سبيل
إلى البصيرة
أوراق
في التأسيس للرؤية الإسلامية
القاعدة
الثانية
(الأمور
بمقاصدها)
زهير
سالم*
ومدار
هذه القاعدة والتي قبلها على
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
امرئ ما نوى. وقالوا على هذا
الحديث مدار ثلث العلم وقيل
ربعه وقيل يدخل هذا الحديث في
سبعين باباً من أبواب الفقه كما
أورد الإمام الشافعي.
ومن
أحكام النية عند الأحناف باتفاق
الأصحاب أنها شرط لا ركن أي أنها
مقدمة على العمل. واختلفوا في
تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها
شرط.
وقولهم
في هذه القاعدة الأمور بمقاصدها
يعنون أن: أحكام الأمور
بمقاصدها. وقولهم الأمور جمع
أمر وهو لفظ عام يشمل الأفعال
والأقوال كلها.
واشتملت
قاعدة الأمور بمقاصدها على
قواعد كثيرة ومسائلها لا تحصى
وفروعها لا تستقصى. وتجري هذه
القاعدة في علم العربية أيضاً
فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام
فقال سيبويه والجمهور باشتراط
القصد فيه فلا يسمى كلاماً ما
نطق به النائم والساهي وما
تحكيه الحيوانات المعلمة.
وتطبق
هذه القاعدة على أبواب من الفقه
مثل المعاوضات والتمليكات
المالية (البيع والشراء
والإجارة والصلح والهبة).
وأبواب من الإبراء والوكالة
والإحرازات والضمانات.
---------------
*مدير
مركز الشرق العربي
للاتصال بمدير المركز
00447792232826
zuhair@asharqalarabi.org.uk
13/09/2007
|