سبيل
إلى البصيرة
القاعدة
السابعة
(الاجتهاد
لا ينقض بالاجتهاد)
زهير
سالم*
ودليلها
الإجماع. وعلته بأنه ليس
الاجتهاد الثاني بأولى من
الأول، وأن نقض الاجتهاد
بالاجتهاد يؤدي إلى ألا يستقر
حكم. وهذا فيه مشقة شديدة. وقد
حكم أبو بكر في مسائل وخالفه عمر
فيها ولم ينقض حكمه. وقولنا
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا
يدخل فيه نقض قضاء القاضي إذا
خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً
غير خفي معتمد عند الجمهور. وفي
قول القرافي وإذا خالف القواعد
الكلية أيضاً. واعتبر شرط
الواقف بمثابة النص، وكذا إذا
خالف ما عليه الأئمة الأربعة.
ومن
قضى بالجور عمداً وأقر به
فالضمان في ماله في الوجوه كلها.
ويعزّر ويعزل من القضاء.
---------------
*مدير
مركز الشرق العربي
للاتصال بمدير المركز
00447792232826
zuhair@asharqalarabi.org.uk
18/10/2007
|