ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
الانتخابات
رؤية شرعية (3) أ.د.
عبد الرحمن البر* التحالفات
الانتخابية: والعملية
الانتخابية تجرنا إلى بعض
المسائل المتعلقة بها بعد أن
أفضنا في بيان –لا أقول مشروعية
الانتخابات- بل وجوب المشاركة
في الانتخابات، وحرمة التخلف،
وإثم القعود عن المشاركة ترشيحا
واقتراعا، طالما ثبتت المصلحة
الشرعية المعتبرة للمشاركة. نأتي
إلى مسألة ترد على ألسنة
الكثيرين من الناس، وهي ما يسمى
بالتربيطات والتحالفات
الانتخابية. فبعض
الناس يقول: إن الإسلاميين،
الذين يحملون المشروع
الإسلامي، ربما تحالفوا مع من
يحمل مشروعا غير إسلامي أو غير
ذلك. فما حكم
هذا التحالف، وما حكم هذا
التنسيق أو هذه التربيطات. وأقول
أيها الأحبة: أولا:
إذا كان التحالف مع جهتين
إسلاميتين، أو بين مرشحين
إسلاميين، يحملون المشروع
الإسلامي، فهذا تحالف مبدئي
والحاكم فيه على الطرفين هو
الإسلام ومبادؤه العامة، حتى
إذا كان بين الفريقين بعض
الاختلافات الشرعية
في بعض المسائل الشرعية
الجزئية، فثمة الكثير من
المبادئ يتفق عليها الجميع، وإن
من واجبنا أن نتعاون فيما
اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا
فيما اختلفنا فيه. أقول:
بل يجب أن يقوم هذا التحالف بين
حملة المشروع الإسلامي، بل هو
من أقوى أنواع التحالف المأمور
به شرعا، لقول الله تعالى:((وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ))
[المائدة:2]. أما
التحالف السياسي الذي يضطر إليه
أحد المرشحين الإسلاميين، أو
تضطر إليه جهة إسلامية، فتتعاون
مع جهة لا تحمل المشروع
الإسلامي، أو مع مرشح غير
إسلامي، أو حتى مع مرشح غير
مسلم، كالتحالف مع الجهات
الوطنية والقومية وغيرها. فهذا
التحالف يجوز إذا كانت هناك
قضايا سياسية عامة متفق عليها،
تلتقي فيها وجهة النظر
الإسلامية مع وجهة نظر أصحاب
الاتجاهات الأخرى، كالقضايا
الكثيرة التي يتفق عليها
الجميع، مثل: قضية محاربة
الفساد المالي والإداري في
الدولة، وقضية محاربة الرشاوى،
وقضية المطالبة بتعديل
القوانين سيئة السمعة، أو
القوانين المخالفة للشريعة حتى
تنسجم مع أحكام الشريعة... إلى
غير ذلك من قضايا الحريات
والدعوة إلى رفع قوانين الطوارئ
والقوانين السيئة، فكل هذه
الأمور المشتركة، لا بأس أن
يحدث تحالف بين من يعمل على هذا
الصعيد سواء كانوا إسلاميين أو
غير إسلاميين، يحملون المشروع
الإسلامي، أو يحملون مشروعا
قوميا أو وطنيا أو غير ذلك، فلا
بأس عندئذ بالالتقاء على هذه
الأسس السياسية المشتركة والتي
هي مقبولة من وجهة النظر
الإسلامية، وهذا مما يساعد
المرشح الإسلامي أو الجهة
الإسلامية على تحقيق بعض
أهدافها بالتعاون مع الجهات
الأخرى التي تعيش معها في نفس
المجتمع وتشاركها المواطنة،
وتتقاسم معها هموم الوطن
والمواطنين. ومما
يدل على جواز هذا التحالف، حلف
الفضول، الذي شارك فيه النبي صلي
الله عليه وسلم في الجاهلية،
وقد كان حلفا بين زعماء قريش على
إغاثة الملهوف، ومساعدة
المحتاج، وغير ذلك من مكارم
الأخلاق، والتي جاء الإسلام
بالدعوة إليها، وقد قال صلي
الله عليه وسلم بعد ذلك: «لَقَدْ
شَهِدْتُ فِى دَارِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا
مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ
حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوِ
أُدْعَى بِهِ فِى الإِسْلاَمِ
لأَجَبْتُ». إذًا،
لا بأس بالتحالف على المسائل
المشروعة، والتي هي مقبولة من
وجهة النظر الإسلامية. أما
التحالف مع من يُعلن رفض
المشروع الإسلامي جملة
وتفصيلا، ومع من يدعو إلى عدم
تطبيق الشريعة، ومع من لا يلتزم
بصميم الدستور الذي ينص على
اعتبار الشريعة الإسلامية هي
المصدر الوحيد من مصادر
التشريع، هذا هو غير الجائز
شرعا أن نعمل على إنجاح مرشح
يكون همه محاربة الشريعة
ومحاربة المشروع الإسلامي. لكن
التحالف مع غير الإسلاميين من
القوميين والوطنيين وغيرهم من
أجل قواعد مشتركة، أمر جائز لا
أرى فيه أية شبهة مخالفة
للشريعة أو لحقائق الدين، والله
أعلم. التصويت
بالعصبية ممقوت: وهذا
ينقلنا إلى مسألة التصويت
بالعصبية أن يقوم أبناء قرية
معينة، أو مدينة معينة أو حي
معين، أو أهل عائلة معينة،
بالتصويت لقريبهم، ولابن
بلدهم، وغير هذا من الأسباب
التي للأسف استشرت في مجتمعاتنا. أحب أن
أقول أيها الأحبة: إن الإسلام
لما جاء وجد أهل الجاهلية
يتعصبون لقبائلهم، ويتحزبون
لانتماءاتهم العرقية، يفتخر
بذلك بعضهم على بعض، فجاء
الإسلام لينهى عن تلك العصبية
الممقوتة، قال صلى الله عليه
وسلم: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا
مُنْتِنَةٌ»([1]). وجاء
الإسلام ليرتب على ذلك ترك
العصبية للأهل والأقارب؛ لأن
فيها اتباعا للهوى وغمصا للحق،
وإنكارا للعدل، وتسويغا
للباطل، ورضا بالظلم، وهذه كلها
أمور تناقض تعاليم الإسلام
السمحة، وتخالف قيمه النبيلة. لقد جاء
الإسلام يدعوا المسلمين إلى
التمسك بالحق والعدل حيثما كان،
قال الله جل وعلا ((وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ
قَوْمٍ عَلَى أَلَّا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى))
[المائدة:8]. والمعنى لا
يدفعنكم كراهيتكم لقوم، أو
بغضكم لقوم، على ظلمهم أو
انتقاص حقهم، بل اعدلوا فالعدل
أقرب للتقوى، بل إن الإسلام
يدعو المسلم أن يقول كلمة الحق
ولو على نفسه، ولو على والديه،
ولو على الأقربين، يقول جل وعلا:
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ
وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالأقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا
تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا
أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا))
[النساء:135]. إن
الإسلام يلزم المسلم أن يكون
قواما بالعدل، مؤديا لشهادة
الحق، قاصداَ بقوله وفعله وجه
الله، صادعا بالحق والعدل ولو
على نفسه، ولو على أحب الناس
إليه وآثرهم إليهم كوالديه
وأقاربه وذوي رحمه . إن
الإسلام يحذر من العواطف في مثل
هذه الأمور، ويحذر من الانحياز
إلى صاحب الباطل بزعم قربه أو
قرابته، فإن ذلك من اتباع
الهوى، والانحراف عن الجادة. ولذلك
فإني أقول: إن عليك أيها الأخ
المواطن الكريم، عندما تتقدم
إلى الاقتراع، وتدلى بصوتك، ألا
تتعصب إلا للحق، وألا تنحاز إلا
إلى العدل، وأن تكون قواما لله
بشهادتك، عليك أن تختار لأمتك
أفضل من يمثلها، ويقوم
بمصالحها، ولو لم يكن قريبا لك،
ولا من بلدك، عليك أن تتجنب
اختيار من يسيء إلى الأمة، وإن
كان أقرب إليك وأحب إلى نفسك؛
لأن هذا هو صحيح الإسلام. شراء
الأصوات
ويجرنا
ذلك إلى قضية شراء الأصوات من
بعض ذوي المال واليسار، حين
يتدخل أصحاب الأموال، ليجمعوا
ما بين الاقتصاد والسياسة
فيقدمون الرشاوى للأمة بأشكال
مختلفة. ما حكم
الذي يقدم رشوة لمواطن لكي يدلى
بصوته لمصلحته؟ وما حكم
الذي يأخذ هذه الرشوة؟ المعلوم
من حقائق الشريعة أن الرشاوى
بجميع أنواعها وأشكالها محرمة
في شريعتنا الإسلامية، أبل وفي
كل الشرائع، وكل الناس يعتبرون
الرشوة رذيلة من الرذائل و الله
تعالى يقول: ((وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) [البقرة:188]. والنبي
صلي الله عليه وسلم يحرم قبول
الرشوة بقصد أو بغير قصد، ويلعن
الراشي والمرتشي والرائش أي
الوسيط عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلي
الله عليه وسلم«الرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ.
يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي
بَيْنَهُمَا»([2]). ولهذا
فإنه لا يجوز لأي مرشح شراء
الأصوات من أي واحد من الناخبين
كما لا يجوز لأي
ناخب أن يبيع صوته لأي واحد
من المرشحين؛ لأن الانتخاب
أمانة وشهادة، والمطلوب من
المسلم أن يؤدي الشهادة لله بما
يرضي الله، فإذا أخذ مبلغا من
المال، وأعطى صوته لمن يدفع له
هذا المبلغ، فهي حينئذ شهادة
زور، لا ترضي الله تبارك
وتعالى، والذي يفعل ذلك مثله
كمثل من يشهد على إنسان بريء
أمام القضاء فيجرمه بغير حق، أو
يشهد شهادة تؤدي إلى تبرئة
مجرم، وهذه شهادة زور، وقد نهي
النبي صلي الله عليه وسلم عنها
بأبلغ صور النهي حين قال: «أَلاَ
أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ
الْكَبَائِرِ، الإِشْرَاكُ
بِاللهِ، وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ
الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ».
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلي الله
عليه وسلم مُتَّكِئًا فَجَلَسَ
فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا
حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ
سَكَتَ([3]). وهذا
الكلام يجرنا إلى الحديث عن
ضوابط الاختيار وآداب المرشح. إذا
كانت الانتخابات هي الوسيلة
التي تؤدي إلى اختيار من يمثل
الأمة في شؤون الحكم، وإدارة
البلاد، وتقديم التشريعات،
ورفع الضرر، وإزالة الظلم
والفساد، وغير هذا. وإذا
كان المسلم وإذا كان المواطن
يعطي رأيه في هذه الانتخابات،
فإن من واجبه أن يختار السلطة
والممثلين الإسلاميين الذين
يحكمون وفق كتاب الله وسنة
رسوله صلي الله عليه وسلم وما لم
يجد مرشحا إسلامياَ فعليه أن
يختار الأفضل من بين المرشحين
أو على الأقل، يختار الأقل ضررا
ولا يمتنع من إبداء رأيه، وذلك
مبني على القاعدة الشرعية وهي
اختيار أخف الضررين، وإن على من
يمارس حقه في الترشيح والانتخاب
أن يعرف الأحكام الشرعية الخاصة
بهذا الأمر. الشروط
التي يجب توافرها فيمن يرشح
نفسه لعضوية البرلمان فالمرشح
لنيل العضوية والقيام بتمثيل
الأمة في البرلمان، يتطلب أن
تتحقق فيه مجموعة من الشروط: الشرط
الأول: ألا تكون نيته التنافس
على مناصب الدنيا، أو الحصول
على مكسب من مكاسبها الزائلة
فهذه آفة الآفات أن يتقدم
لمصالحه الخاصة، وأن يضحك على
الناس ويخدعهم بأنه يريد أن
يحقق مصالحهم، والحقيقة أنه
يسعى وراء مصالحه الشخصية،
وربما ينفق في سبيل ذلك كثيرا من
الأموال، يعمل على استرداد
أضعاف أضعاف هذه الأموال من
خلال تحقيق مصالحه الشخصية. يجب أن
تكون نية المرشح أن يدخل لتقديم
الخير للأمة، وعدم التنافس على
مناصب الدنيا، بل ابتغاء وجه
الله، وقياما بحق هذا الوطن
ونفع هؤلاء
الناس. أما
الشرط الثاني: فعليه ألا ينافس
من هو أكفأ منه، وأجدر لهذا
الموقع، فإذا علم أن أحد
المرشحين أكفأ منه وأجدر وأقدر
على القيام بهذا الأمر فإن عليه
ألا يقدم نفسه في مواجهته. الشرط
الثالث: كذلك من الشروط: أن
تتوفر فيه القدرة على القيام
بحق هذا العمل، وأداء واجباته
وتبعاته من الإصلاح والمتابعة،
وما تقتضيه النيابة عن الأمة في
تحقيق مصالحها، ورفع الظلم
والضرر عنها، مثلما ذكر الله
تبارك وتعالى على لسان بنت
الرجل الصالح، عن سيدنا موسى
عليه السلام:((إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ)) [القصص:26]. ومثلما
ذكر الله على لسان سيدنا يوسف
عليه السلام حين تقدم لولاية
الشؤون المالية:((اجْعَلْنِي
عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ))
[يوسف:55]. أما أن
يتقدم أي إنسان وليست لديه
القدرة على القيام بهذا الأمر
فهذا أمر يجعل طلبه غير مشروع. ولهذا
فإن الذين يستحقون أن يتقدموا
للترشيح، هم أصحاب الكفاية
العلمية والأخلاقيةـ الذين لهم
قواعد جماهيرية في البلاد
المختلفة التي يمثلونها،
والذين لهم امتدادات من إخوانهم
وأحبائهم، يرفعون إليهم
مظلوميات الأمة، ويرفعون إليهم
واقع الأمة، ويرفعون إليهم
حاجات الأمة، ويساعدونهم على
تحقيق مصالح الأمة. المرشح
الذي يتقدم لا يجب أن يكون مرشحا
منقطعا ليست له قواعد جماهيرية
في مختلفة أرجاء الدائرة التي
يمثلها بل يجب أن يكون هذا
المرشح له قواعده في مختلف
أرجاء الدائرة من إخوان صادقين
ناصحين، ينقلون له نبض
الجماهير، وأحاسيس الأمة،
ينقلون إليهم مشاكلها
ويساعدونه على أن يقف على واقع
الأمر، وينقلون إلى الناس كذلك
ما يتقدم به وما يقدمه، هذا ما
يجب أن يتوفر فيمن يتقدم
للترشيح نيابة عن الأمة. آداب
الدعاية الانتخابية وعليه
حينما يقوم بالدعاية أن يتمتع
بمجموعة من الآداب: الأدب
الأول: مهم جدا ألا ينشغل في
مرحلة الدعاية عن واجباته
الشرعية وطاعته لله، المرشح
الذي ينشغل بالدعاية عن الصلاة،
وينشغل بالدعاية عن طاعة الله
أحرى أن ينشغل بعد الدعاية عن
الأمة التي وكلته، المرشح الذي
لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا
يراقبه أحرى إذا كان لا يخاف من
الله، ولا يراقب الله، أحرى ألا
يراقب الذين انتخبوا وألا يسعى
في مصالحهم بعد ذلك. الأدب
الثاني: التحلي بالخلق الإسلامي
الرفيع بين الناس وأن يكون
مهذبا في عباراته مؤدبا في
ألفاظه جيدا في سلوكه. الأدب
الثالث: يجب عليه ألا يتكلف
المبالغ الطائلة في حملته
الانتخابية حتى لا يقع في
الإسراف الذي جاء النهى عنه
شرعا: ((وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) [الأنعام:141].
الأدب
الرابع: ألا يذكر أحد منافسيه
بالسوء وألا يفتري على الناس
كذبا وبهتانا: ((وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ
الْكَذِبَ))
[الصف:7]. إن
المنافسة الانتخابية لا تعطي
لأحد الحق في أن يتجاوز الآداب
والقيم الإسلامية في الحديث عن
المخالف، لا يجوز لمن يتقدم
نيابة عن الأمة أن يكون لسانه
سليطا حديدا يعيب الناس بما ليس
فيهم ويتكلم على الناس بالسوء. إن الذي
تكون حملته الانتخابية عبارة عن
إساءة للآخرين، هو إنسان فج، لا
يصح أن يعبر عن الأمة، ولا أن
يمثلها في شيء؛ لأن مثل هذا
الشخص حري إذا حقق مصلحته ألا
ينظر إلى مصالح الأمة، وحري إن
تكلم مع الناس عند الترشح بلسان
لين أن يتكلم معهم بعد ذلك بلسان
حديد قبيح شديد. الأدب
الخامس: من الآداب التي يجب أن
يتمتع بها المرشح في دعايته أن
يكون صادقا لا يعد بما يعلم أنه
قد يكون غير قادر على تنفيذه،
فإن الوفاء بالعهد من الإيمان
وإن خُلف الوعد صفة من صفات
النفاق. الأدب
السادس: ألا يقدم رشاوى
للناخبين أي كان نوعها، سواء
أكانت رشاوى مباشرة مادية
مباشرة أم غير مباشرة، كأن يعين
ابن هذا، ويعمل مصلحة لهذا بغرض
شراء صوته؛ لا احتسابا لوجه
الله. آداب
الناخب وفي
المقابل فإن على الناخب أن يبحث
عن الأكفأ ليختاره ممن تتوافر
فيه الكفاية والقدرة على القيام
بالعمل الذي سيوكل له بعدالة
وحكمة. إذا
توافرت الشروط التي سبق ذكرها
في المرشح، فلا يجوز لك أن تختار
غيره، ولو بحجة مبادلة الأصوات
أو شرائها، لا يجوز أن تبيع صوتك
في هذه الحالة بل عليك أن تختار
الأكفأ الذي توفرت فيه شروط
القدرة على القيام بهذا الواجب. - كذلك
على الناخب أن يحذر أن يكون
اعتبار الاختيار هو صلة القرابة
أو الصداقة أو الجوار أو
البلدية أو المصلحة أو العصبية
للعائلة أو العصبية لفرقة ينتمي
إليها ونحو هذا. - وأشد
من ذلك أن تحذر أن يكون اختيارك
قائما على أساس من الرشوة سواء
كانت الرشوة مادية أو معنوية
فهي حرام شرعا. وللحديث
بقية إن شاء الله تعالى ــــــــ *أستاذ
الحديث وعلومه بجامعة الأزهر
وعضو مكتب الإرشاد ([1]) أخرجه
البخاري في كتاب التفسير، باب:
قَوْلِهِ: ((يَقُولُونَ
لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى
الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ
الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ))
[المنافقون:8]
9/649 (4907)، ومسلم في كتاب البر
والصلة والآداب، باب: نَصْرِ
الأَخِ ظَالِمًا أَوْ
مَظْلُومًا 4/1998 (2584/63). ([2]) أخرجه أحمد 5/279
(22452) ، والطبراني 2/93 (1415)، قال
الهيثمي 4/198: رواه أحمد ،
والبزار ، والطبراني في
الكبير، وفيه أبو الخطاب ،
وهو مجهول. ([3])
أخرجه البخاري في كتاب الأدب،
باب: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ
مِنَ الْكَبَائِرِ 12/9 (5976)،
ومسلم في كتاب الإيمان، باب:
بَيَانِ الْكَبَائِرِ
وَأَكْبَرِهَا 1/91 (87). ------------------------- المشاركات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |