سبيل
إلى البصيرة
القاعدة
الخامسة
(الضرر
يزال)
زهير
سالم*
قوله
الضرر يزال يعني يجب إزالته لأن
الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب.
وأصلها
قوله عليه الصلاة والسلام (لا
ضرر ولا ضرار) أخرجه مالك في
الموطأ. قال في المغرب بأنه لا
يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء.
ويبتنى على هذه القاعدة كثير من
أبواب الفقه وتتحد مع التي
قبلها أو تتداخل معها فتتعلق
بها جملة قواعد. الأولى: الضرورات
تبيح المحظورات. الثانية: ما
أبيح لضرورة يقدر بقدرها.
ويتخرج على هذه القاعدة ما جاز
لعذر بطل بزواله. الثالثة: الضرر
لا يزال بضرر. وهذه قيد على أصل
القاعدة. ويتخرج عليها يحتمل
الضرر الخاص لأجل دفع الضرر
العام. ويتخرج عليها أيضاً أن
الضرر الأشد يزال بالأخف.
ويتخرج عليها مسألة الظفر بجنس
دينه. ونشأت من هذه القاعدة
قاعدة أخرى وهي ما إذا تعارض
مفسدتان درئ أعظمهما ضرراً
بارتكاب أخفهما. ونظير هذه
القاعدة قاعدة أخرى وهي أن درء
المفاسد أولى من جلب المصالح،
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم
دفع المفسدة غالباً. لأن
اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من
اعتنائه بالمأمورات.
وترتب
الحاجات إلى خمس مراتب (الضروريات
ـ والحاجيات ـ والتحسينيات ـ
والكماليات ـ والفضول) ويتخرج
على هذه القاعدة أيضاً أن
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة
كانت أو خاصة. ولهذا جوزت
الإجارة على خلاف القياس للحاجة.
ومن ذلك جواز بيع السَّلم على
خلاف القياس وجواز الاستصناع.
وجواز دخول الحمام مع جهالته
مكثه فيها وما يستعمله من مائها.
ومنه الافتاء بصحة بيع الوفاء
أو ما يسميه الشافعية الرهن
المعاد.
---------------
*مدير
مركز الشرق العربي
للاتصال بمدير المركز
00447792232826
zuhair@asharqalarabi.org.uk
04/10/2007
|