ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 30/12/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور السوري

المحامي محمود عمر

منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)  

مقدمة:

 الدستور : لغة كلمة فارسية تعني القاعدة, أو الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه,وتعريفا هو القانون الأساسي في الدولة الذي تستمد منه بقية القوانين مشروعيتها وهو المصدر الرئيسي لجميع السلطات والاختصاصات.

والدستور الذي نعنيه هنا هو الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي208لعام 1973والمؤلف من مقدمة و أربعة أبواب و156مادة:

أولاــ الباب الأول: يتناول المبادئ الأساسية وينقسم بدوره إلى أربعة فصول:

1ـ الفصل الأول:المبادئ السياسية.

2ـ الفصل الثاني:المبادئ الاقتصادية.

3ـ الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية.

4ـالفصل الرابع:الحريات والحقوق والواجبات وهذه هي موضوع دراستنا.

ثانياــ الباب الثاني:يتناول سلطات الدولة ويتكون بدوره من ثلاثة فصول:

1ـالفصل الأول: السلطة التشريعية .

2ـالفصل الثاني:السلطة التنفيذية.

3ـالفصل الثالث:السلطة القضائية.

ثالثا ــ الباب الثالث:يتناول كيفية تعديل الدستور.

رابعاــ الباب الرابع:عبارة عن أحكام عامة وانتقالية.

إن من أهم المآخذ على هذا الدستور من خلال متابعة قراءة مواده هي انه جاء أولا ليشرعن سلطة حزب البعث على الدولة والمجتمع من خلال المادة الثامنة منه, وانه جاء ثانيا ليفرض طابعا عروبياً شاملاً على المجتمع السوري من خلال تبنيه لأفكار وإيديولوجية هذا الحزب وبغض الطرف عن هذه المآخذ وغيرها التي يتم الاختلاف والاتفاق في وجهات النظر حولها فان هذا الدستور قد حمل بين طيات مواده معظم الحريات والحقوق والواجبات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أوصى هذا الأخير في ديباجته الدول الموقعة عليه بوجوب مراعاة مبادئه في قوانينها الوطنية.

ــ الحريات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور السوري:

خصص الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور لتنظيم هذه الأمور بدءا من المادة25وانتهاءا بالمادة49منه :

1ـ فالمادة25تنص على أن:

ــ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ف1.  

ــ وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة ف2م25.

ــ والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ف3م25.

ــ تكفل الدولة مبد أتكافؤ الفرص بين المواطنين ف4م25.

وعلى هذه الحقوق نصت المواد1و3و7من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2ـ أما حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت عليه المادة 26من الدستوروالمواد21و27من الإعلان.

3ـ والمادة 27تنص على أن المواطنون يمارسون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون وهو الحق الوارد في المواد 6و7من الإعلان.

4ـ أما حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء وان كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي وانه لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب القانون وانه لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة وانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني فقد نص عليها الموادو29و30 و28 من الدستور الموافقة للمواد 5و8و9و10و11و12من الإعلان.

5ـ أما حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا وفقا للقانون  وسرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية فقد نصت عليها المادتان 31و23من الدستور والمادة 12من الإعلان.

6ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة حقوق وردت في المادة 33من الدستور والمادة 13 من الإعلان.

7ـ لا يسلم اللاجئون السياسيون بسب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية فهو نص المادة 34من الدستور والمادة14من الإعلان.

8ـأما حرية الاعتقاد واحترام الدولة لجميع الأديان وحرية ممارسة الشعائر الدينية فقد وردت في المادة 35واذا كان هذا الحق منصوص عليه في المادة 18من الإعلان إلا انه جاء أشمل على ما هو عليه الحال في الدستور اذ ضمن الإعلان إضافة لذلك حرية الفكر والوجدان والحرية في تغيير الدين وإقامة الشعائر منفردا أو مع الجماعة.

9ـ أما المادة 36 من الدستور فقد نصت على أن العمل حق تكفله الدولة لجميع المواطنين وان من حق كل مواطن تقاضي الأجر حسب نوعية العمل ومردوده وان الدولة تحدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت ويقابل هذا النص المادة 23 من الإعلان.

10ـ أما حق التعليم ومجانيته في جميع المراحل والزاميته في المراحل الأولى وإشراف الدولة على ذلك فقد جاء ذكره في المادة 37من الدستور وقابله المادة 26من الإعلان التي جاءت أوسع وأشمل حيث إن التعليم وحسب الإعلان يجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما انه يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصدق بين جميع الأمم ا وجميع الفئات العنصرية أو الدينية وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم ا المتحدة لحفظ السلام.

11ـ أما المادة 38فجاءت لتنص على حق المواطن في حرية إبداء الرأي والتعبير والنقد وان لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وانه يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يكفل سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وان الدولة تكفل حرية الطباعة والنشر وفقا للقانون وهذا ما نص علية المادة 19من الإعلان ولكن مع الإشارة إلى أن هذا الحق يتم بأي وسيلة كانت ودون اعتبار للحدود ولم يخصص ان المساهمة في الرقابة يجب ان تدعم النظام الاشتراكي أو إن الدولة تكفل حرية الطباعة والنشر وتقيده بالقانون.

12ـأما حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وتكفل القانون ممارسة هذا الحق فقد نصت عليه المادة 39من الدستور والمادة 20من الإعلان.

13ـ أما حق الجنسية فقد نصت عليها المادة 43من الدستور فالقانون هو الذي ينظم الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي وهذا الربط الغريب بين مفهموم الجنسية التي هي علاقة قانونية بين المواطن والدولة التي ينتمي إليها وبين مفهوم العروبة هو أمر منافي لمبادئ العدالة ومقاصد الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تجمع معظمها على ان الجنسية حق لكل مواطن أو فرد في الدولة دون تجاهل لقوميته أو حتى دينه وهو نص المادة 15 من الإعلان.

14ـ أما الحقوق المتعلقة بالأسرة فقد وردت في المادة 44من الدستور فالأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة وتشجع الدولة الزواج وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة وهو ما يقابله المواد 16و25من الإعلان.

15ـ أما مساواة المرأة بالرجل وضمان كافة الفرص التي يتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فقد نصت عليه المادة 45من الدستور النص الذي لا نجد له مقابلا في الإعلان كون مبادئه قد جاءت بالأساس عامة دون تمييز بين الرجل والمرأة .

16ـ أما نص المادة 46فجاءت لتكفل الدولة من خلالها كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة وان الدولة تحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي وهو أيضا ما نصت عليه المادة 25من الإعلان.

17ـ أما المادة 47من الدستور فتنص على أن الدولة تكفل الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها وان الجماهير تشارك مشاركة فعالة في مختلف وهو نص المادة 25من الإعلان.

18ـ أما المادة 48و49فقد نصت على حق القطاعات الجماهيرية في إقامة تنظيمات ثقافية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج للمشاركة الفعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين وهو ما ورد ذكره في المادة 23من الإعلان.

ـــ أما أهم الواجبات الواردة في الدستور والتي يمكن إجمالها بواجب الدفاع المقدس عن البلاد وسلامة الوطن واحترام الدستور وأداء الضرائب والتكاليف العامة والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة وان الجندية إلزامية وتنظم بقانون فقد وردت في المواد 40و41و42من الدستور وعلى اعتبار إن الواجبات المفروضة على مواطني كل دولة تخص هذه الدولة والظروف التي تمر بها لذلك قد لا نجد لمثل هذه المواد مقابلا في الإعلان اللهم إلا نص المادة29منه التي أتت عامة ونصت على أن على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها

وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل وانه لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته الا للقيود

التي يقررها القانون مستهدفا منها ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الأجرين واحترامها والوفاء العادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

ان من الملاحظ ان الحقوق والحريات والواجبات الواردة في الدستور تكاد تكون شاملة لمعظم المبادئ التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن ما يؤسف له انه و كما إن مبادئ الإعلان ظلت مثالية وعلى الورق فقط كونها أضحت ضحية السياسات والمصالح الدولية وبخاصة أثناء فترة الحرب الباردة, فان ذلك ينطبق أيضا على ما ورد في الدستور من حقوق وواجبات التي ظلت معطلة ويكاد المواطن السوري يجهلها ولا يتعرف عليها جراء تسلط القوانين والمراسيم والسياسات التمييزية والاستثنائية وبخاصة قانون الطوارئ التي سبقت الدستور وأعقبته وابتلعت كل ما هو ايجابي فيه ومع هذا وذاك سيظل الإنسان يتطلع ويسعى إلى أن تجد هذه المبادئ النور طال الدهر أم قصر على اعتبار ان الإعلان يعتبر أهم وأعظم وثيقة توصلت وتوافقت عليها البشرية عبر تاريخها الطويل وتعد بحق عصارة الفكر الإنساني المتقدم والمتنور.

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

الصفحة الرئيسةأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ