ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
والدستور السوري المحامي
محمود عمر منظمة
حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
مقدمة: الدستور : لغة كلمة فارسية تعني
القاعدة, أو الدفتر الذي تجمع
فيه قوانين الملك
وضوابطه,وتعريفا هو القانون
الأساسي في الدولة الذي تستمد
منه بقية القوانين مشروعيتها
وهو المصدر الرئيسي لجميع
السلطات والاختصاصات. والدستور الذي نعنيه هنا هو الدستور
السوري الصادر بالمرسوم
التشريعي208لعام 1973والمؤلف من
مقدمة و أربعة أبواب و156مادة: أولاــ الباب الأول: يتناول المبادئ الأساسية وينقسم بدوره
إلى أربعة فصول: 1ـ الفصل الأول:المبادئ السياسية. 2ـ الفصل الثاني:المبادئ الاقتصادية. 3ـ الفصل الثالث: المبادئ التعليمية
والثقافية. 4ـالفصل الرابع:الحريات والحقوق
والواجبات وهذه هي موضوع
دراستنا. ثانياــ الباب الثاني:يتناول سلطات الدولة ويتكون بدوره من
ثلاثة فصول: 1ـالفصل الأول: السلطة التشريعية . 2ـالفصل الثاني:السلطة التنفيذية. 3ـالفصل الثالث:السلطة القضائية. ثالثا ــ الباب الثالث:يتناول كيفية تعديل الدستور. رابعاــ الباب الرابع:عبارة عن أحكام عامة وانتقالية. إن من أهم المآخذ على هذا الدستور من خلال
متابعة قراءة مواده هي انه جاء
أولا ليشرعن سلطة حزب البعث على
الدولة والمجتمع من خلال المادة
الثامنة منه, وانه جاء ثانيا
ليفرض طابعا عروبياً شاملاً على
المجتمع السوري من خلال تبنيه
لأفكار وإيديولوجية هذا الحزب
وبغض الطرف عن هذه المآخذ
وغيرها التي يتم الاختلاف
والاتفاق في وجهات النظر حولها
فان هذا الدستور قد حمل بين طيات
مواده معظم الحريات والحقوق
والواجبات التي وردت في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان حيث أوصى
هذا الأخير في ديباجته الدول
الموقعة عليه بوجوب مراعاة
مبادئه في قوانينها الوطنية. ــ الحريات والحقوق والواجبات المنصوص
عليها في الدستور السوري: خصص الفصل الرابع من الباب الأول من
الدستور لتنظيم هذه الأمور بدءا
من المادة25وانتهاءا
بالمادة49منه : 1ـ فالمادة25تنص على أن: ــ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة
للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ف1.
ــ وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع
والدولة ف2م25. ــ والمواطنون متساوون أمام القانون في
الحقوق والواجبات ف3م25. ــ تكفل الدولة مبد أتكافؤ الفرص بين
المواطنين ف4م25. وعلى هذه الحقوق نصت المواد1و3و7من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2ـ أما حق الإسهام في الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية نصت عليه المادة 26من
الدستوروالمواد21و27من الإعلان. 3ـ والمادة 27تنص على أن المواطنون يمارسون
حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا
للقانون وهو الحق الوارد في
المواد 6و7من الإعلان. 4ـ أما حق التقاضي وسلوك سبل الطعن
والدفاع أمام القضاء وان كل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي
وانه لا يجوز تحري أحد أو توقيفه
إلا بموجب القانون وانه لا يجوز
تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو
معاملته معاملة مهينة وانه لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
فقد نص عليها الموادو29و30 و28 من
الدستور الموافقة للمواد
5و8و9و10و11و12من الإعلان. 5ـ أما حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو
تفتيشها إلا وفقا للقانون
وسرية المراسلات البريدية
والاتصالات السلكية فقد نصت
عليها المادتان 31و23من الدستور
والمادة 12من الإعلان. 6ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن
ولكل مواطن الحق بالتنقل في
أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك
بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين
الصحة والسلامة العامة حقوق
وردت في المادة 33من الدستور
والمادة 13 من الإعلان. 7ـ لا يسلم اللاجئون السياسيون بسب
مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن
الحرية فهو نص المادة 34من
الدستور والمادة14من الإعلان. 8ـأما حرية الاعتقاد واحترام الدولة
لجميع الأديان وحرية ممارسة
الشعائر الدينية فقد وردت في
المادة 35واذا كان هذا الحق
منصوص عليه في المادة 18من
الإعلان إلا انه جاء أشمل على ما
هو عليه الحال في الدستور اذ ضمن
الإعلان إضافة لذلك حرية الفكر
والوجدان والحرية في تغيير
الدين وإقامة الشعائر منفردا أو
مع الجماعة. 9ـ أما المادة 36 من الدستور فقد نصت على أن
العمل حق تكفله الدولة لجميع
المواطنين وان من حق كل مواطن
تقاضي الأجر حسب نوعية العمل
ومردوده وان الدولة تحدد ساعات
العمل وتكفل الضمان الاجتماعي
للعاملين وتنظم لهم حق الراحة
والإجازة والتعويضات والمكافآت
ويقابل هذا النص المادة 23 من
الإعلان. 10ـ أما حق التعليم ومجانيته في جميع
المراحل والزاميته في المراحل
الأولى وإشراف الدولة على ذلك
فقد جاء ذكره في المادة 37من
الدستور وقابله المادة 26من
الإعلان التي جاءت أوسع وأشمل
حيث إن التعليم وحسب الإعلان
يجب أن يستهدف التنمية الكاملة
لشخصية الإنسان وتعزيز احترام
حقوق الإنسان والحريات
الأساسية كما انه يجب أن يعزز
التفاهم والتسامح والصدق بين
جميع الأمم ا وجميع الفئات
العنصرية أو الدينية وأن يؤيد
الأنشطة التي تضطلع بها الأمم ا
المتحدة لحفظ السلام. 11ـ أما المادة 38فجاءت لتنص على حق المواطن
في حرية إبداء الرأي والتعبير
والنقد وان لكل مواطن الحق في أن
يعرب عن رأيه بحرية وعلنية
بالقول والكتابة وكافة وسائل
التعبير الأخرى وانه يسهم في
الرقابة والنقد البناء بما يكفل
سلامة البناء الوطني والقومي
ويدعم النظام الاشتراكي وان
الدولة تكفل حرية الطباعة
والنشر وفقا للقانون وهذا ما نص
علية المادة 19من الإعلان ولكن
مع الإشارة إلى أن هذا الحق يتم
بأي وسيلة كانت ودون اعتبار
للحدود ولم يخصص ان المساهمة في
الرقابة يجب ان تدعم النظام
الاشتراكي أو إن الدولة تكفل
حرية الطباعة والنشر وتقيده
بالقانون. 12ـأما حق الاجتماع والتظاهر سلميا في
إطار مبادئ الدستور وتكفل
القانون ممارسة هذا الحق فقد
نصت عليه المادة 39من الدستور
والمادة 20من الإعلان. 13ـ أما حق الجنسية فقد نصت عليها المادة
43من الدستور فالقانون هو الذي
ينظم الجنسية العربية السورية
ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين
العرب السوريين وأبنائهم
ولمواطني أقطار الوطن العربي
وهذا الربط الغريب بين مفهموم
الجنسية التي هي علاقة قانونية
بين المواطن والدولة التي ينتمي
إليها وبين مفهوم العروبة هو
أمر منافي لمبادئ العدالة
ومقاصد الأمم المتحدة والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان التي
تجمع معظمها على ان الجنسية حق
لكل مواطن أو فرد في الدولة دون
تجاهل لقوميته أو حتى دينه وهو
نص المادة 15 من الإعلان. 14ـ أما الحقوق المتعلقة بالأسرة فقد وردت
في المادة 44من الدستور فالأسرة
هي خلية المجتمع الأساسية
وتحميها الدولة وتشجع الدولة
الزواج وتعمل على إزالة العقبات
المادية والاجتماعية التي
تعوقه وتحمي الأمومة وترعى
النشء والشباب وتوفر لهم الظروف
المناسبة وهو ما يقابله المواد
16و25من الإعلان. 15ـ أما مساواة المرأة بالرجل وضمان كافة
الفرص التي يتيح لها المساهمة
الفعالة والكاملة في الحياة
السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية فقد نصت
عليه المادة 45من الدستور النص
الذي لا نجد له مقابلا في
الإعلان كون مبادئه قد جاءت
بالأساس عامة دون تمييز بين
الرجل والمرأة . 16ـ أما نص المادة 46فجاءت لتكفل الدولة من
خلالها كل مواطن وأسرته في
حالات الطوارئ والمرض والعجز
واليتم والشيخوخة وان الدولة
تحمي صحة المواطنين وتوفر لهم
وسائل الوقاية والمعالجة
والتداوي وهو أيضا ما نصت عليه
المادة 25من الإعلان. 17ـ أما المادة 47من الدستور فتنص على أن
الدولة تكفل الخدمات الثقافية
والاجتماعية والصحية وتعمل
بوجه خاص على توفيرها للقرية
رفعا لمستواها وان الجماهير
تشارك مشاركة فعالة في مختلف
وهو نص المادة 25من الإعلان. 18ـ أما المادة 48و49فقد نصت على حق القطاعات
الجماهيرية في إقامة تنظيمات
ثقافية أو اجتماعية أو مهنية أو
جمعيات تعاونية للإنتاج
للمشاركة الفعالة في مختلف
القطاعات والمجالس المحددة
بالقوانين وهو ما ورد ذكره في
المادة 23من الإعلان. ـــ أما أهم الواجبات الواردة في الدستور
والتي يمكن إجمالها بواجب
الدفاع المقدس عن البلاد وسلامة
الوطن واحترام الدستور وأداء
الضرائب والتكاليف العامة
والحفاظ على الوحدة الوطنية
وصيانة أسرار الدولة وان
الجندية إلزامية وتنظم بقانون
فقد وردت في المواد 40و41و42من
الدستور وعلى اعتبار إن
الواجبات المفروضة على مواطني
كل دولة تخص هذه الدولة والظروف
التي تمر بها لذلك قد لا نجد
لمثل هذه المواد مقابلا في
الإعلان اللهم إلا نص
المادة29منه التي أتت عامة ونصت
على أن على كل فرد واجبات إزاء
الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر
الكامل وانه لا يخضع أي فرد في
ممارسة حقوقه وحرياته الا
للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها ضمان
الاعتراف بحقوق وحريات الأجرين
واحترامها والوفاء العادل من
مقتضيات الفضيلة والنظام العام
ورفاه الجميع في مجتمع
ديمقراطي. ان من الملاحظ ان الحقوق والحريات
والواجبات الواردة في الدستور
تكاد تكون شاملة لمعظم المبادئ
التي نص عليها الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ولكن ما يؤسف له
انه و كما إن مبادئ الإعلان ظلت
مثالية وعلى الورق فقط كونها
أضحت ضحية السياسات والمصالح
الدولية وبخاصة أثناء فترة
الحرب الباردة, فان ذلك ينطبق
أيضا على ما ورد في الدستور من
حقوق وواجبات التي ظلت معطلة
ويكاد المواطن السوري يجهلها
ولا يتعرف عليها جراء تسلط
القوانين والمراسيم والسياسات
التمييزية والاستثنائية وبخاصة
قانون الطوارئ التي سبقت
الدستور وأعقبته وابتلعت كل ما
هو ايجابي فيه ومع هذا وذاك سيظل
الإنسان يتطلع ويسعى إلى أن تجد
هذه المبادئ النور طال الدهر أم
قصر على اعتبار ان الإعلان
يعتبر أهم وأعظم وثيقة توصلت
وتوافقت عليها البشرية عبر
تاريخها الطويل وتعد بحق عصارة
الفكر الإنساني المتقدم
والمتنور. ------------------------- المشاركات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |