ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
اختصاص الرقابة لمجلس النواب ومجالس المحافظات في
العراق دراسة
مقارنة الدكتور
علي هادي حميدي الشكراوي* مقدمة : تقوم المجالس
النيابية عادة بمهمتين
أساسيتين هما : التشريع أي سن
القوانين ، والرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية أي إخضاع كافة
الأعمال الصادرة عن السلطة
التنفيذية للرقابة والمساءلة
والمحاسبة البرلمانية . إن آليات المساءلة
والشفافية تدعم بقوة الرقابة
البرلمانية وتفعلها ، إضافة إلى
وجود أجهزة رقابية قوية وفاعلة
تتمتع باستقلالية ومهنية. وفي هذا البحث سوف
نتناول الأسس الدستورية
والقانونية التي تمنح الاختصاص
الرقابي لكل من مجلس النواب
ومجالس المحافظات ، ومن ثم
نلاحظ مدى التفاوت بينهما في
أداء ذلك الاختصاص ، وبعدها
نعرض أهم التوصيات التي يمكن
تقديمها في مجال الارتقاء
باختصاص الرقابة لمجالس
المحافظات . وعلى هذا الأساس تم
تقسيم بحث هذا الموضوع إلى
أربعة مباحث ، وكما يأتي : المبحث الأول : معنى
الرقابة و وسائلها العامة المبحث الثاني :
وسائل الرقابة البرلمانية
وقواعد خضوع مجالس
المحافظات لها المبحث الثالث :
الاختصاص الرقابي لمجلس النواب
العراقي المبحث الرابع :
الاختصاص الرقابي لمجالس
المحافظات المبحث الأول معنى الرقابة و
وسائلها العامة المطلب الأول -معنى
الرقابة : هي عمليات الإشراف
والفحص والتفتيش والمراجعة
والتحقق ، التي تقوم بها سلطة
مختصة وفق الدستور والقانون . أي
إنها بمثابة عملية للتحقق من
حسن الأداء الفعلي للمسؤول أو
الهيئة العامة أو الوحدة
الإدارية وغيرها . وهنالك
عدة أنواع من الرقابة : إدارية
وسياسية وقضائية ، وكلها تهدف
إلى : حماية المصلحة العامة ،
وتصحيح الأخطاء ومنع الانحراف
وردعه ، و تطبيق مبدأ حيث توجد
السلطة توجد المسؤولية . المطلب الثاني -الوسائل
العامة للرقابة : ومن أهم وسائل
الرقابة العامة التي تؤدي إلى
صيانة المال العام، ومنع
المخالفات وحسن الأداء وفقاً
للقوانين والتشريعات النافذة
هي : 1-الشكاوى : التي يمكن
التعرف من خلالها على مكامن
الخلل والضعف في الأداء السياسي
والإداري والمالي وغيرها . 2-التقارير الخاصة :
التي تقدم بناء على تكليف جهة
رقابية مختصة بشأن بعض المواضيع
المحددة الهامة والمستعجلة ،
وقد تسهم توصيات تلك التقارير
في منع وقوع مخالفات سياسية أو
إدارية أو مالية . 3- التقارير السنوية :
التي تقدم ملاحظات شاملة لما تم
رصده من مخالفات على الجهات
الخاضعة للرقابة، و تبين نقاط
الخلل ومكامن الضعف في عمل تلك
الجهات، مع تقديم توصياتها
المتعلقة بمعالجة ذلك، سواء كان
ذلك على صعيد التشريعات أو
السياسات أو الإجراءات التي يتم
اتخاذها لتنفيذ تلك التشريعات
والسياسات المعتمدة . 4- الاستدعاء للإدلاء
بشهادة : على الجهات الخاضعة
للرقابة ، تقديم كافة المعلومات
والوثائق والبيانات التي تطلب
منها الجهة المسؤولة عن
مراقبتها، وتتيح آليات الرقابة
استدعاء أحد الأشخاص الخاضعين
للرقابة بغية
الاستماع إلى شهادته حول أمر
معين وفق القانون . 5-المساءلة
: التي تعني الحق في الحصول
على المعلومات اللازمة
والتقارير عن أعمال الإدارات
العامة ( مجلس النواب ، مجلس
الإتحاد ، هيئة الرئاسة ، مجلس
الوزراء والوزراء ، وأصحاب
المناصب الرسمية والموظفين...) ،
وذلك لضمان إن عملهم مطابق
لتعريف وظائفهم ومهامهم بموجب
الدستور والقوانين . 6- التحقيق : هو عملية
تقصي الحقائق التي تقوم بها
الجهة المختصة في البحث في
المخالفات الإدارية والمالية
التي تقع في الجهات الخاضعة
لرقابتها . المبحث الثاني وسائل الرقابة
والمساءلة البرلمانية وقواعد
خضوع مجالس المحافظات لها المطلب الأول - وسائل
الرقابة البرلمانية
: يمارس مجلس النواب من
خلال تلك الوسائل سلطة التحري
والتحقيق لضمان حسن
تطبيق الدستور والقوانين
وتنفيذ السياسات العامة . ويمكن تحديد أهم
وسائل الرقابة البرلمانية بما
يأتي : 1-الرقابة عن طريق
اللجان الدائمة : التي تعد
الوسيلة الرئيسية التي تمكن
المجلس من الاطلاع على سياسة
الحكومة ومناقشتها قبل تحديد
الموقف السياسي منها في جلساته . 2-الرقابة بواسطة
الأسئلة البرلمانية : التي تعد
وسيلة لتقصي الحقائق الخاصة
بأعمال الحكومة ككل أو وزارة
معينة . 3-الرقابة عبر طرح
موضوع هام للمناقشة : بغرض تبادل
الرأي بين المجلس والحكومة،
فالمناقشة لا تريد القضاء على
الحكومة أو الوزير مثلما يهدف
الاستجواب، إنما تريد استمرار
الحكومة أو الوزير في العمل ،
ولكن يراد في الوقت نفسه إصلاح
الوضع محل المناقشة أو تطويره
نحو الأفضل
. 4-الرقابة باستعمال
الاستجواب : الذي يمثل إجراء من
إجراءات تقصي حقيقة أو حقائق
تتعلق بأوضاع معينة في أحد
الأجهزة التنفيذية، يجري على
أساس تبادل الأسئلة بين مقدم
الاستجواب أو بعض الأعضاء .
يقابله إجابة الوزير أو رئيس
الحكومة على الأسئلة، ويستهدف
تحريك المسؤولية السياسية في
مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء . 5-الرقابة عبر تقصي
الحقائق : حيث تتطلب ممارسة
المجلس لوظيفته في مراقبة أعمال
الحكومة ضرورة الاطلاع على بعض
الملفات أو القيام بالبحث
والتحري حول بعض القضايا
المطروحة عليه
، من خلال تشكيل لجان تقصي
الحقائق . المطلب الثاني- وسائل
المساءلة البرلمانية : هنالك العديد من
وسائل المساءلة تمكن مجلس
النواب من القيام بمهامه
، حيث يمتلك سلطة مساءلة
السلطة التنفيذية، لضمان
التزامها بالدستور والقانون ،
ولعل من أهم تلك الوسائل ما يأتي
: 1-برنامج الحكومة
ومنحها الثقة : حيث يمثل ذلك
شكلاً من أشكال مساءلة الحكومة
عن سياستها العامة ، ومساءلة
للوزراء المخولين بتنفيذ تلك
السياسة . 2-إقرار الموازنة
الفيدرالية العامة : حيث تمكن
مجلس النواب من الإشراف على
سياسة الحكومة العامة، والتدخل
في توجيهها عبر إدخال تعديلات
على بنودها، وإعطاء الأولويات
لقطاعات دون غيرها، أو من خلال
مراقبة ومراجعة تنفيذها. 3-التقارير الدورية
التي تقدمها الحكومة : حيث
يقوم مجلس النواب بمناقشة هذه
التقارير لمعرفة مدى انحرافها
عن برنامج الحكومة أو عما
التزمت به أمام المجلس . 4-الحسابات الختامية :
تلزم الحكومة بعرض الحساب
الختامي للميزانية على المجلس
في تاريخ معين . 5-المصادقة على
الاتفاقيات والقروض : إن إلزام
السلطة التنفيذية بعرض
الاتفاقات التي تبرمها،
والقروض التي تحصل عليها، على
المجلس للمصادقة عليها، يمثل
أداة مساءلة بخصوص أي التزام
مستقبلي يترتب عن عقد أي
اتفاقية أو قرض تقوم بها
الحكومة. 6- إقرار الضرائب
العامة والرسوم : آلية المساءلة
في هذا الموضوع تفرض على
الحكومة العودة إلى المجلس في
حال حاجتها إلى إيجاد إيرادات
لخزينة السلطة لتبرير هذه
الضريبة الجديدة وتحديد
الغايات المتوخاة من وراء فرضها
. 7- إقرار الخطط
التنموية : التي تقدم إلى المجلس
، هي أداة مساءلة تتعلق بخطة
الحكومة للتنمية المستقبلية ،
وبالتالي يحدد المجلس
اتجاهاتها قبل إقرارها . 8-شكاوى المواطنين :
تشكل الشكاوى المقدمة إلى
المجلس مباشرة أو إلى لجانه
الاختصاصية ، إحدى أدوات
المساءلة الهامة التي تلقي
الضوء على مكامن الخلل في أداء
السلطة التنفيذية، كما أنها
آلية هامة من آليات العلاقة بين
المجلس كهيئة منتخبة، وبين
النواب كأفراد مع الناخبين . المطلب الثالث- قواعد
خضوع مجالس المحافظات للرقابة : إن رقابة مجلس النواب
على مجالس المحافظات تهدف إلى
ضمان احترام تلك المجالس
للشرعية ولحدود اختصاصاتها ،
فضلاً عن ضمان احترام السياسة
العامة للدولة وخططها الوطنية . ويتعين أن لا تصل تلك
الرقابة إلى حد المساس باستقلال
مجالس المحافظات أو إلغاءه ،
لأن هنالك ضوابط وحدود للرقابة
البرلمانية ، يمكن إجمالها بما
يأتي : 1- الأصل هو استقلال
مجالس المحافظات ، لذلك لا تفرض
الرقابة إلاّ بنص قانوني نافذ . 2- لا يمكن فرض رقابة
سابقة على أعمال مجالس
المحافظات ، لأن ذلك يقيد
حريتها في العمل ، إلاّ إذا ورد
في القوانين النافذة استثناء
معين . 3- لمجلس النواب سلطة
تصديق أو عدم التصديق على
قرارات وأعمال مجالس المحافظات
. مع عدم جواز تعديلها . 4-إن تصديق مجلس
النواب على قرارات مجالس
المحافظات ، لا يعني إحلال
إرادته محل إرادة تلك المجالس ،
وإنما ينحصر اثر التصديق في
نفاذ القرار الذي يكون منسوباً
بعد التصديق عليه إلى مجالس
المحافظات ، وينتج عن ذلك
استمرار حق مجالس المحافظات في
العدول عن قرارها رغم التصديق
عليه ، إذا رأت إن المصلحة
العامة تتطلب ذلك . وكذلك إن
قرار - مجالس المحافظات - يسري من
تاريخ صدوره من هيئته الإدارية
وليس من تاريخ تصديق مجلس
النواب عليه . 5- من حق مجالس
المحافظات الطعن في قرارات مجلس
النواب وفق القانون ، في حالة
تجاوزه حدود الرقابة التي
يمارسها على تلك المجالس ،
ويعتبر هذا الحق ضمانة هامة
لاستقلالها . المبحث الثالث الاختصاص
الرقابي لمجلس النواب العراقي المطلب الأول -الأسس
الدستورية : لقد منح دستور العراق
لعام 2005 ، في العديد من مواده
اختصاص الرقابة لمجلس النواب ،
وكما يأتي : &-حدد الدستور في
المادة ( 5 ) بأن الشعب هو مصدر
السلطات ، التي يمارسها عبر
مؤسساته الدستورية ، لذلك
نستنتج بأبسط تحليل إن سلطة
الرقابة مصدرها الشعب ، وهذه
السلطة يمارسها الشعب عبر مجلس
النواب الذي يعتبر ممثله . &- نظم الدستور في
المادة ( 61 ) اختصاصات مجلس
النواب ، وكان من ضمنها ما يتعلق
في الرقابة ما يأتي : أ- الرقابة على أداء
السلطة التنفيذية ( م61 –ثانيا) . ب-حق توجيه عضو
المجلس لأية أسئلة إلى رئيس
مجلس الوزراء والوزراء في أي
موضوع يدخل في اختصاصه ، وبما إن
له اختصاص رقابي ، يمكن توظيف
تلك الأسئلة لأغراض رقابية( م61
–سابعا-أ) . ج-من حق (25) عضوا من
أعضاء مجلس النواب طرح موضوع
عام للمناقشة لاستيضاح سياسة
وأداء مجلس الوزراء،أو إحدى
الوزارات. ومن البديهي القول إن
طرح موضوع عام للمناقشة بحد
ذاته يشتمل على معنى و دور رقابي
معين على تلك السياسة المعتمدة (
م61 –سابعا-ب) ، ونفس النتيجة
تنسحب بشكل أقوى في حالة
الاستجواب ( م61 –سابعا-ج). &- أوجب الدستور في
المادة ( 62 ) على مجلس الوزراء أن
يقدم مشروع قانون الموازنة
العامة والحساب الختامي إلى
مجلس النواب لإقراره . وهذا يعني
إن مجلس الوزراء سيكون خاضعا
لرقابة مجلس النواب فيما يتعلق
بكافة تفاصيل تنفيذ الموازنة
العامة . &-نص الدستور في
المادة ( 83 ) بوضوح على أن
تكون مسؤولية رئيس مجلس
الوزراء والوزراء أمام مجلس
النواب، مسؤولية تضامنيةً
وشخصية . وهذا النص يؤكد بلا شك
إن مجلس الوزراء والوزراء
خاضعين لرقابة مجلس النواب
بصورة جماعية أو فردية . &- أخضع الدستور في
المادة ( 102 ) كافة الهيئات
المستقلة كالمفوضة العليا
لحقوق الإنسان ، والمفوضية
العليا المستقلة للانتخابات ،
وهيئة النـزاهة ، لرقابة مجلس
النواب . &- ونفس الأمر ينطبق
على كل من البنك المركزي
العراقي، وديوان الرقابة
المالية، وهيئة الإعلام
والاتصالات، ودواوين الأوقاف
المادة ( 103 ) . &-إن النص الوارد في
المادة ( 122- خامسا ) الذي يتضمن
عدم خضوع مجلس المحافظة لسيطرة
أو إشراف أية وزارة أو أية جهة
غير مرتبطة بوزارة ،لا يعني
إلغاء الرقابة على هذه المجالس
، وإنما يؤكد ضمنا رقابة مجلس
النواب على مجالس المحافظات
باعتباره ممثلاً للشعب ، تجسيدا
لروح المادة ( 5 ) التي أشرنا
إليها سلفا ، وهو الأمر الذي
أكده قانون المحافظات رقم ( 21 )
لعام 2008 لاحقاً . المطلب الثاني -الأسس
الواردة في النظام الداخلي
لمجلس النواب : أوجب دستور العراق
لعام 2005 في المادة ( 51 ) على مجلس
النواب أن يضع نظاماً داخلياً
له لتنظيم سير العمل فيه . وعلى
هذا الأساس وضع المجلس نظامه
الداخلي ( 15 / 6 / 2006 ) الذي احتوى
العديد من المواد القانونية
التي تنظم اختصاصه في الرقابة
وكما يأتي : &-جاء في المادة (1)
إن مجلس النواب هو السلطة
التشريعية والرقابية العليا ،
ويمارس الاختصاصات
المنصوص عليها في المادة (61)
من الدستور, والمواد الأخرى ذات
الصلة. &-وفصل النظام
الداخلي في المادة ( 32 ) صلاحيات
مجلس النواب الرقابية على أعمال
السلطة التنفيذية وكما يأتي : أولا- مساءلة أعضاء
مجلس الرئاسة ومسائلة واستجواب
أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم
رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في
السلطة التنفيذية. ثانياً- إجراء
التحقيق مع أي من المسؤولين
المشار إليهم في أعلاه بشأن أي
واقعة يرى المجلس إن لها علاقة
بالمصلحة العامة أو حقوق
المواطنين. ثالثاً- طلب
المعلومات والوثائق من أية جهة
رسمية, بشأن أي موضوع يتعلق
بالمصلحة العامة
أو حقوق المواطنين أو تنفيذ
القوانين أو تطبيقها من قبل
هيئات ومؤسسات السلطة
التنفيذية. رابعاً- طلب حضور أي
شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو
توضيح موقف أو بيان معلومات
بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام
مجلس النواب ومدار بحث من قبله. خامساً-لأعضاء مجلس
النواب القيام بزيارات تفقدية
إلى الوزارات ودوائر الدولة
للإطلاع على حسن سير وتطبيق
أحكام القانون. &- نصت المادة (50) من
النظام الداخلي لمجلس النواب
على إنه : لكل عضو أن يوجه إلى
أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس
مجلس الوزراء أو نوابه أو
الوزراء أو رؤساء الهيئات
المستقلة ورؤساء الدوائر غير
المرتبطة بوزارة
أو غيرهم من أعضاء الحكومة
أسئلة خطية مع إعلام هيأة
الرئاسة في شأن من الشؤون التي
تدخل في اختصاصهم، وذلك
للاستفهام عن أمر لا يعلمه
العضو، أو للتحقق من حصول واقعة
وصل علمها إليه، أو للوقوف على
ما تعتزمه الحكومة في أمر من
الأمور. &-وجاءت المادة (55)
لتعطي الحق لخمسة وعشرين عضواً
من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع
عام للمناقشة لأستيضاح سياسة
وأداء مجلس الوزراء او احدى
الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس
النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء
موعداً للحضور مع تحديد سقف
زمني امام مجلس النواب لمناقشته
. &-وجاء في المادة (56)
إن لعضو مجلس النواب, وبموافقة
خمسة وعشرين عضواً توجيه
استجواب الى رئيس مجلس الوزراء
او احد نوابه او الوزراء لتقييم
أدائِهم في الشؤون التي تدخل في
اختصاصهم, ولا تجري المناقشة في
الأستجواب الا بعد سبعة ايام في
الأقل من تقديمه . &-منحت المادة (57)
مجلس النواب الحق في مساءلة
أعضاء مجلس الرئاسة بناءً على
طلب مسبب وبالأغلبية المطلقة
لعدد أعضائه . &- جاء في المادة (67)
إن لمجلس النواب, حق استجواب
مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً
للأجراءات المتعلقة بالوزراء . &- جاء في المادة (77)
ما يأتي : أولا- للجنةِ
وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة
اي وزير أو من هو بدرجته
للأستيضاح مع اعلام رئيس مجلس
النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى
المسؤول المدعو حضور اجتماع
اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ
تسلمه الدعوة . ثانياً. للجنة
وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة
وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات
الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة
(مدنين وعسكرين) مباشرةً
للأستيضاح وطلب المعلومات مع
اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس الوزراء بذلك. &-
جاء في المادة (87) : لكل لجنة
متابعة ومراقبة حفظ التوازن في
المؤسسات ذات العلاقة
بأختصاصها المادة (87- ثالثاً). &- جاء في المادة (113)
: تتابع اللجان في حدود اختصاصها
ما تتضمنه بيانات الوزراء في
كافة المجالات وتصدر التوصيات
بشأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ
التوصيات على المجلس . &- جاء في المادة (117)
: تودع نسخ من القرارات الصادرة
من مجلس الرئاسة وقرارات مجلس
الوزراء، لدى مكتبة المجلس،
وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان
المجلس المختلفة . &- جاء في المادة (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان
المختصة عن القرارات
الأستراتيجية والأمور الإدارية
والتعليمات المهنية الصادرة
عنها وللجان ان تطلب من الوزراء
نسخاً من التقارير التي أعدوها
في الزيارات الخارجية التي
قاموا بها. وفي المؤتمرات
والاجتماعات الدولية التي
اشتركوا فيها. وللجنة المختصة
أن تستوضح الوزير المختص فيما
تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب
حضور رؤساء هذه الوفود
لمناقشتهم فيما جاء فيها . &-جاء في المادة (151)
تُفتح مكاتب للمجلس في
المحافظات لتأمين التواصل بين
اعضاء مجلس النواب والجماهير . المطلب الثالث-الأسس
الواردة في قانون المحافظات
الغير المنتظمة بإقليم رقم ( 21 )
لسنة 2008 : &- نصت المادة ( 2 ) من
القانون على إن : يخضع مجلس
المحافظة والمجالس المحلية
لرقابة مجلس النواب . &- نصت المادة ( 47 )
من القانون على إن :
تخضع دوائر المحافظة
والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان
الرقابة المالية وفروع الهيئات
المستقلة المشكلة بموجب أحكام
الدستور. علما ً بأن تلك الهيئات
المستقلة هي نفسها خاضعة لرقابة
مجلس النواب أو مسؤولة أمامه
أصلاً ن لذلك بالنتيجة النهائية
ومن خلالها يمارس مجلس النواب
رقابته . المبحث الرابع الاختصاص الرقابي
لمجالس المحافظات المطلب الأول -الأسس
الدستورية : &-لقد جاء في المادة
( 122-ثانياً ) من دستور العراق
لعام 2005 ، تمنح المحافظات التي
لم تنتظم في إقليم الصلاحيات
الإدارية والمالية الواسعة بما
يمكنها من إدارة شؤونها على وفق
مبدأ اللامركزية الإدارية . وقد
تم تنظيم ذلك في قانون
المحافظات رقم (21 ) لسنة 2008 . لاشك
في إن تلك الصلاحيات الواسعة
لابد وأن تتضمن صلاحية رقابية
إدارية ومالية معينة . &-ولم يرد في
الدستور أي نص صريح يتضمن
صلاحية رقابية لمجلس المحافظة . المطلب الثاني -الأسس
الواردة في قانون المحافظات
الغير المنتظمة بإقليم رقم ( 21 )
لسنة 2008 : &- نصت المادة ( 2 ) من
القانون على إن : مجلس المحافظة
هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية
ضمن الحدود الإدارية للمحافظة . &- نظمت المادة ( 7 )
من القانون اختصاصات مجلس
المحافظة وكان من بينها : أ- إصدار التشريعات
المحلية والأنظمة والتعليمات
لتنظيم الشؤون الإدارية
والمالية بما يمكنها من إدارة
شؤونها وفق مبدأ اللامركزية
الإدارية وبما لا يتعارض مع
الدستور والقوانين الاتحادية
المادة ( 7 –ثالثا ) ب- الرقابة على جميع
أنشطة الهيئات التنفيذية
المحلية باستثناء المحاكم
والوحدات العسكرية والكليات
والمعاهد لضمان حسن أداء
أعمالها عدا الدوائر ذات
الاختصاص الاتحادي المادة ( 7 –سادسا
) ت- استجواب المحافظ
أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث
أعضائه المادة ( 7 –تاسعا ) &- نصت المادة ( 8 ) من
القانون على إن مجلس القضاء
يختص رقابيا بما يأتي : أ-مراقبة وتقييم
النشاطات التربوية في حدود
القضاء وتقديم التوصيات بشأنها
عبر مجلس المحافظة
المادة ( 8-ثامنا ). ب-مراقبة تنظيم
استغلال الأراضي العامة ضمن
الرقعة الجغرافية للقضاء
والعمل على تطوير الزراعة والري
المادة ( 8-تاسعا ). &- نصت المادة ( 12 )
من القانون على إن مجلس القضاء
يختص رقابيا بما يأتي : أ-الرقابة على سير
عمليات الإدارة في الناحية
المادة ( 12 – رابعاً ). ب- الرقابة على
الدوائر المحلية ورفع التوصيات
اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس
القضاء المادة ( 12 – خامساً ). &- نظمت المادة ( 31 )
من القانون صلاحيات المحافظ
وكان من بينها : أ- الإشراف على سير
المرافق العامة في المحافظة
وتفتيشها ما عدا المحاكم
والوحدات العسكرية والجامعات
والكليات والمعاهد المادة ( 31 –
رابعاً ). ب- للمحافظ سلطة
مباشرة على الأجهزة الأمنية
المحلية، وجميع الجهات المكلفة
بواجبات الحماية وحفظ الأمن
والنظام، العاملة في المحافظة،
باستثناء القوات المسلحة (قطعات
الجيش & للمحافظ، إذا رأى إن
الأجهزة الأمنية في المحافظة
غير قادرة على انجاز واجباتها
في حفظ الأمن والنظام ، إن يعرض
الأمر فورا على وزير الداخلية
مبينا مقدار القوة الكافية
لانجاز تلك الواجبات المادة ( 31
– عاشراً ). ت- للمحافظ
الاعتراض على قرارات مجلس
المحافظة أو المجلس المحلي في
الحالات الآتية المادة ( 31 – احد
عشر ).: -إذا كانت مخالفة
للدستور أو القوانين النافذة. -إذا لم تكن من
اختصاصات المجلس. -إذا كانت مخالفة
للخطة العامة للحكومة
الاتحادية أو للموازنة . &- نصت المادة ( 32 )
من القانون على إن تقوم
الوزارات والجهات غير المرتبطة
بوزارة بإشعار المحافظ
بالمخاطبات التي تجريها مع
دوائرها ومرافقها في نطاق
المحافظة، لاطلاعه عليها،
ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء
الدوائر والمرافق العامة في
نطاق المحافظة الالتزام بما يلي: أولا-إعلام
المحافظ بمخاطباتهم الرسمية،
مع دوائرهم في مركز الدائرة. ثانياً-رفع التقارير
إلى المحافظ بخصوص الأمور التي
يحيلها إليهم. ثالثاً-إحاطة
المحافظ علما بأعمالهم التي لها
مساس بالأمن أو الامور المهمة
أو القضايا التي تتعلق بأكثر من
دائرة واحدة في المحافظة أو
سلوك موظفيهم. رابعاً-إعلام
المحافظ بمباشرتهم الوظيفية
وانفكاكهم منها وتركهم العمل. خامساً-انجاز المهام
وأعمال اللجان التي يكلفهم بها. الخاتمة ( أهم
التوصيات ): 1-أن يكون الدور
الرقابي فاعلاً لمجلس الاتحاد
المزمع إنشاؤه بموجب المادة ( 65 )
من الدستور ، خاصة وإنه سيضم
ممثلين عن الأقاليم والمحافظات
، أي أن تصاغ نصوص القانون الخاص
به بما يضمن أن يقوم برقابة
تنفيذية فاعلة لا تنتقص من
استقلالية مجالس المحافظات
بنفس الوقت الذي يضمن فيه ضمان
المصالح العامة والسياسة
العامة للدولة. 2-ضرورة إسراع مجلس
النواب تطبيقاً للمادة ( 106 ) من
الدستور ، بسن قانون ( الهيئة
العامة لمراقبة تخصيص الواردات
الاتحادية ) لما لهذه الهيئة من
دور رقابي في مجال توزيع المنح
والمساعدات والقروض الدولية ، و
التحقق من الاستخدام الأمثل
للموارد المالية الاتحادية
واقتسامها ، و ضمان الشفافية
والعدالة عند تخصيص الأموال
لحكومات الأقاليم أو المحافظات
غير المنتظمة في إقليم، أو
وفقاً للنسب المقررة . 3-تطبيق القواعد
الدستورية الخاصة بالرقابة
بصورة جدية في جلسات مجلس
النواب ، وعدم إهمال أي جانب من
جوانب الرقابة البرلمانية بسبب
الحرص على تحقيق التوازن
السياسي بين كتل المجلس
الرئيسية . 4- تفعيل دواوين شكاوى
المواطنين 5- تطوير العلاقة بين
المجلس و مؤسسات المجتمع المدني
، وإيجاد صلات دائمة ومتواصلة،
فيما بينها خاصة لما تشكله هذه
الهيئات من قوة دعم وإسناد لعمل
المجلس في أداء مهامه الرقابية . ــــــــــــــــ * جامعة
بابل – كلية القانون -------------------- هذه
الدراسة تعبر عن رأي كاتبها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |