سبيل
إلى البصيرة
القاعدة
الثالثة
(اليقين
لا يزول بالشك)
زهير
سالم*
اليقين لغة العلم الذي لا تردد
معه وأصله الاستقرار ولا يشترط
مع اليقين الاعتراف والتصديق
فقد يوقن الإنسان بالشيء ويجحده.
واليقين عند العلماء الاعتقاد
الجازم المطابق للواقع الثابت.
وهذه قاعدة يندرج فيها قواعد
كثيرة منها بقاء ما كان على ما
كان. ومنها أن الأصل براءة الذمة
ولا يقبل في شغلها شاهد واحد.
ومنها من شك: هل فعل أو لم يفعل
فالأصل أنه لم يفعل. ومنها أن
الأصل في الأشياء الوجود وفي
صفاتها العارضة العدم. ومنها أن
الأصل في وقت الحادث أقرب
أوقاته إليه ولا يمتد إلا بشاهد
إضافي. ومنها الأصل في الأشياء
الإباحة عند بعض الحنفية
والمختار ألا حكم للأفعال قبل
الشرع. وقال بعض أصحاب الحديث
الأصل فيها الحظر. ومنها أن
الأصل في الأبضاع (الفروج)
التحريم. ومنها أن الأصل في
الكلام الحقيقة لا المجاز ولا
يصرف إلى المجاز إلا بصارف.
ويتفرع من هذه القواعد أن
الإنسان (المفقود) لا يرث ولا
يورث عند الأحناف.
ويقابل اليقين الشك الذي هو: تردد
بين نقيضين بلا ترجيح لأحدهما
على الآخر. فإن ترجح أحدهما على
الآخر بدليل ووصل ترجيحه إلى حد
الظهور فهو الظن، فإن غلب
باطراح مقابله فهو غالب الظن.
---------------
*مدير
مركز الشرق العربي
للاتصال بمدير المركز
00447792232826
zuhair@asharqalarabi.org.uk
20/09/2007
|