ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
القدس
والأمم المتحدة رؤية قانونية الدكتور
: السيد مصطفي أحمد أبو الخير الخبير
في القانون الدولي مقدمة
المركز القانوني للقدس في
قرارات الأمم المتحدة سواء
الصادرة عن الجمعية العامة أو
مجلس الأمن، يحتاج إلي تفسير
لأنه غامض ومتغير فضلا عن أن
القرارات الصادرة تحدثت عن
القدس بين ثنايا القرارات إلا
بعض القرارات التي خصت الأعمال
التي تقوم بها إسرائيل في القدس
لتغيير بنيتها الديمغرافية
والجغرافية، من أجل ذلك تكمن
مشكلة البحث في معرفة المركز
القانوني لمدينة القدس في
القرارات الصادرة عن الجمعية
العامة ومجلس الأمن. الفصل
الأول الطبيعة
القانونية لقرارات الأمم
المتحدة
نتناول في هذا الفصل القيمة
القانونية للقرارات التي
تصدرها الأمم المتحدة في
مبحثين، الأول: نبين الطبيعة
القانونية للقرارات الصادرة عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
هل تتمتع بالإلزام أم لها قيمة
أدبية فقط ، ولا تلتزم بها الدول
أعضاء الأمم المتحدة وما الجزاء
الذي يرتبه ميثاق الأمم المتحدة
علي عدم الإلتزام أو تنفيذ
القرارات الصادرة من الجمعية
العامة، وينقسم هذا الفصل إلي
الآتي:
المبحث الأول: الطبيعة
القانونية لقرارات الجمعية
العامة.
المبحث الثاني: الطبيعية
القانونية لقرارات مجلس الأمن. المبحث
الأول الطبيعة
القانونية لقرارات الجمعية
العامة
الجمعية العامة للأمم
المتحدة هي الجهاز العام
للمنظمة العالمية، وقد ورد النص
عليها في الفصل الرابع من ميثاق
الأمم المتحدة المادة التاسعة
إلي المادة الثانية والعشرين،
وقد بين هذا الفصل تشكليل
الجمعية العامة للأمم المتحدة
وكيفية التمثيل فيها وطريقة
التصويت والاختصاصات والسلطات،
فقد نصت المادة التاسعة الفقرة
الأولي علي تكوين الجمعية
العامة( من جميع أعضاء الأمم
المتحدة) ويبلغ عدد الأعضاء
حاليا(192 دولة) جميع دول العالم
ما عدا تايوان، وحددت الفقرة
الثانية من المادة التاسعة عدد
وفد كل دولة بحد أقصي خمسة
مندوبين يمثلون الدولة العضو.
وقد حددت المواد من
العاشرة حتي السابعةعشر من
الميثاق وظائف الجمعية العامة
وسلطاتها، فالمادة العاشرة نصت
علي الاختصاص العام للجمعية
العامة فأوردت (للجمعية العامة
أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل
في نطاق هذا الميثاق أو يتصل
بسلطات فرع من الفروع المنصوص
عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها
في ما عدا ما نصّ عليه في المادة
12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس
الأمن أو كليهما بما تراه في تلك
المسائل والأمور.). وفي المادة الحاية عشر نص علي
الميثاق علي عدة وظائف للجمعية
العامة تتمثل في النظر في
المبادئ العامة للتعاون في حفظ
السلم والأمن الدوليين، بما
فيها مبادئ نزع السلاح وتنظيم
التسليح، ملها تقديم التوصيات
اللازمة بشأن ما سبق سواء للدول
الأعضاء أو مجلس الأمن أو
كليهما، وللجمعية العامة
مناقشة أي مسألة لها صلة بالسلم
والأمن الدوليين يرفعها إليها
أي عضو فيها أو غير عضو طبقا
للمادة (35) من الميثاق ولها فيما
عدا ما ورد في المادة (12) من
الميثاق أن تقدم توصياتها للدول
الأعضاء وغير الأعضاء ولمجلس
الأمن، وقد وضعت المادة (11/2)
التزاما علي الجمعية العامة
بضرورة إحالة كافة المسائل التي
تتطلب عملا إلي مجلس الأمن سواء
قبل المناقشة أو بعدها. وطبقا
للمادة الحادية عشر الفقرة
الثالثة للجمعية العامة أن تلفت
نظر مجلس الأمن إلي أي مسألة
تهدد السلم والأمن الدوليين،
ونصت الفقرة الرابعة من ذات
المادة علي أن(لا تحدّ
سلطات الجمعية العامة المبيّنة
في هذه المادة من عموم مدى
المادة العاشرة.) وقد وضعت
المادة الثانية عشر قيدا علي
اختصاصات الجمعية العامة ففي
فقرتها الأولي منعت الجمعية
العامة من مناقشة أو أصدار أي
توصية في أي نزاع أو موقف معروض
علي مجلس الأمن إلا بطلب من مجلس
الأمن، وفي الفقرة الثانية منها
أوجبت علي الأمين العام للأمم
المتحدة بموافقة مجلس الأمن في
كل دورة من دورات أنعقاد
الجمعية العامة الإبلاغ عن كافة
المسائل المتعلقة بالسلم
والأمن الدوليين المعروضة علي
مجلس الأمن كما يجب أن يخطرها
بالمسائل التي انتهي مجلس الأمن
من مناقشتها عند
الانتهاء من مناقشتها.
والمادة (13/1/أ/ب) أعطت
الجمعية العامة حق عمل دراسات
وأصدار توصيات في مجالات إنماء
التعاون الدولي في كافة مجالات
الحياة في المجتمع الدولي
السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
والتعليمية والصحية، وتشجيع
التقدم المتزايد وتدوينه،
والإعانة علي حماية وحفظ وتحقيق
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
بلا تمييز لأي سبب من الأسباب،
والفقرة الثانية من هذه المادة
اوضحت أن(تبعات الجمعية العامة
ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما
يختص بالمسائل الواردة في
الفقرة السابقة (ب) بيّنة في
الفصلين التاسع والعاشر من هذا
الميثاق.).
وفي المادة الرابعة عشر من
الميثاق جاء النص علي حق
الجمعية العامة في أن توصي
باتخاذ الإجراءات والتدابير
اللازمة للتسوية السلمية لأي
موقف دولي قد يضر - من وجهة نظر
الجمعية العامة – بالرفاهية
العامة أو يعكر صفو العلاقات
الودية بين أمم الأرض بما فيها
المواقف التي تنتج عن انتهاك
احكام ميثاق الأمم المتحدة
المتمثلة في مبادئ وأهداف
المنظمة.
ونصت المادة الخامسة عشر
الفقرة الأولي علي تقارير سنوية
وخاصة من مجلس الأمن تتضمن
بالتدابير التي أتخذها أو
قرارها مجلس الأمن لحفظ السلم
والأمن الدوليين، وفي الفقرة
الثانية منها نصت علي تلقي
تقارير من كافة فروع وأجهزة
الأمم المتحدة للنظر فيها،
والمادة السادسة عشر نصت علي
مباشرة الجمعية العامة الوظائف
الواردة في الفصلين الثاني
والثالث عشر من الميثاق
المتعلقة بنظام الوصاية
الدولية بما فيها المصادقة علي
اتفاقيات الوصاية بشأن المواقع
الاستراتيجية، علما بأن فلسطين
كانت تحت الوصاية.
ومن اختصاصات الجمعية
العامة أيضا ما ورد في المادة
السابعة عشر في فقراتها الثلاث،
وتضمنت النظر في الميزانية
المالية السنوية للأمم المتحدة
والتصديق عليها، وتحديد أنصبة
الاشتراكات المالية السنوية
لأعضاء الأمم المتحدة، ولها
النظر والتصديق أيضا علي كافة
الترتيبات المالية
بميزانية الأمم المتحدة مع
الوكالات المتخصصة المنصوص
عليها في المادة(57) من الميثاق،
كما تدرس الميزانيات الإدارية
لتلك الوكالات التي تتلقي
توصياتها منها.
وبينت الكادة الثامنة عشر
التصويت علي القرارات في
الجمعية العامة، ففي الفقرة
الأولي منها جعلت لكل دولة عضو
صوت واحد، وفي الفقرة الثانية
منها نصت علي أن تصدر الجمعية
العامة توصياتها في المسائل
العامة المتمثلة حفظ السلم
والأمن الدوليين، وأنتخاب
أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين،
وانتخاب أعضاء المجلس
الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب
أعضاء مجلس الوصاية طبقا لحكم
الفقرة الأولي من المادة (86) من
الميثاق، وقبول الأعضاء الجدد
في المنظمة، ووقف الأعضاء عن
مباشرة حقوق العضوية والتمتع
بمزاياها وفصل الأعضاء،
والمسائل المتعلقة بنظام
الوصاية والميزانية بأغلبية
ثلثي الأعضاء الحاضرين
المشتركين في التصويت، أما
القرارات في المسائل الأخري بما
فيها تحديد طوائف المسائل
الإضافية التي تتطلب في إقرارها
أغلبية الثلثين، تصدر بأغلبية
الأعضاء الحاضرين المشتركين في
التصويت.
والمادة التاسعة عشر نصت
علي منع العضو الذي يتأخر عن
سداد اشتراكاته المالية لمدة
سنتين علي الأقل للمنظمة من
التصويت في الجمعية العامة،
وللجمعية العامة أن تسمح للعضو
المتأخر عن السداد بالتصويت حال
اقتناعها بأن أسباب عدم الدفع
خارجة عن إرادة الدولة العضو.
وفي المادة العشرين جاء
النص علي أن تجتمع الجمعية
العامة في أدوار أنعقاد عادية
وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة
إذا لزم الأمر، ويقوم بالدعوة
إلي الأنعقاد الأمين العام للمم
المتحدة بناء علي طلب مجلس
الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم
المتحدة اي أعضاء الجمعية
العامة
وفي المادة الحادية والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة
ورد النص علي أحقية الجمعية
العامة في وضع لائحة إجراءاتها
الداخلية، وأنتخاب رئيسها لكل
دور من أدوار الأنعقاد، وفي
المادة الثانية والعشرين أعطي
الميثاق الحق للجمعية العامة في
أن تنشأ من الفروع الثانوية ما
تراه ضروريا للقيام بوظائفها
الواردة في الميثاق.
ينقسم الفقهاء في القانون
الدولي في مسالة الطبيعة
القانونية لما يصدر عن الجمعية
العامة من قرارات لفريقين([1]): الرأي الأول: يري
أن قرارات الجمعية العامة للأمم
المتحدة تتمتع بقوة أدبية فقط
ووالجزاء المترتب علي عدم تنفيذ
القرار والإلتزام به جزاء أدبي
فقط يتمثل في اللوم والصورة
السيئة التي تلحق بالدولة العضو
التي لا تلتزم بقرارات الجمعية
العامة وهي عبارة عن توصيات لا
ترقي لمرتبة القرارات، ولكن
القرارات الصادرة عن الجمعية
العامة لباقي أجهزة الأمم
المتحدة تكون ملزمة لتلك
الأجهزة وتكون من الناحية
القانونية قرارات وليست توصيات.
أما الرأي الثاني : فيري أن
كافة ما يصدر عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة يعتبر قرارات
ملزمة لأنها تشكل الرأي العام
السائد في المجتمع الدولي لأن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
تعتبر بحق برلمان العالم لأنها
تشمل كافة دول المجتمع الدولي،
لذلك فأن القرار الذي يصدر عن
برلمان العالم يعتبر صدي لحكم
القانون الدولي والشرعية
الدولية، كما أن الجمعية العامة
هي الجهاز العام للأمم المتحدة،
لذلك يجب أن يكون ملزما، سواء
كان القرار الصادر موجه للدول
الأعضاء في المم المتحدة أم
موجة لباقي أجهزة الأمم المتحدة
ويترتب علي عدم الإلتزام بها
المسئولية الدولية في حق الدولة
العضو التي لم تلتزم بالقرار
الصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة، وهذا ما نراه ونذهب
إليه ونؤيده.
المبحث
الثاني الطبيعية
القانونية لقرارات مجلس الأمن
يعتير مجلس الأمن الجهاز
التنفيذي للأمم المتحدة، وقد
ورد التنظيم القانوني له في
الفصل الخامس من ميثاق الأمم
المتحدة في المواد من (23 إلي 32)
وقد بينت اختصاصاته وسلطاته
وتشكيله وكيفية إصدار
القرارات، فقد نصت المادة (23/1)
من الميثاق علي أن يتكون مجلس
الأمن من خمسة عشر عضوا من أعضاء
الأمم المتحدة، منهم خمسة
دائمون وهم الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة (بريطانيا)
وفرنسا والصين والاتحاد
السوفيتي السابق روسيا حاليا،
وتنتخب الجمعية العامة العشر
الباقية من باقي الأعضاء كأعضاء
غير دائمين بالمجلس، مع مراعاة
المساهمة في حفظ السلام والأمن
الدوليين، والتوزيع الجغرافي
العادل.
وينتخب الأعضاء غير
الدائمين لمدة سنتين، علي أنه
في أول إجراء أنتخابات بعد
زيادة عدد أعضاء المجلس من أحد
عشر إلي خمسة عشر، يختار أثنان يختار اثنان
من الأعضاء الأربعة الإضافيين
لمدة سنة واحدة، والعضو الذي
تنتهي مدته انتخابه لا يجوز
إعادة انتخابه على الفور(23/2)
ولكل عضو مندوب واحد بالمجلس(23/3).
وقد نصت المادة (24/1) علي أهم
اختصاصات مجلس الأمن والأمم
المتحدة وهو حفظ السلم والأمن
الدوليين، وهو أيضا أهم أهداف
الأمم المتحدة، وقد اعطت هذه
الفقرة مجلس الأمن سلطات واسعة
في ممارسة هذا الاختصاص واهمها
التبعات الرئيسية في حفظ السلم
والأمن الدوليين، بل زادت بجعل
المجلس نائبا عن الأمم المتحدة
في ذلك، وأشارت الفقرة الثانية
من هذه المادة إلي أن علي المجلس
أن يسير في هذه المهمة علي هدي
مبادئ وأهداف الأمم المتحدة
الواردة في المادتين الأولي
والثانية، وأشارت إلي أن واجبات
مجلس الأمن مبنية في الفصول
السادس والسابع والثامن
والثاني عشر، و نصت الفقرة
الثالثة من ذات المادة علي أن
يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية
وأخري خاصة في حالة الضرورة إلي
الجمعية العامة للنظر فيها.
وأوردت المادة (25) تعهدا من
أعضاء الأمم المتحدة علي قبول
قرارات مجلس الأمن وتنفيذها
وفقا للميثاق، واعتبرت المادة
(26) مجلس الأمن مسئولا بالتضامن
مع لجنة اركان الحرب المنصوص
عليها في المادة (47) من الميثاق
عن وضع خطط لضبط وتنظيم التسليح
للحفاظ علي إقامة وتوطيد السلم
والأمن الدولي بأقل الموارد
المالية.
ونصت المادة (27) علي كيفية
إجراء التصويت فنصت في الفقرة
الأولي علي أن لكل عضو في المجلس
صوت واحد، والفقرة الثانية منها
قررت أن القرارات في المسائل
الإجرائية تصدر بموافقة تسعة
أعضاء علي الأقل، والفقرة
الثالثة منها نصت علي أن قرارات
مجلس الأمن في كافة المسائل
الموضوعية تصدر بأغلبية تسعة
أعضاء شريطة أن يكون منهم أصوات
الأعضاء الدائمين متفقة علي
القرار، وطبقا للفقرة الثالثة
من المادة الثانية والخمسين
يتمنع العضو الدائم عن التصويت
علي القرارات التي تتخذ تطبيقا
للفصل السادس من الميثاق يكون
طرفا في الموقف او النزاع.
نظمت المادة (28) بفقراتها
الثلاث كيفية عمل المجلس ففي
الفقرة الأولي نصت علي أن ينظم
مجلس الأمن عمله بطريقة يستطيع
بها العمل باستمرار، لذلك
وأوجبت علي الدول أعضاء مجلس
الأمن ضرورة وجود ممثل دائم لها
بمقر هئية الأمم المتحدة،
والفقرة الثانية نصت علي أن
يعقد مجلس الأمن اجتماعات
دورية، وأعطي الدول الأعضاء
حرية اختيار عضوها بالمجلس سواء
من أحد رجال الحكومة أو تعيين
عضو دائم بالمجلس، كما أعطت
الفقرة الثالثة للمجلس حرية عقد
جلساته في أي مكان غير مقر الأمم
المتحدة إذا رأي المجلس أن ذلك
يؤدي إلي تيسير عمله.
وأعطت المادة (29) من الميثاق
لمجلس الأمن حق أنشاء الفروع
الثانوية التي يري أنها ضرورية
لأداء وظائفه المنوط بها طبقا
للميثاق، كما أعطت المادة (30) من
الميثاق الحق لمجلس الأمن فيوضع
لائحته الداخلية التي تنظم عمله
ومنها طريقة اختيار رئيسه،
وأباحت المادة (31) لكافة أعضاء
الأمم المتحدة غير أعضاء مجلس
الأمن حق حضور الجلسات التي
تتعرض لموضوعات تمس مصالحه ولكن
ليس له حق التصويت، وأباحت
المادة (32) لكل الدول سواء كانت
أعضاء في الأمم المتحدة أم لا
حضور جلسات مجلس الأمن التي
تناقش موضوعا هي طرفا فيه دون أن
يكون لها حق التصويت، علي أن يضع
مجلس الأمن شروط عادلة لاشتراك
الدولة غير العضو في الأمم
المتحدة لحضور جلساته التي
تناقش موضعا هي طرف فيه.
في القيمة القانونية
للقرارات الصادرة عن مجلس
الأمن، ينقسم الفقه في القانون
الدولي بشأنها لفريقين([2]): الرأي الأول : يري
أن كافة القرارات الصادرة عن
مجلس الأمن ملزمة طبقا للمادة
(24) من ميثاق الأمم المتحدة لأن
مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي
للأمم المتحدة ويهتم بكافة
التبعات الرئيسية التي تحافظ
علي السلم والأمن الدوليين لذلك
فكل ما يصدر عن مجلس الأمن هو
قرارات لها طابع الإلزام حتي
علي الدول التي ليست أعضاء في
الأمم المتحدة إذا كانت
القرارات بشأن الحفاظ علي الأمن
والسلم والدوليين، لذلك تترتب
المسئولية الدولية في حق الدولة
التي لم تلتزم بالقرارات
الصادرة عن مجلس الأمن.
الرأي الثاني: وهو ضعيف يري
أن أن القرارات الملزمة التي
تصدر عن مجلس الأمن هي القرارات
التي تكون بشأن الحفاظ علي
السلم والأمن الدوليين، ويترتب
علي عدم الإلتزام بها المسئولية
الدولية في حق الدولة التي لم
تلتزم بالقرار، أما باقي
القرارات فتأخذ حكم التوصيات
الصادرة عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة، لذلك لايترتب
عليها المسئولية الدولية. الفصل
الثاني المركز
القانوني للقدس في قرارات الأمم
المتحدة
تناولت الأمم المتحدة مشكلة
فلسطين فقد أصدرت الأمم المتحدة
سواء من الجمعية العامة أو مجلس
الأمن العديد من القرارات التي
تناولت المشكلة الفلسطينية،
وفي بعض القرارات تناولت القدس
بصورة منفردة والبعض الآخر
تناولت الأمم المتحدة القدس ضمن
ثنايا القرارات التي أصدرتها
بشأن القضية الفلسطينية، وسوف
نتناول في هذا الفصل المركز
القانوني للقدس في كل القرارات
الصادرة سواء عن الجمعية العامة
أو مجلس الأمن وسواء بصورة
منفردة أو ضمن ثنايا القرارات
التي صدرت بشأن القضية
الفلسطينية، لذلك تكون هذا
الفصل من مبحثين هما: المبحث الأول:
المركز القانوني للقدس في
قرارات الجمعية العامة. المبحث الثاني:
المركز القانوني للقدس في
قرارات مجلس الأمن. المبحث
الأول المركز
القانوني للقدس في قرارات
الجمعية العامة
في هذا المبحث اتناول
القرارات الصادرة عن الجمعية
العامة بشأن القدس سواء كانت
منفردة أو ضمن ثنايا القرارات
بشأن القضية الفلسطينية، وأهم
هذه القرارات قرار التقسيم رقم
(181) 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1947
وهو القرار الذي أوصي بتدويل
مدينة القدس وجعلها تحت لجنة
مشكلة من الأمم المتحدة لمدة
عشر سنوات ثم ينظر في امرها
بعدها ولكن طلب القرار في
مضمونة أن تكون القدس مدينة
دولية، نبين في هذه الدراسة
القيمة القانونية لقرار
التقسيم وفكرة تدويل مدينة
القدس في القانون الدولي ماذا
قال الفقه الدولي في ذلك.
ما
المقصود بالقدس الشريف ؟. هل هي
البلدة القديمة بمساحتها
البالغة أقل من كيلومتر مربع
واحد داخل الأسوار ؟، أم هي
المدينة ذات الكيان المنفصل Corpus Separatum (كوربوس سيباراتوم /
كيان منفصل) كما هي محددة في
قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 181 بتاريخ 29/11/1947)
البالغة مساحتها 175 كلم2 ؟، أم هي
الشطر الشرقي من القدس بما فيه
البلدة القديمة، بمساحته
البالغة 6,5 كلم2 قبل احتلال
إسرائيل له في أعقاب الحرب
العدوانية التي شنتها ضد الأردن
ومصر وسوريا في 5 حزيران 1967م ؟،
أم هي القدس الموحدة بمساحتها
الحالية البالغة 125 كلم2 ؟، أم هي
القدس الكبرى المخطط لها أن تصل
مساحتها ما بين 400 و600 كلم2 ؟
القدس المقصودة هنا هي القدس
بشطريها الغربي والشرقي قبل
احتلال شطرها الغربي منذ عام 1948
وشطرها الشرقي عام 1967م.
أن القدس بقيت مقسمة من عام
1948 حتي عام 1967 ولم يعترف المجتمع
الدولي باحتلال
إسرائيل على القدس الغربية ولا
بوصاية
الأردن على القدس
الشرقية". والكل احتلالاً
عسكرياً وتمارس فيها إشرافاً
فعلياً قوياً. أما المرحلة
الثانية فهي تخص إقدام
إسرائيل على احتلال القدس
بأكملها بعد ظهر 7 حزيران /يونيو
1967 م.
تعيش القدس حالياً حياة
صعبة بالممارسات الإسرائيلية
إلى تهدف لتحقيق ضم المدينة
القديمة. التوحيد البلدي
للمدينة تحت راية بلدية القدس.
هدم العقارات
والمباني الخاصة التي تعود
بملكيتها إلى فلسطينيين. تدمير
أملاك الأوقاف أو
تجريدها من طابعها الديني.
إقامة المستوطنات الإسرائيلية
في المدينة القديمة وحولها.
وقد مرت القدس بثلاث حلقات هي([3]):
الحلقة الأولى العزل: أي عزل
القدس عن المحيط
الفلسطيني. الحلقة
الثانية الطرد: الطرد الجسدي
والطرد الاقتصادي والطرد من
الهوية.
أي طرد المقدسيين من
القدس جسدياً واقتصادياً ومن
الهوية لمجرد إقامتهم في أماكن
غير القدس. الحلقة
الثالثة الإحلال: أي إحلال
المستوطنين بدلاً من
الفلسطينيين وهذه
السياسة لم تتغير حتى
الآن.
بداية نحب أن نلفت الأنتباه
إلي أن الأمم المتحدة في كافة
قراراتها التي صدرت عنها سواء
من الجمعية العامة أو مجلس
الأمن، كانت تقصد القدس الشرقية
فقط دون القدس الغربية، وتلك من
ضمن مساهمات الأمم المتحدة في
تكوين وإنشاء إسرائيل وقيام
دولة غير الدولة الفلسطينية علي
أرض دولة فلسطين من البحر إلي
النهر، بداية بالتغاضي عن
الجرائم التي ارتكيها الصهاينة
واحتلال الأراضي الفلسطينية ثم
مكافأة العصابات الصهيونية علي
تلك الانتهاكات والمخالفات
للقانون الدولي العام بكافة
فروعه، وأصدار قرار التقسيم لا
يمكن أي سند لا من القانون
الدولي ولا من التاريخ ولا من
الواقع، ويعتبر هذا القرار
أشتراك من الأمم المتحدة في
جريمة سرقة فلسطين من أهلها، بل
أنها من الفاعلين الأصليين في
هذه الجريمة الأشهر في التاريخ،
والحقيقة أن مدينة القدس
وأماكنها المقدسة لم تكن بحاجة
إلى تدويل كما فرض النظام
الدولي على سكانها الفلسطينيون
دون استشارتهم أو نيل موافقتهم.
وتبرر الأمم المتحدة
اختصاصها بحماية القدس الشرقية
فقط علي زعم باطل طبقا للقانون
الدولي وهي أن القدس الغربية
كانت تحت سيطرة العصابات
الصهيونية قبل صدور قرار
التقسيم وبالتالي فأنها كانت قد
خرجت من الأراضي العربية، وتقع
تحت سيطرة العصابات الصهيونية،
وتتناسي الأمم المتحدة أن القدس
الغربية وكافة الأراضي
الفلسطينية التي أحتلتها
العصابات الصهيونية قبل عام 1948م
هي أراضي محتلة([4])،
تخضع لمبدأ عام في القانون
الدولي وهو مبدأ تحريم
الأستيلاء علي أراضي الغير
بالقوة، لذلك فأن الحديث عن
القدس الشرقية فقط يعد انتهاكا
للقانون الدولي وميثاق الأمم
المتحدة، ومع الأسف الشديد فان
النظام الرسمي العربي قد ساير
الأمم المتحدة في ذلك أم عمالة
أو جهلا والأولي هي الأقرب
للحقيقة.
لذلك نري ومعنا التاريخ
والقانون أن كافة الأراضي
الفلسطينية من النهر إلي البحر
هي أرض محتلة من قبل العصابات
الصهيونية وهي ملك للشعب
الفلسطيني، وليست ملكا للأمم
المتحدة حتي تكافئ العصابات
الصهيونية بأعطائها أرض فلسطين
لا كلها ولا جزء منها، كما أن
قرار التقسيم باطل لمخالفته
القواعد العامة
الآمرة في القانون الدولي
العام وعلي رأسها حق تقرير
المصير ومبدأ تحريم الأستيلاء
علي أراضي الغير بالقوة، ومبدأ
تحريم استخدام القوة كما أنه
يهدد السلم والأمن الدوليين وهو
من أهم أهداف الأمم المتحدة،
لذلك ليس لقوات الاحتلال الحق
في الدفاع الشرعي طبقا للقاعدة
العامة الآمرة في القانون
الدولي التي تنص علي ( لا دفاع
شرعي ضد دفاع شرعي) والقاعدة
التي تنص علي أنه ( لا مقاومة
لفعل مباح).
صدرت القرارات الدولية من
هيئة الأمم المتحدة والمنظمات
التابعة لها منذ أن احتل الكيان
الصهيوني القدس الغربية في حرب
1948، مثل قرار مجلس الوصاية
التابع للأمم المتحدة رقم 114 في
20 من كانون أول/ديسمبر عام 1949،
ويقضي بإبطال إعلان إسرائيل
القدس عاصمة لها، ومن ثم أصبح
المركز القانوني للجزء الغربي
من القدس والذي احتلته إسرائيل
عام 1949، من قبيل الأراضي
المحتلة التي تخضع لاتفاقية
جنيف الرابعة.
لذلك وترتيبا علي ما سبق
فأننا سوف نتكلم في هذه الدراسة
عن القدس الكاملة جغرافيا كما
يراها أصحاب الأرض
الفلسطينيون، وليست كما تراها
الأمم المتحدة وحصرها بالقدس
الشرقية فقط ، فالقدس جغرافيا
كاملة الشرقية والغربية هي أرض
فلسطينية محتلة مخالفة لكافة
قواعد واحكام ومبادئ القانون
الدولي وميثاق الأمم المتحدة
ومواثيق كافة المنظمات الدولية
الإقليمية الموجودة في المجتمع
الدولي، فلا توجد قاعدة في
القانون الدولي المعاصر تدل لا
صراحة ولا ضمنا ولا بطريق
المخالفة علي قيام دولة غير
فلسطينية علي ارض فلسطين من
النهر إلي البحر، مهما حاولت
العصابات الصهيونية ومعها
الأمم المتحدة والغرب كله وحتي
النظام الرسمي العربي، أضفاء أي
شرعية علي غير الدولة
الفلسطينية علي أرض فلسطين من
النهر إلي البحر.
نؤكد علي حقيقة تاريخية
وواقعية وقانونية مهما سعي
المجتمع إلي أنكارها وهي بطلان
قيام دولة يهودية أو إسرائيلية
علي أرض فلسطين من النهر إلي
البحر، مهما صدرت قرارات من
الأمم المتحدة وغيرها لن ولم
تغير هذه الحقيقية التاريخية
والقانونية الثابتة ثبوت الشمس
في كبد السماء منتصف النهار.
عديدة ومتعددة تلك القرارات
التي أصدرتها الجمعية العامة
للأمم المتحدة بشأن القدس، سواء
لتحديد المركز القانوني لهذه
المدينة المقدسة، أو تنديدا
لفظيا فقط ضد الإجراءات التي
تتخذ من قبل قوات الاحتلال لهذه
المدينة سواء الأستيطان أو
التعدي علي جغرافيتها بضم مدن
لا تتبع القدس لتوسعتها والتعدي
الديمغرافي علي المدينة
والسكان العرب أصحاب الأرض،
سواء بالقتل والحرج والضرب
والتهديد وكافة الأفعال
المحرمة في البشرية والقانون.
وسوف نلقي الضوء هنا علي أهم
القرارات الصادرة عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة، التي
تمكننا من معرفة حقيقة المركز
القانوني لمدينة القدس الكاملة
في نظر الجمعية العامة للأمم
المتحدة، وأول وأهم هذه
القرارات قرار التقسيم قرار التقسيم 181
الصادر في 29/11/ 1947م، ثم قرار
الجمعية العامة رقم 168 الصادر في
بتاريخ
14/5/ 1948، وقرار الجمعية العامة
رقم (194) بتاريخ
11/12/1948م أصدرت الامم المتحدة في
هذا القرار على تدويل منطقة
القدس وانشأت لجنة التوفيق ,
وعهدت اليها وضع نظام دائم
للتدويل . واجتمعت اللجنة خلال
عام 1949 مع الوفود العربية
والوفد الاسرائيلي في لوزان ,
وتم توقيع برتكول لوزان بتاريخ
12/5/1949م، قرار
الجمعية العامة رقم (2253) بتاريخ
4 / 7 / 1967م، دعا هذا القرار
اسرائيل الى الغاء التدابير
المتخذة لتغير وضع مدينة القدس ,
والامتناع عنها في المستقبل،
اعتبرت
هيئة الامم ان تلك التدابير غير
صحيحة، وطلبت من اسرائيل الغاء
حميع التدابير التي صار اتخاذها
, والامتناع فوراً من اتيان اي
عمل من شأنه.
وقد أكدت الجمعية العامة
ذلك في القرار رقم 2254 بتاريخ 14/7/1967م،
والقرار رقم 2851 بتاريخ 20/12/1971م
أكد علي بطلان كافة الإجراءات
التي قامت بها قوات الاحتلال في
القدس، والقرار رقم 3005 بتاريخ
15/12/1972م، والقرار رقم 3525 بتاريخ
15/12/1975م، والقرار رقم 31/106 بتاريخ
16/12/1976م، والقرار رقم 32/91 بتاريخ
13/12/1977م، والقرار رقم 33/133 بتاريخ
18/12/1978م، والقرار رقم 34/90 بتاريخ
12/12/1979م، والقرار رقم 35/122 بتاريخ
11/12/1980م، والقرار رقم 63/147 في
16/12/1981م، والقرار رقم 37/88 بتاريخ
10/12/1980م، والقرار رقم 38/79 في
15/12/1983م، والقرار رقم 39/95 في
14/12/1984م، والقرار رقم 40/161 في
16/12/1985م، والقرار رقم 41/63 في
3/12/1986م، والقرار رقم 42/160في 8/12/1987م،
والقرار رقم 43/58 في 6/12/1988م،
والقرار رقم 44/48 في 8/12/1989م،
والقرار رقم 45/74 في 11/12/1990م،
والقرار رقم 452/1979م في 20/7/1979م،
والقرار رقم 465/1980م في 1/3/1980م،
والقرار رقم 471/1980 في 5/7/1980م،
والقرار رقم 476/1980 في 30/7/1980م،
والقرار رقم 478/1980م في 20/8/1980م،
والقرار رقم 593/1986 في 8/12/1986م،
والقرار رقم 605/1987 في 23/12/1987م،
والقرار رقم 607/1988 في 5/1/1988م،
والقرار رقم 608/1988م في 14/1/1988م،
والقرار رقم 636/1989م، في 6/7/1989م،
والقرار رقم 641/1989 في 30/8/1989م،
والقرار رقم 672/1990 في 13/10/1990م،
والقرار رقم 681/1990 في 20/12/1990م،
والقرار رقم 694/1991 في 24/5/1991م،
والقرار رقم 726/1992 في 6/1/1992م،
والقرار رقم 799/1992 في 18/12/1992م،
والقرار رقم 904/1994 في 18/3/1994م،
والقرار رقم 43/58(هاء) في 6/12/1998م،
والقرار رقم 44/48 في 8/12/1989م،
والقرار رقم 45/74(هاء) في 11/12/1990م،
والقرار رقم 46/47 في 9/12/1991م،
والقرار رقم 47/70(هاء) في 14/12/1992م،
والقرار رقم 44/2 في 6/10/1989م،
والقرار رقم 45/69 في 6/12/1990م،
والقرار رقم 46/76 في 11/12/1991م،
والقرار رقم (هاء) في 11/12/1992م،
والقرار رقم 35/69 (هاء) في 15/12/1980م،
والقرار رقم 36/20(هاء) في 10/12/1981م،
والقرار رقم 37/123 (جيم) في 16-20/12/1982م،
والقرار رقم 38/180(جيم) في 19/12/1983م،
والقرار رقم 39/146(جيم) في 14/12/1984م،
والقرار رقم 40/168(جيم) في 16/1/1985م،
والقرار رقم 41/162(جيم) في 4/12/1986م،
القرار رقم 42/209(دال)في 11/12/1987م،
والقرار رقم رقم 43/54(جيم) في
6/12/1988م، والقرار رقم 44/40(جيم) في
4/12/1989م، والقرار رقم 45/83(جيم) في
13/12/1990م، والقرار رقم 46/82(باء) في
16/12/1991م، والقرار رقم 47/63(باء) في
11/12/1992م، والقرار رقم 48/59(ألف) في
14/12/1993م، والقرار رقم 49/87(ألف) في
16/12/1994م، والقرار رقم 38/79 (زاي) في
15/12/1983م.
هذه أرقام بعض القرارات
التي صدرت عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة بشأن القدس سواء
المركز القانوني أو التنديد بما
تقدم عليه قوات الاحتلال
الإسرائيلية سواء في مواجهة
السكان أو الأرض، ونلخص مما سبق
إلي الآتي: بطلان قرار
التقسيم 181الصادرمن الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 29/11/1974م
باطلا
مطلقا للأسباب التالية: 1 – مخالفة قرار التقسيم للمادة
الأولي الفقرة الثانية من ميثاق
الأمم المتحدة
الخاصة بمبدأ حق تقرير
المصير للشعوب وهو من المبادئ
العامة العامة في القانون
الدولي التي لا يجوز مخالفتها
ولا الاتفاق علي مخالفتها طبقا
للمادة (34) من اتفاقية فيينا
لقانون المعاهدات لعام 1969م. 2 - مخالفة قرارالتقسيم 181 للمادة 10
من ميثاق الأمم المتحدة التي
تخولها حق التقدم بتوصيات دون
اتخاذ القرارات. 3 - إن قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947م مشوباً
بالبطلان لأن هذا القرار لم
يكتسب الدرجة القطعية ويصبح
قراراً نهائياً بالنسبة
لإجراءات الأمم المتحدة، وقد
قام مجلس الأمن والجمعية العامة
بإلغاءه ووقف تنفيذه
حيث قرر مجلس الأمن بتاريخ 19/ 3/
1948م بالقرار رقم 27 وأفاد بأن
مجلس الأمن
ليس لديه الاستعداد لتنفيذ قرار
التقسيم رقم 181 ويوصي بإعادة
القضية الفلسطينية
للجمعية العامة وفرض وصاية
مؤقتة على فلسطين تحت وصاية
مجلس الأمن ولكن هذا
الإجراء لم ينفذ كلياً أو
جزئياً، إضافة إلى ذلك أصدرت
الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 14/ 5/ 1948م قرارها الثاني
المتضمن إعفاء لجنة فلسطين من
أية مسؤوليات,
نصت عليها المادة 2 من قرار
التقسيم 181 والعمل على إجراء
تسوية سلمية لمستقبل
الوضع في فلسطين. وبهذا
يكون قرار التقسيم ملغى وباطل
بشكل صريح وواضح, وإن وجود إسرائيل
المستمد من قرار التقسيم يعتبر
وجوداً باطلاً, بل إن تدويل
القدس باطل لأن قرار التقسيم
باطل ولم يحترم ولم ينفذ لا، من
قبل الأمم المتحدة ولا، من قبل
إسرائيل التي أعلنت قبولها
اقتراح الأمم المتحدة الخاص
بكيان منفصل للقدس لا يتبع أراضي الدولة
اليهودية أو العربية وفق قرار
التقسيم، والحقيقة أن القبول
الإسرائيلي لإخراج القدس من
السيادة الإسرائيلية والتخلي
عنها كعاصمة أبدية لإسرائيل[5]. ورغم
ذلك في 15 أيار عام 1948م تجاهلت
الصهيونية قرار الجمعية العامة بإلغاء
قرار التقسيم 181 وحتى قرار
التقسيم نفسه وأعلنت قيام دولة
إسرائيل على الأراضي التي
احتلتها في الفترة بين 29 نوفمبر
1947م و15 مايو 1948م 4 - مخالفة القرار 181 كان لمقاصد
الأمم المتحدة المنصوص عليها في
المادة الأولى الفقرة الثانية
المتمثلة بالعمل على تنمية التطور
السياسي والاقتصادي والاجتماعي
للسكان في الأقاليم المشمولة
بالوصاية وتقدم تطورها
باتجاه الاستقلال وبما يتفق مع
أماني شعوبها وتوطيد احترام
حقوق الإنسان وفق ما جاء
والمادة 76 و80 و77 من ميثاق الأمم المتحدة. 5 - قرار التقسيم 181/لسنة 1947م لا يشمل
تدويل مدينة القدس:
لأنه نص في الجزء الثالث منه
الفقرة الثالثة على أن هدف نظام
التدويل بالدرجة الأولى هو
حماية المصالح الروحية
والدينية للأماكن المقدسة التابعة
للديانات الثلاث اليهودية
والمسيحية والإسلامية
والموجودة داخل مدينة القدس بحيث
يسود نظام ديني خاص، وليس أصباغ
أي شرعية لغير الطرف صاحب الأرض
وهم الفلسطينيون. 6 – يخالف قرار التقسيم مبدأ
احترام الحقوق المتساوية للشعوب،
ومبدأ حق المساواة في السيادة بين الدول
الوارد في المادة الثانية
الفقرة الأولي من ميثاق الأمم
المتحدة، ومبدأ حظر استخدام
القوة في العلاقات الدولية
المنصوص عليه في المادة الثانية
الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم
المتحدة. وبناء
على ما ذكر فإن السيادة على مدينة
القدس بشطريها تبقى من وجهة نظر
القانون الدولي عائدة للشعب الفلسطيني رغم
وجود الاحتلال الإسرائيلي على
هذه المدينة، ولا يمكن الأعترف
لإسرائيل بالسيادة على أي جزء
من مدينة القدس، لأنه مخالف
لقاعدة عامة في القانون الدولي
تقضي بعدم إلزم الجمتع الدولي
بالاعتراف بأي مكاسب أو تغييرات
إقليمية تنجم عن استخدام القوة،
وهو مبدأ تحريم الأستيلاء علي
أراضي الغير بالقوة، الوارد في
إعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة
بالعلاقات الودية وفق ميثاق
الأمم المتحدة، الصادر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
بتاريخ 24 أكتوبر 1970م والذي نص
على أن [أي اكتساب إقليمي ينجم
عن استخدام القوة أو
التهديد باستخدامها لن يعترف به
كعمل قانوني] لأن الاحتلال لا يولد الحق.
إضافة إلى مبدأ حظر
استخدام القوة في العلاقات
الدولية الوارد في المادة
الثانية في الفقرة الرابعة من
الميثاق على أن [يمتنع
أعضاء الهيئة جميعاً في
علاقاتهم الدولية عن التهديد
باستعمال القوة أو استخدامها
ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال
السياسي لأية دولة أو على أي وجه
آخر لا يتفق
ومقاصد الأمم المتحدة] وهذا
يستوجب من المجتمع الدولي بعدم
الاعتراف بأي أثر قانوني عن
العمل الذي انتهك قاعدة قانونية دولية
آمرة، الواردة في المادة (53) من
اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات لعام 1969م التي نصت
على (تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي
العام، القاعدة المقبولة
والمعترف بها من الجماعة
الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال بها
ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة
لاحقة من قواعد القانون الدولي
العام لها ذات الصفة). ويترتب
علي ذلك أن القاعدة الدولية
الآمرة هي قاعدة أساسية من
قواعد القانون الدولي
العام وأن هناك التزام على
الدول يقضي بعدم مخالفتها،
لأنها تحمي وتحافظ علي
مصالح المجمتع الدولي، ولهذا
فإن مخالفة القاعدة الآمرة
يترتب عليه ببطلان كل تصرف يأتي
انتهاكاً لها. أن
القانون الدولي يهدف في جوهره
تحقيق رسالة اجتماعية وسياسية،
ومن هنا يتبين أن القواعد
القانونية الآمرة جاءت متضمنة
الإلزام كونها تمس هذا الجوهر
في سبيل مصلحة المجتمع
الدولي بالحفاظ على الأمن
والسلم الدوليين. من الواضح أن
إسرائيل خرقت مبدأ احترام
السيادة، ومبدأ منع اللجوء إلى استعمال القوة
في العلاقات الدولية ومبدأ عدم
جواز احتلال أراضي الغير
بالقوة، تلك المبادئ ما هي
إلا قواعد قانونية آمرة وملزمة
لجميع أعضاء الأمم المتحدة بعدم مخالفتها، رتب
القانون الدولي جزاءً لخرقها في
مقدمتها بطلان التصرف
المخالف بطلاناً مطلقاً وعدم
الاعتراف بما نتج من أوضاع
إقليمية غير مشروعة، وهذا
واجب قانوني يقع على عاتق جميع
الدول حتى ولو لم يلحق بهذه
الدول ضرراً، وقد تأيد
ذلك في الرأي الاستشاري الصادر
عن محكمة العدل الدولية لعام 1971م المتعلق بإقليم
ناميبيا حيث جاء فيه (أن الأمم
المتحدة تعتمد على الدول
الأعضاء فيها في ضمان تنفيذ
ما تتخذه من تدابير إزاء وضع غير
مشروع من الناحية الدولية). مما
سبق يتبين بطلان قيام دولة
يهودية أو إسرائيلية علي أرض
فلسطين من النهر إلي البحر بما
فيها القدس بكاملها الشرقية
والغربية بطلانا مطلقا،
لايجيزه اتفاق الأطراف المعنية
عليه، لمخالفته القواعد العامة
الآمرة في القانون الدولي، ولا
يعطيه أي شرعية أو مشروعية كافة
القرارات الصادرة عن الأمم
المتحدة سواء من الجمعية العامة
أو مجلس الأمن. وترتيبا
علي ما سبق من البطلان المطلق
لقرار التقسيم 181/لسنة 1947م،
بطلان كافة الآثار والأفعال
التي ترتبت عليه، وكذلك بطلان
كافة القرارات الصادرة عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
التي تخالف ما سبق من قواعد عامة
آمرة في القانون الدولي، وكذلك
كافة التصرفات التي قامت بها
قوات الاحتلال في الأراضي
الفلسطينية كافة من النهر إلي
البحر بما فيها القدس الشريف
كاملة، وتتمثل هذه الإجراءات في
الآتي: أولاً: طرد السكان الفلسطينيين من القدس. ثانياً:
الإجراءات الإدارية والعقوبات الجماعية. ثالثاً:
هدم المباني
والأملاك الخاصة بالفلسطينيين
رابعاً: الانتهاك الإسرائيلي لحرية
الفكر والتعبير والتعليم
بالقدس خامساً:الاعتداء
الإسرائيلي العسكري على
القوانين والتشريعات
الفلسطينية. سادساً: هدم
الأماكن المقدسة والاعتداء على
حرماتها. سابعاً: الحفريات
تحت المسجد الأقصى وحوله وفتح
عدة أنفاق.
ثامناً: المستوطنات اليهودية في
مدينة القدس وحولها. وتخالف هذه
الإجراءات أيضا
اتفاقية لاهاي
الرابعة عام 1907م
واتفاقيات جنيف لعام 1949م وخاصة الاتفاقية
الرابعة، والبروتوكولين
الإضافيين لهم لعام 1977م([6])،
وتعتبر أرض فلسطين من النهر إلي
البحر أرض محتلة. ونخلص مما سبق أن كافة القرارات
الصادرة عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة بشأن الأراضي
الفلسطينية وبخاصة القدس
الشريف بشقيها الشرقي والغربي
باطلة طبقا للقانون الدولي
وميثاق الأمم المتحدة وأنها ارض
محتلة تخضع لاتفاقيات جنيف
الأربعة لعام 1949م
والبروتوكولين الإضافيين لهم
لعام 1977م، وكافة قواعد القانون
الإنساني الدولي المتعلقة
بالأراضي المحتلة، فالوجود
الصهيوني علي أرض فلسطين من
النهر إلي البحر باطل بطلانا
مطلقا يترتب علي ذلك أن قوات
الاحتلال في فلسطين بما فيها
القدس ليس لها حق الدفاع الشرعي
إعمالا للقاعدة التي تنص علي (
لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي )
والتي التي تنص علي ( لا مقاومة
لفعل مباح) وأن الفلسطينيين هم
فقط الذين لهم حق الدفاع الشرعي
ضد قوات الاحتلال في كافة
الأراضي الفلسطينية من النهر
إلي البحر بما فيها القدس
الشريف كاملة بشقيها الشرقي
والغربي، ولا يملك المجتمع
الدولي ولا الأمم المتحدة تغيير
هذا المركز القانوني للأراضي
الفلسطينية
المحتلة بما فيها القدس
الشريف كاملة الشرقية والغربية([7]). المبحث
الثاني المركز
القانوني للقدس في قرارات مجلس
الأمن أصدر
مجلس الأمن العديد من القرارات
ولكنها ليست في عدد القرارات
الصادرة عن الجمعية العامة
الأمم المتحدة، ولكنها اكثر قوة
منها، لأن مجلس الأمن جهاز
الأمم المتحدة التنفيذي، ومن
استقراء القرارات الصادرة عن
مجلس الأمن نجده سار في نفس طريق
ومنهج الجمعية العامة ولم يختلف
عن رأي الجمعية العامة بشأن
القدس الشريف واعتبار القدس
الشرقية أرض محتلة أما القدس
الغربية فتعتبرها أرض تبع قوات
الاحتلال أو تبع إسرائيل من
الناحية القانونية، وقلنا
سابقا أن ذلك مخالف للقانون
الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ولم
تعترف الأمم المتحدة بالقدس
الشريف عاصمة لإسرائيل وأصدر
مجلس الأمن العديد من القرارات
التي نذكر منها الآتي: - وفي 22/11/1967 صدر قرار
مجلس الأمن الشهير(242) حول اقرار
مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق
الأوسط يرتكز على انسحاب القوات
الاسرائيلية من الأراضي التي
احتلها في النزاع الأخير عام
(1967)، وتحقيق تسوية عادلة
للاجئين الفلسطينيين. في 27/4/1968
دعا قرار مجلس الأمن رقم 250
اسرائيل الى الامتناع عن اقامة
العرض العسكري الاسرائيلي في
القدس. وفي صدر21/5/1968 قرار مجلس
الأمن رقم 252، يدعو اسرائيل الى
الغاء جميع اجراءاتها لتغيير
وضع القدس بما في ذلك مصادرة
الأراضي والأملاك. في 15/9/1969 صدر
قرار مجلس الأمن رقم 271 بإدانة
حريق المسجد الأقصى. - في 22/10/1973م جاء
القرار (338) على اثر حرب رمضان،
ليؤكد على تنفيذ القرار السابق
242 والذي يقضي بانهاء الاحتلال
الاسرائيلي للضفة الغربية بما
فيها القدس وقطاع غزة، وغيرها
من أراضي الدول العربية التي
احتلت عام 1967، بالاضافة الى حل
مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً.
قرار مجلس الأمن رقم 465 بتاريخ
1/3/1980م،
- قرار رقم 298 الصادر في 25/9/1974. والقرار رقم 446 الصادر في
22/3/1979. والقرار رقم 452 الصادر في 20/7/1979. و دعا القرار رقم 465 الصادر في
1/3/1980.
اسرائيل للقيام بتفكيك
المستوطنات القائمة والتوقف عن
التخطيط للمستوطنات وبنائها في
الأراضي العربية المحتلة بما
فيها القدس والقرار رقم 471 الصادر في
5/6/1980. والقرار رقم 476 الصادر في
30/6/1980. والقرار رقم 478 الصادر في
20/8/1980. والقرار رقم 592 الصادر في
8/9/1986. والقرار رقم 6058 الصادر في
22/12/1986
وقد أعرب مجلس الأمن في قراره
رقم 672 تاريخ 13/10/1990 عن الجزع
لأعمال العنف في الحرم الشريف
وغيره من الاماكن المقدسة في
القدس، ومقتل اكثر من 20
فلسطينياً وجرح 150 من المصلين
والمدنيين. أما مجلس الأمن
فأدان في قراره رقم 726 بتاريخ
6/1/1992 إبعاد 12 مدنياً فلسطينياً،
واكد انطباق اتفاقية جنيف على
الأراضي المحتلة عام 1967 بما
فيها القدس، وطالب بعدم ابعاد
مدنيين جدد، وإعادة المبعدين
فوراً. والقرار رقم 799لسنة 1992م
والقرار رقم 904 لسنة 1994م. وغيرها
من القرارات.
تتمتع القرارات السابقة
وغيرها الصادرة عن مجلس الأمن
بشأن القدس كاملة الشرقية
والغربية بصفة الإلزام لقوات
الاحتلال الإسرائيلية([8])،
ولكن الذي حدث أن ترك تنفيذ تلك
القرارات إلي الوسائل
السياسية، وتم استبعاد القانون
الدولي من مشكلة فلسطين كلها
وليس القدس فقط ، لسببين: الأول
لتواطأ النظام الرسمي العربي مع
الولايات المتحدة، وثانيا حتي
لا تدرك الشعوب العربية خيانة
حكامها، وترك الأمر للسياسيين
والمفاوضات التي كانت كزواج
الدمي لا تنجب اطفالا بل تنجب
اوهاما.
ونلخص من كل ما سبق إلي أن
مجلس الأمن خالف القانون الدولي
وميثاق الأمم المتحدة عندما أقر
لقوات الاحتلال الإسرائيلية
بحقوق علي الأراضي الفلسطينية
من النهر إلي البحر بما فيها
القدس، رغم العديد من القرارات
التي صدرت في مواقف معينة بعدم
الموافقة علي الأفعال
والقرارات التي تصدرها قوات
الاحتلال الإسرائيلية إلا أنها
لم تأخذ طريقها للتطبيق.
ورغم عدم اعتراف الأمم
المتحدة بكافة أجهزتها
الرئيسية باحتلال القوات
الإسرائيلية للقدس الشرقية فقط
عاصمة للدولة العبرية، وإلا
أنها تعاملت مع الواقع علي أنه
حقيقة ولم تصدر سوي قرارات لم
تسع لتطبيقها، وطالبت قوات
الاحتلال بالانسحاب من القدس
الشرقية فقط دون الغربية. خاتمة
الدراسة
علي صفحات ليست بالقليلة
تناولت المركز القانوني لمدينة
القدس في قرارات الأمم المتحدة
الصادرة عن الجمعية العامة
ومجلس الأمن في فصلين الأول
تناولنا فيه الطبيعة القانونية
للقرارات الصادرة عن الجمعية
العامة في المبحث الأول،
وانتهينا فيه إلي أن الجمعية
العامة تصدر توصيات ليست ملزمة
إلا لكافة الأجهزة الرئيسية في
الأمم المتحدة وأختلف الفقه حول
طبيعتها القانونية بالنسبة
للدول الأعضاء، ورأينا أن
القرارات أو التوصيات الصادرة
عن الجمعية العامة ملزمة للكافة
لانها تعبر عن الرأي العام في
المجتمع الدولي.
وفي المبحث الثاني تناولنا
فيه الطبيعة القانونية
للقرارات الصادرة عن مجلس
الأمن، وانتهينا إلي أن قرارات
مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء
خاصة الصادرة طبقا للفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي الفصل الثاني المعنون
بالمركز القانوني للقدس في
قرارات الأمم المتحدة، وفي
المبحث الأول: تناولنا المركز
القانوني للقدس في قرارات
الجمعية العامة، وانتهينا إلي
أن كافة القرارات الصادرة عن
الجمعية العامة بداية من قرار
التقسيم 181لسنة 1947م صدرت مخالفة
للقانون الدولي وميثاق الأمم
المتحدة لمخالفتها القواعد
العامة الآمرة في القانون
الدولي منها تحريم الاستيلاء
علي أراضي الغير بالقوة ومبدأ
حق تقرير المصير ومبدأ تحريم
استخدام القوة في العلاقات
الدولية، ومخالفة ميثاق الأمم
المتحدة، واختصت كافة القرارات
الصادرة عن الجمعية العامة
بالقدس الشرقية دون الغربية.
وفي المبحث الثاني تناولنا
المركز القانوني للقدس في
قرارات مجلس الأمن، حيث رصدنا
العديد من القرارات الصادرة من
مجلس الأمن التي نصت علي عدم
اعترافها بشرعية قوات الاحتلال
الإسرائيلية في القدس ولكنها
اقتصرت علي القدس الشرقية فقط
دون القدس الغربية. [1]
- أنظر في ذلك كل من
: - الدكتورة /عائشة
راتب، التنظيم الدولي، دار
النهضة العربية، عام 1990م، ص:
132- 151. - الدكتورة/ مني محمود
مصطفي، المنظمات الدولية
الحكومية العالمية والنظام
الدولي الجديد، دراسة
تأصيلية للنظرية العامة في
التنظيم الدولي وتأثير
المتغيرات الأخيرة علي
فاعلية الأمم المتحدة، دار
النهضة العربية، عام 1994م، ص:
238- 253. - الدكتور/ حسن نافعة،
الأمم المتحدة في نصف قرن،
دراسة في تطور التنظيم الدولي
منذ عام 1945م، سلسلة عالم
المعرفة، العدد رقم (202)
أكتوبر 1995م، ص: 89- 118. [2]
- أنظر في ذلك: -
الدكتور/ مفيد محمود شهاب،
المنظمات الدولية، دار
النهضة العربية، القاهرة،
الطبعة الثامنة، عام 1987م، ص:
280 – 309. - الدكتور/ محمد سامح
عمرو، محاضرات في قانون
التنظيم الدولي، دار النهضة
العربي، القاهرة، عام 1998/1999م،
ص: 322 – 342. - الدكتور/إبراهيم
محمد العناني، الأمم
المتحدة، القاهرة، عام 1985م.
[3]
- المغفور له فيصل
الحسيني محاضرة ألقاها في
باريس في ديسمبر/كانون
الأول عام 1997 حول "القدس:
تاريخ… وهوية" بدعوة من
مركز الدراسات العربي-
الأوروبي. -
هاني رسلان،
موقع القدس في المفاوضات،
مجلة السياسة الدولية، مركز
الدراسات السياسية
والاستراتيجية، مؤسسة
الأهرام، مصر، العدد (83)،
سبتمبر 1995م، ص 102. [4]
- الدكتور حسام
أحمد محمد هنداوي، الوضع
القانوني لمدينة القدس،
دراسة تطبيقية لواقع
الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء
أحكام القانون الدولي، دار
النهضة العربية، ص:241. [5] - الأستاذ/نبيل عبد الله الفيومي، مسألة القدس والحل النهائي في القانون الدولي العام، علي شبكة الانترنت بالرابط: http://www.palvoice.com/forums/showthread.php?p=1760304 [6]
- أنظر في ذلك كل من: - الأستاذ الدكتور/عبد
الله الأشعل، موقف إسرائيل من
قضية القدس في ضوء القانون
الدولي، ورقة عمل قدمت لمؤتمر
إسرائيل والقانون الدولي،
المنعقد في بيروت 4- 5/11/2009م. - المستشار / حسن أحمد
عمر، حق الشعب الفلسطيني في
مقاومة الاحتلال حسب القانون
الدولي، ورقة عمل قدمت لمؤتمر
إسرائيل والقانون الدولي،
المنعقد في بيروت 4- 5/11/2009م. [7]
- الدكتور / السيد
مصطفي أحمد أبو الخير، فتوي
الجدار العازل والقانون
الدولي، دار ايتراك للطباعة
والنشر والتوزيع، القاهرة،
عام 2006م، ص: 121. - الحرب الأخيرة علي
غزة في ضوء القانون الدولي
العام، دار ايتراك للطباعة
والنشر والتوزيع، القاهرة،
2009م، ص: 23. [8]
- الدكتور/ حسام
أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات
مجلس الأمن في ضوء قواعد
النظام العالمي الجديد، دار
النهضة العربية، القاهرة،1994م،
ص:112 -------------------- هذه
الدراسة تعبر عن رأي كاتبها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |