ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
أسباب
الطعن بعدم الدستورية (3)
فارس
حامد عبد الكريم* المبحث
الثالث عيب
الانحراف بالسلطة
التشريعية المطلب
الأول: اعلانات ومواثيق حقوق
الإنسان ومقدمة الدستور. المطلب
الثاني: ملاءمة التشريع لروح
الدستور. المطلب
الأول إعلانات
ومواثيق حقوق الإنسان ومقدمة
الدستور اختلف
فقهاء القانون في القيمة
القانونية لمقدمات الدساتير
وإعلانات ومواثيق حقوق
الانسان، وعلى النحو الاتي : الرأي الأول : ويرى أن
تلك المواثيق ومقدمة الدستور
تعتبر القانون الأسمى للدولة،
وأحكامها واجبة الاتباع،
ويتقيد بها القضاء أثناء فصله
في أي نزاع وأنها تتفوق على
النصوص الدستورية ذاتها. وحجته
في ذلك ان مقدمة الدستور تتضمن
الاسس والمباديء التي يسن على
هديها الدستور مما يفرض على
السلطة التي تضع الدستور
التزاماً باحترام هذه المبادئ
وعدم مخالفتها. وذهبوا إلى أن
هذه الإعلانات وتلك المواثيق
تعتبر ملزمة لواضعي الدستور،
وتأخذ مرتبة أعلى منه، لأنها
تمثل الاتجاهات الكبرى التي
ارتضاها الشعب، وتتضمن المبادئ
الدستورية المستقرة في الضمير
الإنساني للمجتمع. ومن ثم وجب أن
يتقيد بها المشرع الدستوري
والمشرع العادي على حد سواء،
ولذلك أطلق عليها البعض "
دستور الدساتير ". الرأي الثاني : ويرى
ان القيمة الدستورية لمقدمة
الدستور تعادل قيمة النصوص
الدستورية، لانها تصدر من
السلطة التي لها سلطة وضع
الدستور، مما يجعل منها جزءاً
لا يتجزأ من نصوص الدستور، لأن
نصوص الدستور لا تتجزأ. الرأي الثالث: ويذهب
إلى أن مواثيق حقوق الانسان
ومقدمة الدستور لها قوة
القوانين العادية، لأن سلطة وضع
الدستور لو كانت ترغب في أن يكون
لها قوة الدستور لأوردتها في
الدستور ذاته. ويترتب على هذا
الرأي أن السلطة التشريعية تملك
تعديل هذه المبادئ. الرأي
الرابع: ويذهب إلى التفرقة بين
المباديء التي جاءت بها تلك
المواثيق ومقدمة الدستور وصيغت
على شكل قواعد قانونية بالمعنى
الصحيح وبين الأخرى التي صيغت
على شكل توجيهات وأهداف ومثل
عليا للدولة والمجتمع، ويعطي
للأولى صفة القواعد الدستورية
الإلزامية بينما يحرم الثانية
من أية قوة قانونية ويعطيها
مجرد قيمة أدبية.(51) ونرى أن إعمال الكلام
أولى من إهماله، وأن المشرع
منزه عن اللغو، كما هو مقرر في
قواعد التفسير، فكلما كان أمر
استخلاص قاعدة دستورية ممكناً
من مقدمة الدستور فينبغي
إعمالها، فما وضعت المقدمة
عبثا، ويمكن أن تؤدي المحكمة
الاتحادية العليا
من خلال أحكامها دوراً مهما
في استخلاص القواعد الدستورية
من مقدمة الدستور. أما ما يرد في
المواثيق والمعاهدات الدولية
من مبادئ للحريات والحقوق
الانسانية فإن القاعدة في هذا
المجال أن المعاهدة الدولية متى
ما صادقت عليها الدولة أضحت
جزءاً من نظامها القانوني
وواجبة التطبيق. المطلب
الثاني ملاءمة
التشريع لروح الدستور عيب الانحراف
التشريعي يتعلق أساساً بالغاية
من التشريع
وهي المصلحة العامة دائما، ولا
يتصور تحقق هذا العيب الا حينما
يمنح الدستور سلطة تقديرية
للمشرع في مجال معين من
التشريع، ذلك أن السلطة
التقديرية هي التي تتيح للمشرع
الخيار بين عدة حلول ووسائل،
وعلى هذه الحال من سلطة التقدير
ينبغي على المشرع أن يستهدف
المصلحة العامة دون سواها، فإن
انحرف عنها واستهدف غيرها مثل
تحقيق مصلحة فردية أو مصلحة حزب
من الأحزاب، فإن
المشرع يكون
قد انحرف بسلطته التشريعية. ولقد كان للفقيه
الأستاذ الدكتورعبدالرزاق
السنهوري فضل السبق في إبراز
هذه الفكرة من خلال بحثه في (
مخالفة التشريع للدستور
والانحراف في استعمال السلطة
التشريعية). وقد
تبنى الأستاذ السنهوري وضع
معيار الانحراف التشريعي
قياساً على معيار الانحراف
الاداري، حيث يقول (إذا قسنا
الانحراف في استعمال السلطة
الإدارية لقلنا بإن المشرع
يجب أن يستعمل سلطته
التشريعية لتحقيق المصلحة
العامة، فلا يتوخى غيرها، ولا
ينحرف عنها إلى غاية أخرى، وإلا
كان التشريع
باطلاً، والمعيار هنا ذا
شقين، ذاتي وموضوعي، والشق
الذاتي يتعلق بالنوايا
والغايات التي أضمرتها السلطة
التشريعية وقصدت إلى تحقيقها
باصدارها تشريعاً معيناً
والشق الموضوعي هو المصلحة
العامة التي يجب أن يتوخاها
المشرع دائماً في تشريعاته،
وكذلك الغاية المخصصة التي رسمت
لتشريع معين). واتجه الاستاذ
السنهوري، بعد أن استبعد فكرة
الغايات الشخصية في تصرفات
السلطة التشريعية، إلى تبني
معيار موضوعي يتمثل في المصلحة
العامة التي يجب أن يهدف اليها
المشرع، ورأى أن تقصي الانحراف
يكون من خلال الفروض التالية: أولاً ـ الرجوع إلى
طبيعة التشريع ذاتها باعتبارها
معياراً موضوعياً، ذلك أن
التشريع يتضمن بطبيعته
قواعد عامة مجردة، فإن أصدرت
السلطة التشريعية تشريعاً
معيناً لا يطبق إلا على حالة
فردية فإن مثل هذا التشريع
يعتبر معيباً بعيب الانحراف في
استعمال التشريعية. ثانياً
ـ مجاوزة التشريع
للغرض المخصص له: إذا قرر
المشرع الدستوري غرضاً معيناً
لتشريع قانون ما، فإن مجاوزة
المشرع العادي لهذا الغرض يعيب
تشريعه بعيب الانحراف بالسلطة
التشريعية.
ثالثاً ـ كفالة
الحريات والحقوق العامة في
حدودها الموضوعية: يرى الأستاذ
السنهوري أنه يمكن أن تقسم
الحقوق والحريات العامة إلى
نوعين، الأول لا يقبل التقييد
بطبيعته ومن أمثلة ذلك حق
المساواة، وحظر إبعاد المواطن
عن بلاده، وحظر المصادرة
العامة للأموال، فإذا ما
صدر تشريع يقيدها كان باطلاً
وذلك لمخالفة ذلك التشريع
للدستور. أما
النوع الثاني فإن المشرع يتدخل
في تنظيمها وذلك بقصد تمكين
الأفراد من التمتع
بها دون اعتداء على الغير،
ومن أمثلة هذه الحقوق والحريات،
حرية الرأي وحق التملك، كذلك
إذا صدر تشريع يفرض قيوداً
كبيرة على حرية القيام بالشعائر
الدينية كان هذا التشريع باطلاً. ونرى أن مثاله أنه
عندما يقرر الدستور الحريات
العامة للمواطنين فإنه يخول
المشرع سن قانون بذلك والغرض من
ذلك هو تنظيم استخدام المواطنين
للحريات العامة حتى لا تتعارض
حريات الفرد مع حريات الآخرين،
فان خرج التشريع عن حدود
التنظيم لأغراض اخرى، كتكريس
الحكم الدكتاتوري، فإن مثل هذا
التشريع يكون
قد تجاوز الغاية المرسومة له
فيقع باطلاً. رابعاً
ـ احترام الحقوق المكتسبة وعدم
المساس بها في غير ضرورة أو من
غير تعويض: تحرص الدساتير عادة
على تقرير مبدأ عدم رجعية
القوانين وذلك احتراما للحقوق
المكتسبة، ومثال ذلك عدم رجعية
قانون العقوبات، وعدم رجعية
سائر القوانين إلا بنص صريح في
التشريع، فالدستور يحرص على
احترام الحقوق المكتسبة بحيث لا
يجوز المساس بها في غير ضرورة. خامساً ـ مخالفة
التشريع لمبادئ الدستور العليا
والروح التي تهيمن على نصوصه:
يقوم هذا الفرض على أنه توجد
مبادئ تسود الدستور وتهيمن على
أحكامه، وهذه المبادئ هي روح
الدستور ويتم استخلاصها
موضوعياً من نصوصه المدونة،
ويقع على المشرع واجب مراعاتها
وهو بصدد سن تشريع تفادياً
للوقوع في الانحراف في استعمال
سلطته الممنوحة له.(52) وقد تصدى القضاء
الدستوري المصري لهذا العيب في
القضية الخاصة بانتخابات مجلس
الشعب لعام 1984 التي حرم
من حق الترشيح اليها
الأشخاص الذين حاكمتهم محكمة
الثورة المصرية في القضية
المعروفة بقضية مراكز القوي
عام 1971، تطبيقاً لما
سمي (قانون حماية الجبهة
الداخلية) الذي صدر في مصر سنة
1978 الذي حرم هؤلاء الأشخاص
من ممارسة حقوقهم السياسية مدى
الحياة ولما تقدم بعضهم للترشيح
للانتخابات، قررت
الجهة الإدارية المختصة رفض
أوراق ترشيحهم، عندها طعنوا
بقرارات الادارة تلك أمام مجلس
الدولة،
وعند نظر القضية من قبل
محكمة القضاء الإداري دفعوا
بعدم دستورية المادة الرابعة
من القانون رقم 33 لسنة 1978المشار
اليه، ورأت المحكمة ان الدفع
جدياً فقبلته وقالت
في أسباب حكمها ,( من المبادئ
المسلمة في خصوص الحريات
والحقوق العامة التي نص
الدستور على تنظيمها بقانون
أنه إذا خول الدستور المشرع
سلطة تقديرية لتنظيم تلك
الحقوق فيجب على المشرع ألا
ينحرف عن الغرض الذي قصد اليه
الدستور وهو كفالة ممارسة هذه
الحقوق والحريات العامة في
حدودها الموضوعية فإذا نقضها
المشرع أو انتقص منها
وهو في صدد تنظيمها كان
تشريعه مشوباً بالانحراف..
والقاعدة أن كل حق عام أو كل
الدستور إلى المشرع تنظيمه
بقانون فقد رسم الدستور للقانون
الذي ينظمه غايات مخصصة
لا يجوز للمشرع الانحراف
عنها. ومن صور الانحراف في
استعمال السلطة التشريعية
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور
العليا.
ومن ثم كان على
المشرع أن يلتزم تلك المبادئ
في تشريعاته وأن يتجنب الانحراف
عنها فيما له من سلطة تقديرية
وبهذه
المثابة فإنه إذا أصدر
تشريعاً يتعارض مع هذه المبادئ
العليا كان هذا التشريع باطلاً
لما ينطوي عليه من انحراف في
استعمال السلطة التشريعية.
) وواضح مما تقدم أن
محكمة القضاء الإداري قد اعتدت
بعيب الانحراف في استعمال
السلطة التشريعية واعتبرت
الطعن بنص المادة أعلاه جدياً
وحددت موعداً للطاعنين لرفع
الدعوى أمام المحكمة الدستورية
العليا. ولما عرضت الدعوى على
هذه المحكمة قضت بعدم دستورية
نص المادة الرابعة من القانون
رقم 33 لسنة 1978، حيث تبين للمحكمة
الدستورية أن النص المطعون به
يخالف صراحة مادتين من مواد الدستور
وعندها لم تجد مبرراً للتعرض
لعيب الانحراف في استعمال
السلطة التشريعية وهو الذي
استند إليه قرار محكمة القضاء
الإداري. وجاء في قرار المحكمة
الدستورية
العليا ( أنه وإن كان الأصل
في سلطة التشريع عند تنظيم
الحقوق أنها سلطة تقديرية وأن
الرقابة على دستورية التشريعات
لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها إلا
أن هذا
لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن
القوانين دون التقيد بالحدود
والضوابط التي نص عليها
الدستور ومن ثم فإن تنظيم
المشرع لحق المواطنين في
الانتماء إلى الأحزاب
السياسية ومباشرتهم
لحقوقهم السياسية ينبغي ألا
يعصف بهذه الحقوق أو يؤثر على
بقائها على نحو ما سلكه النص
المطعون عليه إذ تعرض لحقوق
عامة كفلها الدستور وحرم
فئة من المواطنين منها
حرماناً مطلقاً ومؤبداً على ما
سلف بيانه مجاوزاً بذلك دائرة
تنظيم تلك الحقوق الأمر
الذي يحتم إخضاعه لما تتولاه
هذه المحكمة من رقابة دستورية…
) واستطردت
المحكمة قائلة (... لما كان مقتضى
نص الفقرة الأولى من المادة
الرابعة من القانون رقم
23 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة
الداخلية والسلام الاجتماعي
حسبما يتبين من
عبارتها المطلقة حرمان فئة
من المواطنين من حقهم في
الانتماء إلى الأحزاب السياسية
ومن مباشرة الحقوق والأنشطة
السياسية كافة حرماناً مطلقاً
ومؤبداً بما ينطوي على إهدار
لأصل الحقوق ويشكل بالتالي
اعتداءا عليها بالمخالفة لحكم
كل من المادتين 5. 62 من
الدستور.
) وقضت المحكمة
بعدم دستورية
المادة الرابعة والفقرة الأولى
من المادة الخامسة من القانون
رقم 33 لسنة
1978 بشأن حماية الجبهة
الداخلية والمتعلقة بحرمان
فئات من المواطنين من حقهم فى
الانتخاب أو الترشيح
لمخالفة ذلك للمادة 62 من
الدستور والتى تنص على أن حق
الانتخاب والترشيح وإبداء
الرأي فى الاستفتاء حق وواجب
يتعين مساهمة المواطن
فيه) (53) وقد اصدرت المحكمة
الدستورية العليا بشأن قانون
الأحزاب السياسية عدد من
الأحكام وكما يلي: 1 ـ
قضت المحكمة بعدم دستورية
البند (7) من المادة 4 من القانون رقم
40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب
السياسية والمتعلقة بوضع شروط
لحرمان فئة من الأشخاص
من تكوين أحزاب سياسية
حرماناً مطلقاً استناداً
لآرائهم لمخالفة ذلك المادتين 5،
47
من الدستور والمتعلقة بالحق
فى حرية التعبير.
(45) وملخص هذه
القضية، التي اعتبرت قضية رأي
عام في حينها، أن قانون
الموافقة على معاهدة الصلح
المصرية الإسرائيلية قد نص فيه
على عدم جواز معارضتها. وعندما تقدم
عدد من من المواطنين بطلب
إلى الجهات الرسمية لتشكيل حزب
سياسي بعد ذلك، وكان من بينهم
ممن
اشتهروا بمعارضة معاهدة
الصلح، لم توافق السلطات على
إعطاء الترخيص المطلوب لإقامة
الحزب بسبب اشتهارهم بمعارضة
معاهدة الصلح مع اسرائيل مستندة
في ذلك إلى احكام البند (7) من
المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة
1977، وعلى أثر ذلك تقدموا بطعن ضد
قرار عدم الموافقة على
إعطاء الترخيص أمام المحكمة
الدستورية العليا المصرية. وقد
تعرضت المحكمة الدستورية
العليا إلى أحكام البند (7)
المطعون فيه في القضية (رقم 44
لسنه 7 ق – د) بجلسة 7/5/1988 وذهبت
في قراراها إلى أن (لا مؤدى للنص
في البند سابعاً من المادة 4 من
القانون رقم 40 لسنه 1977 الخاص
بنظام الأحزاب السياسية فيما
يتضمنه من اشتراط ألا يكون بين
مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم
أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو
المشاركة في الدعوة أو التحبيذ
أو الترويج بأية طريق من طرق
العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو
أعمال تتعارض مع معاهدة السلام
بين مصر وإسرائيل التي وافق
عليها الشعب في استفتاء بتاريخ
20/4/1979 هو حرمان فئة من المواطنين
من حقهم في تكوين الأحزاب
السياسية حرماناً أبدياً وهو حق
كفله الدستور حسبما يدل عليه
لزوماً نص المادة 5 منه وقد رتب
النص المطعون عليه في شق منه هذا
الحرمان على أخذ هؤلاء الأشخاص
بآرائهم التي تتعارض مع معاهدة
السلام بين مصر وإسرائيل فإن
هذا النص يكون قد انطوى على
إخلال بحريتهم في التعبير عن
الرأي وحرمانهم حرماناً مطلقاً
ومؤبداً من حق تكوين الأحزاب
السياسية بما يؤدي إلى مصادرة
هذا الحق تكوين الأحزاب
السياسية وإهداره ويشكل
بالتالي مخالفة المادتين 5 و47 من
الدستور). وقد
استندت المحكمة الدستورية
العليا في حكمها بعدم دستورية
هذا الشرط إلى الأسباب التالية: 1-أن
حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة
الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق
تكوين الأحزاب والانضمام إليها
وحق الانتخاب والترشيح وإبداء
الرأي في الاستفتاء 2-أن
حرية الرأي تعد من الدعامات
الأساسية التي تقوم عليها النظم
الديمقراطية الحرة ومن ثم فقد
حرصت الدساتير المصرية على
تأكيدها وقد شمل الدستور حرية
الآراء السياسية برعايتة من
خلال الضمانات التي قررها بشأن
حرية الصحافة واستقلالها في
أداء رسالتها وحظر الرقابة
عليها أو إنذارها أو وقفها أو
إلغائها بالطريق الإداري 3-إذا
كانت قواعد القانون الدولي
العام تملي على الدول احترام
التزاماتها بموجب المعاهدات
الدولية التي تصدق عليها فإن
ذلك لا يضفي على المعاهدة حصانة
تمنع المواطنين من مناقشتها
ونقدها ولا يجوز أن يكون
استعمال المواطن لحرية عامة
كفلها الدستور كحق إبداء الرأي
في استفتاء سبباً في حرمانه من
حق أو حرية عامة أخرى قررها. (55) خاتمة: بحثنا في الفصلين
المخصصين لدراسة العيوب
الشكلية والعيوب الموضوعية،
بيان ماهية هذه العيوب وصورها
وموقف الفقه والقضاء منها وكذلك
موقف الدستور العراقي النافذ
فيما يتعلق بالقواعد الشكلية
والموضوعية ومن المبادئ
الدستورية العامة التي اقرتها
المواثيق الدولية، وفي هذا
المقام يثار التساؤل عن الدستور
الواجب التطبيق على النزاع في
حالة أن طعن أمام المحكمة
الاتحادية العليا بقانون صدر في
ظل دستور سابق، وهل هو الدستور
النافذ وقت صدور القانون
المطعون فيه أم هو الدستور
النافذ وقت رفع الدعوى، وفي هذا
المقام استقرت آراء فقهاء
القانون الدستوري وأقضية
المحاكم الدستورية على التمييز
بين العيوب الموضوعية والعيوب
الشكلية، وذهبوا إلى أنه فيما
يتعلق بالعيوب الموضوعية فإن
المحكمة ترجع إلى الدستور
النافذ وقت رفع الدعوى ولو كان
القانون المطعون بعدم دستوريته
كان قد صدر في ظل دستور سابق.
أما بالنسبة للقواعد
الشكلية والاجرائية فإن
المحكمة ترجع للدستور الذي كان
نافذاً وقت صدور القانون
المطعون فيه، وعلى ذلك تواترت أحكام
المحكمة العليا ومن بعدها
المحكمة الدستورية العليا في
مصر على أنه إذا كان العيب
الدستوري في قانون من القوانين
يتعلق بمخالفة الشكل أو في
الإجراءات فإن المعول هو
الدستور الذي صدر في ظله
القانون المطعون
فيه. وعلى هذا ذهبت المحكمة
العليا في مصر في حكم لها بتاريخ
6 مارس 1971 من أن رقابة دستورية
القوانين منذ عرفت في الدول
ذات الدساتير الجامدة تستهدف
أصلاً صون الدستور القائم
وحمايته من الخروج على أحكامه.
وقد سارت المحكمة الدستورية
العليا على ذات النهج
فحكمت بعدم دستورية نصوص في
قوانين صادرة قبل دستور 1970
لأنها تتعارض مع الدستور القائم
حتى وإن كانت متفقة مع الأحكام
الدستورية التي صدرت في ظلها. ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الهوامش: 51ـ
انظر بصدد الآراء
حول مقدمة الدستور، أنس
جعفر، أستاذ القانون العام،
القرارات الإدارية، مصدر سابق،
ص 11 وما بعدها، كذلك انظر د. سعاد
الشرقاوي د. عبدالله ناصف،
القانون الدستوري والنظام
السياسي المصري دار النهضة
العربية 1993، ص 65. 52ـ أشار إلى رأي
الأستاذ الدكتور السنهوري، د.
سليمان محمد الطماوي، النظرية
العامة للقرارات الإدارية،
دراسة مقارنة جامعة عين شمس ط6 –
1991-.ص39، وكذلك د. محمد كامل عبيد
– نظم الحكم
ودستور الامارات دراسة
تحليلية مقارنة لدستور
الامارات –2002- أكاديمية شرطة
دبي ص 194، نقلا عن
مجلة
مجلس الدولة (المصري)–
السنة الثالثة يناير 1952، التي
نشر فيها الرأي لأول مرة. 53ـ
الحكـم الصـادر فى القضيـة
رقم 49 لسنة 6 قضائية دستورية،
جلسة 4/4/ 1987 نشر
فى الجريدة الرسمية (المصرية)
العدد (16) فى 16 /4/1987 وكذلك الحكـم
الصـادر فى القضيـة رقـم
56 لسنة 6 دستورية جلسة 21/6/1986 )
ونشر فى الجريدة الرسمية(المصرية)
العدد رقم (27) فى3 / 7/1986 ) 54ـ
الحكم الصادر فى القضيـة
رقـم
44 لسـنة 7 دستوريـة جلسة 7/5/1988،
والمنشور فى الجريدة الرسمية (المصرية)
رقم (21) لسنة
1988. 55ـ
الحكم الصادر فى القضيـة
رقـم
44 لسـنة 7 دستوريـة جلسة 7/5/1988،
والمنشور فى الجريدة الرسمية (المصرية)رقم
(21) لسنة
1988). 56ـ انظر رسالة
الدكتوراه ـ قضاء الدستورية ـ
الدكتور عادل محمد شريف –
1988، ص 395،
اشار اليه د. يحي الجمل،
القضاء الدستوري في مصر، مصدر
سابق. المراجع
العلمية: ـ د. سليمان محمد
الطماوي، النظرية العامة
للقرارات الإدارية، دراسة
مقارنة جامعة عين شمس ط6 – 1991 ـ علي محمد بدير، د.
مهدي ياسين السلامي د. عصام
البرزنجى، مباديء وأحكام
القانون الاداري،1993. ـ الدكتور يحيى الجمل
– القضاء الدستوري في مصر –
طبعة 2000. ـ الدكتورة سعاد
الشرقاوي والدكتور عبدالله
ناصف، القانون الدستوري
والنظام السياسي المصري دار
النهضة العربية 1993. ـ د. محمد رفعت
عبدالوهاب و د. ابراهيم
عبدالعزيز شيحا، النظم
السياسية والقانون الدستوري،
دار المطبوعات الجامعية
الاسكندرية 1988. ـ الدكتور أحمد فتحي
سرور، الحماية الدستورية
للحقوق والحريات، دار الشروق،
طبعة 2000. ـ الدكتور عبد المنعم
محفوظ، علاقة الفرد بسلطة
الحريات العامة وضمانات
ممارستها، دار الهناء للطباعة،
القاهرة. ـ د. احسان حميد
المفرجي و د. كطران زغير نعمة، د.
رعد ناجي، النظرية العامة في
القانون الدستوري والنظام
الدستوري في العراق،، كلية
القانون ـ جامعة بغداد، 1990. ـ د.سمير تناغو،
النظرية العامة للقانون،1973, ـ د.عصام البرزنجي،
السلطة التقديرية للإدارة
والرقابة القضائية،، رسالة
دكتوراه، جامعة عين شمس،
منشورات دار النهضة العربية. ـ مباديء الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال
السلطة القضائية- القرارين40/32
في 29نوفمبر 1985. ـ دستور جمهورية
العراق لسنة 2005 ـ د.عبد الحي حجازي،
المدخل لدراسة العلوم
القانونية ج1، القانون، 1972. ـ د.إبراهيم عبد
العزيز شيحا، القضاء الإداري ـ
ولاية القضاء الإداري ـ دعوى
الإلغاء ـ الناشر منشأة المعارف
بالاسكندرية،2006. ـ أنس جعفر ـ أستاذ
القانون العام ـ القرارات
الإدارية، ط2، الناشر دار
النهضة العربية، 2005. ـ د. محمد كامل عبيد –
نظم الحكم ودستور الامارات
دراسة تحليلية مقارنة لدستور
الامارات –2002- أكاديمية شرطة
دبي. ـ
د. رمزي الشاعر – القضاء
الدستوري في
مملكة البحرين
- دراسة مقارنة – الناشر
الدولي ـ2003. ـ د. إبراهيم
عبدالعزيز شيحا – النظام
السياسي والقانون الدستوري –
تحليل النظام الدستوري المصري
– دار المعارف الاسكندرية – 2000. ـ د. أحمد فتحي سرور،
القانون الجنائي الدستوري،، ط2،
2002. ـ علي محمد بدير، د.
مهدي ياسين السلامي د. عصام
البرزنجى، مباديء وأحكام
القانون الإداري،1993 ـ ا.د أحمد عوض بلال،
مباديء قانون العقوبات المصري،
القسم العام، دار النهضة
العربية. ـ د. رمزي الشاعر –
رقابة دستورية القوانين (دراسة
مقارنة) - دراسة تحليلية للقضاء
الدستوري في مصر، دار التيسير،
القاهرة، 2004. ـ د. محمد كامل
عبيد – نظم الحكم
ودستور الامارات،دراسة
تحليلية مقارنة
لدستورالامارات، أكاديمية شرطة
دبي،2002. ـ د. محمود حافظ،
القضاء الاداري في القانون
المصري والمقارن،، دار النهضة
العربية، 1993 . ـ د.إبراهيم عبد
العزيز شيحا، القضاء الإداري ـ
دعوى الإلغاء، الناشر منشأة
المعارف بالاسكندرية،2006 ـ سامي جمال الدين،
لوائح الضرورة وحالات الرقابة
عليها، منشأة المعارف. ـ يسري محمد العصار ـ
نظرية الضرورة في القانون
الدستوري والتشريع الحكومي في
فترات ايقاف الحياة النيابية ـ
دراسة مقارنة، مجلة المحامي،
السنة العشرون، 1996. ـ د. يوسف قاسم، نظرية
الضرورة في الفقه الجنائي
الاسلامي والقانون الجنائي
الوضعي، دار النهضة العربية،
1993. ـ محمد مدكور، مدخل
للفقه
الإسلامي، دار النهضة
العربية ـ المستشار سناء سيد
خليل، النظام القانوني المصري
ومباديء حقوق الانسان، كتاب
تنضيد الكتروني نشر من البوابة
القانونية ـ شركة الخدمات
التشريعية ومعلومات التنمية. ـ
العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية 1966. ـ دستور جمهورية
العراق لسنة 2005. ـــــــــــــــــــ *ماجستير في القانون باحث في فلسفة
القانون والثقافة القانونية
العامة / بغداد ـ العراق -------------------- هذه
الدراسة
تعبر عن رأي كاتبها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |