سبيل
إلى البصيرة
القاعدة
السادسة
(العادة
محكَّمة)
زهير
سالم*
العادة محكمة
ومعنى
القاعدة أن العادة عامة كانت أو
خاصة تجعل سنداً لإثبات حكم
شرعي لم يُنص على خلافه بخصوصه
أي العادة محكمة إن لم يرد نص
يخالفها أصلاً. فإن ورد نص عام
في سياق خاص حكم الخاص أي حكمت
العادة.
والعادة
هي الاستمرار على شيء مقبول
للطبع السليم والمعاودة إليه
مرة بعد أخرى وهي المرادة
بالعرف العملي. فالمراد بها ما
لا يكون مغايراً لما عليه أهل
الدين والعقل المستقيم ولا
منكراً في نظرهم. والمراد من
كونها عامة أن تكون مضطردة أو
غالبة في جميع البلدان. ومن
كونها خاصة أن تكون خاصة ببعض
البلدان أو ببعض الأقوام.
اعلم
أن اعتبار العادة والعرف يرجع
إليه في الفقه في مسائل كثيرة
حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا في
الأصول في باب (ما تترك به
الحقيقة) تترك الحقيقة بدلالة
الاستعمال والعادة. وقال السراج
الهندي في شرح المغني العادة
عبارة عما يستقر في النفوس من
الأمور المتكررة المقبولة عند
الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة:
العرفية العامة والعرفية
الخاصة والعرفية الشرعية. الأول
كوضع القدم (في حديث فناء النار).
والثاني كمصطلح الرفع للنحاة.
والثالث كمصطلح الصلاة والزكاة.
ألفاظ تركت معانيها اللغوية إلى
معانيها الشرعية. وتتعلق بهذه
القاعدة مباحث منها بماذا تثبت
العادة وقالوا إنما تعتبر إذا
اضطردت أو غلبت. وإذا تعارض
العرف مع الشرع قدم عرف
الاستعمال خصوصاً في الأيمان.
وقالوا العادة المضطردة هل تنزل
منزلة الشرط أجاب في الظهيرية
المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً.
والعرف الذي تحمل عليه القاعدة
إنما هو العرف السابق والمقارن
دون المتأخر ولذا قالوا لا عبرة
للعرف الطارئ. ثم هل يعتبر في
بناء الأحكام العرف العام أو
مطلق العرف ولو كان خاصاً
المذهب هو الأول ونقل عن الإمام
البخاري أن الحكم العام لا يثبت
بالعرف الخاص. قال ابن نجيم
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار
العرف الخاص ولكن أفتى كثير من
المشايخ باعتباره فأقول (يقول
ابن نجيم) على اعتباره ينبغي أن
يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق
القاهرة من خلو الحوانيت لازم
ويصير الخلو في الحانوت حقاً له
فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه
منها ولا إجارته لغيره ولو كان
وقفاً.
---------------
*مدير
مركز الشرق العربي
للاتصال بمدير المركز
00447792232826
zuhair@asharqalarabi.org.uk
11/10/2007
|