ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
رؤية
الإسلام للحريات الشخصية (رؤية
مقارنة) بقلم :
يسري عبد الغني عبد الله* المقصود بالحرية
الشخصية: تعتبر الحرية
الشخصية أهم الحريات التي يتمتع
بها الفرد ، وتشكل جوهر حياته ،
وبتوافرها يتوفر لديه الإحساس
بآدميته والشعور بكيانه ،
وبدونها تصبح الحياة خالية من
مضمونها الحقيقي . ويقصد بالحرية
الشخصية في المفهوم الحديث
مجموعة الحقوق الآتية : ـ 1 ـ حق الأمن : أي حق
الفرد في الاطمئنان إلى أنه لا
يتعرض لأن يحبس أو يقبض عليه
بدون مسوغ قانوني ، ونتيجة
لإجراءات تعسفية تسيء إلى حرية
الإنسان وأمنه . 2 ـ حرمة المسكن : فلا
يجوز دخول المساكن (المنازل)
كقاعدة عامة ، ويجوز ذلك
استثناءاً بأمر قضائي بناء على
ضرورة موجبة أو ملحة . 3 ـ حق الإقامة والغدو
والرواح : أي حق المأوى كما يعبر
عنه علماء الشريعة الإسلامية ،
وهو حق الإنسان في أن يقيم حيث
يريد ، وأن يتنقل داخل البلاد أو
خارجها ، إلا لمصلحة يقرها
القانون . الحرية الشخصية في
الفقه الشرعي : اختلف الفقهاء في
تحديد مضمون الحرية الشخصية على
النحو التالي : ـ أ ـ ذهب بعضهم إلى
قصرها على حق الأمن على ما سلف
بيانه . ب ـ يرى الآخرون
التوسع في تحديد هذا المضمون ،
ويعرفها أستاذنا المرحوم الشيخ
/ عبد الوهاب خلاف تعريفاً يكاد
يشمل الحريات جميعها ، فيقول :
"المراد من الحرية الشخصية أن
يكون الشخص قادراً على التصرف
في شئون نفسه ، وفي كل ما يتعلق
بذاته ، آمناً من الاعتداء عليه
في نفس أو عرض أو مال أو مأوى أو
أي حق من حقوقه ، على ألا يكون في
تصرفه عدوان على غيره " . ومن هذا التعريف
الجامع المانع يتبين لنا أن
للحرية الشخصية معنى مكون من
حريات عدة ، وهي : حرية الذات (حق
الأمن) ، وحرية الملك (الملكية) ،
وحرية الاعتقاد ، وحرية الرأي ،
وحرية التعليم (التعلم والمعرفة)
[عبد الحميد متولي ، مبادئ نظام
الحكم في الإسلام ، ص 705 ، وما
بعدها] . موقف النظام
الإسلامي من الحرية الشخصية : والآن نحاول معاً أن
نجيب على السؤال التالي : ما
موقف النظام الإسلامي من الحرية
الشخصية حسب مضمونها الذي يأخذ
به الفقه الحديث والدساتير
المعاصرة ، أي حق الأمن ، وحق
التنقل (حرية المأوى) ، وحرية
المسكن . أولاً :حق الأمن (حق
الذات) : - يطلق
الفقهاء على هذا الحق حق الذات ،
واستناداً إلى هذا الحق فإنه لا
يجوز طبقاً للشريعة الإسلامية
القبض على أي شخص أو حبسه ما لم
يكن ذلك بسبب جريمة واضحة
الأركان ، عقوبتها الحبس ، ولا
يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا إذا
كانت الجريمة ثابتة بشكل قطعي
جازم ، وفي غير تلك الحالة يكون
الإجراء ظلماً منهياً عنه . كذلك لا يجوز بأي حال
من الأحوال توقيع عقوبة بدنية
على شخص إلا في جريمة منصوص
عليها ، وفي حدود ما أمر به
الشارع ، وبعد أن يثبت بالأدلة
والبراهين الثبوتية القاطعة
الجرم على الفاعل . ومثال على ذلك : أن
الشاعر الفارس / أبا محجن
الثقافي ، كان على عهد خلافة عمر
بن الخطاب (رضي الله عنه) يدمن
الخمر ، فضبط مخموراً (متلبساً
بارتكاب الجرم) فأقام الفاروق
عمر عليه الحد ، وما أن انتهى
جلد الرجل حتى أعلن بأنه لن يقلع
عن شرب الخمر ، فهم عمر بجلده
مرة ثانية ، إلا أن علياً بن أبي
طالب (كرم الله وجهه) اعترض
قائلاً : ما بالك في رجل قال
سأفعل ، ولم يفعل ؟ ! .. فتراجع
عمر وأخلى سبيله . ثانياً : حق التنقل (حرية
المأوى) : - حق التنقل أو حرية
المأوى أو حق الإقامة والغدو
والرواح ، أمر ضروري في الحرية
الشخصية ، فلكل إنسان الحق
التام والكامل في أن يقيم حيث
يريد ، وأن يتنقل كما يريد ،
سواء في داخل البلاد أو خارجها . وفي أحكام الإسلام ما
يكفل هذه الحرية ، فلا يوجد نص
يجيز نفي شخص أو إبعاده عن موطنه
إلا في حالة واحدة ، بالنسبة
لجريمة من أخطر الجرائم على
الدين وعلى المجتمع ، ألا وهي
جريمة الحرابة . قال الله تعالى : {إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فساداً أن
يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك
لهم خزي في الدنيا ولهم في
الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
فاعلموا أن الله غفور رحيم.} [المائدة
: 33 ـ 34 ] . والمعنى : إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ، أي
يحاربون أولياءهما ، ويسعون في
الأرض فسادا, أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم اليمنى
وأرجلهم اليسرى ، أو ينفوا من
الأرض ، ذلك خزي يتبعهم عاره في
الدنيا و لهم في الآخرة عذاب
عظيم ، إلا الذين تابوا توبة
صادقة من قبل أن تقدروا عليهم ،
فاعلموا أن الله غفور رحيم . وقد روي أن بعض
الخلفاء الراشدين (رضوان الله
عليهم) قد قيد هذا الحق لمصلحة
عامة رآها ، فقد منع الفاروق /
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
الصحابة من أن يغادروا المدينة
ويذهبوا إلى بلاد أخرى ، ذلك حتى
يستطيع الاستفادة التامة من
رأيهم ، ومن تجاربهم ، ومن
خبراتهم ، ومن مشورتهم ، وبما
يكونوا لديهم من سنن قولية أو
عملية تلقوها عن الرسول (صلى
الله عليه وسلم) ، ولا شك أن
مصالح الدولة والناس قد اقتضت
في رأي عمر تقييد حرية الصحابة
في التنقل ، وذلك من أجل رعاية
مصالح الأمة , وإدارة شئونها
بالتي هي أحسن . كما روي أن ذا
النورين / عثمان بن عفان (رضي
الله عنه) قد قيد حرية أحد
الصحابة (أبا ذر الغفاري)
بإلزامه السكنى في مكان حدده
خارج المدينة ، نظراً لما قيل عن
اتجاهاته الفكرية في شأن المال
والثروة . ثالثا : حرمة المسكن :- بداية نقرر : أنه لا
يجوز دخول منازل الآخرين ، بدون
استئذان كقاعدة عامة . فالمسكن هو المكان
الذي يقيم فيه الإنسان على وجه
معتاد بصفة دائمة أو مؤقتة ،
وللمساكن الخاصة حرمة ، فلا
يجوز دخولها إلا لضرورة توجب
ذلك ، وبإجراءات معينة على نحو
ما تنص عليه الدساتير الحديثة ،
من أن يكون ذلك وفقاً للقانون ،
وأحياناً يستلزم صدور أمر قضائي
لذلك . وقد نص القرآن الكريم
صراحة على هذا الحق ، حيث قال
تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى
تستأنسوا وتسلموا على أهلها
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن
لم تجدوا فيها أحداً فلا
تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل
لكم أرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم
والله بما تعملون عليم . ليس
عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً
غير مسكونة فيها متاع لكم والله
يعلم ما تبدون وما تكتمون .} [النور
: 27 ـ 29] . والمعنى : يا أيها
المؤمنون لا تدخلوا بيوتاً غير
بيوتكم حتى تستأنسوا أي
تستأذنوا ، وتسلموا على أهلها ،
ذلكم أفضل من أن تدخلوا بغتة
فتقع أعينكم على ما يكرهون أن
تروه ، فإن لم تجدوا فيها أحداً
فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم
بدخولها ، وإن قيل لكم أرجعوا
فارجعوا على الفور فهو أطهر لكم
، والله عليم بما تعملون ، وليس
عليكم إثم أن تدخلوا بيوتاً غير
مسكونة فيها متاع ، أي استمتاع
لكم ، كالإستكنان من الحر
والبرد وإيواء الأمتعة ، والله
يعلم ما تبدون وما تكتمون . لقد كانت حرمة
المساكن موضع تطبيق عملي منذ
بدأ الإسلام الحنيف ، والحادثة
التالية تؤكد لنا مبدأ حرمة
المسكن . كان عمر بن الخطاب (رضي
الله عنه) يعس في المدينة (أي
يتجول في أنحائها ليلاً ليستطلع
أحوال الناس) ، فسمع صوت رجل
وامرأة في بيت ، فتسور الحائط
فإذا رجل وامرأة عندهما زُق خمر
، فقال عمر : يا عدو الله ! ، أكنت
ترى أن الله يسترك ، وأنت على
معصية ؟ ، فقال الرجل : يا أمير
المؤمنين ، أنا عصيت الله في
واحدة ، وأنت في ثلاث ، فالله
يقول : {ولا تجسسوا} وأنت تجسست
علينا، والله يقول : {وأتوا
البيوت من أبوابها} وأنت صعدت من
الجدار ونزلت منه ، والله يقول :
{ولا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها}
وأنت لم تفعل ذلك ! فقال عمر : هل عندك من
خير إن عفوت عنك ؟ ، قال الرجل :
نعم ، والله لا أعود ، قال عمر :
اذهب فقد عفوت عنك . [عباس محمود
العقاد ، عبقرية عمر ، ص 176 ،
بتصرف] . والواضح من هذا المثل
أن عمر قد تراجع احتراماً لمبدأ
حرمة المسكن ، الذي لا يصح بأي
حال من الأحوال التجسس على
أصحابه ، أو الدخول إليه من غير
أبوابه ، أو اقتحامه دون
الاستئذان والسلام على أهله ،
ولو لم يكن الأمر كذلك لما عفا
عن الجاني وزوجته بعد أن وجد
عندهما زقاً من الخمر ، وإنما
اضطر عمر إلى ذلك بعد أن تبين
أنه خالف الشرع ، فلم يكتشف
جريمتيهما إلا بهذه المخالفة ،
وهو ما لا يجوز ، ولا يسوغ بأي
حال من الأحوال . كفالة التشريع
الإسلامي للحرية الشخصية :- نرى
فيما تقدم أن الحرية الشخصية
بعناصرها الثلاثة التي يعترف
بها الفقه الدستوري الحديث
مكفولة في التشريع الإسلامي ،
وإذا كان الفقه وأنظمة الحكم
الحديثة لم تتوصل إلى تقرير
مبادئها إلا في أواخر القرن
الثامن عشر الميلادي وما بعده ،
أي منذ حوالي قرنين من الزمان ،
وبعد معاناة وصراع طويل ضحت فيه
البشرية جمعاء بالملايين من
أبنائها ، فإن هذه الأسس
والمبادئ قد أقرها القرآن
الكريم ونظام الحكم الإسلامي
منذ أكثر من 1425 عاماً من الزمان،
دون معاناة أو صراع مرير ، لأن
شارعها هو الله سبحانه وتعالى ،
العليم بشئون البشر . مقارنة : إذا
أردنا عقد مقارنة بين مبادئ
الحرية الشخصية في الإسلام
وأحكام الدساتير الحديثة فيما
يتعلق بهذه المبادئ ، وجدنا أن
الإسلام نصوصه صريحة واضحة في
تقرير مبادئ الحرية الشخصية على
نحو واضح لا يحتمل شكاً أو
تأويلاً ، كما وفر الإسلام لها
الحماية القانونية بما لم يسبقه
إليها أي دستور . وسوف
نستعرض فيما يلي ما نصت عليه
الدساتير والنظم الحديثة فيما
يتعلق بالحريات ، وسنجد أن
الإسلام يتفق تماماً بل جملة
وتفصيلاً مع ما نصت عليه : ـ فبالنسبة لحق الأمن : 1- الدساتير الحديثة
تقر الحرية الشخصية وتصونها ، و
تؤكد على أنها حق طبيعي لا يمس ،
فيما عدا حالة التلبس الواضحة ،
كما أنها تقرر أنه لا يصح بأي
حال من الأحوال القبض على أي
إنسان أو تفتيشه أو حبسه أو
تقييد حريته بأي قيد ، أو منعه
من التنقل إلا بأمر واضح
تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة
أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر
من القاضي المختص أو النيابة
العامة ، وذلك وفقاً لأحكام
القانون ، ويحدد القانون مدة
الحبس الاحتياطي . 2- الدساتير الحديثة
تؤكد على أن كل مواطن يقبض عليه
أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد
يجب معاملته معاملة إنسانية بما
يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا
يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في
غير الأماكن الخاضعة للقوانين
الصادرة بتنظيم السجون ، وحتى
داخل السجن يجب أن يتمتع السجين
بجميع حقوقه الإنسانية التي
تصون وتحفظ كرامته وحياته . 3- وفي الدساتير
الحديثة إن كل قول يثبت أنه صدر
من مواطن تحت وطأة التهديد أو
التعذيب أو الإهانة ، يعتبر
كأنه لم يكن ، ولا يعول عليه
بالمرة . 4- وفي الدساتير
الحديثة لا يجوز إجراء أي تجربة
طبية أو علمية على أي إنسان بغير
رضائه التام والحر . بالنسبة لحرية
المأوى : 1- تنص الدساتير
الحديثة على أنه لا يجوز أن تحظر
على أي مواطن الإقامة في جهة
معينة ، ولا أن يلزم بالإقامة في
مكان معين إلا في الأحوال التي
يبينها القانون ويكون هدفها
الأول صالح الناس . 2- تنص الدساتير
الحديثة على أنه لا يجوز إبعاد
أي مواطن عن البلاد أو منعه من
العودة إليها . 3- تنص الدساتير
الحديثة على أنه للمواطنين حق
الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى
الخارج ، وينظم القانون هذا
الحق وإجراءات وشروط الهجرة
ومغادرة البلاد . بالنسبة لحرمة
المساكن ووسائل الاتصال : 1- تنص الدساتير
الحديثة على أن للمساكن حرمة
فلا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها
إلا بأمر أو إذن قضائي مسبب
وفقاً لأحكام القانون . 2- تنص الدساتير
الحديثة على أنه لحياة
المواطنين الخاصة حرمة يحميها
القانون . 3- تنص الدساتير
الحديثة على أنه للمراسلات
البريدية والبرقية والمحادثات
الهاتفية وغيرها من وسائل
الاتصال الحديثة حرمة ، وسريتها
مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو
الإطلاع عليها أو رقابتها إلا
بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة
وفقاً لأحكام القانون . كيفية حماية هذه
الحريات ؟ ومن
أجل حماية هذه الحريات وغيرها
والتي هي حق للجميع دون أدنى
استثناء ، والمنصوص عليها في
الدساتير الحديثة , قررت هذه
الدساتير ما يلي : ـ إن
كل اعتداء على الحرية الشخصية
أو على حرمة الحياة الخاصة
لجميع المواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي
تكفلها الدساتير الحديثة
والمواثيق الإنسانية ، جريمة لا
تسقط الدعاوى الجنائية ولا
المدنية الناتجة عنها بالتقادم
، وعلى الدولة أن تكفل تعويضاً
عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . ولنا كلمة : يتضح
لنا من خلال ما نصت عليه
الدساتير و المواثيق الحديثة أن
المبادئ الواردة فيها يتفق
الإسلام معها جملة وتفصيلاً ، و
الذي جعلها حقوقاً أساسية لجميع
الأفراد ، لا يجوز المساس بها ،
كما لا يجوز تقيدها إلا لضرورات
ملحة يقتضيها الصالح العام
للدولة ، وفي حدود ما تقتضيه هذه
الضرورات ، وفي إطار التنظيم
الذي يضعه المشرع ـ انطلاقاً من
روح الإسلام السمحة التي هدفها
سعادة الإنسان وكرامته وأمنه ـ
لمواجهة هذه الضرورات ، وأي
تجاوز في ذلك لا شك يعتبر دخيلاً
على الإسلام ، وخروجاً صريحا
على مبادئه . الأسانيد
والمراجع (1)
محمد فريد وجدي ، المصحف المفسر
، دار الشعب ، القاهرة ، مصر . (2)
عمر الشريف ، مذكرات في نظام
الحكم والإدارة في الدولة
الإسلامية ، القاهرة ، 1977 م (3)
عباس محمود العقاد ، عبقرية عمر
، دار المعارف ، القاهرة ، 1995 م . (4)
يسري عبد الغني عبد الله ،
المدنية العربية الإسلامية (نظرات
في الأصول والتطور) ، هيئة
الكتاب ، القاهرة ، 1987 م . ــــــــــ * باحث
ومحاضر في الدراسات العربية
والإسلامية -------------------- هذه
الدراسة تعبر عن رأي كاتبها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |