ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس 18/10/2007


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


سبيل إلى البصيرة

القاعدة السابعة

(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

زهير سالم*

ودليلها الإجماع. وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأولى من الأول، وأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى ألا يستقر حكم. وهذا فيه مشقة شديدة. وقد حكم أبو بكر في مسائل وخالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه. وقولنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا يدخل فيه نقض قضاء القاضي إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً غير خفي معتمد عند الجمهور. وفي قول القرافي وإذا خالف القواعد الكلية أيضاً. واعتبر شرط الواقف بمثابة النص، وكذا إذا خالف ما عليه الأئمة الأربعة.

ومن قضى بالجور عمداً وأقر به فالضمان في ماله في الوجوه كلها. ويعزّر ويعزل من القضاء.

---------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

18/10/2007


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ