ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد  30/11/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

أبحاث

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


موجبات تغير الفتوى

(3)

من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر المكان

د.يوسف القرضاوي

يعد تَغيُّر المكان من أسباب تغير الفتوى، وهو ما نصّ عليه علماؤنا السابقون بصراحة في موجبات تغيّر الفتوى، فلا شك أن للبيئة المكانية تأثيرها على التفكير والسلوك، ومن هنا نرى أن البدو مختلف عن الحضر، والريف مختلف عن المدينة، والبلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة، والشرق مختلف عن الغرب، ودار الإسلام غير دار الحرب، وغير دار العهد. وكل مكان من هذه الأماكن له تأثيره في الحكم على خلاف مقابله، فلا يجمد العالم على فتوى واحدة، لا يغيرها ولا يتحول عنها. بل لا بد أن نراعي هذه الاختلافات والتغيرات التي ذكرناها، ليحقق العدل الذي تريده الشريعة، والمصلحة التي تهدف إليها في كل أحكامها.

 

بين البدو والحضر:

وقد ذكر القرآن آثر البادية على أهلها، حين تحدث عن (الأعراب) فقال: {الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(التوبة:97). وجاء في الحديث النبوي:"من بدا جفا"[1].

ولذا كانت خطة الإسلام: أن ينتقل بأهل البادية إلى الحضارة. فكان كل من أسلم منهم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة ليتعلم ويتمدن[2]، وكان من كبائر الإثم أن يرتد الرجل أعرابيا بعد هجرته.

فلا غرو أن يكون للبادية أحكام غير أحكام الحضر، فيما للبداوة تأثير فيها.

ومما ذكره العلماء هنا: ما يتعلق بإنكار فريضة من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأنها معلوم من الدين بالضرورة، يستوي في معرفتها الخاص والعام، فلا يكون إنكارها إلا تكذيبا لله ورسوله، وهذا هو: الكفر.

وكذلك تحدثوا عن البدوي في شهادته على الحضري أو القروي، أو شهادته له. فقد منع ذلك بعض الفقهاء لأن البدو لا يعرفون أعراف أهل الحضر وعاداتهم في شؤون حياتهم، وما يجري بينهم من تعاملات، وما يدور في محيطهم من ألفاظ، فهو يشهد حينئذ بما لا يعلم. قالوا: إلا أن يكون البدوي ممن يديم الاختلاف إلى الحضر، ويخالط الناس، ويشهد المجالس والمجامع، فإنه يصبح كالحضري، فقد تغيرت صفته بالمخالطة والمعايشة، فيتغير الحكم تبعا لذلك.[3]

فقد روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا:" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".[4]

وقال ابن القاسم: تجوز شهادة البدوي في رؤية الهلال.[5] وذلك لانتفاء الشبهة هنا، ولأن المسألة تتعلق بالعبادات لا المعاملات.

وإن كنا شاهدنا في عصرنا: أن البدو يتسرعون في الشهادة برؤية الهلال ولا يتثبتون، وكثيرا ما ثبت الهلال بشهادتهم، ثم لم يره أحد في الليلة التالية، التي تعد الليلة الثانية.

ويدخل هنا حكم بإمامة البدوي أو الأعرابي للحضري، فقد قال الإمام القرطبي: إمامتهم (أي البدو) بأهل الحاضرة: ممنوعة؛ لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. وكره بعضهم ذلك. وقال مالك: لا يؤم وإن كان أقرأهم، خلافا للثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.[6]

 

البلاد الحارة والبلاد الباردة:

وكما تختلف الفتوى باختلاف البداوة والحضارة، تختلف أيضا باختلاف الحرارة والبرودة في المكان، فللمناخ تأثيره على أهله، ليس في جلودهم وألوانهم فحسب، ولكن في أمور أخرى، مثل: اختلاف حاجات هؤلاء عن حاجات أولئك، وكون أهل البلاد الحارة أخشن وأسرع إلى الغضب من أهل البلاد الباردة إلى غير ذلك.

 

التغيُّر المكاني بتغيُّر المناخ:

ومن تأثير التغيُّر المكاني: ما يتعلَّق بالبلاد التي يدوم فيها المطر طويلا، أو يتساقط فيها الثلج بكثافة، بحيث يشقُّ على الناس أن يغادروا منازلهم إلا بحرج وصعوبة، وما جعل الله في هذا الدين من حرج. فهنا يسقط عنهم وجوب صلاة الجماعة في المسجد لمَن يقول بوجوبها، أو استحبابها لمَن يقول باستحبابها.

وقد جاءت الأحاديث بإجازة الجمع للمطر.

وأجاز الفقهاء التيمُّم مع وجود الماء لمن خاف من شدَّة البرد، ولم يمكنه تسخين الماء.

وقد صلى عمرو بن العاص - في إحدى السرايا - بأصحابه وهو جنب، مكتفيا بالتيمُّم، وعندما عادوا شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأن الليلة كانت باردة شديدة البرودة، فذكرت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء:29]، فتبسَّم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إقرارا منه بما صنعه، فهو من السنَّة التقريرية.

وفي بلاد الإسكيمو عند القطب الشمالي، لا يجد الناس {صَعِيداً طَيِّباً} من جنس الأرض حين يحتاجون إلى التيمُّم، فكلُّ ما حولهم ثلج في ثلج، فليكن الثلج هو صعيدهم، إذ لا يملكون غيره.

وهم هناك يستخدمون الكلاب لجرِّ عرباتهم، فهي التي تحتمل هذا البرد الشديد، أفنحرِّم عليهم اقتناء الكلاب، وهي ضرورة لحياتهم ومعيشتهم؟

أم نستثني هذه الحالة وأمثالها من النهي العام عن اقتناء الكلاب؟

لا شك أن الاستثناء هو الاتجاه السليم، والفقه البصير في هذه القضية. وهو أيضا يتَّصل بمقاصد الشريعة، فهذه الكلاب لا تعقِر ولا تخيف كبيرا ولا صغيرا ولا تؤذي أحدا، بل تخدم الإنسان، فأصبح شأنها شأن بهيمة الأنعام.

ومن تأثير التغيُّر المكاني في الفتوى: تغيُّر الحكم في البلاد التي تطلع عليها الشمس مدَّة ستة أشهر، وتغيب عنها ستة أشهر أخرى، أي نصف السنة نهار، ونصفها ليل، وهذا أمر ثابت ومعروف.

وهنا نفتي أهل هذه المناطق بضرورة التقدير، فينقسم الزمن إلى أيام، كلَّ يوم بليلة: 24 أربع وعشرون ساعة، ونقسم الصلوات الخمس عليها، وفق ميقات مكة والمدينة، البلاد التي نزل فيها الوحي، أو وفق أقرب البلاد المعتدلة إليهم.

وقد أُخذ وجوب التقدير من حديث الدجال المعروف: أن اليوم يطول أحيانا حتى يكون كالسنة ... إلخ[7].

ولا غرو أن أنشأ الإخوة المسلمون في أوربا (اتحاد المنظمات الإسلامية) (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث)، وهذا المجلس مهمته أن يُراعي ظروف الذين يعيشون خارج المجتمعات الإسلامية، أيْ خارج ما نسميه: (دار الإسلام)، ولا سيما الذين يعيشون في أوربة فهذا التَغيُّر المكاني من أعظم التغيرات، لأن الأصل أن يعيش المسلم وسط المجتمع المسلم الذي يعينه على الالتزام بالأحكام، لكن الذي يعيش في مجتمع آخر، في عقائده ومسلَّماته، فإنه يحتاج للتخفيف. فتَغيُّر المكان هنا مهم جدًا، وله تأثيره البالغ، وهو من الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي يغير مذهبه في مصر عما كان في بغداد، فلا شك أن البيئة المصرية، غير البيئة العراقية، وغير البيئة الحجازية، فلا عجب أن يكون تَغيُّر المكان من جملة الأسباب التي دفعته لتغيير مذهبه القديم إلى مذهبه الجديد.

 

تغيُّر المكان بالنسبة لدار الإسلام وغيرها:

ولا شك أن من تغيُّر المكان: تغيُّر دار الإسلام عن غيرها من الدور الأخرى، سواء أطلقنا عليها: دار حرب، أم دار عهد، أم دار كفر[8].

فالمقصود من هذا: أن المسلم في دار الإسلام يعيش بين أهله وبين ظهراني مجتمعه، الذي هو لهم كالماء للسمك، وكالهواء للطير، فهذه الدار محضن يحميه، ومدرسة تعلِّمه، وعشٌّ يظلِّله، ومنارة تهديه، يتلقَّى العقيدة من هذا المجتمع، ويتعلَّم الشريعة من هذا المجتمع، ويقتبس الأخلاق والآداب من هذا المجتمع، يتعلَّم من الأب والأم والإخوة والأقارب والجيران والشيوخ والمعلِّمين، وأفراد الجماعة كلِّها: يتعلَّم من المسجد، ومن المدرسة، ومن البيت، ومن الطريق.

وهذا بخلاف مَن يعيش خارج دار الإسلام - وبعبارة أخرى - مَن يعيش في مجتمع غير مسلم، فهو يعيش في محنة أو أزمة، لأن المجتمع من حوله لا يعينه على أداء الواجبات، ولا على اجتناب المحرَّمات، بل بالعكس يغريه باقتراف المنهيات، ويثبِّطه عن فعل المأمورات.

ومن هنا كان لدار الكفر أو (دار الحرب) أحكام غير أحكام دار الإسلام. وجلُّها تقوم على التخفيف عمَّن يعيش في غير دار الإسلام، وبعضها فيه تشديد عليه، حثًّا له على الهجرة إلى دار الإسلام، إذا كان لا يتمكَّن من إظهار دينه كما يريد.

وفي ذلك جاء قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا -  أي من دار الحرب إلى دار الإسلام - مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ - أي من نصرتهم - مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [لأنفال:72].

فلم يجعل لهؤلاء المسلمين المقيمين في دار الحرب بين المشركين حقَّ النصرة، لبقائهم مع المشركين المحاربين للمسلمين، وهذا يوم كانت الهجرة إلى المدينة واجبة على كلِّ مَن أسلم، ثم نسخ ذلك بفتح مكة، حين قال الرسول الكريم:"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية"[9].

وقالت الآية هنا: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال:72]، فلم يجعل لهم حقَّ النصرة إذا استنصروا بإخوانهم، ما داموا مقيمين مع المشركين، إذا كان الذين يطلبون النصرة عليهم ممَّن بينهم وبين الدولة الإسلامية ميثاق وعهد، لأن موقعهم ضعيف بإقامتهم في دار الحرب، بحيث لم يقوَ الانتماء الديني وحده على مقاومة العهد والميثاق الذي بين الدولة الإسلامية وغير المسلمين.

وكذلك جاء في الحديث: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"[10]، أي بريء من دمه إذا قتله المسلمون وهو مقيم بين المشركين المحاربين، فيقتله المسلمون خطأ، وهم لا يعرفون أنه مسلم.

وقد فرَّق علماء المسلمين بين المسلم في دار الإسلام والمسلم في غيرها في جملة من الأحكام.

من ذلك ما قاله العلماء: أن مَن أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام، أو حرمة الزنى أو شرب الخمر أو الربا، ونحوها، مما يعبَّر عنه بأنه (معلوم من الدين بالضرورة) يحكم عليه بالكفر والردَّة، لانتشار العلم بين المسلمين خاصَّتهم وعامَّتهم، بأن هذه الأشياء معروف حكمها الديني لدى الجميع، فلا يكون إنكارها إلا تكذيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

ولكنهم استثنوا من هذا الحكم مَن كان يعيش في غير دار الإسلام، لأنه معذور بجهله بهذه الأمور، بخلاف مَن يعيش في دار الإسلام، فالجهل ليس عذرا له، لأن تعلُّم هذه الأشياء ميسور وموفور للجميع.

وبعض الفقهاء خفَّفوا عن المسلم الذي يعيش في غير دار الإسلام في بعض المعاملات.

-------------------

 [1]  جزء من حديث ونصه:" من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا" رواه أحمد (8836) عن أبي هريرة، وقال مخرّجوه: هذا حديث ضعيف للاضطراب الذي وقع في إسناده، وللحديث علّة أخرى: وهي تفرد الحسن بن الحكم به، فقد دارت عليه هذه الأسانيد كلها، وقد حسّن القول فيه يحي بن معين وأحمد بن حنبل فوثقاه، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وغالى ابن حبّان في (المجروحين) فقال: يخطئ كثيرا ويهم شديدا، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، ثم ساق هذا الحديث، إشارة منه إلى نكارته، وكذا فعل الذهبي، فعندما ترجم له في الميزان (1/486) أورده أيضا. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 47) وفي الكبرى (10/101) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي، وهو ثقة (5/ 443 ) وقال المنذري في الترغيب: رواه أحمد بإسنادين، رواة أحدهما رواة الصحيح (2/268) وحسّنه الألباني في الصحيحة (1272).

ورواه أحمد أيضا في المسند (3362) عن ابن عباس بلفظ:" من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن" وقال مخرّجوه: حسن لغيره وهذا سند ضعيف لجهالة أبي موسى، ورواه أبو داود في الصيد (2859 ) والترمذي في الفتن (2256) وقال: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري، والنسائي في الصيد (4309) وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (2486).

 [2]  انظر تعليقنا على الحديث رقم (1312) في كتابنا:( المنقى من كتاب الترغيب والترهيب).

 [3] انظر: معين الحكام على القضايا والأحكام (2/648، 649) نقلا عن (البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى) ليوسف بالمهدي، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر/ ص180.

 [4] رواه ابن ماجه في الأحكام (2367)عن أبي هريرة، وأبو داود في الأقضية (3602) والحاكم في الأحكام (4/ 111) وسكت عنه، وقال الذهبي: لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1917). قال الطحاوي: قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو: لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم، عما يغيرها عن وجهها. وكذلك قال أحمد. شرح معاني الآثار (4/167).

 [5] انظر: الذخيرة للقرافي (10/283-285) نقلا عن ( البعد الزماني والمكاني) ص181.

 [6] انظر: القرطبي: جامع الأحكام الفقهية ترتيب الجندي (1/ 228) نقلا عن ( البعد الزماني والمكاني) ص181.

 [7]- قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم". قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا اقدروا له قدره". رواه مسلم في الفتن (2137)، وأحمد في المسند (17629)، وأبو داود في الملاحم (4321)، والترمذي (2240)، وابن ماجه (4075)، كلاهما في الفتن، عن النواس بن سمعان.

 [8]- ليس المراد بالكفر هنا هو: الإلحاد والجحود بالله تعالى، ولكن المراد: الكفر برسالة محمد، فيشمل هذا كلَّ مَن لم يؤمن بأن محمدا رسول من عند الله، وإن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن الطبيعي: أن يعتقد أصحاب كلِّ دين: أن الناس بالنسبة إليهم صنفان: مؤمن بدينهم وكافر به. فكما أننا نؤمن أنهم كفار بديننا، هم كذلك يؤمنون بأننا كفار بدينهم.

 [9]  متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (2783)، ومسلم في الإمارة (1353)، وأحمد في المسند (1991)، وأبو داود في الجهاد (2480)، والترمذي في السير (1590)، والنسائي في البيعة (4170)، وابن ماجه في الجهاد (2773)، عن ابن عباس.

 [10]  رواه أبو داود في الجهاد (2645)، عن جرير بن عبد الله، وقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة، لم يذكروا جريرا، والترمذي في السير (1604) موصولا، ومرسلا (1605)، ولم يروه النسائي إلا مرسلا (4780)، ومع هذا ذكره الألباني في صحيح الجامع (1461)، وفي صحيح أبي داود (2304)، وصحيح الترمذي (1307)، وفي الإرواء (1207)، إلا جملة الأمر نصف العقل.

ــــــــــــــ

موقع القرضاوي/ 31-12-2007

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ