ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 10/01/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


سبيل إلى البصيرة

القاعدة الثامنة عشرة

 (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)

زهير سالم*

معنى هذه القاعدة أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضاً أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء أو على سبيل المقابلة وذلك لأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم والإعانة عليه ويكون المعطي شريك الفاعل. بل هو شريكه في أمور مثل الربا والرشوة وحلوان الكاهن ومهر البغي وأجرة النائحة.

ويستثنى من هذه القاعدة ما يدفعه المستقرض بالربا إذا كان محتاجاً حاجة ضرورة. وما يدفعه الإنسان لاستخلاص حقه في زمن الفساد فإن جميع ما يدفع في هذه الوجوه يحرم على الآخذ دون الدافع.

---------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

10/01/2008


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ