ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
سبيل
إلى البصيرة القاعدة
التاسعة عشرة (من
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب
بحرمانه) من
استعجل الشيء الذي وضع له سبب
عام مطرد وطلب الحصول عليه قبل
أوانه أي قبل وقت حلول سببه
العام، ولم يصبر لحلول ذلك
السبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد
تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب
قبل ذلك الأوان عوقب بحرمانه
لأن افتأت وتجاوز، فيكون
باستعجاله هذا أقدم على تحصيله
بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة
عمله التي قصد استعجالها. ومن
فروعها حرمان القاتل لمورثه من
الإرث. --------------- *مدير
مركز الشرق العربي للاتصال بمدير المركز 00447792232826
17/01/2008
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |