ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
سبيل
إلى البصيرة القاعدة
الحادية عشرة (تصرف
الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة) تصرف
الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة أي أن نفاذ تصرف
الإمام على الرعية ولزومه عليهم
شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على
وجود الثمرة والمنفعة في ضمن
تصرفه، دينية كانت هذه المصلحة
أو دنيوية. فإن تضمن تصرفه منفعة
وجب عليهم تنفيذه وإن لم لم يجب. والمراد
بالإمام كل من ولي أمراً من أمور
العامة كالسلطان الأعظم أو من
دونه من العمال فإن نفاذ تصرفات
كل منهم على العامة مترتب على
وجود المنفعة. وعلى
أساس هذه القاعدة فإن جميع
تصرفات الإمام تناط بمصالح
رعيته وكل تصرف يتخذه الإمام
لمصلحة الرعية لا يوافق شرع
الله لا ينفذ لأن الأصل في
تصرفات الإمام أنها مرتبطة
بالشرع. فلا يحق للإمام أن يخرج
شيئاً من يد أحد من رعيته أو
يتنازل عن حق أو يفرض حقاً إلا
بمستند شرعي واضح معلوم. وكذا
صرحوا بأن أمر القاضي لا ينفذ
إلا إذا وافق الشرع. ويبقى فعل
الإمام دائماً مقيداً
بالمصلحة، المصلحة العامة
للرعية. --------------- *مدير
مركز الشرق العربي للاتصال بمدير المركز 00447792232826
15/11/2007
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |