ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
سبيل
إلى البصيرة القاعدة
الثامنة عشرة (ما
حرم أخذه حرم إعطاؤه) معنى
هذه القاعدة أن الشيء المحرم
الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه
ويستفيد منه يحرم عليه أيضاً أن
يقدمه لغيره ويعطيه إياه سواء
أكان على سبيل المنحة ابتداء أو
على سبيل المقابلة وذلك لأن
إعطاءه الغير عندئذ يكون من
قبيل الدعوة إلى المحرم
والإعانة عليه ويكون المعطي
شريك الفاعل. بل هو شريكه في
أمور مثل الربا والرشوة وحلوان
الكاهن ومهر البغي وأجرة
النائحة. ويستثنى
من هذه القاعدة ما يدفعه
المستقرض بالربا إذا كان
محتاجاً حاجة ضرورة. وما يدفعه
الإنسان لاستخلاص حقه في زمن
الفساد فإن جميع ما يدفع في هذه
الوجوه يحرم على الآخذ دون
الدافع. --------------- *مدير
مركز الشرق العربي للاتصال بمدير المركز 00447792232826
10/01/2008
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |