ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
سبيل
إلى البصيرة القاعدة
الثانية عشرة (الحدود
تدرأ بالشبهات) وهي
قاعدة مبنية على أحاديث متعددة
كلها تدور حول المعنى منها ما
أخرجه ابن ماجه من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه (ادفعوا
الحدود ما استطعتم) وما أخرجه
الترمذي والحاكم من حديث عائشة
رضي الله عنها (ادرؤوا الحدود عن
المسلمين ما استطعتم فإن الإمام
لأن يخطئ في العفو خير من أن
يخطئ في العقوبة). ومنها ما
أخرجه الطبراني عن ابن مسعود
رضي الله عنه موقوفاً (ادرؤوا
الحدود عن عباد الله ما استطعتم).
وفي فتح القدير (أجمع فقهاء
الأمصار على أن الحدود تدرأ
بالشبهات) والحديث المروي في
ذلك متفق عليه[1]
وتلقته الأمة بالقبول. والشبهة
ما يشبه الثابت وليس بثابت. وقسم
الأحناف الشبهة إلى شبهة في
الفعل وشبهة في المحل. وشبهة
الفعل تتحقق في حق من اشتبه عليه
الحل والحرمة فظن غير الدليل
دليلاً؛ فلا بد من الظن وإلا فلا
شبهة أصلاً. أما شبهة المحل حيث
تقع الشبهة ليس في الفعل وإنما
في مكان نفوذه، كمن سرق مال أصله
وإن علا وفرعه وإن سفل. أو الزوج
يسرق مال زوجه رجلاً كان أو
امرأة. وأضاف أبو حنيفة شبهة
ثالثة هي شبهة العقد. وإذا
كانت الشبهة، سواء كانت في
الفعل أو في المحل، تُسقط الحد
أو القصاص فإنها لا تسقط
التعزير والعقوبة مطلقاً فيبقى
حق التعزير قائماً بيد الإمام. [1]
ـ قوله هنا
متفق عليه يريد معناه اللغوي
لا معناها الاصطلاحي.
زهير --------------- *مدير
مركز الشرق العربي للاتصال بمدير المركز 00447792232826
22/11/2007
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |