ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
دراسة
مقارنة بين الدساتير
الديموقراطية والاستبدادية الدستور
السوري الجديد لعام 2012 المحامي
محمد أحمد بكور سبق ان كتبنا عدة مقالات ودراسات عن
الدستور السوري (لعام 1973)، و نشر
أحدها على موقع اخبار الشرق في
(6/حزيران/2005) و مواقع اخرى (قوانين
سيئة السمعة http://shamlover.maktoobblog.com ) و شرحنا فيها انه
دستور استبدادي من حيث الموضوع
والمضمون, شأنه شأن كل الدساتير
التي صدرت في اعقاب الانقلابات
من عام (1949 -1970), وان اتبعت بعض
الشكليات الديمقراطية في
اعداده. ان ماتم عرضه عن دستور (1973) ينطبق تماما
على دستور عام (2012)، لانه نسخة
طبق الاصل, ودعونا الى ضرورة
تجنيب البلاد للازمات الناتجة
عن طبيعته الاستبدادية
ومصادرته للحريات العامة
وسياسة التمييز وما تخلفة من
احتقان. ودعونا لاصلاحات جذرية
وتعديل الدستور في ظل حرية
حقيقية وعدالة ومساواة,
للانتقال الى الديموقراطية
واقامة دولة مواطنة واحترام
حقوق الانسان, وحذرنا من ان
الانفجار واقع لامحالة مهما طال
الزمن، اذا استمر النظام على
نهجه. لقد حدث ماتوقعناه في (15/
اذار /2011) بانطلاق شرارة الثورة,
بدأت بتظاهرات تطالب بالاصلاح
وعوضا عن الاستجابة للمطالب
المشروعة واتخاذ اجراءات تجنب
البلاد المخاطر, اعتمد الحل
العسكري الأمني, وحذرنا منذ
الايام الاولى للانتفاضة من
تداعياته, فالأزمة سياسية
بامتياز وحلها سياسي وان
استخدام القوة يعقدها ويضع
الوطن على حافة الهاوية, لكن
الفئة الحاكمة اصمّت آذانها
امام كل الدعوات الوطنية
المخلصة وربطت مصير البلاد
ببقائها بالسلطة. ان هذه الدراسة الجديدة الموجزة كانت
معدة للنشر في 20/2/2012 (و أضيف
عليها اضافات بسيطة اقضتها
المستجدات) بعد الاعلان عن
مشروع الدستور الجديد القديم
وتحديد تاريخ (26/2/2012) لاجراء
الاستفتاء عليه, وقد اجلنا
نشرها بعد ان تعومت الساحة
الاعلامية بالغث والسمين, واخذ
كل من هب ودب يغرف بما لايعرف
دون علم او دراية. وللقناعة بان
الصراع في سورية مفتوح بين
الحرية والاستبداد و قد يطول
امده, و أن التغيير آت فان
الواجب يتطلب تحديد وتعميق بعض
القيم الدستورية بعيدا عن
متطلبات السياسة للحظة الراهنة
امر هام وضروري لوضعها امام
المعنيين بالثورة السورية
والتغيير وللسياسيين علّها
تقدم فائدة لصنع المستقبل,
ولنشر ثقافة دستورية, و وضع
معايير لتمييز الدساتير
الديمقراطية عن الاستبدادية.
فعلى سبيل المثال كانت ردود
البعض تعلل رفضهم لمشروع
الدستور يتعلق بالتوقيت وانه
جاء متأخرا وفات اوانه, وهذا
يؤدي لسوء فهم ويفسر بأنه رفض
عدمي, بينما الحقيقة لأنه يكرس
الأستبداد وحكم الفرد, ولا
يتضمن اي تعديل او اصلاح, وهو
استنساخ عن سابقه وانتاج لنفس
المضامين واجترارلنفس المواد
لفظا ومعنى مع تغيير في تسلسلها
فقط, باستثناء حذف عبارات
الجمهورية العربية السورية
شعبية واشتراكية, وعضو في دولة
اتحاد الجمهوريات العربية, التي
سقطت فعليا قبل الغائها, ولم يعد
لها وجود في الواقع, وكذلك الغاء
(م8) التي تنص بان حزب البعث قائد
في المجتمع والدولة, واستبدلت
بصيغ ملتوية حافظت على المضمون,
وشكلت قيودا على التعددية
الحزبية وتعطيل لإنشاءها. اذن ليس رفض الدستور الجديد بسبب عامل
الزمن بل لكونه كنسخته الاصلية
دستور (1973) فهو دستور استبدادي
شمولي فردي يعطي الرئيس كل
صلاحيات السلطات الثلاث, وحصانة
مطلقة عن اعماله واسبغ عليه
عصمة و قدسية الملوك في العصور
الوسطى, بينما هو في الانظمة
الديموقراطية مواطن عادي يقوم
بوظيفة لخدمة الشعب والوطن. وبعد هذه المقدمة سوف نستعرض بعض
المفاهيم الاساسية المتعلقة
بالدستور تعريفا واصدارا
ومحتويات وتعديلا: تعريف الدستور :- هو مجموعة من القيم
الفكرية و السياسية و
الاجتماعية و الثقافية تضمنتها
وثيقة رسمية مكتوبة تحولت الى
قواعد دستورية ناتجة عن عقد
اجتماعي وسياسي يتنازل فيها
الشعب عن حقوقة لتكوين ارادة
عامة لتنظيم الدولة, ثم تسترد كل
الحقوق في ظله, وهكذا يكون الشعب
مصدرا للسيادة ومكونا لها
وصانعا للسلطات, ومحددا
صلاحياتها ومالكا
لها, وصاحب الحق بإلغائها او
تعديلها حسب مقتضيات المصلحة
العامة, وفقا لقواعد واجراءات
يوجب احترامها من المحكومين
والحاكم لكي لا تصبح اداة بيده
يستعملها وفق اهوائه وشهواته،
وهذه الوثيقة تشكل القانون
الاعلى للبلد, ومرجعية لكافة
قوانينه وتسمو عليها, ومبادئها
تنظم أهداف الشعب وحياته
السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
والعلمية....... وكل مخالفة لها
تعتبر باطلة ولا قيمة قانونية
لها ولهذا تنص الدساتير في
صلبها على تشكيل محكمة دستورية
عليا لرقابتها. كما تحدد وثيقة الدستور مؤسسات الدولة
واختصاصها وسلطاتها وآلية
تشكيلها وانتقالها (وقد يكون
الدستور عرفياً وغير مكتوب كما
هو في بريطانيا وهذا خارج اطار
البحث). وبما ان الشعب هو صانع للسلطة فان عدم
التزام الحاكم بنصوصه يعد مخّلا
بشروط العقد ومنتهكا لحقوق
الشعب, وهذا يؤدي الى انفساخ
العقد بينهما, ويصبح فاقدا
للشرعية ومن حق الشعب صاحب
السيادة ومصدرها ان يستعيد
حقوقة بسحب الثقة منه او اقالته
او عزله و محاسبته. اصدار الدستور :- ان الذي يحدد طبيعة
الدستور هل هو ديموقراطي أم
استبدادي, هي مرجعية الاصدار
وآلياتها, وتختلف في النظم
الديموقراطية عنها في
الاستبدادية. *- في النظم الديمقراطية تعتمد على قواعد
اساسية يجب مراعاتها واهمها: * إن المرجعية هي للشعب وبالشعب وللشعب,
ولتحقيق هذا
الهدف تنتخب جمعية تأسيسية
انتخاباً حراً من ذوي الإختصاص
وفقهاء القانون الدستوري
ويتمتعون بكفاءة علمية عالية
ومن قانونيين يحملون شهادات
علمية وعندهم ممارسة قانونية
عملية, مهمتها اعداد مشروع
الدستور. * بعد اعداد المشروع يتم نشره بكافة وسائل
الاعلام لمدة محددة لاطلاع
الرأي العام ومناقشته وتقديم
الملاحظات والمقترحات عليه من
حذف أو تعديل... * بعد إنتهاء المدة المعلن عنها, يعرض
المشروع بصيغته النهائية على
استفتاء شعبي حر ورقابة قضائية
مستقلة و نزيهة, وفي بلد مثل
سورية يعمل على الانتقال الى
الديموقراطية يحبذ ان يجري في
ظل رقابة منظمات عربية ودولية
متخصصة. * اذا حصل المشروع نتيجة الاستفتاء على
النسبة المحددة يكون قد نال
الموافقة علية, ويكسب الشرعية,
ويصبح نافذا وساري المفعول
وواجب التطبيق. *- في النظم الديكتاتورية :- في هذه الانظمة
كما هو حال سورية فان مرجعية
الاصدار هو الفرد وليس الشعب,
ويكون بشكل هدية او مكرمة من
الرئيس القائد, الذي يصدر
قراراً بتشكيل لجنة لاعداد
المشروع من اشخاص المعيار
الوحيد هو الولاء وليس الخبرة
او الكفاءة ومن المقربين
والمحيطين به من موظفين
تقليديين, وممن احترفوا التبرير
والنفاق للحاكم, وتلقى عليهم
الاوامر والتوجيهات, ويحدد
الاطار العام للقواعد والمبادئ
الاساسية التي يريدها, ويترك
لهم الصياغه بلغة الانشاء
والبديع والبيان, ومن ثم يعرض
على أستفتاء شكلي
كما جرى في سورية في (26/2/2012)
في غياب تام للحرية وإرادة
التعبير, وتحت قصف المدافع
والدبابات, وفي ظل مقاطعة
اغلبية الشعب و تحت حراب
الأجهزة الأمنية. وهذا يفقد
الدستور شرطين اساسيين مرجعية
الشعب والاستفتاء الحر, مما
يجعله باطلا ومزيّفا للارادة
الشعبية. اصدار الدستور من قبل مجلس نواب الشعب :-
وتعتمد هذه الطريقة على تشكيل
جمعية تأسيسية من اعضاء مجلس
النواب لاعداد المشروع. ونعتقد
ان هذه الطريقة بعيدة عن أساليب
النظم الديموقراطية المتبعة
والتي ذكرناها آنفا و أدنى
دستورية، لأن مهام مجالس الشعب
المنتخبة مهما كانت مسمياتها هي
أحدى السلطات الثلاث و مهمتها
الرئيسية تنحصر بتشريع
القوانين. والجمعية التاسيسية
مهمتها وضع قواعد دستورية لهذه
القوانين، وكذلك غالباً ماتكون
المجالس تمثل اتجاهات عقائدية
وسياسية للاحزاب والتكتلات،
وفي هذه الحالة يخضع المشروع
للمساومات والتوافقات ذات
الصبغة المرحلية والفئوية،
وهذا يتناقض مع طبيعة الدستور
الذي يجب ان تكون قواعده تمثل
المصالح العامة وتتمتع
بالديمومة والثبات النسبي (كما
جرى مؤخرا في مصر و حسنا ابطلت
المحكمة الادارية بتاريخ 9-4-2012قرار
تشكيل لجنة كتابة الدستور
ونتمنى أن يؤخد بانتخاب جمعية
تأسيسية لهذا الغرض). وحاليا توجد دعوات مغلفة بالمصلحة
الوطنية ومضمونها استبدادي،
لأنها تفرض الوصاية على الشعب و
تصادر حقه باصدار دستور وفق
الاجراءات الديموقراطية وهو ما
يروّج له بعض اوساط المعارضة
بالدعوة الى اتفاق على وثيقة
دستورية تفرض حال اسقاط النظام،
مما يؤشر على عدم ايمان وصدق هذه
الاطراف بالاقرار بحق الشعب. ان
الايمان بالحرية وسيادة الشعب
كمرجعية يوجب احترام حريتة في
انتخاب جمعية تأسيسية لتحديد
قواعد الدستور و أسس لدولة
مدنية دولة المواطنة والمساواة
امام القانون. وسبق ان اقترحنا ان يكون العمل في المرحلة
الانتقالية وفق (دستور 1950) مؤقتا
او أن تكون الوثيقة المقترحة
التي يتم التوافق عليها دليل
عمل للمرحلة الانتقالية حتى يتم
انتخاب جمعية تأسيسية. ويفترض
بعد هذه التضحيات والمعاناه
الابتعاد عن النهج في النظم
الاستبدادية تحت اي ذريعة و
مصادرة حق الشعب. محتويات الدستور :- ان ما يتضمنة الدستور
من محتويات و قواعد هي التي تحدد
موضوعه فيما اذا كان ديموقراطيا
او استبداديا جمهوريا ام رئاسيا.
ففي النظام البرلماني الجمهوري
ينتخب الرئيس من قبل مجلس
النواب وينص على فصل السلطات
الثلاثة وتعاونها والاليات
الواجب اتباعها للحفاظ على
توازنها، ويحدد المؤسسات و
سلطات واختصاص كل منها. فمجلس النواب او الشعب باضافة لانتخاب
الرئيس، هو سلطة التشريع
والرقابة على السلطة التنفيذية
وادائها، و منح الثقة لرئيس
مجلس الوزراء والموافقة على
البرنامج الوزاري، و حجب الثقة
عنه وانتخاب المحكمة الدستورية
العليا، وابرام المعاهدات،
واعلان حالة الطوارئ وتمديدها
والغائها وتعيين رئيس الاركان
وقادة الجيش ورؤساء الادارات
والفيالق والفرق و رؤساء
الاجهزة الامنية والسفراء
وكبار الموظفين. السلطة القضائية:- ينص الدستور على
استقلالها عن السلطة
التنفيذية، ولضمان حيادها
ينتخب اعضاء مجلس القضاء من
مجلس النواب،وهذا بدوره ينظم
المحاكم بدرجاتها ويعين القضاه
ويحاسبهم ويعزلهم وفقا
للقوانين. اما في النظام
الاستبدادي فجميع السلطات
المذكورة لمجلس النواب ومجلس
القضاء يغتصبها رئيس الجمهورية
وتتركز كل السلطات بشخصه غير
الخاضع للمسائلة والمحاسبة. تعديل الدستور :- ان عامل الزمن وحدوث
تطورات ومتغيرات قد تتطلب
تعديلا لبعض احكامه الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.....
مراعاة للمصلحة العامة وحتى
لايكون جامدا ويقف عائقا امام
التطور ومواكبة مسيرة الحياة،
ولاعادة تنظيمها وفقا
للمستجدات، لهذا توضع آلية
للتعديل عند الضرورة الملحة يجب
التقيد بها وبمخالفتها او عدم
اتباعها يعتبر التعديل باطلا
وهذه الآلية تختلف حسب طبيعة
النظام السياسي. * فالتعديل في معظم النظم الديموقراطية
تٌحدد من له الحق طلب التعديل
والاسباب الموجبة وعرضها
للنقاش ثم التصويت علية بأكثرية
الثلثين، وبعدها يٌعرض على
الاستفتاء وقد اكتفى الدستور
السوري (لعام 1950) وبحصوله على
الثلثين في مجلس النواب دون
عرضه على الاستفتاء، ونحن نرى
ان مجلس النواب لايملك حق
التعديل وانما ارادة الشعب التي
اوجدته ومجلس النواب سلطته
تشريعية للقوانين وليست
تأسيسية فالقواعد الدستورية هي
خارج نطاق سلطاته وصلاحياته.
لأن السلطة التي أسستها تملك
تعديلها أو إلغائها * التعديل في النظم الاستبدادية: التي
تصادر حق الشعب وحرياته وتٌزيف
ارداته شكلية، كما هو الوضع في
سورية يتم التعديل من قبل مجلس
الشعب بمسرحية دستورية وبدقائق
كما جرى عام (2000) لاتاحة المجال
لتوريث السلطة وحول الجمهورية
الى وراثية، وفي ضوء العرض
السابق يمكن التمييز موضوعيا
وبسهولة بين انواع الدساتير ان
كانت ديموقراطية ام استبدادية،
وهل تمثل ارادة الشعب ام ارداة
فرد، وبالتالي اصدار حكم على
دستور عام (2012)، الذي اعاد تكرار
دستور (1973) وبنفس الوقت نص على
بقاء القوانين والمراسيم
والقرارات النافذة والمعطلة
للحريات لمدة 3 سنوات كالمراسيم
14 و 64 التي تمنع محاسبة الأجهزة
الأمنية، وهكذا يؤكد النظام انه
غير جاد ومؤهل لانقاذ البلاد من
المأزق الخانق الذي تمر به، وان
لا حل الا برحيله ونقل السلطة
الى حكومة وطنية انتقالية تكون
مهامها مرحلية ومحددة بتهيئة
البلاد لانتخابات هيئة تأسيسية
لاعداد دستور دائم وانتخابات
تشريعية في ظل ارادة شعبية حرة
بعد تفكيك الأجهزة الأمنية و
اعادة هيكلتها و بنائها، وعودة
الجيش الى ثكناتة وضمان حياده. ونقترح زيادة في الاحتياطات، وسدا
للذرائع التي يمكن ان ينفذ منها
الاستبداد في بلد لم تترسخ فيه
مؤسسات ديموقراطية * ان يكون النظام القادم برلمانيا جمهوريا * اعتبار كل قانون يتعارض مع حقوق الانسان
باطلا * عدم قبول اي تعديل يمس الحريات العامة * تحريم العودة للحزب الواحد او القائد
ايا كانت مرجعيته الفكرية او
العقائدية * منع العمل السياسي والانتماء الحزبي
لاعضاء المؤسسة العسكرية * تحديد مهام الاجهزة الامنية بشكل لا لبس
فيه بحفظ الامن و خدمة الشعب * تحريم تكليف الجيش بمهام القمع والتنكيل
بالشعب وحصر مهمته بحماية الوطن
والحفاظ على سيادته * منع القضاء المزدوج وتشكيل محاكم
استثنائية * تنظيم وحصر اختصاصات القضاء العسكري على
القوات المسلحة والاجهزة
الامنية * تحديد حالات اعلان الطوارئ لمواجهه
الظروف الاستثنائية التي
توجبها من حرب وفياضانات وكوارث
طبيعية، وتحصر بالاسباب التي
دعت لاعلانها وتحدد مدتها بشهر
قابل للتجديد في حالة الاضطرار
ولزوال الاسباب، وان الاعلان
والالغاء حصرا بالسلطة
التشريعية. * تحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات ولا يجوز
تجديدها لمرة اخرى الا بعد مرور
خمس سنوات كما جاء في دستور 1950
ولا يجوز تجديدها بعد ذلك. * تجنب النظام الرئاسي بعد التغيير درءا
لخطر العودة الى الديكتاتورية
لغياب المؤسسات الديموقراطية و
السياسية التي خلفها النظام
الشمولي و الأهتمام باعادة بناء
الدولة و هيكلة مؤسساتها و
التعددية السياسية و الحزبية و
الفكرية. نأمل ان تسهم هذه الدراسة مع ما يصدر عن
المعنيين بهذا الموضوع
وبمستقبل وطنهم للوصول الى افضل
الصيغ الدستورية، لينعم الشعب
بالحرية والكرامة والامان
والاستقرار. -------------------- هذه
الدراسة تعبر عن رأي كاتبها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |