ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
سبيل
إلى البصيرة القاعدة
الرابعة عشرة (الخراج
بالضمان) وهذا
حديث صحيح رواه أصحاب السنن
وأحمد وابن حبان من حديث عائشة.
ومعنى الحديث أن من ملك ملكاً
فاستدر خراجه ثم وجد فيه عيباً
فأراد أن يرده بعيبه يكون ما
استدر من خراجه مقابل ضمانه
إياه يوم كان تحت يده. ذكر الفخر
الرازي في أصوله أن هذا الحديث (الخراج
بالضمان) من جوامع الكلم. والخراج
هو المال الحاصل من الشيء إذا
كان منفصلاً عنه غير متولد منه
ككسب العبد وسكنى الدار وإجرة
الدابة وقوله بالضمان أي مقابلة
دخوله في ضمانة من سلم له خراجه. --------------- *مدير
مركز الشرق العربي للاتصال بمدير المركز 00447792232826
06/12/2007
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |