ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 03/02/2011


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الخبر الصحفي للتقرير السنوي العاشر للعام 2010

ضمّنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2010، وللمرة الأولى، أسماء دبلوماسيين سوريين يقومون بحجب جوازات السفر والوثائق الأخرى عن المواطنين السوريين المهجرين.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي يغطي أوضاع حقوق الإنسان في سورية خلال عام 2010؛ أن السلطة الحاكمة في سورية -المصنفة الأكثر قمعاً في المنطقة العربية- تضيف كل عام إلى"المنظومة القمعية جديداً"، مشيرة إلى أن ذلك "يتمثل في الممارسة الأكثر قسوة واستبداداً والتي تتراوح بين السجن والاستبعاد والقتل والنفي والمنع من السفر والتعذيب والفساد وكم الأفواه ومحاربة المعتقدات واحتكار وسائل الإعلام ومنع المجتمع المدني من ممارسة دوره".

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن المجتمع السوري انشغل في العام المنصرم "بارتفاع وتيرة اعتقال الشابات والنساء عموماً وإساءة معاملتهن واختفائهن في المعتقلات على الرغم من حساسية الموضوع للمجتمع السوري وتقاليده في احترام المرأة. فتفاعل أشد التفاعل ضد اعتقال الطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد والكاتبة رغده الحسن وتهامة معروف وهدية يوسف وفاطمة أحمد... مستنكراً هذا الإيغال في الاعتقال والاتهام والإخفاء والتعذيب".

ولم يتمكن التقرير من رصد أي "تقدم إيجابي" لمنع التعذيب أو الحد من استخدامه المفرط في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون في سورية، حيث تمكنت اللجنة من توثيق وفاة سبعة مواطنين على الأقل تحت التعذيب، سواء كان في فروع المخابرات المختلفة أو الأمن الجنائي، في ظل حماية قانونية للمسؤولين عن التعذيب.

وبالرغم من مرور سنتين ونصف على مجزرة سجن صيدنايا، فإن السلطات السورية لم تكشف أسماء أكثر من خمسين شخصاً اختفت آثارهم، ويُعتقد أنهم قتلوا أثناء عملية الاحتجاج التي قام بها السجناء على المعاملة السيئة التي يلقونها. ولا تزال السلطات تمنع أسر هؤلاء من الزيارة وتنكر وجودهم في السجن دون أي تفسير آخر، وفق ما جاء في التقرير.

وسجّل التقرير حملة اعتقالات ضد نشطاء حقوق الإنسان. وبينما صدرت أحكام بسجن اثنين على الأقل (الناشطين في مجال حقوق الإنسان المحاميين هيثم المالح ومهند الحسني)، لا يزال آخرون دون محاكمة حتى الآن. كما رفضت السلطات الإفراج عن الناشط في إعلان دمشق علي العبد الله بعد انتهاء محكوميته بل أحالته إلى محاكمة جديدة بسبب تصريحات كان قد أدلى بها خلال وجوده في السجن حول إيران.

وظلت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في دمشق والمحاكم العسكرية في المحافظات، الأطول ذراعاً في الحكم على المواطنين بأحكام قاسية غير مبررة على خلفية التعبير عن الرأي أو المعتقد أو الاهتمام بالشأن العام. وعوضاً عن الاستجابة للنداءات المتكررة لحل محكمة أمن الدولة غير الدستورية، تم فتح غرفة ثانية بعد أن تحولت جلساتها إلى شبه سرية ولم يعد يسمع بانعقاد جلساتها حتى ذوو الذين يحاكمون أمامها. كما سُخّرت المحاكم المدنية لمحاكمة بعض المواطنين بصورة لا تقل قسوة، مما يؤكد أن القضاء ليس أكثر من ستار لقرارات الأجهزة الأمنية.

وبشكل عام، استمرت أجهزة المخابرات في اعتقال كل من تشتبه بمعارضته للنظام الحاكم. ولا يشترط في المعارض أن يكون نشطاً، فيكفي تبني فكر معين لا ترضى عنه السلطة، مثل كثير من التيارات الدينية أو فكر حزب العمل الشيوعي، بالإضافة إلى الأنشطة المدنية والدعوة إلى الإصلاح أو التغيير السلمي واستحداث نظام ديمقراطي تعددي على نحو ما قام به ممثلو إعلان دمشق.

والاعتقال العشوائي يتم من البيت أو مكان العمل، أو من الشارع، دون مذكرة اعتقال ودون بيان التهمة. وترفض الأجهزة الأمنية عادة إبلاغ الأسرة باعتقاله لديها أو معرفة مكان وجوده. وقد يستغرق الأمر فترة طويلة حتى تعلم الأسرة بخبر اعتقاله، وغالباً ما تخشى إذاعة الخبر خشية أن ينالها غضب الأجهزة المخابراتية، ولهذا لا يرشح إلى فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلا القليل من المعلومات. وتؤكد شهادات المفرج عنهم الاستخدام الواسع للتعذيب في فروع المخابرات والسجون، وأما سوء المعاملة فهو "إجراء روتيني" في هذه الأماكن.

واستمرت السلطات السورية في اللجوء إلى منع الناشطين المدنيين والسياسيين وأقارب المهجرين القسريين؛ من السفر. ويبلغ عدد هؤلاء الممنوعين من السفر الآلاف.

وفي شأن ملف جماعة الإخوان المسلمين والقانون 49 لعام 1980، الذي يحكم بالإعدام على منتسبيها، أكد التقرير أنه "رغم دخول جهات محلية وإقليمية رسمية وشعبية للصلح بين السلطة السورية والإخوان السوريين وحل المشكلات العالقة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود،" إلا "أنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب عدم رغبة السلطة السورية في مجرد التعامل مع هذا الملف المعقد لها الذي يحوي في طياته عشرات الآلاف من المفقودين ومئات الآلاف من المهجرين القسريين وعشرات الآلاف من القتلى، بالإضافة إلى ملفات كثيرة لها علاقة بآلاف العقارات المحجوزة والممتلكات المستولى عليها والحقوق المسلوبة".

ويؤكد التقرير أيضاً أن السلطات السورية ما زالت تتكتم على ملف المفقودين، وتتعرض لمن يفتح هذا الملف بالقمع والبطش الشديدين. ولا تزال جهود اللجنة في جمع وتوثيق أكبر عدد ممكن من المفقودين والذين يتراوح عددهم ما بين (17000-25000)؛ تتعثر وتصطدم بعدة حواجز لعل أبرزها خوف الأهل والأقارب من تقديم معلومات، بالإضافة إلى إعراض عدد كبير من المهجرين القسريين من تقديم معلومات لأسباب مجهولة.

وخلال عام 2010 صعدت السلطة السورية من ضغطها على المهجرين القسريين؛ من خلال منع وثائق السفر، استناداً إلى تعليمات من الأجهزة الأمنية إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات بالتوقف عن منح هؤلاء المهجرين إخراجات قيد أو بيانات عائلة كانوا يحصلون عليها بواسطة أقاربهم، وفي نفس الوقت أصرت السفارات السورية على كل متقدم لتجديد جواز سفره استصدار إخراج قيد جديد!

وبينما شددت بعض السفارات السورية الإجراءات لمنح الوثائق وتسجيل الولادات الجديدة ومنح الوكالات، مثل السفارات في اليمن والعراق والأردن والسودان والأردن حيث يقيم عدد ضخم من المهجرين القسريين، تعاملت السفارات السورية في بلدان أخرى بمعايير اختلط فيها التشدد مع المنح النظامي مع دخول بعض الموظفين الفاسدين على الخط ليتنهزوا الفرصة ويبتزوا من هم بأمس الحاجة لجواز السفر.

ويقوم موظفو السفارة السورية في اليمن بعرقلة طلبات المهجرين. وفي مقدمة من يقوم بذلك ضابط أمن السفارة محسن درغام والسفير عبد الغفور الصابوني ومعن الغزي والقنصل السابق علاء حمدان والحالي محمد ديوب. فالسفارة ترفض تسجيل عقود الزواج أو الولادات الجديدة وتطلب من الوالدين السفر إلى سورية وهذا أمر تعجيزي في ظل القانون الذي يحكم بالإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين وأولادهم وأقاربهم والمتعاطفين معهم. وتتشدد السفارة في طلب الوثائق لإصدار جواز السفر وتطلب إخراج القيد الذي لا يمنح إلا للمواطنين داخل سورية. كما تطلب تسديد ضريبة الاغتراب قسراً رغم أنها لا تؤخذ إلا بعد العودة إلى سورية. وفي حالات عديدة تستوفى الضريبة كشرط للحصول على جواز السفر أو تمديده ثم تمتنع السفارة عن منح الجواز. ويتم حجز جوازات السفر في السفارة أو من قبل السلطة في سورية عند إرسالها للتمديد أو التجديد. كما ترفض السفارة تصديق الوثائق والشهادات الجامعية لأسباب سياسية.

وأشار التقرير إلى استمرار اعتقال عدد من المهجرين القسريين بعد استدراجهم إلى سورية من جانب السلطات الأمنية السورية داخل البلاد وخارجها وعبر سفاراتها؛ رغم منحهم ضمانات بعدم التعرض لهم. وقد رصدت اللجنة في الشهور الأخيرة حركة نشطة للاجئين السوريين القادمين إلى أوروبا.

ويقول التقرير إن معاناة المواطنين الكرد لا تزال مستمرة على خلفية إنكار السلطات السورية لوجودهم الثقافي والتراثي واللغوي ولحق كثير منهم في المواطنة المتساوية ولحقهم في التملك في مناطقهم الذي سلبهم إياه المرسوم 49/2008، هذا بالإضافة إلى الحقوق المنتهكة التي يتساوون فيها مع سائر فئات الشعب السوري. ولذلك زاد معدل انتهاك حقوقهم والاعتقالات بينهم والحكم عليهم إلى مستويات عالية جداً عام 2010. كما لم تتورع السلطات السورية عن إطلاق النار على المحتفلين برأس السنة الكردية (عيد النيروز 21/3/2010) ما خلّف قتلى وجرحى إضافة إلى المعتقلين.

وتمنع السلطات السورية العديد من اللاجئين الأحوازيين من مغادرة البلاد وتقوم بترحيلهم إلى إيران في إجراء مخالف للمعاهدات الدولية، ليواجهوا عقوبة الموت كما جرى لغيرهم من قبل.

وجرت خلال العام (2010) عمليات طرد ونقل لآلاف المعلمين بصورة تفتقر إلى العدل والإنصاف وأدنى حقوق الاختيار وحرية ممارسة المعتقد بصورة سلمية. فلقد صدر أمر بطرد 1200 معلمة منقبة من سلك التعليم إلى وظائف إدارية في وزارات ودوائر أخرى. وليس كل اللواتي طردن منقبات فمعظمهن من الللاتي يرتدين غطاء الرأس. وتلا ذلك قرار من وزير التعليم العالي غياث بركات يمنع الطالبات المنقبات من دخول حرم الجامعات السورية.

كما تم نقل عدد من المدرسين (الذكور) المتدينين إلى وظائف إدارية خارج وزارة التربية. وتم فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية الشريعة بجامعة دمشق على خلفية التزامهم الديني. وتردد خبر مماثل في جامعة حلب.

وتم التعدي على المدارس الخاصة ذات الطابع الديني وأغلق العديد منها بدعوى أن جرعة التعليم الديني فيها أكبر من المنهاج المرسوم، بينما تخضع العشرات من هذه المدارس حالياً للمضايقة والشروط التعجيزية لإفشالها وإغلاقها.

ولا يزال الإعلام في سورية محتكراً من قبل السلطة الرسمية. وإذا سمحت لعدد محدود من الفضائيات فيجب أن تكون مرتبطة بها وصدى لسياساتها، وبنفس المنهج تتعامل مع الصحافة والإذاعة والانترنت. واستمر فرض المراقبة الذاتية على الإعلاميين والمراسلين وكل المطبوعات الخاصة المرتبطة بالسلطة. ولا يزال اعتقال ومحاكمة الإعلاميين والكتاب والمراسلين على خلفية تغطيتهم للشأن العام والكتابة فيها مستمراً.

ولم تعدّل السلطات السورية في العام (2010) من طريقتها في حجب كل موقع الكتروني لا ترضى عنه. فلقد تجاوز عدد المواقع التي أقدمت السلطات السورية على حجبها 260 موقعاً إخبارياً أو خاصاً بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومن بينها موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان. كما تعرضت عدة مواقع لمحاولات الاختراق والتخريب. وحصلت محاولتان لاختراق موقع اللجنة خلال العام دون أن تفلح في ذلك.

=====================

ملخص تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان لعام 2010

في كل عام تضيف السلطة الحاكمة في سورية إلى هذه المنظومة القمعية جديداً، لكن الأهم يتمثل في الممارسة الأكثر قسوة واستبداداً والتي تتراوح بين السجن والاستبعاد والقتل والنفي والمنع من السفر والتعذيب والفساد وكم الأفواه ومحاربة المعتقدات واحتكار وسائل الإعلام ومنع المجتمع المدني من ممارسة دوره.

وخلال العام 2010، شغلت حالة حقوق الإنسان في سورية لهذا العام بقضايا كبيرة ومهمة، ففي الوقت الذي ظل فيه باب الاعتقال العشوائي والتعسفي مفتوحاً على مصراعيه لم تتوقف السلطات الأمنية السورية عن امتهان كرامة المواطنين السورية وإساءة معاملتهم وإخضاعهم للتعذيب الشديد الذي أزهق أرواح عدد منهم في بعض الحالات.

وانشغل المجتمع السوري بارتفاع وتيرة اعتقال الشابات والنساء عموماً وإساءة معاملتهن واختفائهن في المعتقلات على الرغم من حساسية الموضوع للمجتمع السوري وتقاليده في احترام المرأة. فتفاعل أشد التفاعل ضد اعتقال الطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد والكاتبة رغده الحسن وتهامة معروف وهدية يوسف وفاطمة أحمد... مستنكراً هذا الإيغال في الاعتقال والاتهام والإخفاء والتعذيب.

الموت تحت التعذيب

لم تتقدم السلطات السورية بأي خطوة إيجابية هذا العام لمنع التعذيب أو الحد من استخدامه المفرط في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون. فاستخدام الأدوات البدائية للتعذيب من الضرب والركل واستخدام العصي والكابلات إلى الاستخدام الأكثر تعقيداً متوفر وفي تطور مستمر. والطريقة الهمجية التي يصب فيها التعذيب على الضحية لا تخضع لأي اعتبار. وعندما تزيد الجرعة بدون حساب تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على سلامة الضحية. ولقد اعتادت الأجهزة الأمنية بأن لا تعبأ بسلامة المواطنين الذين تحقق معهم، ولا توازن بين التعذيب الذي يتعرضون له وطبيعة الاتهام الموجه إليهم. وفي حال وفاة الضحية تلجأ السلطات المسؤولة عن المركز أو السجن إلى تلفيق التقارير والادعاء بأن الموت كان لطارئ طبيعي لم يمكن تفاديه.

والنسبة العالية من الأرواح التي تزهق تعود للصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن والمخابرات، وللمراسيم العديدة التي تجعل منتسبيها غير مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء مزاولة عملهم، وللتوجيهات الصارمة بتعذيب المعتقلين حتى الاعتراف سواء كان اعترافه صحيحاً أو للتخلص من التعذيب. وتتم حالات الموت تحت التعذيب التي نوثق جانباً منها سنوياً في ظل إرهاب رسمي داخلي يحول دون الاحتجاج على أزهاق الأرواح بشكل غير مبرر وصمت مريب من المجتمع الدولي.

وقد تمكنت اللجنة من توثيق وفاة سبعة مواطنين على الأقل تحت التعذيب، سواء كان في فروع المخابرات المختلفة أو الأمن الجنائي. والذين تمكنت اللجنة من تسجيل حالاتهم هم: حمد مصطو رشيد، المعتصم بالله شافع الحريري، جلال حوران الكبيسي، وديع شعبوق، محمد علي رحمون، رياض أحمد خليل، همام وليد رقية.

المفقودون في مجزرة سجن صيدنايا

بالرغم من مرور سنتين ونصف على مجزرة سجن صيدنايا التي ارتكبتها سلطات السجن في (5/7/2008) فإن السلطات السورية لم تكشف أسماء أكثر من خمسين شخصاً اختفت آثارهم، ومن الطبيعي أن يكونوا قد قتلوا أثناء عملية الاحتجاج التي قام بها السجناء على المعاملة السيئة التي يلقونها، ولا تزال السلطات تمنع أسر هؤلاء من الزيارة وتنكر وجود أولادهم في السجن دون أن تعطي أي تفسير آخر أو بصيص من الأمل.

نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني

شهد العام 2010 حملة مشددة ضد نشطاء حقوق الإنسان، حيث اعتقل عدد منهم. وبينما صدرت أحكام بسجين اثنين على الأقل، لا يزال آخرون دون محاكمة حتى الآن.

فقد أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكماً بالسجن ثلاث سنوات على المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان على خلفية توثيق الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة. وقد وجهت إليه تهمتا إضعاف الشعور القومي ونشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة. وقد تعرض خلال وجوده في سجن دمشق المركزي بعدرا لاعتداء عنيف قام به سجين جنائي مدفوع من إدارة السجن.

وحكمت محكمة الجنايات العسكرية بدمشق على الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح (80 عاماً) بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية نشاطه الحقوقي وتصريحاته عن واقع الفساد في سورية، ووجهت إليه تهمة نقل أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة.

وفي حين أفرجت السلطات السورية عن قادة إعلان دمشق بعد انقضاء مدة محكوميتهم لعامين ونصف خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/يوليو، إلا أنها تحفظت على "علي العبد الله" الذي أحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا قبل انتهاء محكوميته بسبب تصريحات سياسية أدلى بها وهو في السجن، ووجهت إليه تهمتا نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة والقيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة بدولة أجنبية.

المهجرون القسريون وملف القانون 49/1980

رغم دخول جهات محلية وإقليمية رسمية وشعبية للصلح بين السلطة السورية والإخوان السوريين وحل المشكلات العالقة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، لكن الأخبار الواردة تفيد بأنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب عدم رغبة السلطة السورية في مجرد التعامل مع هذا الملف المعقد لها الذي يحوي في طياته عشرات الآلاف من المفقودين ومئات الآلاف من المهجرين القسريين وعشرات الآلاف من القتلى، بالإضافة إلى ملفات كثيرة لها علاقة بآلاف العقارات المحجوزة والممتلكات المستولى عليها والحقوق المسلوبة.

وكثير من أقارب المهجرين القسريين من يعاني من المنع من السفر والحرمان من الحق في تبوؤ منصب او الحصول على وظيفة على الرغم من جدارته في عمله لمجرد قرابة الدم.

وخلال عام 2010 صعدت السلطة السورية من ضغطها على المهجرين القسريين الذين يعدون بعشرات الآلاف ويقيمون في منافيهم في الدول المجاورة والبعيدة من خلال منع وثائق السفر حيث يمثل منحها الميزان الذي يقاس به تصلب السلطة من هذا الشريحة الاجتماعية الواسعة، وفي في تحول عن التعميم الذي صدر عام 2005 عن وزارة الخارجية، والذي قضى بمنح كافة السوريين في الخارج جوازات سفر بصرف النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك. لكن ثمة تعليمات صدرت في كانون الأول/ ديسمبر (2009) عن الأجهزة الأمنية إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات بالتوقف عن منح المهجرين القسريين إخراجات قيد أو بيانات عائلة كانوا يحصلون عليها بواسطة أقاربهم ومعارفهم، وفي نفس الوقت أصرت السفارات السورية في الخارج على كل متقدم لتجديد جواز سفره استصدار إخراج قيد جديد، الأمر الذي أصبح شبه مستحيل. ولقد تم تداول قوائم أسماء مواطنين يحظر منحهم أي وثيقة داخل البلد أو تقديم أي خدمة لهم من قبل السفارات والممثليات السورية في الخارج عبر شبكة الانترنت.

وكان تطبيق هذه التعليمات انتقائياً، ففي الوقت الذي شددت بعض السفارات السورية الإجراءات في منح الوثائق وتسجيل الولادات الجديدة ومنح الوكالات مثل السفارات السورية في اليمن والعراق والأردن والسودان والأردن حيث يقيم عدد ضخم من المهجرين القسريين، تعاملت السفارات السورية في بلدان أخرى بمعايير اختلط فيها التشدد مع المنح النظامي مع دخول بعض الموظفين الفاسدين على الخط ليتنهزوا الفرصة ويبتزوا من خلالها من هم بأمس الحاجة لجواز السفر.

ولقد رصد تقرير خاص لممارسات السفارة السورية في اليمن أن موظفيها يقومون بعرقلة طلبات المواطنين السوريين المهجرين قسراً وفي مقدمة من يقوم بذلك ضابط أمن السفارة محسن درغام والسفير عبد الغفور الصابوني ومعن الغزي والقنصل السابق علاء حمدان والحالي محمد ديوب. فالسفارة ترفض تسجيل الولادات الجديدة وتطلب من الوالدين السفر إلى سورية وهذا أمر تعجيزي في ظل القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين وأولادهم وأقاربهم والمتعاطفين معهم، وتتشدد السفارة في طلب الوثائق في إخراج جواز السفر وتطلب إخراج قيد الأمر الذي لا يمنح إلا للمواطنين داخل سورية، وتطلب تسديد ضريبة الاغتراب قسراً علماً بأنها لا تؤخذ إلا بعد العودة إلى سورية وفي حالات عديدة تؤخذ الضريبة كشرط للحصول على جواز السفر أو تمديده ثم تمتنع السفارة عن القيام بذلك بعد استيفاء الضريبة، ويتم حجز جوازات السفر في السفارة أو من قبل السلطة في سورية عند إرسالها للتمديد أو التجديد، وترفض تسجيل عقود الزواج والولادات إلا بسفر أصحابها، بالإضافة إلى رفض تصديق الوثائق والشهادات الجامعية لأسباب سياسية. ولقد أرفق التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان السورية في اليمن – وهي منظمة مستقلة - بقوائم تضم مئات الحالات من كل فئة. والأمر لا يقل خطورة في السفارتين السوريتين في السودان والعراق ثم الأردن وباقي السفارات السورية في العالم.

ولا زال اعتقال عدد من المهجرين القسريين بعد استدراجهم إلى سورية من جانب السلطات الأمنية السورية داخل البلاد وخارجها وعبر سفاراتها في عواصم العالم؛ مستمراً. ولا تهتم هذه السلطات كثيراً بسوء سمعتها عندما تمنح وعداً لأحد المواطن بعدم التعرض له في حال سفره إلى سوريا ثم لا تلبث أن تعتقله وتجرمه وتحكم عليه يموجب القانون (49/1980).

وفي المقابل، شهد العام 2010 الإفراج عن اثنين من المعتقلين بتهمة الإخوان المسلمين وذلك بموجب قانون العفو الأخير حيث يعانيان من مرض "لا يرجى شفاؤه".

ولقد رصدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الشهور الأخيرة حركة نشطة للاجئين السوريين القادمين إلى أوروبا ونعتقد أن ذلك بسبب الضغط المتصاعد من قبل السلطات السورية وعودتها إلى أساليب الماضي الأكثر قمعاً ويخشى أن ينعكس ذلك بصورة سلبية أكبر على أوضاع المهجرين.

المفقودون:

أما المفقودون في السجون السورية منذ قرابة الثلاثين عاماً، فعلى الرغم من السعي الحثيث في كافة الاتجاهات إلا أن السلطات السورية تصر على التكتم وكأن شيئا لم يكن، وتتعرض لمن يفتح هذا الملف بالقمع والبطش الشديدين. ولا تزال جهود اللجنة السورية لحقوق الإنسان في جمع وتوثيق أكبر عدد ممكن من المفقودين في السجون السورية منذ ثلاثة عقود والذين يتراوح عددهم حسب إحصائياتها ما بين (17000-25000) تتعثر وتصطدم بعدة حواجز لعل أبرزها خوف الأهل والأقارب من تقديم معلومات خشية أن يقعوا ضحية قمع السلطات وبطشها، بالإضافة إلى إعراض عدد كبير من المهجرين القسريين من تقديم معلومات لأسباب مجهولة غير مبررة، ولعل من جملة الأسباب تباعد الزمن والنسيان وموت كثير ممن بحوزته معلومات.

نماذج من أحكام محكمة أمن الدولة للعام 2010

وظلت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في دمشق والمحاكم العسكرية في المحافظات، وهي لا تخضع للضوابط والمعايير التي تخضع لها المحاكمات أمام المحاكم العادية، الأطول ذراعاً في الحكم على المواطنين بأحكام قاسية غير مبررة على خلفية التعبير عن الرأي أو المعتقد أو الاهتمام بالشأن العام، بينما سخرت المحاكم المدنية الأخرى – أحياناً - لمحاكمة بعض المواطنين بصورة لا تقل قسوة مما يؤكد أن القضاء ليس أكثر من ستار لقرارات الأجهزة الأمنية.

وعوضاً عن الاستجابة للنداءات المتكررة لمن يهمهم الأمر في السلطة بحل هذه المحكمة الاستثنائية غير الدستورية قاموا بفتح غرفة ثانية بعد أن تحولت جلساتها إلى شبه سرية ولم يعد يسمع بانعقاد جلساتها حتى ذوو المعتقلين الذين يحاكمون أمامها.

الكرد

وأما معاناة المواطنين الكرد فلا تزال مستمرة على خلفية إنكار السلطات السورية لوجودهم الثقافي والتراثي واللغوي ولحق كثير منهم في المواطنة المتساوية ولحقهم في التملك في مناطقهم الذي سلبهم إياه المرسوم 49/2008، هذا بالإضافة إلى الحقوق المنتهكة التي يتساوون فيها مع سائر فئات الشعب السوري. ولذلك فقد زاد معدل انتهاك حقوقهم والاعتقالات بينهم والحكم عليهم إلى مستويات عالية جداً هذا العام.

وقد تعرض المجتمع الكردي السوري خلال العام (2010) لاضطهاد متزايد، فلقد استمرت الاعتقالات التعسفية على مدار العام بوتيرة متصاعدة لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية والعاصمة السورية دمشق حيث يقطن غالبية الكرد السوريين. وغصت المحاكم العسكرية في هذه المناطق بأفواج الكرد المحالين إليها والمحكومين فيها بأحكام جائرة تفتقر إلى مجرد التوصيف القانوني الموضوعي. وكانت معظم التهم الموجهة إليهم الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة أو محظورة تهدف إلى سلخ جزء من الدولة وإلحاقه بدولة أجنبية، أوإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، أوإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، أو إثارة الشغب، أو التحريض على الفتنة الطائفية...

ولم تتورع السلطات الأمنية السورية من فتح النار على الكرد المحتفلين برأس السنة الكردية (عيد النيروز 21/3/2010) حيث خلف إطلاق النار في الرقة قتلى (مثل: محمد حيدر...) وجرحى ومعتقلين.

ملف الاعتقال العشوائي

وتعتقل أجهزة المخابرات السورية كل من تشتبه بمعارضته للنظام القائم في سورية. ولا يشترط في المعارض أن يكون نشطاً، فيكفي تبني فكر معين لا ترضى عنه السلطة مثل كثير من التيارات الدينية أو فكر حزب العمل الشيوعي للاعتقال، بالإضافة إلى الأنشطة المدنية والدعوة إلى الإصلاح أو التغيير السلمي واستحداث نظام ديمقراطي تعددي على نحو ما قام به ممثلو إعلان دمشق.

والمحاكم التي يحال إليها المعتقل تتراوح من محكمة امن الدولة العليا وهي التي يصنف المحالون إليها على أنهم خطر على أمن الدولة مثل مختلف التيارات الإسلامية، إلى المحاكم العسكرية المنتشرة في المحافظات وكثير من الأكراد وسواهم يعرضون على القاضي الفرد العسكري في محافظات إقامتهم، وفي بعض الأحيان تعرض بعض القضايا على محكمة الجنايات... لكن في كل الحالات تكون العقوبة محددة سلفاً من الجهة المخابراتية التي اعتقلت المواطن.

والاعتقال العشوائي يحصل دون مذكرة اعتقال ودون بيان التهمة الموجهة للفرد، ويكتفى في كثير من الأحيان بمداهمة المنزل أو مقر العمل أو يعتقل الفرد من الشارع ويختفى شهوراً مديدة قبل أن يقتفى أثره. وتمتنع الأجهزة الأمنية عادة من الاعتراف لأسرته باعتقاله لديها أو معرفة مكان وجوده.

وتتم عملية الاعتقال بتكتم كامل ولا يُعلم عن المعتقل شيء، وفي كثير من الأحيان يستغرق الأمر ردحاً من الزمن حتى تعلم أسرته وأقرب المقربين إليه بخبر اعتقاله، وغالباً ما يخشون إذاعة الخبر أو التحدث به خشية أن ينالهم غضب وعقوبة الأجهزة المخابراتية ذات الصلة، ولهذا السبب فلا يرشح إلى فعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلا النزر القليل من المعلومات، فقد يعلمون عن اعتقال شخص دون معرفة المعلومات الأخرى ودون معرفة التهم الموجهة إليه أو تاريخ اعتقاله والإفراج عنه.

الإفراجات:

وأفرج خلال العام (2010) عن بعض الذين أتموا محكومياتهم أو الذين اعتقلوا ثم أفرج عنهم قبل صدور حكم عليهم أو أولئك الذين شملهم عفو رئاسي، لكن شهادات كل الذين وصلت إليهم اللجنة بصورة أو بأخرى تؤكد الاستخدام الواسع للتعذيب المتوسط أو الثقيل في فروع المخابرات والسجون، وأما سوء المعاملة فهو إجراء روتيني في كافة مراكز التحقيق والسجون السورية.

الممنوعون من السفر

استمرت السلطات السورية في اللجوء إلى المنع من السفر تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين وأقارب المهجرين القسريين، إذ تعمد السلطات السورية إلى معاقبتهم ومنعهم من التواصل مع الفعاليات الأخرى خارج البلد. ولا يعرف المواطن أنه ممنوع من السفر إلا عندما يمنع من حقه في استصدار جواز سفر أو عندما يعاد من منفذ الحدود الجوي أو البري عند محاولته السفر. ويُعد الممنوعون من السفر، من فئة الناشطين في المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالآلاف.

وتمنع السلطات السورية العديد من اللاجئين الأحوازيين من مغادرة البلاد وتقوم بترحيلهم إلى إيران في إجراء مخالف للمعاهدات الدولية، فلقد منعت الأخوين أحمد وأرسلان شاقوتي من السفر بعد قبولهما كلاجئين من قبل المفوضية العامة للاجئين للأمم المتحدة واعتقلتهما كخطوة لترحيلهما إلى إيران ليواجها عقوبة الموت كما فعلت بغيرهما من قبل. ولقد ورد انهما نقلا من دمشق إلى مكان مجهول توطئة لذلك.

انتهاك حقوق الطلاب والمدرسين:

جرت خلال العام (2010) عمليات طرد ونقل لآلاف المعلمين والمدرسين والأساتذة من كل المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الجامعية بصورة تفتقر إلى العدل والإنصاف وأدنى حقوق الاختيار وحرية ممارسة المعتقد بصورة سلمية. فلقد صدر أمر بطرد 1200 معلمة منقبة من سلك التعليم إلى وظائف إدارية في وزارات ودوائر أخرى دعماً لعلمانية التعليم ولأسباب تعليمية لم يلبث أن تبين زيفها، فالمنقبات لا يرتدين النقاب مطلقاً داخل الفصول الدراسية. وليس كل اللواتي طردن منقبات فمعظمهن من الللاتي يرتدين غطاء الرأس. وتلا ذلك قرار من وزير التعليم العالي غياث بركات يمنع الطالبات المنقبات من دخول حرم الجامعات السورية.

كما تم نقل عدد من المدرسين (الذكور) المتدينين إلى وظائف إدارية خارج وزارة التربية. وتم فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية الشريعة بجامعة دمشق على خلفية التزامهم الديني. وتردد خبر مماثل في جامعة حلب.

ولعبت التقارير الأمنية والعلاقات الشخصية والمحسوبيات دوراً مهماً في التنقلات في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، فلقد ذُكر أن إحدى المدرسات كانت تريد أن تنتقل إلى مدرسة معينة ولم تستطع ذلك إلا بكتابة تقارير على زميلتها الموجودة في تلك المدرسة بأنها منقبة متزمته مع أنها ليست منقبة ولا متزمتة بغية طردها من المدرسة لكي يشغر مكانها وتتمكن من الانتقال إلى مكانها، وهذا ما حصل بمساعدة بعض الفاسدين في المدرسة وفي أحد الأجهزة الاستخبارية.

وتم التعدي على المدارس الخاصة ذات الطابع الديني وأغلق العديد منها بدعوى أن جرعة التعليم الديني فيها أكبر من المنهاج المرسوم، بينما تخضع العشرات من هذه المدارس حالياً للمضايقة والشروط التعجيزية لإفشالها وإغلاقها، على الرغم من أنها تخرج سنوياً طلاباً وطالبات من أفضل المستويات الدراسية في أنحاء البلاد.

الإعلام:

الإعلام في سورية محتكر من قبل السلطة الرسمية، وتحاول أن توحي بأنها تتطور لكن التطور فيها شبه معدوم، فإذا سمحت لعدد محدود من الفضائيات فيجب أن تكون مرتبطة بها وصدى لسياساتها، وبنفس المنهج تتعامل مع الصحافة والإذاعة والانترنت. وكل من يسهو ولو مرة واحدة عن ممارسة الرقابة الذاتية ولا يزاود على الإعلام الرسمي فسوف يشمله سحب الترخيص ثم الاعتقال وملحقاته.

والتعامل مع المادة الإعلامية محكوم بقنوات الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) وما خالفها من روايات فنشر لأخبار مضللة من شأنها أن توهن نفسية الأمة. وتوزيع المطبوعات حكر حصري على المؤسسة العربية لإعلان. واستمر فرض المراقبة الذاتية على الإعلاميين والمراسليين وكل المطبوعات الخاصة المرتبطة بالسلطة.

ولا يزال اعتقال الإعلاميين والكتاب والمراسلين على خلفية تغطيتهم للشأن العام والكتابة فيها مستمراً. كما خضع عدد من الصحفيين للمحاكمة لأسباب تتصل بتأديتهم لعملهم.

وأما الانترنت فتوزيعه محصور بالمؤسسة العامة للاتصالات والجمعية المعلوماتية. ويقف من وراء هذه الأسماء الجميلة أجهزة أمن قاسية تراقب كل صغيرة وكبيرة وتتحكم بها.

ولم تعدل السلطات السورية في العام (2010) من طريقتها في حجب كل موقع الكتروني جديد تشم منه رائحة نشر أخبار غير متحيزة. فلقد تجاوز عدد المواقع التي أقدمت السلطات السورية على حجبها 260 موقعاً خاصاً بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن بين الموقع المحجوبة منذ سنين موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان. وقد أضيف إلى جديد أسلوب الحجب، حيث تعرضت عدة مواقع لا ترضى عنها السلطات السورية لمحاولات للاختراق والتخريب. وفي هذا السياق، حصلت محاولتان لاختراق موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان خلال العام دون أن تفلح في اختراقه أو تدمير أي من ملفاته.

========================

بيان مشترك

 القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن ثلاثة أشهر على الكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأربعاء 2 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 حكماً جائراً على الكاتب الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، وفق ما يلي:

- تجريمه بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية، استناداً إلى أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري.

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة خمسون ليرة سورية، وفق أحكام المادة ( 244 ) من قانون العقوبات السوري.

- تضمينه رسم القرار والبالغ أربعمائة ليرة سورية.

- حساب مدة موقوفيته اعتباراً من 25 / 11 / 2010

- إعادة جهاز هاتفه النقال وجواز سفره ومصادرة بقية المواد المضبوطة.

- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض.

 هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، من بينهم محامون يمثلون المنظمات الموقعة على هذا التصريح.

 يذكر أن الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، تم استدعاءه إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

إننا في المنظمات الموقعة أدناه, إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق الكاتب الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم الصادر عليه إجراءاً تعسفياً بحقه, وإن هذا الإجراء يعبر عن إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط التهمة الباطلة عن الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية – القضاء العسكري - لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وكذلك نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين في تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

2 / 2 / 2011

 1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

=========================

بيان تضامني

مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى

حول وقائع جلسة المحاكمة المسلكية أمام مجلس فرع نقابة المحامين بحلب

كان من المفترض ان يعقد مجلس فرع نقابة المحامين بحلب ( بصفته التأديبية )بتاريخ 30\1\2011، جلسة محاكمة مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 12) لعام 2011ه,حيث تم تنسيب الدعوى الى يوم 3\4\2011 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس فرع تقابه المحامين بحلب, وحضر جلسة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى عددا من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان ومن نشطاء حقوق الانسان وكذلك عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية في سورية, إضافة لممثلين للسلك الدبلوماسي الاوربي,اضافة لحضور وفدا لمراقبة مجريات المحاكمة ممثلا لاتحاد الحقوقيين الدولي, وتألف من المحامين:

-غيرتنيوفنهويس عضو نقابة المحاميين الهولندية

- جوديث يشتنبرغ عضو نقابة المحاميين الهولندية

- ايمانويل الثيت ممثلا لاتحاد الحقوقيين الدولي

- هيونيل حاكيمان عضو نقابة المحامين في بريطانية

 

وقد تم تحريك الدعوى المسلكية بحقه بموجب قرار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب رقم ( 1651 ) تاريخ 7 / 6 / 2010 ,والذي نصه:

" إن رئيس فرع نقابة المحامين في حلب :وبناء على الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم \39\ لعام 1981.وبعد إطلاعه على كتاب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم \2063\ص ن تاريخ 16\5\2010 وعلى مرفقاته وعلى قرار السيد النقيب بتحريك دعوى المسلكية بحق المحامي رديف مصطفى .

وعلى التحقيقات الجارية من عضو المجلس بتاريخ 20\5\2010.وحيث أنه في حال ثبوت ما نسب للمحامي رديف مصطفى فإنه يعتبر مؤاخذ مسلكياً.وعملاً بالمادة \87\ الفقرة \أ\ و \ب\ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم \39\ لعام 1981 .يقرر:

1- إقامة الدعوى التأديبية بحق المحامي رديف مصطفى وإحالته إلى مجلس الفرع بصفته التأديبية لمحاكمته مسلكياً علما بأن الدعوى التأديبية مقامة من قبل الأستاذ نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم \2063\ بتاريخ 16/5/2010 .

2- تعيين يوم الأحد المصادف 22/8/2010 موعداً للنظر في هذه الدعوى .

3- دعوة من يلزم لحضور المحاكمة .

قراراً صادراً في حلب بتاريخ 7/6/2010 "

وذلك استناداً إلى كتاب نقيب المحامين في سورية رقم ( 2063 ) تاريخ 16 / 5 / 2010 ,والذي نص:

" وردنا العديد من المقالات واللقاءات التي يجريها المحامي رديف مصطفى التي يقوم فيها بإثارة النعرات الإثنية والمذهبية إضافة إلى انضمامه إلى لجنة غير مرخصة وفق أحكام القانون 39/1981 وهي منظمة غير مشهرة ومرخصة وفق القوانين والأنظمة المرعية

1- خرق أهم مبدأ من مبادئ العمل النقابي وهو شعار النقابة الحق والعروبة

2- مخالفته لأحكام المادة 79 وذلك عندما أعلن عن نفسه أنه رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

3- مخالفته للتعاميم الصادرة عن نقيب المحامين ولاسيما التعميم رقم 1805/ص ن تاريخ 29/7/2009 والتعميم رقم 295/ص.ن تاريخ 2/2/2011 ولما كانت الجرائم التي ارتكبها

1- التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته

2- ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن من المنصوص عنها بقانون العقوبات العام

3- إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته وعملاً بأحكام المادة 56 من النظام الداخلي وأحكام القانون 39 للعام 1981 الناظم للمهنة

تقرر تحريك الدعوى المسلكية بحقه واستجوابه عن المخالفات المسلكية التي بيناها آنفا

دمشق 16/5/2010 "

 وتمت الاشارة الى" المقالات والبيانات المبرزة هي

- السلبي والإيجابي في إعلان دمشق هل ينبئ بالتغيير الديمقراطي

- ما هكذا تورد الإبل يا وزارة الزراعة

- حالة الطوارئ

- حوار أجراه الصحفي أمجد نيوف (المحامي والناشط الحقوقي السوري رديف مصطفى لمداد المركز الدولي للدراسات والأبحاث القانونية "

وعملاً بأحكام المادة ( 56 ) من النظام الداخلي مهنة النقابة المحامين"يتولى النقيب تمثيل النقابة داخل القطر وخارجه ويرأس جلسات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما , وله دعوة المجلس للاجتماعات الطارئة وتحريك الدعوى التأديبية مباشرة أو بناءً على شكوى أو إخبار خطيين ."

واستنادا على التعميم الصادر من نقيب المحامين في سوريا وليد التش رقم1805 تاريخ 29/7/2009 ,والذي ينص"يحظر على جميع المحاميين في الجمهورية العربية السورية المشاركة بأي فعالية أو مع أي جهة خارجية كانت دولية أو عربية إلا بعد تقديم طلب أصولي إلى نقابة المحاميين في الجمهورية العربية السورية يبين فيه أسباب المشاركة ونوعها والجهة التي عملت على تنظيم هذا النشاط والحصول على موافقة خطية بالمشاركة أصولاً تحت طائلة المسائلة المسلكية المنصوص عنها في قانون تنظيم المهنة والأنظمة التابعة لها."

واستنادا على المادة 87 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

"ا- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين ، أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب .

ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته ."

واستنادا على أحكام القانون ( 39 ) للعام 1981 الناظم للمهنة، تقرر تحريك الدعوى المسلكية بحق المحامي والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ رديف مصطفى, واستجوابه على المخالفات المسلكية التالية:

1 – التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته.

2 – ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام.

3 – إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته.

4 – ترأس جمعية غير مرخصة وغير مشهرة وفقاً للقوانين والأنظمة ومخالفة مبادىء شعار نقابة المحامين في الحق والعروبة.

 

 جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ رديف مصطفى بن أنور، هو من مواليد 1967 منطقة عين العرب – محافظة حلب، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب الى نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997 متزوج وأب لأربعة أولاد.

 

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان التضامني مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، نتوجه الى مجلس فرع نقابة المحامين في حلب مطالبين بحفظ الشكوى والدعوى المقامة من سيادة نقيب المحامين في سورية على الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من مخالفات مسلكية.

30/ 1 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

========================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 اعتقال شابين في محافظة الحسكة

 على خلفية طباعة كروت فيزت للدعاية خلفها علم آشوري

وتحويلهما إلى القاضي الفرد العسكري بتهمة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال التصريح المشترك الذي أصدره الحزب الآشوري الديمقراطي والمنظمة الآثورية الديمقراطية بتاريخ 23 / 1 / 2011 أن الأمن الجنائي في محافظة الحسكة، قام في يوم 17 / 1 / 2011 بإلقاء القبض على كل من الشابين الآشوريين: سمير أويتر تشابا وجوني بادل دافيد ( مالك سيارة أجرة عمومي )، على خلفية طباعة السيد جوني كروت فيزت للدعاية خلفيتها مطبوعة بالعلم الآشوري عند السيد سمير، وتم تحويلهما فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، الذي حولهما بدوره إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتهمة: إثارة النعرات الطائفية... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري. وقد قرر القاضي الفرد العسكري إصدار مذكرة التوقيف بحقهما وإرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية لتحريك الدعوى العامة بحقهما.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الشابين الآشوريين المذكورين أسمائهما أعلاه، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 كما وندين تحويلهما إلى القضاء العسكري، وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهما، ونطالب بحفظ الدعوى المحركة بحقهما، وكذلك بإسقاط التهمة الموجهة إليهما، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة.

 وإننا نرى أن اعتقال الشابين سمير وجوني، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )، ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي والتعذيب اللذان يعتبران جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

29 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

=========================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 اعتقال خمسة مواطنين كرد في مدينة عين العرب ( كوباني )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن السياسي في مدينة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب، أقدم في يوم 16 / 1 / 2001 على اعتقال خمسة مواطنين كرد، وهم:

1 – صديق قاسوولي والدته حليمة، يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، متزوج وله ولدين.

2 – حنيف اوسك والدته مقبولة، يبلغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماً، متزوج.

3 – مصطفى محمد صديق والدته حليمة، يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، متزوج وله طفل.

4 – بكر نجم الدين ولي، يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، متزوج وله ثلاثة أطفال.

5 – محمد قصاب، لم نتمكن من معرفة تفاصيل أخرى عنه.

 وقد انقطعت أخبارهم منذ ذلك الوقت عن العالم الخارجي، ولا يزالوا كذلك حتى لحظة إصدار هذا التصريح، ودون معرفة سبب اعتقالهم أو مكان وجودهم الحالي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين الكرد الخمسة المذكورين أسمائهم أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقالهم، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي والتعذيب اللذان يعتبران جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

29 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

=========================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 اعتقال السيد عدنان محمد مصطفى ( أبو عمار )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مسلحة تابعة لمفرزة الأمن الجوي بمدينة عين العرب ( كوباني )، داهمت في حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الواقع في 27 / 1 / 2011 منزل السيد عدنان محمد مصطفى ( أبو عمار )، والدته وصفية تولد 1963 متزوج وأب لعدد من الأولاد، من أهالي وسكان قرية كورتك شيخان – منطقة عين العرب – محافظة حلب، حيث تم اعتقاله واقتياده إلى المفرزة المذكورة ومن ثم إلى فرع الأمن الجوي بحلب، وبعدها انقطعت أخباره عن العالم الخارجي، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح رهن الاعتقال، دون أن يعرف سبب ذلك.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد عدنان محمد مصطفى ( أبو عمار )، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقال السيد عدنان محمد مصطفى ( أبو عمار )، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )، ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي والتعذيب اللذان يعتبران جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

28 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ