ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 02/07/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


الفصل السابع: إرهاب الأمم المتحدة وأمريكا للشعب العراقي

الاحتلال الأمريكي منذ خمس سنوات أنهى كافة قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق

الفصل السابع يتعلق بالنزاع بين دولتين. كيف ينطبق ذلك اليوم على العراق المحتل؟

كتب المراقب السياسي في (تعتب) www.tatib.net :

تعد الاتفاقيتين الطويلة الأمد المزمع توقيعها بين المالكي وجورج بوش بصفتيهما الرسميتين حديث الساعة السياسية الاقليمية والعربية والدولية. فعلى الرغم من عدم نشر النصوص الكاملة للاتفاقيتين لكن ما نشر عنهما يوحي بتعدد صياغاتها وتداخل بنودها الاقتصادية والأمنية والسياسية وغيرها من ميداين يراد الاتفاق على صيغة ما لتمشيتها، ويعتبر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أساساً جوهرياً تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من زجّه في المباحثات الجارية حالياً بشأن الاتفاقيتين كورقة ضغط على العراق أو حتى تهديد غير مباشر للشعب العراقي. وعليه قبل الخوض في مدى قانونية الاتفاقيتين الأمنيتين لا بد من التطرق إلى وتوضيح بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. راجع النص الكامل للبند السابع وكذلك البند السادس في النهاية.

 

يعتبر الفصلان السادس والسابع فصلان أساسيان في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حل النزاعات التي تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر. وتنص مواد الفصل السادس من المادة 33 ولغاية المادة 38 على ضرروة حل النزاع بين دولتين أو أكثر بالطرق السلمية والالتزام بمعالجة النزاع وفق السبل المناسبة كما ورد في المادة 36 و37 من الميثاق. ولعل حرص مجلس الأمن في ميثاقه على حل النزاعات سلمياً قد وصل حد ضرورة الاتفاق بين المتنازعين بطلب وضع توصيات من مجلس الأمن دون الاخلال باحكام المواد من 33 ولغاية 37. وبالتالي نرى أنّ ميثاق الأمم المتحدة يحاول استعمال كافة السبل للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين دون اللجوء الى تعميق النزاع.

أما الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتألف من المواد 39 ولغاية المادة 51 فأنه يتعلق بالأعمال والأحكام التي يجب اتخاذها في حالات تهديد السلم والأمن والاخلال بهما ووقوع العدوان. وتحتاج مواد البند السابع إلى دراية وتأني بالغين لأنّ المواد التي يحتويها البند السابع ذات أهمية تناقض حتى القرارات التي صدرت من مجلس الأمن والتي يعتبرها البعض كتاباً سماوياً. على أية حال، وفق المواد من 39 ولغاية المادة 42 لا يجوز استخدام القوة بل يجب استخدام بعض العقوبات، عقوبات اقتصادية، مواصلات، اتصالات جزئيّة بحيث لا يؤدي إلى شلّ حركة الدولة. وهنا نؤكد أنّ هذا الوقف الجزئي لا يعني حصاراً أو عقوبات مزمنة. أما المادة 43 والمؤلفة من ثلاث فقرات فتنص في أولاً على أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوضع ما يلزم من القوات المسلحة حفاظاً على السلم والأمن الدولي. في حين تنص الفقرة الثانية على ضرورة تحديد نوعها وعددها وسلاحها وكفائتها وتسهيلاتها الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي. ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ضرورة اجراء مفاوضات وعقد اتفاقات ما بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة وفق مقتضيات الدستور لكل دولة في حالة تقديم الدولة المعنية قواتها تحت رعاية الأمم المتحدة. ولعل المفارقة الأساسية والرئيسية في ذلك انه لم تطبق لا الأمم المتحدة ولا الدول الأعضاء أيّاً من هذه البنود. فلم نشهد اتفاقات ولم نشهد معرفة الأمم المتحدة بعديد القوات المشاركة ولم نشهد غيرها من البنود؛ بل كل الذي عرفناه أنّ القرار صدر وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت الدول الأخرى على المساهمة في حرب 1991م. ولو صح ما ذكر وكانت الأمم المتحدة على علم بذلك فهي تتحمل مسؤوليتها الدولية أزاء استخدام الأسلحة المحرمة واليورانيوم المنضّب التي دمرت البيئة والشعب العراقي على حد سواء خلال حرب عام 1991م.

 

أما المادة 44 والمادة 45 فهي تكمل جاهزية الأمم المتحدة باجراء استعداداتها للقيام بعملية عسكرية ونؤكد شرط أن يكون تحت امرتها ووفق الأسس التي تراها مناسبة. في حين أنّ المادة 46 تنص على " الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان حرب" وهو ما لم يحدث قط بل انفردت به الولايات المتحدة الأمريكية دون تفويض للقيام بذلك وهو مفارقة قانونية دولية. وعليه فالمادة 47 تبين الأسس التقنية للجنة أركان الحرب وضرورة تعاونه وتشاوره مع مجلس الأمن بجميع المسائل المتصلة بالحاجات الحربية الخاصة لحفظ السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح قدر المستطاع علاوة على ضرروة دعوة دول أعضاء في الأمم المتحدة غير ممثلة بمجلس الأمن للاشراف على أعمالها. إلا انّ الفقرة ثالثاً من المادة نفسها تضع دون أدنى شكّ مجلس الأمن الدولي والدول التي سهلت عملية تدمير العراق أمام مسؤولية كبيرة اذا ما عرفنا أنها تنص على "لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس" وبالتالي لم يكن ما حدث عام 1991م واقع ضمن هذا السياق مطلقاً.

 

المادتان 48 و49 تطالب بتضافر أعضاء الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الداعية لاحلال السلم والأمن الدوليين. وتلزم المادة 50 مجلس الأمن والأمم المتحدة في حال تعرض أية دولة لمشاكل اقتصادية نتيجة تنفيذ تدابيرها أن تجد حلاً لهذه  المشكلة. في حين نصّت المادة 51 والأخيرة من البند السابع على عدم وجود ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول سواء كانوا أفراداً أم جماعات في الدفاع عن أنفسهم في ميثاق الأمم المتحدة. بعبارة أخرى يشرعن هذا البند أمميا حقّ الدفاع عن النفس.

 

هكذا بدا الفصل السابع الذي تهدد به الولايات المتحدة الامريكية العراق اليوم والذي يمكن اجمال الالتزام بتطبيقه باستعمال القوة اذا توفرت الشروط الاتية:

1. أن يكون نزاعا ما بين دولتين او اكثر،

2. أن تفشل الأمم المتحدة في احلال السلم والأمن الدوليين بصورة سلمية،

3. أن تتبع الأمم المتحدة الاساليب العقابية الجزئية قبل اتخاذ القوة،

4. أن تكون القوة تحت اشراف مجلس الأمن،

5. أن تعقد الأمم المتحدة اتفاقيات مع الدول المشاركة لتنفيذ عمل محدود وباشرافها،

6. أن تحدد القوة المشاركة قوتها والاسلحة المستعملة وكيفيتها واهداف عمليتها مقدماً،

7. أن تعيد السلم والأمن الدوليين باعادة الحال الى نصابه وحل النزاع بين المتنازعين،

8. يعتبر البند السابع مستوفي الشروط اذا انتهت الأسس المبني عليها دون الحاجة الى قرار آخر ينص على رفعه.

 

لقد وضع القرار 661 الصادر في 2 اب/اغسطس العراق تحت البند السابع دون اعطاء أية أهمية لما ورد في الفصل السادس وحتى السابع وصدرت بحق العراق قرارت كثيرة تنص على الفصل السابع ووضعت هذه القرارات شروط وضع العراق تحت البند السابع للاسباب الاتية:

1. احتلال العراق للكويت وتهديده جيرانه بالاحتلال،

2. امتلاك العراق لاسلحة التدمير الشامل،

3. عدم انصياع العراق لقرارات الأمم المتحدة.

 

هذه النقاط أعلاه دعت الأمم المتحدة وبقرارت من مجلس الأمن إلى إنهاء احتلال العراق للكويت ومن ثم إخلاء العراق من أسلحة التدمير الشامل والذي بموجبه تم تشكيل لجان التفتيش. وعليه فأنّ تهديد العراق لجيرانه واحتلال الكويت قد انتهيا أصلاً في عام 1991م وبقيت الأمم المتحدة تحوم حول أسلحة التدمير الشامل ولجان التفتيش.

 

وهكذا ووفق مواد البند السابع يكون العراق قد استوفى الشرطين الأوليين وانتهاء وجود النزاع بين دولتين نتيجة احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003م. مما حدا بمجلس الأمن استصدار قراره المرقم 1483م والذي بموجبه أنهى التدابير التي أطلقها مجلس الأمن بقرارته السابقة والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على العراق لانتفاء الشروط التي تستند اليها قراراته ولعدم وجود نزاع بين دولتين. إلا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبصورة منفردة أصرت على بقاء لجان التفتيش على الرغم من اعتبار الدول الأعضاء الآخرين أن لا وجود لأسلحة الدمار الشامل وضرورة إنهاء وجود لجان التفتيش وهيئاتها المشكلة بقرار من مجلس الأمن. ثم أنّ القرار 1762 الصادر في 29 حزيران 2007م أنهى بصورة قطعية وجود لجان التفتيش وبذلك أنهى بصورة قطعية وضع العراق تحت مواد البند السابع وفق ما يلي:

1. انتهاء حالة النزاع بين دولتين بعد احتلال العراق في 2003م،

2. انتهاء مستلزمات وجود الفصل السابع على العراق بالقرارات 1483 و1500 و1511و 1546و 1762،

3. عدم وجود مادة تنص على ضرورة استصدار قرار لالغاء قرار مجلس الأمن ذو العلاقة،

4. افتقاد العراق لسيادته وفق الفصل الأول والثاني من ميثاق الأمم المتحدة.

=================

ملاحق:

الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة

في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33

1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36

1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.

2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37

1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38

لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

-----------------

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

الصفحة الرئيسةأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ