-ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأحد 25/04/2010


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

مشاركات

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


نشير إلى أننا في مركز الشرق العربي سبق لنا التنبيه على أهمية الفتوى ونشرناها بتاريخ 2/3/2003على الرابط:

http://www.asharqalarabi.org.uk/center1/dirasat-jehad.htm

سجال مؤتمر ماردين

عبد الوهاب بن ناصر الطريري

أما ولما يهدأ السجال بعد حول مؤتمر ماردين فلا بد من أداء الشهادة بالحق لمن علم ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون). وكنت ممن شهد هذا المؤتمر منذ تكونت فكرته الأولى وإلى أن صدر بيانه الختامي.

فقد قام مركز التجديد والترشيد بالتعاون مع جامعة ماردين بعقد مؤتمر حول فتوى ماردين، ورأس هذا المؤتمر بتألق علمي باهر سماحة شيخنا العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه متع الله بعلمه وعافيته، وكان هذا المؤتمر أحد مبادرته العلمية الجليلة والكثيرة، وكان مما هدف إليه الانطلاق بفتوى ماردين من المكان إلى كل مكان ومن زمان شيخ الإسلام إلى كل زمان.

وكان لهذا المؤتمر معالم مهمة أحببت إيضاحها :

أولاً: تصور فتوى ماردين:

اشتهرت فتوى ماردين عن شيخ الإسلام ابن تيمية فإن ماردين وهي المنطقة التي ولد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتقع فيها بلده حران قد استولى عليها التتار  في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وخرج منها هو وأهله وهو في السابعة من عمره.

وكان أهل ماردين مسلمون واستولى عليهم التتار والذين كانوا يجمعون بين الكفر ـ في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي عاصرهم وعرفهم ـ وبين البغي والعدوان حيث استولوا على ديار المسلمين وبغوا فيها بأعظم أنواع البغي والفجور، فهي بلد أهله مسلمون والمتغلب عليه غير مسلمين.

وجاء السؤال لابن تيمية لمعرفة حال أهل هذا البلد هل يصح وصفهم بالنفاق؟ وهل تجب عليهم الهجرة؟ وهل تعتبر دارهم دار إسلام؟

فأجاب بجواب تضمن معالم واضحة أهمها:

1-  حرمة دماء أهل ماردين وأموالهم، وأن بقاءهم في بلادهم تحت سلطة الكفار المتغلبين عليهم لا يهدر شيئاً من حقوقهم، ولا يحل سبهم ولا رميهم بالنفاق.

2-   عدم وجوب الهجرة عليهم إذا تمكنوا من إقامة دينهم.

3-   حرمة مساعدتهم لعدو المسلمين، ولو اضطروا للمصانعة أو التعريض أو التغيب.

4-  أن دارهم ليست دار إسلام محض لأن المتغلب عليها غير مسلمين وليست دار كفر لأن أهلها مسلمون، ولكنها دار مركبة فيها المعنيان ، يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه.

وكان هذا التوصيف إحدى سطوعات عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ثانياً: تصحيح نص الفتوى.

نص الفتوى هو كالتالي:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية  عن بلد ‏"‏ماردين‏"‏ هل هي بلد حرب أم بلد سلم‏؟‏ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا‏؟‏ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر، وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك‏؟‏ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

"الحمد لله‏.‏ دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ‏[‏ماردين‏]‏ أو غيرها‏.‏ وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة، سواء كانوا أهل ‏[‏ماردين‏]‏، أو غيرهم‏.‏ والمقيم بها إن كان عاجزًا عن إقامة دينه، وجبت الهجرة عليه‏.‏ وإلا استحبت ولم تجب‏،  ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك، بأي طريق أمكنهم، من تغيب، أو تعريض، أو مصانعة‏.‏ فإذا لم يمكن إلا بالهجرة، تعينت‏، ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ‏[‏ماردين‏]‏ وغيرهم‏، وأما كونها دار حرب أو سلم، فهي مركبة‏:‏ فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين‏.‏ ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه‏". انتهى.

وقد وقع الاختلاف في كلمة في السطر الأخير منها  (يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه).

فقد تصحفت في بعض المطبوعات إلى: (ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام  بما يستحقه).

وقد جاءت الفتوى على الصواب:

1-    في النسخة المخطوطة   الوحيدة الموجودة في المكتبة الظاهرية وهي برقم (2757) في مكتبة الأسد بدمشق.

2-   فيما نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية وهو تلميذ ابن تيمية وقريب العهد منه فقد نقلها على الصواب (ويعامل) في الآداب الشرعية (1/212).

3-       نقلت الفتوى في الدرر السنية (12/248) على الصواب.

4-       نقلها الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار على الصواب.

وأما هذه التصحيف فقد وقع أول ما وقع قبل مائة سنة تقريباً في طبعة الفتاوى التي أخرجها فرج الله الكردي عام 1327هـ ( / )  ثم تبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله في مجموع الفتاوى (28/248) .

وأصبح هذا النص هو المشهور والمتداول لشهرة طبعة مجموع الفتاوى وتداولها بين طلبة العلم.

كما أن ترجمة الفتوى إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية اعتمدت على النص المصحف وقد أحدث هذا تشويهاً لصورة الإسلام وبلبلة فكرية لدى بعض الشباب الذين اعتنقوا الإسلام في الغرب.

ولو لم يكن من نتائج المؤتمر إلا إشهار هذا التصحيح لكان إنجازاً حقيقاً بالحفاوة.

ثالثاً: تصحيح معنى الفتوى الماردينية.

أصبحت الفتوى الماردينية بالنص المحرف مصدر استمداد لجماعات العنف والاقتتال داخل المجتمع الإسلامي.

وممن أعتمدها بنصها المصحف وجعلها مصدر استدلال محمد عبد السلام فرج في كتابه (الفريضة الغائبة) (ص 6) وهو الذي كان دستور الجماعات القتالية.

وقد تعقبه في ذلك جمع من العلماء منهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق ، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى في الأزهر رحمهم الله، في كتاب نقض الفريضة الغائبة (ص80) وقد ناقشوا مضمون الفتوى ولو وقفوا على النص الصحيح لها لكفوا كثيراً من القول.

وسبب استمداد القتاليين من هذه الفتوى وجعلها دليلاً لهم أن عبارة ( ويقاتل الخارج عن الشريعة).

تضمنت أمرين:

الأمر الأول: تشريع القتال للخارج عن الشريعة بصيغة البناء المجهول وبذلك أصحبت هذه الجماعات تدعي أنها هي التي ستقوم بهذا الدور بما فيه قتال الخروج على الدول والمجتمعات الإسلامية. 

ثانياً: لفظة الخارج عن الشريعة لفظة واسعة  فإن الخروج عن الشريعة مساحة واسعة تبدأ من صغائر الذنوب وتنتهي إلى كبائر الذنوب الكفرية وبالتالي أصبحت كل هذه المساحة مساحة للقتال.

وبتصحيح النص يتم تجريد الفتوى من هذا المتمسك للجماعات القتالية، كما أن التفقه في معنى الفتوى يجردها أيضا، فإن هذه الفتوى أكدت في ضمن ما أكدت عليه حرمة دماء المسلمين، وأغلقت كل أبواب الافتئات على دماءهم وأموالهم وأعراضهم حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها ... ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق).

رابعاً: الانطلاق من الفتوى الماردينية.

إختار شيخ الإسلام القول بالدار المركبة إذا أن التقسيم الذي جرى عليه كثير  من العلماء أن كل دار غلب عليها أحكام المسلمين فهي دار إسلام وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار كفر ولا دار لغيرهما.

كما في الأحكام الشرعية لابن مفلح (1/212).

وقال الشيخ تقي الدين عن ماردين هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث.

فهذا القسم الثالث الذي فرعه شيخ الإسلام في أحكام الدور وفرع عليه جواز الإقامة فيها ما دام أهلها متمكنون من إظهار الشريعة وأن المسلم يعامل فيها بما يستحق ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه، يمكن الانطلاق منه إلى توصيف البلاد  التي يقيم فيها المسلمون إذ ما ثم رقعة في العالم اليوم إلا وللمسلمين فيها وجود وتواجد، وتختلف ظروفهم من بلد إلى بلد فهم في بعض البلاد غير المسلمة  يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة ويستطيعون إظهار شعائر دينهم ويمارسون عباداتهم ولا يكرهون ولا يستكرهون على منكر،  فيمكن أن توصف هذه البلاد بأنها فضاء سلام، وأنها وإن لم تكن دار إسلام فإنها دار سلام وأمن يأمن فيها المسلمون على دينهم ويجوز البقاء فيها ما داموا في حالة تمكنن من إظهار دينهم.

كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين الأول إلى أرض الحبشة وهي دار كفر وكان المبرر لذلك كونها دار أمان لهم يأمنون فيها على دينهم لأن بها ملكاً عادلاً لا يظلم الناس عنده وإلى ذلك انتهى بيان مؤتمر ماردين حيث نص في فقرة منه على هذا المعنى.

خامساً: وهذا التقسيم للدور وإن كان مما ابتكره شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن ما قرره في هذه الفتوى من جواز الإقامة في البلد الذي تغلب عليه الكفار إذا تمكن المسلمون من إقامة دينهم قد شاركه فيه غير واحد من أهل العلم ففي فتاوى شهاب الدين الرملي:

سئل: عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان الأندلسية يسمى أرغون و هم تحت ذمة السلطان النصراني يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه فيها، و لم يتَعدّ عليهم بظلم غير ذلك لا في الأموال و لا في الأنفس و لهم جوامع يصلون فيها و يصومون رمضان و يتصدقون و يفكّون الأسارى من أيدي النصارى إذا حلّوا بأيديهم، و يقيمون حدود الإسلام جهرا كما ينبغي و يُظهِرون قواعد الشريعة عيانا كما يجب، و لا يتعرض لهم النصارى في شيء من أفعالهم الدينية و يَدْعون في خطبهم لسلاطين المسلمين من غير تعيين شخص، و يطلبون من الله نصرهم و هلاك أعدائهم الكفار، و هم مع ذلك يخافون أن يكونوا عاصين بإقامتهم ببلاد الكفر. فهل تجب عليهم الهجرة، و هم على هذه الحالة من إظهار الدين نظرا إلى أنهم ليسوا على أمان أن يكلفوهم الارتداد و العياذ بالله تعالى، أو على إجراء أحكامهم عليهم، أو لا تجب نظرا إلى ما هم فيه من الحال المذكور؟

فأجاب: بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرتهم على إظهار دينهم به، و لأنه صلى الله عليه و سلم بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها، بل لا تجوز لهم الهجرة منه، لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم، و لأنه دار إسلام فلو هاجروا منه صار دار حرب، و فيما ذكر في السؤال من إظهارهم أحكام الشريعة المطهرة و عدم تعرض الكفار لهم بسببها على تطاول السنين الكثيرة ما يفيد الظن الغالب بأنهم آمنون منهم من إكراههم على الارتداد عن الإسلام أو على إجراء أحكام الكفر عليهم. انتهى.

وفي فتاوى أبي القاسم السمرقند:

قال العبد: هذه البلية الواقعة في زماننا باستيلاء الكفار على بعض ممالك الإسلام لا بد فيها من تعريف الاحكام، أما البلاد التي في أيديهم فلا شك أنها بلادُ الإسلام لا بلادُ الحرب لأنها غيرُ متاخِمةٍ لبلاد الحرب و لأنهم لم يُظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة مسلمون، و من قال منهم أنا مسلم أو يَشهد بالكلمتين يُحكم بإسلامه، و من وافقهم من المسلمين فهو فاسق غير مرتد و لا كافر و تسميتهم مرتدين من أكبر الكبائر، لأنه تنفير عن الإسلام و تقليل لسواده و إغراء على الكفر، و كفى بذلك جحةً إجراءُ احكام الإسلام من صاحب الشرع صلى الله عليه و سلم على المنافقين مع الوحي الناطق بنفاقهم. و الملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون، و إن كان عن غير ضرورة فكذلك و هم فساق. انتهى.

ومثلها فتوى الإمام المازري المالكي رحمهم الله

صورة المخطوطة الوحيدة للفتوى الماردينية  

-------------------------

المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

الصفحة الرئيسةأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ