ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
سبيل
إلى البصيرة القاعدة
العشرون (الولاية
الخاصة أقوى من الولاية العامة) الولاية
الخاصة أولى من الولاية العامة
لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان
أقوى تأثيراً وامتلاكاً أي
تمكناً.
والولاية بالفتح معناها لغة
النصرة. وبالكسر معناها السلطة
والتمكن. واستعملت الثانية
شرعاً في نفوذ التصرف على الغير
شاء أو أبى. وتكون
الولاية عامة وخاصة فالولاية
العامة تكون في الدين والدنيا
والنفس والمال وهي ولاية الإمام
الأعظم ونوابه فإنه يلي على
الكافة من تجهيز الجيوش وسد
الثغور وجباية الأموال وإقامة
الحدود وفصل الخصومات ونصب
الأوصياء وتزويج من لا ولي له. وأما
الولاية الخاصة فتكون في النفس
والمال معاً وتكون في المال فقط.
أما الأولى فتكون على أربعة
أضرب. قوية
فيهما ـ ضعيفة فيهما ـ قوية في
أحدهما ضعيفة في الآخر. أما
القوية فيهما فولاية الأب ثم
الجد وإن علا وأما الضعيفة
فيهما فولاية من كان الصغير في
حجره. وأما القوية في النفس
الضعيفة في المال فولاية غير
الأب والجد من العصبات وذوي
الأرحام. وأما في المال الضعيفة
في النفس فولاية وصي الأب أو
الجد أو القاضي على الصغار. وأما
ولاية المال فولاية متولي الوقف
وولاية الوصي في مال الغائب
ومعنى القاعدة أن الولي الخاص
أولى من الولي العام السلطان
والقاضي ونحوه إذا استقام بأمر
ولايته. --------------- *مدير
مركز الشرق العربي للاتصال بمدير المركز 00447792232826
24/01/2008
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |