ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
دراسة
قانونية وضع
السلطة الفلسطينية دون
انتخابات في كانون ثاني/ يناير
2010 مركز
دراسات الشرق الأوسط- الأردن /
قسم الدراسات القانونية نتعرض
في هذه الدراسة الموجزة إلى
الحالة السياسية والقانونية
التي تمر بها السلطة الوطنية
الفلسطينية (كيان قانوني مستقل)
والتي تتركز بعنوان عدم التوافق
بين القوى الفلسطينية والفراغ
القانوني والمؤسسي والآثار
القانونية والسياسية المترتبة
على ذلك، وخاصة مسألة
الانتخابات الرئاسية
والتشريعية، ثم سنحاول التوصل
إلى الحلول الايجابية المقترحة. أولاً:
ملخص الوقائع 1-
الشعب الفلسطيني شعب تحت
الاحتلال دولة الاحتلال "إسرائيل"
وفقاً لأحكام القانون الدولي
وقرارات الأمم المتحدة وهو ما
تحدد وصفه وتكييفه قانوناً
واستمرار الاحتلال منذ عام 1948
وتوسعه عام 1967 وتواصل ارتكاب
جرائم الحرب من قبل دولة
الاحتلال وفقاً للتقارير
الدولية ذات الصفة القانونية
المحايدة والمهنية، وسعي
منظومة العمل الدولية لمحاكمة
مجرمي الحرب لإخضاع دولة
الاحتلال "إسرائيل"
للمحاكمة ولعدم الإفلات من
العقاب دولة ومؤسسات وأشخاصاً. 2-
حق المقاومة للشعب
الفلسطيني بوقوع
أي شعب تحت الاحتلال فإن
القانون الدولي يعطي الحق لهذا
الشعب بممارسة حق المقاومة
وتقرير المصير سواء بجيش منظم
أو منظمات شعبية لها الصفة
القانونية بممارسة المقاومة
للمحتل بموجب أحكام القانون
الدولي الذي لا يعطي المحتل (إسرائيل)
ميزة ولا تفضيلاً بتجريم هذه
المقاومات الشعبية، بل يضفى
التزاماً على المجتمع الدولي
بإنهاء الاحتلال ودعم المقاومة
المشروعة. 3-
الكيانات القانونية للشعب
الفلسطيني في ظل
استمرار الصراع مع العدو (الإسرائيلي)
فقد أنتج الشعب الفلسطيني (تحت
الاحتلال + المهجر) كيانات
سياسية قانونية تسعى لحماية
مصالح هذا الشعب وتحقيق أهدافه،
ولغايات البحث القانوني نعرض
فيما يلي لبعض الكيانات
القانونية مع تعريف موجز لكل
واحد منها: أ-
منظمة التحرير الفلسطينية-
هيئة نضالية فلسطينية تجمع
مجموعة من الفصائل الفلسطينية
وبعض المستقلين وتسعى للمطالبة
بالحقوق الفلسطينية وإنهاء
الاحتلال، وتدار منذ عام 1965م
بأغلبية تنظيم فتح الذي يسيطر
عليها بالشكل المطلق لم تنجز
فيها أي انتخابات قانونية منذ
العام 1988. ب-
السلطة الوطنية الفلسطينية-
سلطة حكم ذاتي للشعب الفلسطيني
تحت الاحتلال بحدود الضفة
الغربية بما فيها القدس وقطاع
غزة، وتمارس صلاحياتها
القانونية تشريعاً وقضاءاً
وإدارة في نطاق هذه المنطقة
الجغرافية، ويتبع لها السكان
الفلسطينيون المقيمون في حدود
هذه المنطقة فقط، وينظم كافة
أحكام علاقاتها الداخلية
والخارجية دستور النظام
الأساسي. ثانياً:
الخلاف السياسي وما وصلت إليه
السلطة الوطنية الفلسطينية منذ
بداية نشوء السلطة الوطنية
الفلسطينية عام 1993 تحددت مسارات
العمل في الساحة الفلسطينية وفق
اتجاهين: -
الأول: مشروع المقاومة -
الثاني: مشروع التفاوض
السياسي وعليه
فقد سار المساران كل في اتجاهه
إلى أن انتهى مسار التفاوض إلى
طريق مسدود مع دولة الاحتلال،
وثبوت عدم التزامها بإرجاع أي
من الحقوق للشعب الفلسطيني (فضلاً
عن عدم وقف العدوان) عن طريق
المفاوضات، وهذه المرحلة تفرد
بإدارتها فريق حسم خياراته
بالتفاوض السياسي فقط، وهو
منظمة التحرير وفصائلها وأهمها
حركة فتح، وفي هذه اللحظة
التاريخية تم دخول المسار
الثاني (المقاوم) للحالة
السياسية والقانونية للسلطة
الوطنية الفلسطينية إنقاذاً
لما وصلت إليه حالة الشعب
الفلسطيني نظراً لانقلاب أدوات
السلطة إلى أدوات وضرر للشعب
الفلسطيني، وكان ذلك عبر
الانتخابات التشريعية للمجلس
التشريعي عام 2006م، وحصل مشروع
المقاومة (حماس) على الأغلبية في
هذه الانتخابات، وشكل حكومة
بناء على ذلك، واستقر خيار
الطرف الثاني (المفاوض فقط) على
مناكفة وإسقاط الخيار الأول (المقاومة)
في السلطة وفي المقاومة، إلى أن
وصل الأمر إلى عدم التزام منطقة
الضفة الغربية المتواجد فيها
الاحتلال عسكرياً بمرجعية
السلطة الوطنية الفلسطينية
الشرعية حكومةً ومجلساً
تشريعياً والانفراد بموقع
رئاسة السلطة الوطنية
الفلسطينية، وتشكيل حكومة لا
تملك أي صلاحية قانونية وفقاً
لأحكام النظام الأساسي للسلطة
الوطنية الفلسطينية سنداً
للمادة (65/2 + 79/4) منه، ثم وصولاً
إلى انتهاء الولاية القانونية
لموقع الرئاسة في 9/1/2009 (حسب
الاجتهادات المعتبرة لخبراء
القانون الفلسطيني ومؤسسوه)
وأيلولة مقاليد موقع الرئاسة
لرئيس المجلس التشريعي (النيابة
القانونية) وفقاً لأحكام النظام
الأساسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية الذي نص على: تولي
رئيس المجلس التشريعي مهام موقع
الرئاسة في حال شغور هذا
الموقع، والقيام بإجراء
انتخابات رئاسية، وهذا ما حصل
عندما توفي الرئيس الأسبق
للسلطة الوطنية الفلسطينية لكن
ذلك لم يتم، واستمر الرئيس
المنتهية ولايته في موقعه بحجة
أن النص على إجراء الانتخابات
متزامنة بين الرئاسية
والتشريعية، أعطى ولايته سنة
ثانية حتى 9/1/2010. وحيث
أصدر الرئيس السابق (المنتهية
ولايته القانونية) قراراً
بإجراء الانتخابات الرئاسية
والتشريعية مع وجود الخلاف (انقسام
السلطة السياسي والميداني) في
24/10/2009، وأعلنت اللجنة المركزية
للانتخابات تعذر إجرائها
بالوضع الراهن لأسباب عملية
وميدانية بعد أسبوعين من
التكليف فإن التساؤل يدور حول: -
حين انتهت ولاية رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية من
يملأ الفراغ؟ -
وعند انتهاء مدة المجلس
التشريعي ما هو الوضع القانوني
للسلطة؟ -
وهل لمنظمة التحرير
الفلسطينية- أو أي جهة لها سلطة
عليها- ارتباط قانوني بالسلطة
الوطنية الفلسطينية وفقاً
للنظام الأساسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية؟ -
وهل يملك الرئيس السابق (المنتهية
ولايته) إجراء الانتخابات
الأحادية في الضفة أو تأجيل
الانتخابات أو حل السلطة؟ ثالثاً:
المعالجات القانونية للوضع
الفلسطيني الراهن والتساؤلات
المطروحة 1-
المركز القانوني لرئيس
السلطة الوطنية السابق إن
الأحكام القانونية الواردة في
النظام الأساسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية (الدستور) تحدد مدة
الرئاسة بأربع سنوات فقط ويمكن
للرئيس الترشيح لولاية ثانية (المادة
36 المعدل لعام 2005) ونصت المادة
(37) على حالات شغور منصب الرئاسة
وهي: الوفاة- الاستقالة- فقدان
الأهلية. ولم يرد
في هذه المادة ما يتعلق
بالامتداد القانوني لولاية
الرئيس السابق بعد انتهاء
ولايته، بينما نصت على أيلولة
مقاليد منصب الرئاسة إلى رئيس
المجلس التشريعي في حالة شغور
هذا المنصب كنائب قانوني لهذا
الموقع، ولغايات إجراء
الانتخابات الرئاسية لملء
الفراغ، وكونه يمثل الشرعية
الأوسع وهي المجلس التشريعي،
وعليه فإن الحل القانوني للحالة
التي وصلت إليها السلطة الوطنية
الفلسطينية بامتناع من يشغل
موقع الرئاسة سابقاً عن إجراء
انتخابات رئاسية في موعدها،
وسيطرته الفعلية على موقع
الرئاسة (بلا سند قانوني) ورغم
عدم وجود نص على امتداد الولاية
لرئاسته بعد الانتهاء، ومع
معرفة الرأي القائل بعدم وجود
حالة حصرية من حالات الشغور (الوفاة
– الاستقالة- فقدان الأهلية)،
إن شغور الموقع لأي سبب مدعاة
ليتسلمه رئيس المجلس التشريعي
ومنها انتهاء الولاية، لأن ذلك
يحقق فقدان الرئيس للأهلية
القانونية ليس بشخصه ولكن بملئه
موقعاً ليس له فيه حق، خاصة وأن
قراراته جميعها محط طعن قانوني
صريح في هذه الحالة، فإن الحل
القانوني الوحيد هو ممارسة
وأيلولة مقاليد موقع الرئاسة
لرئيس المجلس التشريعي،
ولغايات إجراء المقتضى
القانوني وامتناع الرئيس
السابق عن التصرف كرئيس للسلطة. 2-
انتهاء ولاية المجلس
التشريعي والامتداد القانوني إن
الحالة القانونية للسلطة
الوطنية تتميز بالتعقيد
القانوني، فضلاً عن السياسي
والميداني، وعليه فإن التساؤل
يثور في حال انتهاء ولاية ومدة
المجلس التشريعي القائم هل تكون
السلطة أمام فراغ قانوني في
مؤسسات السلطة، وخاصةً أن رئيس
المجلس التشريعي في الحال
الراهن قانونياً تولى مقاليد
موقع الرئاسة لسلطة لانتهاء
ولاية رئيس السلطة وعدم إمكانية
الامتداد القانوني لشخصه لمدة
إضافية.؟ وللإجابة
على هذا التساؤل نورد الحكم
والقاعدة القانونية والدستورية
التي جاءت بها المادة 66 من
النظام الأساسي الفلسطيني
بموجب التعديل رقم (2/2005) حيث نصت
على: "تنتهي
ولاية أعضاء المجلس التشريعي
القائم عند أداء اليمين
الدستورية من قبل أعضاء المجلس
التشريعي المنتخبين مجدداً
وفقاً للقانون". وسنداً
لما قررته هذه المادة من حكم
دستوري واضح وهو الامتداد
القانوني والدستوري لولاية
المجلس التشريعي القائم إلى أن
تتوفر حالة قانونية جديدة وهي
أداء اليمين الدستورية للمجلس
التشريعي الجديد، وذلك لغايات
ملء الفراغ القانوني، واستمرار
الشرعيات والمؤسسات القانونية،
وعدم اضطراب الوضع القانوني
والمؤسساتي، يؤكد ما ذهبت إليه
الورقة أن هذا التعديل لعام 2005
على القانون الأساسي (الدستور)
ورد فيه أيضاً تعديل المادة (36)
منه والمتعلقة بمدة رئاسة
السلطة، ولم تعط الحق لرئيس
السلطة بالامتداد القانوني
تأكيداً على مبدأ ديمقراطي وهو
أن الشرعية الأساسية هي لممثلي
الشعب وهو المجلس التشريعي. وبناءً
على ذلك فإن يوم 9/1/2010 هو يوم
تسلم رئيس المجلس التشريعي
رئاسة السلطة حيث تستمر شرعية
المجلس التشريعي إلى حين اداء
اليمين من قبل الاعضاء الجدد
المنتخبين ، وبذلك تستمر شرعيات
السلطة وفق القانون، ويشار هنا
تأكيداً إلى أن ولاية الرئيس
تنتهي قبل أسبوعين من مدة
المجلس التشريعي الحالي والتي
تستوجب ملء الفراغ الدستوري وفق
القانون على أي الأحوال. وفي حال
عدم تطبيق ذلك فإن الرئيس
المنتهية ولايته يكون قد اغتصب
السلطة وصنع تطبيق الدستور
بالقوة، وهو ما يعرضه للمساءلة
القانونية. 3-
السلطة الوطنية الفلسطينية
وارتباطها القانوني بمنظمة
التحرير الفلسطينية إن
السلطة الوطنية الفلسطينية
تتحدد أحكامها ومركزها
القانوني وفقاً للنظام الأساسي
لها (الدستور) والذي بدوره لم
يرد فيه أي نص ولا صلاحية لمنظمة
التحرير الفلسطينية. سواء في
الجانب التشريعي أو القضائي أو
التنفيذي (الإدارة)، والخاص
بالسلطة الوطنية الفلسطينية
وعليه فإن السلطة الوطنية
الفلسطينية ككيان قانوني مستقل
وسلطة حكم ذاتي في حدود السكان
الفلسطينيين في الضفة الغربية
بما فيها القدس وقطاع غزة لا
ترتبط قانوناً بمنظمة التحرير
الفلسطينية ولا تتلقى قرارات
منها تشريعياً أو قضائياً أو
إدارياً. وإن
الممارسات السابقة لانتخاب
رئيس السلطة والمجلس التشريعي
قد تمت وفقاً لهذه القاعدة
القانونية المستقرة حيث استمد
رئيس السلطة والمجلس التشريعي
سلطاته المباشرة من تمثيل الشعب
الفلسطيني في الداخل فقط. 4-
الرئيس السابق والمصير
القانوني لقراراته بتأجيل
الانتخابات أو إجرائها بصفة
أحادية أو السعي لحل السلطة. حيث
تحدد المركز القانوني للرئيس
السابق للسلطة الوطنية
الفلسطينية بانتهاء الولاية
القانونية والدستورية بتاريخ
9/1/2009 (أو 9/1/2010 في حال تفسيره
الخاطئ للدستور) وانعدام
الإمكانية القانونية لتمديد
هذه الولاية أو امتدادها
قانونياً فضلاً عن عدم تجددها
لدورة ثانية انتخابياً،
وأيلولة مقاليد موقع الرئاسة
قانونياً لرئاسة المجلس
التشريعي وفقاً لأحكام النظام
الأساسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية (الدستور) فإن
الرئيس السابق لا يملك- قانوناً
ودستوراً – تأجيل الانتخابات،
ولا يملك إجراء الانتخابات
الأحادية في الضفة الغربية، كما
لا يملك مطلقاً حل السلطة
الوطنية الفلسطينية. رابعاً:
الخيارات القانونية والسياسية
الإيجابية والممكنة للخروج من
المأزق الحالي للكيانية
الفلسطينية حيث ثبت
لكافة الأطراف الفلسطينية: 1-
استمرار الاحتلال وتصاعد
جرائم الحرب التي يرتكبها. 2-
فشل مسار التسوية بعد
استنزاف الشعب الفلسطيني
تفاوضياً لمدة 16 عاماً وتخلي
الجانب الأمريكي والأوروبي عن
إنفاذ (إسرائيل) للاستحقاقات
المتفق عليها. 3-
عدم إمكانية إحداث أي أثر في
ذلك من خلال المجموعة العربية. 4-
وصول آثار الانقسام في
السلطة الفلسطينية على القضية
الفلسطينية والشعب الفلسطيني
لمستويات كارثية. 5-
اصطدام مسلسل الممارسات
والمسارات غير القانونية
للفريق المفاوض في إدارة السلطة
الوطنية الفلسطينية لحالة غاية
في الخروج عن الشرعية القانونية
والدستورية وتمثل تهديداً
للمؤسسات الوطنية ومن مثيل ذلك: -
عرض وثيقة الأسرى للاستفتاء
بلا سند قانوني للضغط على طرف
سياسي. -
تشكيل حكومة وممارسة
صلاحيات بلا سند دستوري -
استمرار الرئيس السابق
للسلطة بإشغال موقع الرئاسة بلا
سند دستوري. -
إصدار قرارات رئاسية
بانتخابات رئاسية وتشريعية
وتأجيلها بلا سند دستوري. الخلاصة وعليه
فإن التوافق السياسي على مشروع
وطني فلسطيني يجمع الشعب
الفلسطيني وقواه ومؤسساته
وكياناته القانونية صوناً
لحقوقه وحماية لمصالحه وإنهاء
للاحتلال بمشروع سياسي مقاوم
موحد وإنفاذ ذلك من خلال
القنوات القانونية وفق ما يلي: 1-
أيلولة مقاليد الرئاسة
لرئيس المجلس التشريعي
اعتباراً من 9/1/2010 على الأقل. 2-
إجراء انتخابات رئاسية
وتشريعية حيادية ونزيهة في ظروف
صحية، وقد يتم التوصل لذلك
التأجيل لمدة يتفق عليها
جماعياً وتقر دستورياً. 3-
إعادة بناء منظمة التحرير
الفلسطينية على أسس ديمقراطية
وبرنامج يتفق عليه. 4-
وقف كافة أشكال التنسيق مع
دولة الاحتلال وإنهاء ملف
السجون في الضفة والسعي الموحد
لمحاكمة مجرمي الحرب
الإسرائيليين دولة ومؤسسات
وأشخاصا. 2/12/2009م -------------------- هذه
الدراسة تعبر عن رأي كاتبها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |