ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 10/05/2011


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

أبحاث

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

دراسة في تغيرات خصائص أحكام الدساتير في سورية

من مرحلة الحكم العثماني حتى الحركة التصحيحية 

ودستور عام 1973 م

إعداد الناشط الحقوقي

الطاهر الحسن

 

مقدمة :

1. لمحة تاريخية عن المراحل التي مرت بها الدساتير في سورية

‌أ. المرحلة العثمانية

‌ب. مرحلة عهد الملك فيصل

‌ج. مرحلة الانتداب

‌د. مرحلة عهد الانقلابات العسكرية وتقسم إلى :

(1) من مرحلة الاستقلال حتى نهاية الوحدة مع مصر

(2) من عهد الانفصال حتى ثورة (8) آذار

‌ه. عهد الوحدة

‌و. عهد الانفصال

‌ز. انقلاب (8) آذار

‌ح. انقلاب شباط 1966

‌ط. انقلاب الحركة التصحيحية تشرين الثاني 1970

 

2. التعديلات الدستورية لدستور 1973

 

مقدمة :

في إطار الحركة الانقلابية التي قادها حافظ الأسد والتي أطلق عليها الحركة التصحيحية بتاريخ 13 / 10 / 1970م والتي وعد بها الشعب من خلال بيان القيادة القطرية المؤقتة بإجراء إصلاحات دستورية وإعادة الحياة البرلمانية إلى سورية ووضع دستور دائم للبلاد خلال ثلاث أشهر ومن خلال بيانات القيادة القطرية تم قولبة وتشكيل مجلس الشعب الأول في قالب الحزب والمنظمات الشعبية والمهنية والقوى والعناصر التقدمية بهدف ممارسة التشريع ووضع دستور للبلاد وأصدرت القيادة القطرية المؤقتة قرارا بتعيين السيد احمد الخطيب رئيسا للدولة بدلا من نور الدين الاتاسي ليقوم بالتهيئة لإجراء استفتاء على منصب رئيس الجمهورية خلال مدة ست أشهر .

وفعلا انتهت الأشهر الست بإجراء استفتاء شعبي كانت نتيجة فوز مرشح القيادة القطرية الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية حافظ الأسد وتمت إجراءات نقل السلطة من رئيس الدولة احمد الخطيب إلى حافظ أسد بصفته رئيسا للجمهورية في 12 / آذار 1971م وبداية لعهد برلماني جديد باستفتاء غير دستوري لان مجلس الشعب الأول كان بقرار من القيادة القطرية وهي في ذلك الوقت حين أصدرت قرار تشكيل مجلس الشعب ليس لها شرعية لقدومها إلى السلطة بحركة انقلابية وبالتالي قرارها بتشكيل مجلس الشعب غير دستوري وغير صحيح لكونه مخالفا للأصول الدستورية ، وبعد تشكيل مجلس الشعب بناء على قرار القيادة القطرية المؤقتة وتسمية احمد الخطيب رئيسا للدولة ومجلس الشعب صدر المرسوم التشريعي رقم (466) تاريخ 16 / 2 / 1971م الذي تضمن تشكيل مجلس الشعب الأول لسوريا بعد الحركة الانقلابية في 19/ تشرين الثاني 1971م وحدد عدد أعضائه بـ (173) عضوا وكلف هذا المجلس بمهمتين الأولى وضع دستور دائم للبلاد وإقرار قانون الانتخابات وتم إقرار الدستور باستفتاء عام جرى في 12 / 3 / 1973م وبعد انتهاء الاستفتاء على دستور عام 1973م جرى أول انتخاب لأعضاء مجلس الشعب وكان عدد أعضائه 186 عضوا منهم خمس نساء وفي مجال الترشيح وانتخاب مجلس الشعب عمل بيان القيادة القطرية المؤقتة بان مجلس الشعب يكون مرشحيه من المنظمات الشعبية بموافقة القيادة القطرية والجهات الأمنية وكل من لم يحصل على الموافقة الأمنية لا يستطيع الترشيح لعضوية مجلس الشعب فمجلس الشعب بهذه الصفة مرتبط بقراراته وسياسته بالسلطة الأمنية والقيادة القطرية وهو لا يتمتع بالاستقلالية التشريعية التي يديرها .

 

التعريف بالدستور السوري :

1. يضم الدستور السوري 156 مادة .

2. اقر مشروع الدستور للجمهورية العربية السورية بجلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 30 / 1 / 1973م .

3. تم الاستفتاء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1 / 3 / 1973م المتضمن أحكام الاستفتاء .

4. جرى الاستفتاء على الدستور 12 / 3 / 1973م بناء على المرسوم التشريعي رقم 199 تاريخ 3 / 3 / 1973م .

5. تم إعلان نتيجة الاستفتاء بقرار وزير الداخلية رقم 166 / ن تاريخ 13 / 3 / 1973م بالجريدة الرسمية .

6. نشر الدستور بمرسوم صدر من رئيس الجمهورية بمادتين :

المادة (1 ـ 2) وأقر العمل به من تاريخ صدوره بعد النشر .

 

1. لمحة تاريخية عن المراحل التي مرت بها الدساتير في سورية

‌أ. المرحلة العثمانية :

مرت سورية ـ كغيرها من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط كذلك الدول العربية الأفريقية ـ بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية بسبب الحربين العالميتين وانهيار الدولة العثمانية في الوقت الذي بدأ فيه عصر النهضة الأوربية كان الفتح العثماني لبلاد الشام لشمال سوية ولبنان وفلسطين في عام 1516 م وكان شكل الحكم يحمل الطابع الديني .

مع بداية القرن التاسع عشر قام السلطان عبد الحميد بوضع أول دستور عثماني في عام 1876م تضمن تحول السلطنة إلى ملكية دستورية برلمانية وتم إحداث سلطة تشريعية وتنفيذية وحدد مسؤولية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

كانت السلطة التشريعية وفقا للدستور مؤلفة من مجلسين :

ـ مجلس أعيان : معين من قبل السلطان مدى الحياة .

ـ مجلس المبعوثان أو النواب وينتخب من الشعب لمدة أربع سنوات .

ولكن بسبب العوامل الخارجية والتدخلات في شؤون البلاد والضغوط التي يتعرض لها السلطان عبد الحميد أوقف العمل بدستور عام 1876م في عام 1878م على اثر القمع والاضطهاد وظهور الحركات الطورانية على أيدي الاتحاديين صناع الماسونية . والصراع الذي دار بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الماسونية والسلطان ونفوذ وقوة هذه الجمعية التي أصحبت تأمر وتنهي وتم إعادة العمل بالدستور في سنة 1908م بعد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد وتنصيب أخاه محمد رشاد باسم محمد الخامس .

‌ب. مرحلة عهد الملك فيصل :

بعد الانقلاب الذي حصل على الخلافة العثمانية وفرح الناس بإعلان الدستور العثماني عام 1908م واستمرار الصراع بين مختلف القوى التي نشأت والسلطة في الدولة العثمانية والاتصال بالأمير فيصل وتنصيبه ملكا حيث كان يقود الحملة العسكرية العربية الكبرى وكان أول قرار اتخذه تشكيل حكومة وطنية برئاسة رضا باشا الركابي وبسبب تكليفه بمهمة عسكرية قائدا عاما للاستحكامات التي فكر بها الجيش للدفاع عن دمشق تم تشكيل حكومة برئاسة الأمير سعيد الجزائري ثم آل أمر رئاسة الحكومة إلى رضا باشا الركابي بعد وصوله إلى دمشق في 30 أيلول 1918م .

في الثاني من تشرين الأول 1918م صدر بلاغ تشكيل حكومة دستورية عربية مستقلة وبذلك يكون رضا باشا الركابي أول رئيس حكومة في عهد الملك فيصل .

وهنا لابد من الإشارة الواضحة إلى إن الملك فيصل عندما دخل سورية لم يدخلها بصفته قائدا مسلما بل دخلها بمبادئ جمعية الفتاة وذلك بقوله أن حكومتنا تأسست على قاعدة العدالة والمساواة ومن هنا بدأ التغيير في مفهوم دستورية الدولة من دولة تقوم على أن الإسلام دين ودولة إلى دولة قومية باسم العرب .

وبعد مبايعة الأمير فيصل ملكا من قبل المؤتمر السوري وإعلان أن نظام الحكم نيابي دستوري انبثق عن المؤتمر لجنة برئاسة هاشم الاتاسي قامت بوضع أول مشروع دستوري لسورية مؤلف من (147) مادة فالإسلام وفق المفاهيم عقيدة في القلب شعيرة في المسجد وسلوك شخصي في الحياة أما أن يكون شريعة فلا ووفقا للمادة (2) من الدستور التي أقرت أن أساس التعليم واحد يقوم على المبادئ الوطنية وهذه كانت الخطوة الأولى في إبعاد مناهجنا عن مفهوم أممية الإسلام إلى المفهوم القومي غير أن هذا الدستور لم يخرج إلى الحياة الدستورية والتطبيق بسبب احتلال سورية من قبل القوات الفرنسية .

وهنا لابد من ذكر أهم النقاط التي تضمنها المشروع الدستوري الأول الذي عرف باسم (دستور الملك فيصل) :

1. شكل الدولة اتحادي تتمتع فيه المقاطعات باستقلال ذاتي في كل من (سورية ـ لبنان ـ الأردن ـ فلسطين) حيث يدار الحكم في كل مقاطعة على أساس حكم ذاتي يعين فيه الحاكم والمجلس النيابي وحكومة محلية من قبل الملك .

2. نظام الحكم نيابي (برلماني) .

3. السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية أي الحكومة العامة للمقاطعات مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس النيابي العام .

4. السلطة التشريعية هي المؤتمر المؤلف من مجلسين :

‌أ. مجلس النواب الذي ينتخب بالاقتراع العام السري وغير المباشر على درجتين.

‌ب. مجلس الشيوخ المؤلف من أعضاء نصفهم منتخب من قبل نواب المقاطعات والنصف الآخر يعينهم الملك .

5. ضمان الحريات المدنية والدينية والشخصية مما يشبه مبادئ حقوق الإنسان المنبثقة عن الثورة الفرنسية .

ويفهم من المادة الأولى من اللائحة أن الحكومة في سورية حكومة ملكية نيابية ودين ملكها الإسلام .

في محاولة لفهم كلمة المدنية حيث وردت في المادة الأولى من الدستور في سياق فصل الدين عن الدولة في الشعار الذي أطلقه الملك فيصل (الدين لله والوطن للجميع) حيث يرى من النص أن حاكمية الأمة تكون حكمها نفسها بنفسها وان لا يترك مجال للعوامل الدينية البحتة مجال في السياسة وبدا واضحا اثر التوجه العلماني في الدستور حيث كان عدد مواد مشروع القانون (148) مادة وكانت المادة الثالثة منه تؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكان المؤتمر السوري قد اقر في القراءة الأولى الدستور بمجمله بما فيه المادة الثالثة وإثناء مناقشة مواد الدستور التي تمت بمناقشة السبع مواد الأولى حيث طوى المؤتمر المادة الثالثة حيث لم يكن ما يبرر هذا الطي سوى ما ستحمله اللغة العربية من تأكيد على وحدة الأمة في الفكر والثقافة .

‌ج. مرحلة الانتداب الفرنسي :

بدأت هذه المرحلة في (20 تموز 1920) بقدوم غورو واحتلال سورية وبذلك طويت أول صفحات القومية العربية البديلة عن الإسلام وتوقفت متابعة إقرار الدستور الذي طرح مشروعه المؤتمر السوري الأول كما اشرنا سابقا .

وفي هذه المرحلة لم يكن هناك أي مبادرة لإحياء أو وضع دستور لسورية .

بل جاء في المادة الأولى من صك الانتداب الصادر عن الحلفاء في لندن (22 تموز 1924) إلزام السلطة المنتدبة بان تضع خلال ثلاث سنوات من بدء الانتداب قانون أساس لسورية ولبنان .

وبذلك تميزت هذه المرحلة بطمس معالم نظام الحكم في سورية وتقسيم سورية إلى عدة دول وخضوعها للمفوض السامي العسكري وبالتالي اختفى كل ما يعبر عن شكل الحكم في سورية واقتصر الأمر على مناداة بعض الأصوات للمطالبة بوضع دستور لسورية حيث قامت وزارة الخارجية الفرنسية بتشكيل لجنة لوضع دستور إلا إن هذه اللجنة قوبلت بالرفض من قبل الشعب وطالب بتشكيل جمعية وطنية تأسيسية تقوم بوضع دستور وتمكن الشيخ تاج الدين الحسيني من إقناع سلطة الانتداب بإجراء انتخابات للجمعية التأسيسية لوضع دستور لسورية وفي (28 نيسان 1928) ونتيجة الانتخابات ونجاح الشيخ تاج الدين الحسيني تم وضع دستور وكان رئيس لجنة الدستور ابراهيم هنانو ومقررا لها فوزي الغربي وتمكنت اللجنة من وضع مشروع دستور مؤلف من (115) مادة غير أن التيار الوطني العلماني الذي أكد على علمانية النظام حاولوا رفض أن يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام فكانت المادة الثالثة من الدستور تصف نظام الحكم في سورية .

المادة (3) : }سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام ـ وليس دين الدولة الإسلام {

وهكذا بدا واضحا علمانية الدولة باعتبار مصدر السلطة والتشريع مجلس الأمة ومجلس النواب كما في المادتين (29 ـ 30) فالتشريع لم يعد لله بل أصبح للشعب غير أن رفض المفوض السامي لنصوص (6) مواد من الدستور وأمام هذا الرفض علقت جلسات المجلس وتم تعطيل إصدار الدستور كله .

في (11 كانون الثاني 1929) طلب إضافة مادة رقم (116) إلا انه تم رفض إضافتها للدستور لما تضمنته من تقييد جميع صلاحيات السلطات السورية لدرجة إلغاء مبدأ السيادة القومية المتفق عليها بالأصل وعملت كذلك على سلب السلطات السورية التنفيذ لكل التصرفات الداخلية والخارجية .

يبدو واضحا أن المقصود من إضافة المادة (116) للدستور وهو الانتقاص من سيادة الدولة بنص دستوري يحتج به في كل الهيئات الدولية والداخلية وتغيير في السمة الرئيسية للدستور بتقييد حق السيادة للدولة .

ومن أهم النقاط التي تضمنها دستور 1930م المستمد من الدستور الفرنسي لعام 1875م والتي تتلخص :

1. إقامة دولة ذات نظام جمهوري نيابي .

2. يكفل حرية الطوائف الدينية وتمثيل الأقليات وحقوق المواطنين .

3. مجلي النواب المنتخب يقوم بالاقتراع العام السري للسلطة التشريعية الذي بدوره ينتخب رئيس الجمهورية .

4. مدة ولاية الرئيس خمس سنوات لا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء خمس سنوات على انقضاء مد ولايته الأولى غير أن الرئيس شكري القوتلي عمل على تعديل الفقرة الرابعة وأتيحت له الفرصة بذلك للترشيح لدورة رئاسية جديدة وتحقق له ذلك في 30 نيسان 1948م وبذلك بدأت مسألة عهد التعديلات الدستورية بما يتناسب مع الرغبات والأهواء وبعيد عن احترام إرادة الشعب ومع الانقلاب العسكري الأول بقيادة حسني الزعيم .

‌د. مرحلة عهد الانقلابات :

(1) انقلاب حسني الزعيم :

هو الانقلاب العسكري الأول جرى في 30 آذار 1949م قام بتعطيل الدستور وحل البرلمان وحل الأحزاب السياسية وتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية وأجرى استفتاء شعبي لتنصيب رئيس الجمهورية وتخويله وضع دستور جديد ومنحه إصدار المراسيم التشريعية إلى أن يتم وضع الدستور الجديد موضع التنفيذ .

وبإقدامه على إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية ووضع القوانين الفرنسية يكون أول من تجرأ في سورية على إعلان الكفر البواح الذي لم يتجرأ عليه الفرنسيون .

وفي 25 حزيران 1949م جرى الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية وأعلن انتخابه رئيسا للجمهورية بالإجماع وهذا الاستفتاء هو نقطة التحول في النظام في سورية حيث يعتبر بداية لعهد الاستفتاءات الشعبية للمرشح الواحد .

وبعد انتخابه كلف لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء قامت بوضع مشروع دستور جديد اخذ بالنظام البرلماني مع نفوذ وطغيان السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية وفي مشروع الدستور الجديد ركز على تعبير الأمة والأمة السورية موضحا بُعد مشروع الدستور عن الانتماء للإسلام وللأمة العربية مخالفا بهذا التركيز نص المادة الأولى بان سورية جمهورية عربية واقر مشروع الدستور تعيين رئيس الجمهورية بانتخاب وقرار من مجلس النواب بالأكثرية ومدة ولايته سبع سنوات .

وعدم تضمين مشروع القانون لأول مرة عدم النص على دين رئيس الجمهورية الإسلام واضعا حجر الأساس بصورة صريحة لعلمانية الدولة وأعطى الدستور الجديد النظام سلطة للأمة حسب تعبير الدستور سلطة مراقبة السلطة التنفيذية .

ويبدو واضحا كيف أن انقلاب حسني الزعيم ادخل تغيرات جذرية في نظام الحكم السوري وكان بدايات للخروج عن مبادئ وهوية الشعب السوري بالشكل والمضمون عندما كان تدخله وسخطه على اللباس العربي التقليدي للمجتمع السوري وبالمضمون بالابتعاد والإقصاء للشريعة الإسلامية ودورها في الحكم ومن المفيد أن حكمه لم يستمر إلا أربع أشهر ونصف الشهر .

(2) انقلاب سامي الحناوي :

في 14 آب 1949م قاد سامي الحناوي انقلابا على حسني الزعيم ومنح الحكم لحكومة مدنية أوقفت العمل بالدستور ووضعت قانون انتخابات عامة وجرى انتخاب جمعية تأسيسية في 15 تشرين الثاني 1949م وأصدرت أحكام دستورية مؤقتة على صعيد المجتمع والجيش .

01 على صعيد المجتمع :

بدا لكل ذي بصيرة الابتعاد عن مبادئ ومفاهيم الشريعة الإسلامية وتمركز السلطة بأيدي التيار العلماني من بعثيين وحزب الشعب مما يلي :

‌أ. توجه الأحزاب الراديكالية إلى الجيش والابتعاد عن ساحة عملها الحقيقية بين صفوف الناس .

‌ب. تحكم الجيش بمقاليد الأمور بما تملكه من وسائل العنف والإكراه .

‌ج. كون الثقافة العسكرية تقوم على الطاعة والتبعية وترفض الاجتهاد والمخالفة أدى ذلك لرفض المعارضة بكل إشكالها وتراجع الحريات وظهور الاستبداد .

‌د. بعد الطبقة البرجوازية عن الجيش وإقدام الطبقة الفقيرة عليه أدى إلى ظهور صراع طبقي في بنية الدولة مما انعكس على عدم التمكن من تحقيق استقرار في النظام وتوقف فرص التطوير للمجتمع والدولة .

02 على صعيد الجيش :

‌أ. أن تدخل الجيش في السياسة الداخلية عطل استمرار واستقرار الحياة البرلمانية مما أدى إلى ابتعاده عن مهامه الأساسية في حماية حدود الوطن

‌ب. نتيجة لضعف المراقبة والمحاسبة للجيش والعسكريين المتنفذين انتشر الفساد في الجيش والمجتمع .

وهكذا أصبح واضحا في هذه المرحلة تضاؤل دور المجتمع المدني وهيمنة المجتمع العسكري الذي أدى إلى القضاء على الحياة الديمقراطية وإنهاء دور المجتمعين المدني والسياسي وظهور السيطرة العسكرية ودكتاتورية الحزب الحاكم .

(3) انقلاب أديب الشيشكلي 19 كانون الأول 1949م :

لقد تشكلت على أثر الانقلاب عدة وزارات (خمس وزارات خلال سنتين) وبعد الانقلاب تم تشكيل لجنة من المجلس النيابي ضمت ثلاثا وثلاثين عضوا مهمتها وضع مسودة لدستور جديد وكان يمثل التيار الإسلامي مصطفى السباعي وكان نائبا لرئيس المجلس النيابي وعمل بكل ما لديه من علم وذكاء لإعادة الشريعة الإسلامية إلى الحياة وتم تفويض تسعة أعضاء من لجنة الثلاث والثلاثين وكان واحد منهم واستطاع من حسم موضوع إرجاع الشريعة الإسلامية إلى نص الدستور بعيدا عن اعتبار الشريعة مصدرا للتشريع في الدولة وأقر الدستور في مسودته مادتين إسلاميتين .

الأولى : دين الدولة الإسلام .

الثانية : الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع .

والسمة الأساسية لمرحلة انقلاب الشيشكلي تعطيل الحياة الدستورية وإصدار قوانين تتناول حياة الناس والآداب العامة غايتها تغطية الانحراف والدكتاتورية .

في صباح الأول من آذار 1951م انتهت هذه المرحلة بما فيها من صراعات .

(4) مرحلة الوحدة :

بعد عرض حركة الانقلابات التي انتهت عند الشيشكلي بما فيه من تعطيل للحياة الدستورية والدكتاتورية وعدم استقرار في الحكومات التي تعددت والصراعات التي تمت خلالها .

ففي 1 / 2 / 1958م وقعت حكومتا مصر وسورية اتفاقا تضمن أسس الوحدة بين سورية ومصر أقراه مجلسا الشعب والنواب في سورية ومصر .

وفي 21 / 2 / 1958م جرى استفتاء ووافق فيه شعب البلدين على قيام الجمهورية العربية المتحدة رئاسة جمال عبد الناصر .

وفي 5 / 3 / 1958م أعلن الدستور المؤقت لدولة الوحدة المؤلف من (73) مادة والذي اتسم بالخصائص التالية :

01 نهاية النظام النيابي في سورية وإقامة نظام رئاسي يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة في تعيين السلطة التشريعية التي تمثلت بـ (مجلس الأمة وحله وتعيين مجلس نواب الرئيس وإقالتهم من مناصبهم ووضع السياسة العامة وإصدار القوانين .

02 طوى الدستور الجديد صفحة تعدد الأحزاب ونص على أن المواطنين يكوّنون اتحادا قوميا .

03 نص الدستور على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتبنى الاقتصاد المخطط .

مرت سنوات الوحدة وأيامها وتميزت بتراجع الحريات وإلغاء الأحزاب والتعددية السياسية وبرزت شخصية الزعيم الواحد وظهر الهاجس الأمني مما انعكس على حياة الناس واستمرار الوحدة وانعكس سلبا على مستقبل سوريا السياسي .

وبرزت في هذه المرحلة ـ وما تضمنه الدستور المؤقت لدولة الوحدة ـ نزعة الفكر القومي التي نادى بها جمال عبد الناصر وأعطى القومية العربية الصفة البديلة للإسلام في السياسة والتشريعات الدستورية والقوانين .

في 28 / أيلول 1961م وقع انقلاب عسكري أدى إلى انفصال الوحدة بين البلدين وانتهت مع نهاية الوحدة مرحلة دستورية لدستور مؤقت تركزت فيها الدعوة للقومية العربية وطبقت التشريعات والقوانين بطابع علماني للاقتصاد المخطط وبدأت مرحلة جديدة في عهد الانفصال .

‌ه. عهد الانفصال حتى ثورة (8 آذار) :

(1) عهد الانفصال :

لقد كان الانفصال بداية لحراك سياسي جديد في سورية تجلى هذا الحراك بعدد المحاولات الانقلابية التي قام بها عبد الكريم نحلاوي .

لقد جاء الانقلاب بحكومة مدنية قامت بوضع دستور مؤقت وجرى عليه استفتاء شعبي في (1 و 2 / كانون الأول 1961م) بعد الانقلاب بأيام معدودة وتم فيه انتخاب مجلس تأسيسي ومجلس نيابي .

وكانت مهمة المجلس التأسيسي وضع دستور دائم وتم انتخاب الدكتور ناظم القدسي واقر المجلس دستور 1950م مع بعض التعديلات والمحافظة على محتوى ومضمون الدستور وكان من أهم التعديلات :

ـ تعديل تسمية الجمهورية من اسم الجمهورية السورية إلى اسم الجمهورية العربية السورية .

ـ منح رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي .

ـ منح السلطة التنفيذي ممثلة بمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية صلاحية إصدار مراسيم تشريعية .

وهكذا نجد التعديلات الدستورية لدستور 1950م أكدت على إبعاد الهوية الإسلامية عن الدستور السوري المؤقت لدولة الوحدة ولم يكتب للانفصال وقيادته الاستمرار في الحكم إلا ثمانية عشر شهرا تخللها صراعات حول السلطة من قبل التيارات السياسية فلم تعرف سورية في مرحلة الانفصال حالة استقرار دستوري أو حكومي حيث تعاقبت على رئاسة الوزراء عدة وزارات برئاسة د. معروف الدواليبي ـ د. بشير العظمة ـ خالد العظم .

(2) انقلاب 8 / آذار 1963م :

سبق انقلاب 8 / آذار حركة انقلابية في 28 / آذار 1962م هذه الحركة التي قادها عبد الكريم نحلاوي بسبب مجموعة القوانين التي اقرها المجلس النيابي بشكل لم يتوافق مع استمرار تطبيق المفاهيم والمبادئ الاشتراكية بل أنه منح للقوانين الاشتراكية ذات الطابع الزراعي والاقتصادي وبهذه الحركة حل المجلس النيابي وتعطل العمل بالدستور الذي أعاد الحياة النيابية في عهد الانفصال .

ونرى ملامح شكل وطبيعة النظام السياسي والبرلماني في سورية حيث يبدو واضحا انه من ضمن الدوافع إلى الحركة الانقلابية في 28 / آذار 1962م الدفاع عن القوانين الاشتراكية التي تم وضعها والعمل بها في عهد الوحدة حيث توقفت الحياة الدستورية واستبدلت بالاتحاد القومي .

في ليلة 8 / آذار 1963م وقع الانقلاب العسكري البعثي وشكل المجلس الوطني لقيادة الثورة وكانت السمة الظاهرة لهذا المجلس الصفة العسكرية .

وبذلك بدأ عهد جديد في سورية عطل الحياة الدستورية تعطيلا كاملا وطاح بحكومة الانفصال وأصبحت السلطة بيد المجلس الوطني للثورة الذي بدأ حياته السياسية بإعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية التي قضت على الحياة الدستورية والحريات منذ قيام الثورة وبهذا الانقلاب تغيرت السمة الرئيسية للتشريع في سورية فأصبح المشرع مجلس الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث وشهدت هذه المرحلة ـ وخلال زمن قصير ـ صراعات أدت إلى إنهاء التحالف بين البعثيين والناصريين والمستقلين واستئثار العبثيون بالسلطة وطرحت مبادئ عملت على تغيير مسيرة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى مبادئ ومفاهيم البناء الثوري وفق نظرية حزب البعث القومية الاشتراكية وبهذا الانعطاف الذي انعكست آثاره إلى الدساتير السورية والانتقال الحاد من مفهوم القانون العام الغربي باتجاه القوانين العامة للنظم الاشتراكية وبرزت ـ إضافة إلى نظرة البعث الأيديولوجية للمجتمع وضرورة تغييره ثوريا ـ الخلافات الداخلية لرجال الثورة كما اشرنا أدت إلى تثبيت سلطة البعث وضمان استمرارها .

وقفة مع دستور عام 1964م :

مع نهاية عهد النظام النيابي وبداية عهد انقلاب 8 / آذار 1963م وتخبط الحكام الجدد في تسيير أمور الحكم لعدم تمكنهم التمكن الكافي والسليم لإدارة البلاد وقعت اضطرابات شهدت العديد من الصراعات على السلطة ففكرت السلطة للخروج من الاضطرابات بوضع دستور مؤقت وذلك على اثر الاضطرابات التي شهدتها سورية بعد إحداث حماه عام 1964م وقمع تحرك الأخوان المسلمين بعنف شديد على يد أمين حافظ الذي مُنح الألقاب القيادية والوزارية قيادة الجيش حتى أن قراءة خبر باسمه تعني تعداد لهذه الألقاب أكثر مما تعني أهمية الخبر .

ولم يجرِ استفتاء على الدستور المؤقت بل كان بقرار من القيادة القطرية ومن أهم ما تضمنه الدستور المؤقت التغيير في خصائص وسمات الحكم في سورية واعتبار المجلس الوطني للثورة هو السلطة التشريعية مغيرا ومغيبا لمفهوم النظام النيابي البرلماني الشعبي منذ عام 1963م حتى عام 1970م .

بالرغم مما تضمنته المنطلقات النظرية للحزب عندما تضمنت المادة 14 نظام الحكم في الدولة العربية هو نظام نيابي دستوري والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي تنتخب من الشعب مباشرة وكان الحكم في سورية موزعا بين حافظ الأسد الذي صعد إلى القيادة القطرية وصلاح جديد الذي صعد إلى القيادة القومية وتفرغ محمد عمران ليحكم من وراء الستار نيابة عن أمين حافظ وهذه الهيمنة تجلت في أحداث حماة عام 1964م وفي الصراعات وانقلاب 1966م الذي ذهب بأمين حافظ وجاء بنور الدين الاتاسي .

وبدأ بتأسيس الجيش العقائدي بدلا من الجيش الوطني بعد تمكن اللجنة العسكرية وذلك وفق محورين :

01 العمل على تصفية الضباط السنة من الجيش .

02 العمل على تنسيب العلويين إلى الجيش والكليات العسكرية .

وبقي العمل على تنفيذ وضع دستور وتطبيق النظام النيابي خارج عن أولويات واهتمامات القيادة السورية منذ عام 1963م وحتى عام 1970م .

مع انقلاب 8 / آذار وتوقف العمل بالدستور المعمول به لعام 1950م وتعديلاته بموجب القرار رقم (1) وقرار القيادة القطرية رقم (2) لعام 1965م واستبداله بالمنطلقات النظرية للحزب التي عملت على تغيير بنية الاقتصاد السوري وتغيير بنية السلطة الحاكمة فبدلا من الدستور أصبحت المنطلقات النظرية للحزب وبدلا من السلطة التشريعية الممثلة للشعب أصبحت القيادة القطرية وبدلا من رئاسة الدولة التي تمثل الشؤون السياسية أصبحت القيادة القومية وبهذا تغير كل شيء في نظام الحكم في سورية وأصبحت الملكية عامة ومقيدة وحلت الاشتراكية محل النظام الرأسمالي وليس الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق .

وأصبحت السلطات في سورية بيد الهيئات الحزبية وأصبحت تدار من قبلها بعيدا عن مفاهيم الدستور ووفق مفاهيم حزبية فالسلطة السياسية تمثلها القيادة القطرية التي تعين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ولها قبول استقالتهم أو إقالتهم .

والسلطة الإدارية ويمثلها رئيس الدولة ومجلس الوزراء وهي تعمل وتساهم على إصدار المراسيم التشريعية بعد توقيعها من رئيس الدولة وإقرارها من مجلس الوزراء ويعتبر رئيس الدولة الذي هو الأمين القطري للحزب فهو صلة الوصل بين السلطتين الإدارية والسياسية وبهذه التحولات تعطلت الحياة الدستورية تعطلا كاملا وحل محلها قانون الطوارئ الذي رافق الحياة السياسية في سورية منذ انقلاب 8 / آذار 1963م وحتى اليوم عام 2011م لكبت الحياة ومنع أي حياة ديمقراطية أو دستورية حقيقية وهذا ما يتجلى في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي سبقت حركة عام 1970م واستمرت بعدها حتى اليوم وان ما يوضح هذه التغيرات ما جاء في دستور 1964م .

الدستور المؤقت لعام 1964م :

وضع هذا الدستور في 25 / 4 / 1964م وكان وليد اضطرابات وصراع على السلطة بين البعثيين والقوى التي شاركتهم في انقلاب 8 / آذار 1963م وأحداث مدينة حماة نيسان 1964م فكما أشار الدستور غير شكل السلطات السياسية والتشريعية والإدارية فمن أهم ما تضمنه الدستور الجديد المؤقت 1964م :

1. مبدأ قيادة الحزب الواحد .

2. مبدأ القيادة الجماعية بسلطتين سياسية وإدارية ، السياسية يتولاها مجلسين

ـ المجلس الوطني يتولى السلطة التشريعية ويراقب أعمال السلطة التنفيذية

ـ مجلس الرئاسة وينتخب أعضاؤه من أعضاء المجلس الوطني ومسؤول أمامه ويمارس السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء ويضع السياسة الداخلية والخارجية ويعين الوزراء ويقيلهم ويوجههم ويشرف على عملهم وله الحق في تعديل وإلغاء قراراتهم .

 

ومرت البلاد بعد انقلاب 1966م بتطورات كان أهمها :

1. محاولة انقلاب فاشلة بقيادة سليم حاطوم .

2. هزيمة حزيران عام 1967م .

3. التورط في مجازر أيلول الأسود 1970م في الأردن .

4. احتدام الصراع على السلطة بين صلاح جديد وحافظ أسد .

الدستور المؤقت لعام 1969م :

بعد تعطل الحياة الدستورية والصراع على السلطة بين صلاح جديد وحافظ أسد وفي أواخر شهر آذار 1969م عقد المؤتمر القطري الرابع الاستثنائي لحزب البعث وقرر إصدار دستور مؤقت لحين إصدار دستور دائم من قبل مجلس شعب منتخب يمارس دور التشريع .

وقد صدر الدستور المؤقت في 1 / 5 / 1969م إلا أننا سنرى أن الدستور المؤقت لعام 1963م لم يصدر إلا بعد انقلاب 16 / تشرين الثاني 1970م .

الدستور المؤقت لعام 1971م :

هو نفس دستور 1969م وأصدرته القيادة القطرية المؤقتة بموجب مرسوم رقم 141 تاريخ 19 / 2 / 1971م وذلك بعد إدخال تعديلات عليه وقامت بتعيين رئيس دولة مؤقت احمد الخطيب كما قامت بتعيين 173 عضو مجلس شعب ويكون هذا المجلس أول مجلس بعد انقلاب 8 / آذار 1963م وكلف المجلس بوضع دستور دائم لسورية .

وبانتهاء مدة رئيس الدولة المؤقتة جرى انتخاب في 12 / آذار 1971م بموجبه أصبح حافظ أسد رئيسا للجمهورية وبهذا الإجراء الشكلي عادت سورية إلى النظام الجمهوري وانتهت مرحلة من حياة حزب البعث .

دستور عام 1971م :

وبعد مضي سنتين على انتخاب حافظ أسد رئيسا للجمهورية وفي 12 / 3 / 1973م عرض الدستور ـ الذي وافقت أحكامه دستور عام 1971م مع بعض التعديلات والإضافات ـ على الشعب للاستفتاء فاقره الشعب .

وبهذا يكون دستور عام 1973م لم يوضع وفقا للأعراف الأصولية في وضع الدساتير من قبل لجنة تأسيسية أو برلمان منتخب كما جرى في الدساتير السابقة التي وضعت من عام 1920م حتى دستور عام 1961م .

بل جاء مشابها في وضعه للدساتير التي وضعت منذ دستور الوحدة 1958م ودساتير البعث 1964م ـ 1966م ـ 1969م ـ 1971م التي لم يعمل بها بل كانت حبرا على ورق وكانت تصدر بقرارات من القيادة القطرية وتصدق بمرسوم من رئيس الدولة .

والتوافق واضح كل الوضوح في مخالفة الأصول والأعراف في وضع دستور عام 1973م للاعتبارات الآتية :

وضعت نصوص الدستور من قبل مجلس شعب معين من قبل قيادة قطرية معينة من قبل قائد عسكري وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري وليس من قبل رئيس الجمهورية حيث أن قرار تشكيل مجلس الشعب كان بقرار من القيادة القطرية والدستور الذي تم الاستفتاء عليه لم يتم وضعه من قبل لجنة تأسيسية منتخبة بل من قبل مجلس شعب معين وبهذا لم يخرج وضع الدستور السوري لعام 1973م عما عرف عن تاريخ الموافقات والاستفتاءات من تاريخ سورية فشأن دستور عام 1973م شأن الدستور الذي وضعه حسني الزعيم في استفتاء 25 / حزيران 1949م حيث وافق الشعب السوري على انتخابه رئيسا للجمهورية وتخويله وضع دستور وحق إصدار المراسيم التشريعية .

كذلك دستور أديب الشيشكلي في 10 / تموز 1953 والموافقة شبه اجتماعية على انتخابه رئيسا للجمهورية والدستور الذي وضعه تعديلا لدستور 1950م الذي كرس فيه النظام الرئاسي .

انتخاب عبد الناصر في 21 / شباط 1958م وموافقة الشعبين السوري والمصري على تأييد الوحدة وانتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة والأمثلة كثيرة .

واهم ما اعترض دستور عام 1973م عدم تضمينه أي إشارة لدين رئيس الجمهورية مما أثار احتجاجات لدى المسلمين واضطراب في الحياة السياسية مما اضطر الرئيس الأسد إلى الطلب من مجلس الشعب الجديد إضافة المادة رقم (3) التي نصت أن دين رئيس الجمهورية الإسلام .

ويبدو واضحا كيف أنه يغذي فكر الطائفية عندما طرح موضوع دين رئيس الجمهورية الإسلام واستجابته لإضافة دين رئيس الجمهورية الإسلام بطرحه سؤال يدلل على الطابع الطائفي الذي يعمل لتحقيقه للحكم بسورية عندما طرح السؤال هل من المشروع أن يكون العلوي مسلما ، في الحقيقة هذا السؤال هو المسمار الأول الذي دقه حافظ أسد في سلم الطائفية الذي خطط له بالفتوى التي أصدرها صديقه الإمام موسى الصدر وكان المسلمون ينادون بأن دين الدولة الإسلام عند ذلك وقف حافظ أسد موقفا واضح الدلالة عما تحمله نفسه من تخطيط طائفي قدم فيه حافظ أسد نفسه بأنه مسلم وان العلويين مسلمون .

السمات الأساسية لدستور 1973م :

1 ـ الطابع القومي 2 ـ الطابع الاشتراكي 3 ـ الدستور ورئيس الدولة 4 ـ الدستور السوري والأكراد .

الطابع القومي للدستور :

السمة الرئيسية التي تميز بها دستور 1973م هيمنة الطابع الإيديولوجي القومي وفق فكر وعقيدة ومبادئ البعث الذي عمل بكل الوسائل والأساليب سعيا إلى قولبة المجتمع السوري وفق معتقداته وفرضها على المجتمع السوري والدولة تبني شعاراته وأهدافه والعمل من اجل تحقيق أهدافه .

فمنذ الكلمات الأولى في مقدمة الدستور التي لا تصلح لان تكون مقدمة لدستور دولة مثل سورية بل تصلح لانْ تكون مقدمة لدستور أو برنامج للحزب وهي في الحقيقة مقدمة دستور حزب البعث وبرنامجه السياسي والاقتصادي والمتعارضة مع البناء الاجتماعي والديني والتنوع العرقي والقومي لسورية .

فمن مقارنة سريعة أولية نجد في مقدمة الدستور تكرارا كبيرا لكلمتي (عربي وعربية 31 مرة) وهي مأخوذة من المنطلقات النظرية للحزب وبذلك رسخت الانتماء القومي وطمست الانتماء الاممي الإسلامي لسورية.

حيث كان ذلك لأول مرة في دستور 1950م وأثار الطرح القومي في الدستور في حينها ضجة كبيرة في سورية فالنضال وفقا للدستور الجديد لعام 1973م يطبع الشعب السوري بطابع النضال القومي الذي جاء به دستور البعث ومنطلقاته النظرية ويعتبر النضال الوطني نضال قومي يعمل على الوحدة الشاملة وكل عمل أو نضال أو فكر عقدي آخر يعتبر خرقا للدستور .

فالمادة 7 من الدستور التي تضمنت القسم الدستوري كانت واضحة بألفاظها ومدلولها على تغيير نظام الحياة الدستورية في سورية والانتقال نقلة نوعية برفضه القيم والمبادئ القائمة عليها حياة الشعب السوري وتحويل تلك القيم الأخلاقية والاقتصادية التي تؤكد تمتع المواطن بكل الحقوق وأهمها حق الملكية وحرية الاعتقاد وأوجدت هذه المادة صراعات طبقية في المجتمع ومزقت الوحدة الوطنية تحت عنوان ومسمى الاشتراكية هذا عمل على تغيير مهمة ووظيفة الدور الحكومي

الدستور أداة ووسيلة السلطة في عدم الإصلاح :

يبدو واضحا وضوح الشمس الغاية من نص المادة 153 من الدستور التي أبقت التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان دستور 1973م سارية المفعول إلى أن يتم تعديل تلك القوانين وهكذا تم طي النصوص الدستورية السابقة لقمع أي مظهر من مظاهر الاعتراض على الدستور والحكم فهذه المادة فتحت الباب واسعا لتطبيق قانون الطوارئ وهي الغاية الرئيسية من وجودها والوسيلة التي أمسكت بها السلطة للمحافظة على أمنها ولم يحن وقت تعديل هذه المادة ولن يحن لا اليوم ولا مستقبلا ما دام النظام يتذرع بحجج يضعها لنفسه وظروف يبررها ليبقى حاميا لنفسه بنصوص الدستور التي في أصلها باطلة ومبنية على أصول غير شرعية ولا أصولية في إصدار واعتماد الدستور كما سبق وعرضنا هذا عند صياغة ووضع نصوص الدستور من قبل القيادة القطرية التي لا تملك هذا الحق .

ومع وقفة قصيرة ومضي الزمن الطويل الذي يقارب نصف قرن لم تفكر بالعمل على تعديل النصوص التي كانت نافذة قبل صدور الدستور والتي جاءت بنصها المادة 135 بل خلال نصف قرن كانت المبررات والأولويات تؤكد على تفعيل وترسيخ المادة السابقة التي هي في حقيقتها تعمل على قمع الشعب والهيمنة على مقدراته ووسيلة للسيطرة على النظام الاقتصادي كما هو الحال في النظام المصرفي وسوق صرف العملات وأنظمة الاستيراد الخارجي .

وهكذا نجد أن تعطيل مفعول هذه المادة وكل ما يتعلق بها كان يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على أمن السلطة لتتيح للسلطة التنفيذية التي تغيرت مهمتها ووظيفتها و أضحت تحت وصاية القيادة القطرية صاحبة التشريع الحقيقي التي أخضعت البلد للنفوذ والسيطرة الأمنية التي مسخت دور السلطة التنفيذية مما نتج عنه الإمساك والتحكم بكافة مقاليد الأمور في البلاد بيد أجهزة المخابرات المتعددة والهيمنة على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى طغت هذه الهيمنة على الدستور نفسه وتجلى ذلك بشكل واضح من تعديل (عمر رئيس الجمهورية خلال زمن قياسي لا يزيد عن ساعة) وسنتعرض لنص ذلك التعديل لاحقا وكذلك برزت التعديلات على الدستور في الاعتداء على الحريات العامة والحقوق والواجبات .

ونعرض أهم هذه التعديلات في التشريعات التالية :

إعلان حالة الطوارئ والإحكام العرفية :

زمنيا صدر إعلان حالة الطوارئ بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8 / آذار 1963م وهو تاريخ انقلاب 8 / آذار وحكم البعث .

فمن الناحية الدستورية إلغاء هذا الأمر العسكري رقم 2 يتم بأمر عسكري من الجهة التي أصدرته مباشرة لزوال أسباب إصداره ولا حاجة في الحقيقة لاكثرمن هذا الإجراء البسيط فان كان صدوره صحيحا فيكون إنهاء العمل بالأمر العسكري صحيح لصدوره عن الجهة التي أصدرته لكن نجد أن المماطلة والتسويف ووضع المبررات لمنع اتخاذ قرار إنهاء العمل بقانون الطوارئ هو بقصد استمرار القمع والخوف والرعب ووسيلة لإرهاب المواطنين لمنعهم من حقوقهم المدنية في التعبير والرأي والاجتماع وكل ما نص عليه فصل الحريات والحقوق والواجبات من الدستور وذلك بالرغم مما يحمله هذا الفصل من قيود على الحريات والحقوق والواجبات تجعل المواطن في سورية حقوقه منتقصة بدون قانون الطوارئ فما هي مبررات وجود وإعمال قانون الطوارئ هذا الزمن الطويل غير القمع وتقييد الحريات .

يمكن القول أن الواقع التطبيقي العملي لقانون الطوارئ معطل من حيث الشكل حيث انه يتعارض مع القوانين اللاحقة لصدوره ولم يبقَ منه عمليا إلا تطبيقه بصورة مزاجية تشبع رغبة وأهداف السلطة الأمنية بما فرضته من هيمنة على السلطة التنفيذية .

فقانون الطوارئ صدر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1963م وتضمن نص قانون حالة الطوارئ على 14 مادة .

وهنا لا بدّ من الإشارة والتمييز بين وجود قانون الطوارئ وبين استغلال ظروف تطبيقه وإعطائه صفة الاستمرار وتطبيقه على انه الحياة الطبيعية للمجتمع والدولة وهذا المعنى تجلى بصورة قاطعة الدلالة باستمرار تطبيقه منذ صدوره وحتى اليوم أي ما يزيد عن 45 عاما فكيف لنا أن نفهم انه قانون وضع لمواجهة حالة استثنائية طارئة تقارب نصف قرن . فالمادة الأولى منه حددت حالات جواز إعلان حالة الطوارئ في :

ـ حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها .

ـ تعرض الأمن العام أو النظام في أراضي الدولة أو جزء منها للخطر بسبب

اضطرابات داخلية .

كوارث طبيعية .

 

ونلاحظ من نص المادة الأولى الفقرة الأولى (أ) انه وضع ليستمر على انه القانون الذي بموجبه سيتم قمع الحريات ومواجهة السياسة العامة للحزب والمخطط المرسوم للمنطقة خلال نصف قرن .

ولا بدّ من الناحية الدستورية من بيان الفرق بين وجود قانون الطوارئ لحماية الوطن والمجتمع وبين إعلان حالة الطوارئ فاعلان حالة الطوارئ يتم بمرسوم من مجلس الوزراء وفق المادة (2) بجلسة يحضرها رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ويعرض على مجلس النواب لإقراره في أول اجتماع له .

ونصت المادة (3) : انه يجب عند إعلان حالة الطوارئ تسمية رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا وحددت الصلاحيات الممنوحة له بوضع جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي تحت تصرفه ومنحته صلاحيات تعيين نائب أو أكثر بمرسوم وله أن يفوضهم ببعض صلاحياته .

ونصت المادة الرابعة : من حق الحاكم العرفي أن يصدر الأوامر باتخاذ جميع القيود والتدابير التي من شأنها إحالة كل من يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها .

ومن استعراض هذه الحالات الواردة في الفقرات (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح) من المادة 4 من القانون كيف تحول قانون الطوارئ من مواجهة حالات الإخلال بالنظام إلى أداة قمع تخالف النصوص الدستورية فالدستور وضع لصون الحريات العامة ومواجهة أي ظروف طارئة ولم يوضع ليكون وسيلة قمع فنلاحظ كيف تحول تطبيق قانون الطوارئ إلى فوضى واعتداء على أحكام الدستور ونصوصه بالتسلط على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فأصبحت هذه السلطات تأتمر بأوامر الأمن والمخابرات التي هي بالأصل تحت أمر وسلطة رئيس مجلس الوزراء وبهذا لم يعد قانون الطوارئ قانونا لأمن الدولة والمحافظة عليها .

فالتحري ومتابعة المواطن في أي وقت وأي مكان بدون أي مبرر إلا مبرر واحد هو وجود قانون الطوارئ كما أعطى هذا القانون الحق لمراقبة الرسائل والتجسس من قبل المخابرات على المكالمات الهاتفية .

وفرض القانون الرقابة المطلقة على حرية الصحافة والنشر والمؤلفات والرسوم والمطبوعات وحدد وسائل التعبير والإعلان قبل النشر وإغلاق أماكن الطبع ومصادرتها وإلغاء كل الامتيازات الخاصة بحق الطباعة والنشر .

فقانون الطوارئ لا بد منه لحماية الوطن في الحالات التي نص عليها الدستور فالمشكلة الحقيقية ليست في قانون الطوارئ بل في إعلان حالة الطوارئ واستمراريتها لتكون وسيلة لتشكيل المحاكم العرفية والميدانية ومصادرة الحريات بشكل فاضح ومخالف لأحكام الدستور .

فالقانون في تفاصيله هيمنة وقمع لجميع حقوق المواطن دون مراعاة لأي زمن أو حرية من الحريات العامة بل مراعاة لمخالفة الدستور والقمع والإرهاب للمواطن وتهديد لأمن المواطن والوطن .

لنقف مع ما جاء في المادة 8 من قانون الطوارئ كيف جعلت أمر فصل التنازع في الاختصاص بين القضاء المدني والعسكري للحاكم العرفي بقرار مبرم وبهذا مخالفة صريحة لأصول التعديلات القانونية والدستورية فبهذا منح الحاكم العرفي سلطة التشريع وهذا من اختصاص السلطة التشريعية ولم نجد مبررا لمثل هذا التفويض بسبب تطبيق قانون الطوارئ إلا مبررا واحدا عدم مراعاة واحترام الأصول التشريعية في سن القوانين والفوضى في التكييف القانوني ومنح السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء صلاحيات إجراء تعديلات دستورية خفية تحت مظلة قانون الطوارئ .

ولابدّ من بيان المخالفة في الأحكام الصادرة استنادا لقانون الطوارئ عن المحاكم العرفية فالقانون نص على تحديد العقوبات للمخالفات المرتكبة بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة حتى ثلاث آلاف ليرة أو أحداهما وفي حال عدم وجود عقوبة محددة في القانون يجب ألا تزيد العقوبة عن ست أشهر .

ولكن لنرى كيف تتم مخالفة مفهوم قانون الطوارئ فالأصل أن قانون الطوارئ جاء ليعالج حالات استثنائية أي يجب أن تكون المرجعية في العقوبات الأشد إلى قانون الطوارئ وليست إلى القوانين العادية فالتكييف القانوني لا يتوافق مع مفهوم تطبيق حالة الطوارئ بمعناها العام حيث أن اللجوء لقانون الطوارئ يكون لمواجهة ظروف استثنائية يضعف القانون العام في مواجهتها .

وهنا لابدّ من السؤال ما دام تطبيق قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ جاء بأمر عسكري فلماذا لا يتم إيقافه بأمر عسكري وهذا ينسجم مع القواعد الأصولية في تحديد صلاحيات إصدار القوانين والقرارات والأوامر الإدارية فصلاحية إعلان إنهاء حالة الطوارئ وفقا للحالة التي تم بها إعلان تطبيق حالة الطوارئ تعود لذات السلطة فلماذا يتم عرض الموضوع على السلطة التشريعية لإيقاف إعلان حالة الطوارئ فالحقيقة تكمن في محاولة لإصدار قانون جديد بمسمى جديد (قانون الإرهاب) وذلك بما يتماشى مع فلسفة ولغة السياسة التي تعمل على تصنيف أنظمة الحكم والشعوب على أساس مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والهيمنة على الشعوب بعبارات ظاهرها السلام وباطنها الصراع والبقاء والاستغلال لحياة المجتمعات الأخرى .

 

قانون حماية الثورة رقم (6) تاريخ 7 / 1 / 1965م :

بعد مرور سنة واحد على قانون الطوارئ الذي لم يشبع رغبة السلطة السياسية بما تضمنه من عقوبات جاء قانون حماية الثورة ليشدد حالة القمع والإرهاب بما تضمنه من عقوبات تصل إلى عقوبة الإشغال الشاقة مدى الحياة على نفس المخالفات التي تضمنها قانون الطوارئ ومنع القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض أو البلبلة وزعزعة الجماهير بالسلطة .

فالأصل إلغاء قانون امن الثورة لان قانون الطوارئ بكل حالاته اعتبر ما يرتكبه المواطن مخالفات وبقيت العقوبات المنصوص عليها في إطار عقوبة المخالفات بشكل أساسي ولكن صدور قانون امن الثورة هو الذي غير الوصف الجرمي من مخالفة إلى جناية حتى وصلت العقوبة إلى حد الأشغال الشاقة المؤبدة وتطورت هذه العقوبة إلى عقوبة الإعدام وفق القانون (49) الذي جرم جماعة الأخوان المسلمين بعقوبة الإعدام لمحاولة ممارستها لحق الرأي والتعبير والاجتماع المنصوص عليه بنص الدستور حيث تمت مواجهتا بالقوانين قانون امن الثورة والقانون (49) مدعومين بقانون الطوارئ وهكذا إن كل القوانين التي صدرت تقضي بمواجهة حقوق المواطنين التي كفلها الدستور ومن هان نرى عدم دستورية هذه القوانين في إصدارها وتطبيقها واستمرارية العمل بها .

 

النتائج :

من خلال ما تم عرضه من التغيرات التي مرت بها مسيرة الحياة الدستورية في سورية بسبب التغيرات السياسية المحلية والعربية والدولية يتضح تمام الوضوح أن الدستور السوري لعام 1973م لم يكن وليد صدفة وإنما نتيجة طبيعية لنظام دكتاتوري مرتبط بتنفيذ سياسة خارجية تدفع بالشعب السوري بكل اطياقه إلى العيش خارج دائرة الحرية والعيش ضمن دائرة القهر والقمع والفقر بجميع أشكاله ومسمياته من خلال شكل قانوني تم قولبته بشكل دستور لم تراع في أصول وضعه النظم الدستورية التي تعمل على تنظيم حياة المجتمع وتطوره وسلامته وأمنه فمن خلال هذه المسيرة لحياة السياسية والدستورية يتضح أن الدستور جاء وتم إعداده وصياغته ليكون أداة من أدوات السلطة في قمع الحريات العامة ونشر الرعب والفساد في حياة المواطن وإنشاء للصراع على الحكم بين جميع أطياف المجتمع السياسية والدينية بكل طوائفها ووضع مصير ودور سورية الإقليمي والعربي والدولي بيد حاكم دكتاتوري ولا يعرف له تاريخ عسكري للقيام بحركات انقلابية مرورا بالصراع العربي الإسرائيلي واحتلال لبنان وانتهاء بوفاته وقيام نائبه عبد الحليم خدام بإكمال الدور بتسليم السلطة لبشار الأسد وريثا لأبيه بقرار من القيادة القطرية لحزب البعث وترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه قائدا عاما للجيش وإتباع هذه المهزلة بمهزلة تعديل الدستور التي لم يعرف التاريخ مهزلة مثلها وذلك بقولبة المادة (84) من الدستور لتوافق عمر بشار الأسد فأصبح عمر رئيس الجمهورية 34 عاما بدلا من 40 عاما هذا التعديل حاز على زمن قياسي لم تعرفه التعديلات الدستورية في العالم وهكذا نجد أن النتيجة الأساسية التي يجب أن نعمل عليها جميعا هي إعادة الحقوق إلى وضعها الصحيح بإنهاء كل ما تم وما نتج عن وفاة حافظ أسد ولتحقيق التغيير والإصلاح .

1. نقترح المبادرة والعمل الفوري :

‌أ. العمل بكل الوسائل لاستمرار حالة التظاهر السلمي حتى يتم تغيير نظام الحكم وإسقاطه

‌ب. المطالبة برحيل بشار الأسد .

‌ج. اتخاذ كافة الإجراءات لانجاز استمرارية حالة التظاهر السلمي في كل المجالات الخدمية والطبية والاجتماعية .

‌د. تشكيل مجلس من جميع الأطياف للمشاركة في الحراك السلمي يتولى الاتصالات المحلية والعربية والدولية لوضع الجميع بصورة الأحداث والتطورات .

‌ه. التصدي السلمي لكل قانون أو مرسوم أو بيان يؤثر أو يعيق مسيرة التظاهر السلمي حتى إسقاط النظام .

‌و. فضح أي مظهر من المظاهر التي يقوم بها النظام في مواجهة التظاهرات السلمية من اعتقالات ومواجهات شغب تعمل على تضليل المجتمع من قبل عناصر الأمن بكل الوسائل الإعلامية والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية .

‌ز. المطالبة الفورية لإنهاء التسويق الحكومي للفساد للأسرة الحاكمة وعدم السماح لهم بتهريب أموالهم .

‌ح. الإفراج الفوري عن المعتقلين دون الاحتفاظ بأحد منهم .

‌ط. إنهاء التجريد المدني للمحكومين وفق قانون الطوارئ والقوانين الأخرى الصادرة عن المحاكم العسكرية والميدانية ومحاكم أمن الدولة .

 

2. مطالب مستقبلية :

وفق منهاج ديمقراطي يحقق للوطن دوره الفعال في مختلف المجالات الداخلية والعربية والدولية ويحافظ للجميع على حق المواطنة والأمن ووحدة النسيج الوطني وفقاً لنظام برلماني ديمقراطي حرّ .

‌أ. المطالبة بإلغاء الدستور الصادر عام 1973م وتعديلاته .

‌ب. إجراء انتخابات حرة لمنصب رئيس الجمهورية بعد إلغاء التعديل الذي تم للمادة (84) .

‌ج. إجراء انتخابات لمجلس الشعب .

‌د. تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور وإعادة صياغته من المتخصصين في مجالات التشريع الإسلامي والحقوقي .

‌ه. إعادة النظر في عدد أعضاء مجلس الشعب على ضوء التعدد السكاني .

‌و. إلغاء مفهوم حزب البعث كحزب قائد وحله بسبب مبادئه واعتبار أعضائه مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنين .

‌ز. إلغاء مفهوم الجيش العقائدي وجعله جيشا وطنيا ودراسة قرارات تسريح ضباط الجيش وإعادة من يرغب للخدمة .

‌ح. فك الارتباط بين حزب البعث والمنظمات الشعبية .

‌ط. محاسبة قيادات حزب البعث بحسب مسؤولياتهم عما لحق بالوطن من انتقاص في حق السيادة والأمن من خلال المعاهدات .

‌ي. إعادة الحقوق للمتضررين من القوانين والأحكام العرفية وأحكام الطوارئ والأحداث التي مرت بها سورية بسبب السياسات القمعية للنظام الحاكم وتحديد المسؤولية عن استمرارية تطبيق قانون الطوارئ مدة تزيد عن 45 عاما .

‌ك. النظر بالآثار الناجمة عن ما تم أو يتم إلغائه أو تعديله من النصوص الدستورية .

‌ل. الأخذ بالتعددية السياسية دون إقصاء أي حزب أو تيار سياسي .

‌م. حل الجبهة الوطنية التقدمية وإلغاء ميثاقها .

‌ن. إعادة هيكلة السلطات (السياسية ـ التنفيذية ـ القضائية) .

‌س. استقلالية القضاء .

 

المراجع :

الدستور السوري لعام 1973م

كتاب سورية في قرن للدكتور منير غضبان

المنطلقات النظرية لحزب البعث

قانون الطوارئ رقم 2 لعام 1963م

دراسات حقوقية لشخصيات حقوقية

تقرير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

 

توصيات

ليتحقق للدستور السوري شرعيته لا بدّ من العمل على تحقيق :

1. انتخابات لمجلس الشعب بعيدة عن الانتخابات القائمة على مفهوم حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية والمنظمات الشعبية بل انتخابات حرة تتم بالترشيح المباشر لكل مواطن يرغب الترشيح .

2. تشكيل لجنة دستورية لإعداد صياغة مواد الدستور والعمل على :

‌أ. إلغاء بعض المواد .

‌ب. تعديل بعض المواد .

‌ج. إضافة مواد جديدة .

3. إجراء استفتاء على الدستور بعد التعديلات الجارية .

4. الإضافات الدستورية .

5. عدم جواز إقصاء أي طيف من أطياف المجتمع سواء بصفته الحزبية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية .

6. التركيز على مبدأ مفهوم فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

7. ترشيح رئيس مجلس الشعب المتمتع بالاستقلالية والكفاءة (أخلاقية ـ علمية ـ نزاهة اجتماعية) وعدم الأخذ بمفهوم الأكثرية لفئة أو حزب أو تنظيم .

 

المواد التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء

اسم المادة

مضمونها

الإجراء المطلوب

المادة الأولى

اسم الدولة الفقرة 1 + 2 +3

تعديل

المادة الثالثة

دين الدولة ورئيس الدولة الفقرة 1 + 2

تعديل

المادة السابعة

القسم الدستوري

تعديل

المادة الثامنة

حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع

إلغاء

المادة التاسعة

المنظمات الشعبية

إلغاء

المادة الحادية عشرة

الجيش

تعديل

المادة الثالثة عشرة

النظام الاقتصادي

إلغاء

المادة الرابعة عشرة

بنظام الملكية

إلغاء

المادة السادسة عشرة

حدّ الملكية

تعديل

المادة السادسة عشرة

الادخار الوطني

تعديل

المادة العشرون

الاستثمار

تعديل

المادة الواحدة والعشرون

ثقافة المجتمع والتعليم

إلغاء

المادة الثالثة والعشرون

ثقافة المجتمع الفقرة 1 + 2

تعديل

المادة الثامنة والثلاثون

حرية الرأي بمختلف الوسائل

تعديل

المادة التاسعة والثلاثون

التظاهر السلمي

تعديل

المادة الأربعون

تأدية الواجب المقدس في الدفاع

تعديل

المادة الخامسة والأربعون

حقوق المرأة

تعديل

المادة التاسعة والأربعون

مشاركة المنظمات الشعبية

إلغاء

المادة الخمسون

انتخابات مجلس الشعب

تعديل

المادة الثالثة والخمسون

نسبة التمثيل لفئات الشعب

إلغاء

المادة الخامسة والخمسون

مراجعة قانون الانتخابات

تعديل

المادة السادسة والخمسون

حق العاملين في الدولة للترشيح لمجلس الشعب

تعديل

المادة الثالثة والستون

قسم أعضاء مجلس الشعب

تعديل

المادة الواحدة والسبعون

ترشيح رئيس الجمهورية

إلغاء

المادة الثالثة والثمانون

الفقرة 1 + 2 عمر رئيس الجمهورية - تحديد موعد الاستفتاء

تعديل

المادة الخامسة والثمانون

مدة ولاية رئيس الجمهورية

تعديل

المادة التاسعة والثمانون

شغور منصب رئيس الجمهورية لتصبح رئيس مجلس الشعب بدلا من رئيس مجلس الوزراء

تعديل

المادة التسعون

القسم الدستوري

تعديل

المادة الثانية والتسعون

ممارسة رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية - منح سلطة الرقابة لرئيس مجلس الشعب

إلغاء

المادة الرابعة والتسعون

رسم السياسة العامة للدولة ويصدق عليها مجلس الشعب

تعديل

المادة السادسة والتسعون

قسم رئيس الجمهورية

تعديل

المادة مئة وسبعة

حل مجلس الشعب لتصبح بموافقة ثلثي أعضاء المجلس

تعديل

المادة مئة وإحدى عشر

تولي رئيس الجمهورية السلطة التشريعية

تعديل

المادة مئة واثنان وعشرون

عجز رئيس الجمهورية عن القيام بواجبه لتصبح رئيس مجلس الشعب

تعديل

المادة مئة وخمس وعشرون

الجمع بين الوزارة ومجلس الشعب لتصبح عدم الجمع

تعديل

المادة مئة وتسع وعشرون

مجالس الشعب المحلية لتصبح إلغاء قانون الإدارة المحلية

إلغاء

المادة مئة وثلاثون

اختصاصات مجلس الشعب المحلية

إلغاء

المادة مئة وأربع وثلاثون

صدور الأحكام باسم الشعب العربي السوري

تحتاج لرأي فقهي للتعديل أو الاستمرار

المادة مئة وخمس وثلاثون

الرجوع إلى قوانين التنظيم القضائي

 

المادة مئة وتسع وثلاثون

اقتراح تعديل تشكيل المحكمة الدستورية والفصل بين تبعيتها وتشكيلها

 

المادة مئة وست وأربعون

عدم حق المحكمة النظر في القوانين التي تطرح على الاستفتاء

لتصبح شرط أن يكون عرضها للاستفتاء بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا

المادة مئة وسبع وأربعون

تولي المحكمة الدستورية العليا تعديل النظر بدستورية القوانين

لتصبح المحكمة الدستورية العليا صاحب الاختصاص في النظر بدستورية القوانين بإحالتها من رئيس مجلس الشعب مباشرة قبل إصدارها

المادة مئة وتسع وأربعون

اقتراح تعديل الدستور بإلغاء شرط موافقة رئيس الجمهورية على التعديل

 

المادة مئة وأربع وخمسون

مدة رئاسة الجمهورية المنصوص عليها بـ 7 سنوات لتصبح 4 سنوات

 

--------------------

هذه الدراسة تعبر عن رأي كاتبها

 

   

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ