ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
تقرير
بمناسبة اليوم العالمي لحرية
الصحافة في
الثالث من أيار من كل عام، يصادف
اليوم العالمي لحرية الصحافة،
حيث يعتبر حق الإنسان في الحرية
وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير (
من خلال الصحافة الحرة المستقلة
)، في مقدمة الحقوق الطبيعية
التي تلتزم بها نظرياً كل
القوانين الأساسية في العالم
رغم اختلافها باختلاف مضمون
وطبيعة الحكم.
وقد أثبتت التجربة البشرية
أن المجتمعات المتطورة هي التي
تنعم بحرية التفكير والرأي، عكس
المجتمعات المتخلفة التي تعيش
في ظل القمع والعبودية، لأن
النشاط الفكري والإبداع متلازم
مع صيانة حرية التفكير وضمانها.
إن حق الإنسان الطبيعي في
الحرية قد تعرض ولا يزال لمحنة
حقيقية على يد الأنظمة القمعية
التي تصادر الحوار والإقناع
وتمارس الإرهاب بحق المخالفين
لها بالفكر- رغم التطور الهائل
لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات
الفردية والعامة على المستوى
العالمي- وخاصة في دول الشرق
التي لا تزال السلطات فيها تضيق
ذرعاً بسماع أي رأي يخالف
اتجاهها ورغبتها وتسلطها... ؛
ويلاقي المطالبون بها شتى صنوف
القمع والظلم والاضطهاد.
وحق التعبير عن الرأي، يعني
في جوهره، حق الاتصال والمعرفة،
اتصال الفرد بغيره من الأفراد
واتصاله بالجماعة التي ينتمي
إليها وبالجماعات الأخرى
المجاورة أو البعيدة، ويكون حق
الاتصال والمعرفة بالتعبير
الشفاهي أو المكتوب أو الرسم أو
بالتمثيل...الخ.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ
والأحكام العرفية في سوريا، في 8
/ 3 / 1963 وصدور الأمر العسكري رقم (
4 ) عن مجلس قيادة الثورة
والمتضمن إغلاق جميع الصحف
السورية ومصادرة آلات الطباعة
ودور النشر وتوقف العمل
بالقانون رقم ( 53 ) لعام 1949
المنظم لإصدار المطبوعات،
تجمدت الحياة الصحفية واحتكرت
السلطة الحاكمة وسائل الإعلام
بكافة أنواعها: ( المقروءة،
المسموعة، المرئية )، ولم تسمح
بالتعددية الإعلامية في
البلاد، سواء في وسائل الإعلام
القائمة أو في إعطاء الترخيص
القانوني لوسائل إعلامية جديدة
ومستقلة تعكس التعددية في الرأي
والتعبير وتكون قادرة على
مجاراة التطور العالمي. وبذلك
نشأت الحاضنة القانونية
لانتهاك حرية التعبير عن الرأي
بشكل منظم.
ففي مجال الصحافة والإعلام،
فإن قانون المطبوعات الصادر
بالمرسوم رقم ( 50 ) لعام 2001 يفرض
القيود الصارمة بالعقوبات
الزجرية القاسية والمالية
الباهظة على الصحافيين ويمنع أي
تعددية في مجال الصحافة
والإعلام. وقد أعطى هذا القانون
صلاحيات واسعة لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الإعلام في رفض
وقبول التراخيص للصحف الجديدة
ودون تبيان الأسباب.
أما اتحاد الصحفيين، فهو
أيضاً يصدر العقوبات القاسية
والتعسفية بحق الصحافيين، من
خلال قانون اتحاد الصحافيين رقم
( 1 ) لعام 1990، حيث تنص المادة ( 3 )
منه على أن: ( اتحاد الصحفيين هو
اتحاد مؤمن بأهداف الأمة
العربية في الوحدة والحرية
والاشتراكية وهو ملتزم بالعمل
على تحقيقها وفق مقررات حزب
البعث العربي الاشتراكي
وتوجهاته ).
أما المادة ( 54 ) من هذا
القانون فتنص على أن: ( الاتحاد
يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف
الاتحاد ). وإذا ما عرفنا أنه لا
يمكن العمل بالصحافة في سوريا
دون الانتساب لاتحاد الصحفيين
فإن هذا وحده كاف لضبط العمل
الصحفي والصحافيين والسيطرة
والهيمنة عليهم.
كما أن المؤسسة العامة
لتوزيع المطبوعات الحكومية
التي تأسست عام 1975 لازالت تحتكر
جميع المطبوعات بموجب المرسوم
التشريعي رقم ( 14 ) الذي حصر
توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة،
حيث ارتبط التوزيع بمزاجية
وقرارات مديرها وأعطت لنفسها
الحق في تحديد النسخ الموزعة
والنسبة التي تتقاضاها لقاء ذلك.
إنَّ واقع التشريعات
السورية في مجال الصحافة
والإعلام يعطي انعكاساً واضحاً
عن انتهاكات حقوق الإنسان في
هذا الحقل، وأهم الانتهاكات في
هذا المجال: - لابد
من أجل إصدار أية مطبوعة من
الحصول على الترخيص القانوني
المسبق، وهذا الترخيص يخضع على
العموم لمزاجية الجهة صاحبة
القرار. -
القيود المفروضة على شكل هذه
المطبوعة أو تلك وأيضاً المواد
التي تتضمنها. -
القيود المفروضة على حرية إصدار
المطبوعات والصحف التي تصدر
بشكل دوري. - شرط
التأمين المالي المسبق لإعطاء
الترخيص القانوني. -
القيود المفروضة على حرية تداول
المطبوعات، أي إن عملية بيع
وتداول المطبوعة في مكان عام
يخضع للترخيص المسبق. -
احتكار الدولة للإذاعة
والتلفزيون، ووضع الخطط
والسياسات العامة المتعلقة
بتنفيذها.
أما فيما يتعلق بشبكة
الإنترنيت التي شكلت في السنوات
الأخيرة فرصة جيدة أمام
المواطنين للتعبير عن آرائهم
وأفكارهم بحرية، فإن هذا الوضع
لم يكن محل ارتياح السلطة التي
لجأت إلى مراقبة وحجب العديد من
المواقع، مع الاحتكار التام
لهذه الخدمة من خلال الجمعية
السورية للمعلوماتية والمؤسسة
العامة للاتصالات اللتان
تقومان بضبط وتنظيم اشتراك
المواطنين السوريين بشبكة
الإنترنيت الدولية عبر مزودين
محليين للخدمة، أحداهما
للجمعية السورية للمعلوماتية
والثانية المؤسسة العامة
للاتصالات.
وفي هذا المجال تحتل سوريا
أسوأ المراتب في التصنيف
العالمي الذي تصدره منظمة "
مراسلون بلا حدود " لقياس
درجة حرية الصحافة في العالم،
وضمن هذا الإطار أيضاً فقد صنفت
العديد من المنظمات الدولية
العاملة في مجال حرية الرأي
والتعبير سوريا من الدول
المعادية للانترنيت واستخدامها.
وأيضاً وفي السياق نفسه يتم
اعتقال العديد من المواطنين
السوريين بتهم تصفح الانترنت
وتحويلهم للمثول أمام المحاكم
الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة
العليا بدمشق أو المحاكم
العسكرية ) وتوجه إليهم تهم من
قبيل: -
القيام بكتابات لم تجزها
الحكومة السورية وتعرض سوريا
والسوريين لخطر أعمال عدائية.
- نشر
أخبار كاذبة. -
الحصول على معلومات يجب أن تكون
مكتومة حرصاً على سلامة الدولة
السورية. -
القيام بكتابات تعكر صلات سوريا
بدولة أجنبية. وقد شهد
العام الفائت 2008 انتهاكات كبيرة
في مجال حرية الرأي والتعبير،
حيث جرى اعتقال ومحاكمة
المواطنين وزجهم في المعتقلات
والسجون لمجرد ممارستهم لحرية
إبداء أرائهم وأفكارهم، سواء
الشفهية أو المكتوبة، وفيما يلي
بعض هذه الانتهاكات: - في يوم
22 / 4 / 2008 أصدرت المحكمة العسكرية
بالرقة حكماً بالسجن على الناشط
الحقوقي الأستاذ أحمد الحجي
الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
لمدة عشرة أيام وللأسباب
التقديرية المخففة تخفيف الحكم
إلى السجن لمدة خمسة أيام
قابلاً للطعن بطريق النقض سنداً
للمادة ( 378 ) من قانون العقوبات
السوري العام، حول واقعة
الادعاء المقدمة من وزارة
التربية بجرم " قدح إدارة
عامة " وذلك على خلفية نشر
مقال بعنوان " مديرية التربية
بالرقة، ويانصيب التعليم
والتعين " ينتقد فيها واقع
التعليم في سوريا بشكل عام وفي
محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة:
" المس بهيبة الدولة وإضعاف
الثقة بالسلطة العامة والمس
بالنزاهة الوطنية ". -
في يوم 23 / 6 / 2008 أصدر قاضي الفرد
العسكري السادس بدمشق، قراراً
مجحفاً بحق الأستاذ
مازن درويش رئيس المركز
السوري للإعلام وحرية التعبير
بالدعوى المرفوعة ضده من قبل
شرطة مخفر عدرا، بتهمة " قدح
وذم إدارات الدولة العامة "
وكان الأستاذ مازن درويش،
قد اعتقل يوم 12 / 1 / 2008 أثناء
قيامه بتحقيق صحفي في منطقة
عدرا نتيجة ردة فعل من قبل
الأهالي على حادثة القتل بتاريخ
11 / 1 / 2008 وقد أخلي سبيله في 15 / 1 /
2008 بعد مثوله أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14
/ 1 / 2008 حيث قررت النيابة
العسكرية تركه بالتهم التي وجهت
إليه وقتها، وهي: " إثارة
النعرات الطائفية والحض على
الاقتتال الطائفي وانتحال صفة
صحفي " لعدم كفاية الأدلة وتم
تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة
" قدح وذم إدارات الدولة
العامة " بناء على ادعاء شرطة
مخفر عدرا. وجاء في
القرار الصادر عن قاضي الفرد
العسكري السادس بدمشق، ما يلي : * -
الحكم بالسجن لمدة عشرة أيام
سنداً للمادة ( 378 ) من قانون
العقوبات السوري العام،
وللأسباب المخففة التقديرية
تخفيف الحكم إلى الحبس لمدة
خمسة أيام لعدم وجود سوابق
قضائية وتحسب مدة التوقيف من 12
– 14 / 1 / 2008 من مدة العقوبة،
حكماً وجاهياً قابلاً للطعن
بالنقض. * -
إعادة جهاز الكومبيوتر المحمول
والحقيبة الجلدية الخاصة به
وجميع محتوياتها ومصادرة باقي
الأوراق والمتعلقات الخاصة
بالتحقيق الصحفي. - في يوم
29 / 6 / 2008 أصدر قاضي الفرد
العسكري السادس بدمشق حكماً
بالسجن لمدة ستة أشهر على
الناشط الحقوقي الأستاذ محمد
بديع دك الباب بتهمة: النيل من
هيبة الدولة وفقاً للمادة ( 287 )
من قانون العقوبات السوري
العام، بسبب نشره لمقال على
موقع الكتروني سوري بعنوان: (
دمشق عاصمة للثقافة العربية ). - في يوم
6 / 11 / 2008 أصدرت محكمة بداية
الجزاء الثانية بدمشق أصدرت
القرار رقم ( 766 ) بالدعوى رقم
أساس ( 928 ) لعام 2008 والمقامة من
السيدة ديانا جبور مديرة
التلفزيون السوري ضد السيد فؤاد
الشربجي مدير عام قناة الدنيا
التلفزيونية الخاصة والتي تبث
من المنطقة الحرة بدمشق. وتطالب
السيدة ديانا جبور في دعواها
السيد فؤاد الشربجي بالاعتذار
والتعويض المالي بمبلغ عشرة
ملايين ليرة سورية، وذلك على
خلفية مقالين كتبهما السيد فؤاد
الشربجي على شبكة الانترنيت
بعنوان: "
مديرة التلفزيون السوري تثبت أن
أحسن الإعلام أكذبه " (
المنشور على موقع قناة الدنيا
التلفزيوني بتاريخ 16 / 3 / 2008 "
إعلام الجعجعة المحظوظ جداً
جداً جداً " المنشور على موقع
شام بريس بتاريخ 25 / 1 / 2005 وقد جاء
قرار الحكم وفق ما يلي: * -
الحكم بالسجن على السيد فؤاد
الشربجي ثلاثة أيام وتغريمه
بمبلغ مائة ليرة سورية لارتكابه
جرم القدح وفق المواد ( 570 و 568 )
من قانون العقوبات السوري العام
وجمع العقوبتين وتنفيذهما معاً. * -
الحكم للسيدة ديانا جبور بمبلغ
200000 مائتي ألف ليرة سورية
يدفعها السيد فؤاد الشربجي
كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق
بها وفق المادة ( 138 ) من قانون
العقوبات السوري العام. ومن جهة
أخرى، تعاني الصحافة والرأي في
معظم الدول العربية، مما تعاني
منه الصحافة والرأي في سوريا،
حيث يتم عرقلة حريتها
واستقلاليتها وتفرض عليها
قيوداً صارمة من خلال العقوبات
الزجرية ( الجسدية، المالية )
القاسية.
كما أن الصحافة على الصعيد
العالمي أيضاً لا تزال تتعرض
للعديد من المضايقات والضغوطات
ولا تزال أيضاً حياة الصحفيين
والمراسلين الصحفيين مهددة
ومعرضة للخطر الكبير بسبب
ممارستهم لعملهم الصحفي في
العديد من دول العالم، وبشكل
خاص في الدول ذات الأنظمة
الفردية والتسلطية التي تخاف من
حرية الكلمة وكشف الخفايا
والحقائق.
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نحيي فيه
الصحفيين في كل مكان بمناسبة
اليوم العالمي لحرية الصحافة،
فإننا في الوقت نفسه نعرب عن
قلقنا الشديد للأوضاع التي
يعاني منها الصحافيون وما
يتعرضون له من إجراءات ومضايقات
في مختلف مناطق العالم ودوله
والتي من شأنها التأثير على
عملهم وتعريض حياتهم لمخاطر
جملة. كما إننا ندين كل ما يتعرض
له الصحافيين من انتهاكات
لحقوقهم وحرياتهم الأساسية
وبشكل خاص الانتهاكات التي تمس
حريتهم وسلامتهم الشخصية.
وبهذه المناسبة فإننا ندعو
السلطات السورية إلى إطلاق
الحريات الديمقراطية وبشكل خاص
حرية العمل الصحفي بعيداً عن
العقوبات الزجرية التي لم تعد
متناسبة مع المرحلة التي تمر
بها البشرية، وذلك من خلال
إصدار قانون عصري للصحافة
وتعديل قانون المطبوعات وجميع
التشريعات المتعلقة بالصحافة
والإعلام وإلغاء القيود
المفروضة على حرية إصدار
المطبوعات والصحف التي تصدر
دورياً وإلغاء قيد الترخيص
المسبق من الحكومة كشرط أساسي
لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد
التأمين المالي كشرط مسبق
لإصدار الترخيص وإلغاء القيد
الذي يتعلق بالموافقة على شكل
المطبوعة والمواد التي تختص بها
وإلغاء القيود المفروضة على
حرية تداول المطبوعات وإلغاء
الاحتكار الكامل للإذاعة
والتلفزيون. 3 / 5 / 2009 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) ------------------------ التقارير
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |