بالدولة بحق بعض العاملين في
دوائرها ومؤسساتها علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر مؤخراً قرارات
وأوامر إدارية... تعسفية جديدة
عن الجهات الرسمية بالدولة بحق
بعض العاملين في دوائرها
ومؤسساتها، حيث تم إبلاغ المخدر
في المشفى الوطني بالمالكية (
ديرك ) السيد بهزاد خليل محمد
والدته نوره إبراهيم تولد 1964 من
أهالي منطقة المالكية ( ديرك ) –
محافظة الحسكة، عن طريق مدير
المشفى المذكور بوجود قرار يقضي
بنقله من مكان عمله إلى المشفى
الوطني بالحسكة، علماً بأن
القرارات المذكورة تأتي دائما
بالصيغة: ( بناء على مقتضيات
المصلحة العامة ؟ ). وعلمنا أيضاً
أنه تم مؤخراً إبلاغ المعلم
الوكيل الأستاذ كاميران حاج
علي، من قرية علي غاميش – منطقة
المالكية ( ديرك ) – محافظة
الحسكة، والذي كان يعلم في نفس
قريته، وقد ناهزت خدمته حوالي
عشر سنوات ( 9000 ) يوم، تم إبلاغه
بانفكاكه من عمله لأسباب غير
معروفة وتعيين معلمة من المناطق
الداخلية السورية بدلاً عنه،
أسمها كما علمنا، هي حمده برهوم. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذه
القرارات والأوامر الإدارية
التعسفية والمجحفة والمخالفة
لأبسط المبادئ والقواعد
الدستورية وللقوانين والمواثيق
والعهود الدولية التي وقعت
وصادقت عليها الحكومة السورية...،
بحق هؤلاء العاملين في دوائر
ومؤسسات الدولة، ونطالب
بإلغائها وإعادة هؤلاء
العاملين إلى وظائفهم الأساسية
وممارسة واجبهم الوظيفي بحرية
وبعيداً عن أعين الأجهزة
الأمنية ورقابتهم. 9 / 12/ 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ========================== بيان 1 - لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار
محل إقامته داخل حدود الدولة. 2 - لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، وفى العودة إلى بلده. المادة الثالثة
عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
دولة ما حق حرية التنقل فيه
وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده. 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه
بأية قيود غير تلك التي ينص
عليها القانون، وتكون ضرورية
لحماية الأمن القومي أو النظام
العام أو الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حقوق الآخرين
وحرياتهم، وتكون متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في
هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول
إلى بلده. المادة الثانية
عشر من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية بيان السلطات السورية تمنع الروائية
السورية روزا ياسين حسن من السفر إلى الجمهورية
اللبنانية للمشاركة في مؤتمر
الفكر العربي علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية منعت
الروائية السورية روزا ياسين
حسن من السفر إلى الجمهورية
اللبنانية، للمشاركة في مؤتمر
الفكر العربي، المنعقد في فندق
فينيسيا ببيروت منذ يوم 9 / 12 / 2010
وقد علمنا أيضاً ان السلطات
السورية كانت قد سمحت قبل شهرين
على السماح للكاتبة ياسين
بالمشاركة في أعمال المؤتمر
المذكور، إلا أنها تراجعت في
اللحظة الأخيرة، بعد أن راجعت
كتاباتها التي تدور في معظمها
حول المعتقلين، وأن محور مشاركة
الكاتبة في المؤتمر تدور حول
ظروف المدونات السوريات
اللواتي ينشرن قصص وروايات على
شبكة النت. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء
العقابي التعسفي بحق الروائية
السورية روزا ياسين حسن، ونعلن
تضامننا الكامل معها ومع جميع
المواطنين السوريين في حقهم
القانوني بالسفر خارج البلاد أو
بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا
الشديد إزاء توسيع قوائم المنع
من السفر في سوريا والتي باتت
تطال غالبية النشطاء السياسيين
وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع
المدني ونطالب القيادة
السياسية بالتدخل لدى الأجهزة
المعنية للحؤول دون هذا الإجراء
العقابي سيما وأن المنع من
السفر مخالف للدستور السوري
الذي نص في المادة الثالثة
والثلاثون على أنه: ( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي
الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم
قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة
والسلامة العامة ). كما أن المنع من
السفر عقوبة لا نص عليها
قانوناً وهو ما يشكل خرقاً
للمادة التاسعة والعشرون من
الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ). والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع
من السفر. كما أن بلاغات
منع السفر الصادرة عن إدارات
المخابرات المختلفة دونما قرار
قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من
المادة الثانية والعشرين والتي
أكدت على الحق في سلوك سبل
التقاضي والطعن بالنص: ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع
أمام القضاء مصون بالقانون ). هذا عدا عن أن
المنع من السفر في جوهره مخالف
للاتفاقيات والعهود والمواثيق
الدولية المعنية بحقوق الإنسان
التي سبق لسوريا وأن وقعت
وصادقت عليها. ونطالب السلطات
السورية الالتزام بالاتفاقيات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان
التي وقعت وصادقت عليها والعمل
على إطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء جميع الأوامر العرفية و
في مقدمتها بلاغات المنع من
السفر على طريق دولة الحق و
القانون والمؤسسات. 10 / 12 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ======================== تصريح المجند العسكري محمد جلال محمد ضحية أخرى لحوادث القتل في ظروف
غامضة في الجيش السوري علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة العسكري المجند
محمد جلال محمد، استلمت جثمان
أبنها، الذي كان يخدم في إحدى
الوحدات العسكرية في الفرقة
العاشرة – اللواء ( 126 )
المتمركزة في محافظة حمص. يذكر وحسب
المعلومات التي حصلنا عليها، أن
المجند محمد جلال محمد، كان قد
التحق بالخدمة العسكرية في
الجيش السوري منذ حوالي عشرة
أشهر، وحسب الرواية الرسمية على
لسان أحد الضباط السوريين في
قطعته لذويه، بأن وفاته في
قطعته العسكرية، جاء نتيجة صعقة
كهربائية. وقد تم دفنه يوم
الثلاثاء الواقع في 7 / 12 / 2010
وحسب المعلومات التي وردت إلى
أسماعنا فأنه تم تسليم عائلة
المجند محمد جلال محمد مبلغاً
رمزياً من المال كتعويض لهم عن
الوفاة. إننا وفي الوقت
الذي نتوجه فيه بخالص التعازي
القلبية إلى ذوي المغدور محمد
جلال محمد وإلى ذوي جميع
المغدورين الذين لقوا حتفهم في
الوحدات العسكرية السورية،
فإننا نحمل السلطات السورية
المسؤولية الكاملة عن ذلك،
باعتبارها المسؤولة أولاً
وأخيراً عن أمن المواطنين
وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب
السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق
نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد
المسؤولين عن ذلك وإنزال أقصى
العقوبات بحقهم وتعويض ذوي
الضحايا عما لحق بهم من أضرار
مادية ومعنوية. 9 / 12 / 2010 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |