ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
منهجية
التعامل مع السنة النبوية (35) د.
محمد سعيد حوى استعرضنا
فيما سبق عدداً من النصوص التي
يحتج بها على حد الرجم، ونستكمل
معكم ايها الاخوة الاعزاء هذه
النصوص لنقف معها بعد ذلك وقفة
اجمالية:. 6- النص
السادس الذي يحتج به لاثبات حد
الرجم ان عمر خطب على المنبر
فقال: ان الله بعث محمداً بالحق
وانزل عليه الكتاب، وكان مما
انزل عليه: آية الرجم، فقرأناها
ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا
بعده، فأخشى ان طال بالناس زمن
ان يقول قائل: ما نجد آية الرجم
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة
انزلها الله في كتابه, فان الرجم
في كتاب الله حق على من زنى اذا
احصن من الرجال والنساء, اذا
اقامت البينة. اخرجه البخاري في
الحدود ومسلم رقم 1691 وغيرهما. والاشكالات
في هذا الحديث كثيرة:. 1- انه
ينسب لعمر قوله :"ان الرجم في
كتاب الله حق" ونحن بين
ايدينا الكتاب وليس فيه شيء من
هذا. 2- يقول
انها فريضة انزلها الله.. ولنا
ان نتساءل اين ذلك؟. 3- يقول
"إنها آية قرأناها ووعيناها"
اين هذه الآية؟. ان كانت
نزلت اين هي؟. ان كانت
نسخت ما الدليل على نزولها, ولا
يثبت شيء له صلة بالقرآن الا
بالتواتر ثم ما الدليل انها
نسخت. 4- ثم ان
سلمنا انها كانت آية فنسخت ما
الدليل انها نسخت تلاوة وبقي
الحكم وما الحكمة من ذلك؟. وما
الدليل ان الحكم بقي؟. واذا
كان رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) قد رجم فمتى كان هذا قبل
رفع هذه الآية على فرض سلمنا
بنزولها ام بعد رفعها. 5- وهل
كل ذلك قبل آية سورة النور ام
بعده.. 6- وكل
هذا كلام ينسب لصحابي ليس فيه أي
نسبة كلام لرسول الله, سوى فعل
الرجم دون بيان متى؟ ولماذا؟. 7- ينسب
الحديث آية لكتاب الله غير
موجودة فيه وهذا كافٍ لرد
الاستدلال بالحديث. ويلحق بهذا
حديث "الشيخ والشيخة اذا زنيا
فارجموهما البتة". 8- النص
السابع في ادلة الرجم:. عن ابن
مسعود وعائشة وعثمان بألفاظ
متقاربة مرفوعا: "لا
يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث:
الثيب الزاني، والنفس بالنفس
والتارك لدينه المفارق للجماعة"
متفق عليه. وهذا
الحديث يقرر مبدأ قتل الزاني
المحصن, ولكنه لا يبين الرجم
والخلاف اساساً ذو شقين:. - هل ثبت
الرجم. - هل
استمر الحكم رجماً او قتلا,
والحكم بالقتل مع كونه امراً
زائداً على كتاب الله. ان ثبت،
نعم وردت رواية عند النسائي
وابي داود. (فانه
يرجم) فهي زيادة شاذة مخالفة
للنصوص المشهورة في رواية
الحديث. وبعد:. فهذا ما
وقفت عليه من روايات تتحدث عن
الرجم ولنا ان نقف معها وقفة
اجمالية سريعة:. 1- حديث
علي انه رجم بالسنة فيه علة
الانقطاع. 2- حديث
عبدالله بن أبي اوفى في البخاري
ولا يدري الرجم اولاً ام سورة
النور أي لا يعرف الناسخ من
المنسوخ والاصل ان يقدم القرآن
على كل ما سواه. 3- حديث
ماعز والغامدية رواه جماعة لكن
لا يثبت متى كان ورواية ابي
هريرة وابن عباس لا تصرح انهما
شهدا ذلك فلا دليل فيها على تأخر
الرجم. 4- حديث
العسيف رواه ابو هريرة وزيد بن
خالد الجهني ولا يعرف متى؟. 5- حديث
عبادة بن الصامت داخله التخصيص
والتأويل والنسخ ولا يعرف
تاريخه مع كونه مخالفاً في
الظاهر لما قرره القرآن وهو من
افراد مسلم وفيه علة التدليس. 6- حديث
عمر في آية الرجم فيه اشكالات
كثيرة ولها علاقة بنسخ التلاوة. وكذا
حديث الشيخ والشيخة اذا زنيا
واضح انه تحريف لنص الآية "الزانية
والزاني فاجلدوهما" ويبقى
فيه الاشكالات الواردة على حديث
عمر. 7- حديث
لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى
ثلاث: ومنها الثيب الزاني فهو:. أ. لا
يثبت الرجم الا في رواية شاذة. ب.
يبقى الاشكال قائماً متى كان
هذا قبل نزول سورة النور او بعد. ت.
ويبقى الاشكال الآخر اننا امام
نص ظني خالف نصاً قطعياً عاماً
في سورة النور. ث. ان
الحكم بالقتل غير الحكم بالرجم. يضاف
الى ذلك اشكالات من المهم النظر
فيها:. الاول:
ان اقامة الحد المشدد على ماعز
جاء لسبب خاص, اخرجه مسلم وهو
انهم كانوا يخرجون للجهاد
فيتخلف بعض الناس فيفسد فكان
الامر يقتضي عقوبة شديدة تقطع
دابر هؤلاء وهذا يرجح ان ذلك كان
في بدايات الأمر اذ لا يظن ان
يستمر فساد هؤلاء.
(سبق تخريج النص). الاشكال
الثاني: ان الرجم ثبت في التوراة
في حديث اخرجه البخاري ومسلم 1699
في حديث طويل "وانهم احضروا
التوراة وفيها آية الرجم"
والسؤال الآن. - هل عمل
النبي بشرع من قبلنا في حق
المفسدين الى ان نزلت آيات
القرآن تبين ان الحكم عندنا
الجلد. - هل كان
هذا عندنا موافقاً ثم نسخ. - هل
اشتبه الأمر على بعضهم فظن حكم
التوراة حكماً لنا. الاشكال
الثالث:. على فرض
ثبوت حدوث الرجم في السنة لكننا
امام نص قرآني قاطع لا يذكر
شيئاً من ذلك مع اهميته وخطورته
والحاجة اليه فما الدليل انه
بقي حكماً معمولاً به لم لا يكون
نص القرآن ناسخاً لكل ما عداه. الاشكال
الرابع اين الدليل ان الرجم كان
آية فنسخت واذا كان الأمر كذلك,
فالدليل ان الحكم بقي ولم لا
يكون القرآن هو الذي نسخ كل شيء. الاشكال
الخامس: تحدثت بعض النصوص عن قتل
الزاني المحصن, وهذا امر غير
الرجم ومع ذلك فهو ظني ويحتمل
التأويل أي ان يكون تعزيراً
لظروف خاصة. الاشكال
السادس: ان الرجم عقوبة تتنافى
مع طبيعة العقوبة في القرآن (صلب,
جلد، قتل, نفي, قطع, حبس) وفيها من
البشاعة والتعذيب ما لا ينسجم
مع حقائق الشريعة, كيف وقد أمرنا
في الحديث "وليحد احدكم شفرته
وليرح ذبيحته". وهذا في حق
الحيوان, فكيف في حق الانسان؟
وان كان مجرماً فالغاية هي
الردع والتأديب. الاشكال
السابع ان القرآن قرر صريحاً ان
عقوبة (الأمَة) (الارقاء) على
النصف من عقوبة الاحرار "فان
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب" النساء
25.. وقطعاً الرجم لا ينصف نعم
اولها البعض ان المحصنة هنا
الحرة وليس المتزوجة, ولكن يبقى
تأويلاً.. الى غير
ذلك من الاشكالات التي تدعونا
ان ندرس الموضوع بعناية تامة
قبل اصدار أي حكم في المسألة. فما
اقوله هنا دعوة للتأمل والنظر
والبحث مع التأكيد انني لم
احاول ان ادرس هذه الاحاديث من
حيث السند اذ هي في الصحيحين فهي
من حيث السند صحيحة في معظمها عن
جماهير اهل العلم. لكن
الدراسة انصبت على جانب المتن
وعلاقته بالقرآن وحقائق
الشريعة وكون النصوص ظنية قابلت
قطعياً. -------------------- هذه
الدراسة تعبر عن رأي كاتبها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |