مراسيم
تشريعية
السيد
الرئيس / ثلاثة
مراسيم تشريعية / اصدار
دمشق
/ 9 / 10 /
سانا
اصدر
السيد الرئيس /بشار
الاسد/ المراسيم التشريعية ذات الارقام
/69/ و/70/ و/71/ القاضية باحداث وزارات /الاقتصاد
والتجارة/ و/الاسكان والتعمير/و/الادارة
المحلية والبيئة وفيما يلى نصوص هذه
المراسيم التشريعية
الجمهورية
العربية السورية
المرسوم
التشريعى رقم /69/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام الدستور
يرسم
مايلى
المادة
/1/ 00 تحدث فى
الجمهورية العربية السورية وزارة باسم /وزارة
الاقتصاد والتجارة/ 0
المادة
/2/ 00 تحل عبارة
وزارة الاقتصاد والتجارة محل عبارتى /وزارة
الاقتصاد والتجارة الخارجية/ و /وزارة التموين
والتجارة الداخلية كما تحل عبارة /وزير
الاقتصاد والتجارة/ محل عبارتى
/وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية/ و /وزير التموين
والتجارة الداخلية/ وذلك اينما
وردت فى النصوص التشريعية
والتنظيمية النافذة 0
المادة
/3/ 00 تتولى وزارة
الاقتصاد والتجارة المهام والاختصاصات
التى كانت تتولاها كل من وزارة
الاقتصاد والتجارة
الخارجية عدا قطاع المصارف والتأمين
ووزارة التموين والتجارة الداخلية بموجب
التشريعات والانظمة النافذة وتؤول
اليها اموال وحقوق والتزامات
الوزارتين
المذكورتين 0
الماد
ة /4/ 00 يصدر رئيس
مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
هذا المرسوم التشريعى قرارا يتضمن
تحديد الادارات
والجهات العامة التى تتبع وزارة
الاقتصاد والتجارة وتحديد جهة ارتباط
باقى الجهات
التى كانت مرتبطة بأى من وزارتى
الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين
والتجارة الداخلية 0
المادة
/5/ 00 مع مراعاة
احكام المادة /4/ السابقة يعد كل من ملاكى
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /عدا
قطاع المصارف والتأمين/ ووزارة التموين
والتجارة الداخلية والجهات التابعة
لهما ملاكا
موحدا لوزارة الاقتصاد والتجارة
ويتولى وزير الاقتصاد والتجارة توزيع العاملين
الدائمين فى وزارتى الاقتصاد والتجارة
الخارجية والتموين والتجارة
الداخلية على وظائف الملاك الموحد
ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل
للترفيع
وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون
المؤقتون والموسميون والوكلاء
والمتعاقدون فى
الوزارتين المشار اليهما بنفس اوضاعهم
واجورهم فى الوزارة المحدثة 0
المادة
/6/ 00 يخول وزير
المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد
والتجارة صلاحية توحيد موازنتى وزارة
الاقتصاد والتجارة
الخارجية ووزارة التموين والتجارة
الداخلية لعام /2003/ تحت اسم موازنة وزارة
الاقتصاد والتجارة 0
المادة
/7/ 00 يصدر وزير
الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة
لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى
بالاتفاق مع
وزير المالية 0
المادة
/ 8 / 00 تلغى
الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعى
0
المادة
/ 9 /00 ينشر هذا
المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
المرسوم
التشريعى رقم /70/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام
الدستور
يرسم
مايلى
المادة
/1/ 00 تحدث فى
الجمهورية العربية السورية وزارة باسم
وزارة الاسكان والتعمير 0
المادة
/2/ 00 تحل عبارة /وزارة
الاسكان والتعمير/ محل عبارتى /وزارة
الاسكان والمرافق/ و/وزارة الانشاء والتعمير/
كما تحل عبارة /وزير الاسكان والتعمير/
محل عبارتى/ وزير الاسكان
والمرافق/ و/وزير الانشاء
والتعمير/ وذلك اينما وردت فى النصوص
التشريعية
والتنظيمية النافذة 0
المادة
/3/ 00 تتولى وزارة
الاسكان والتعمير المهام والاختصاصات
التى كانت تتولاها كل من وزارة الاسكان والمرافق
ووزارة الانشاء والتعمير بموجب
التشريعات والانظمة النافذة وتؤول
اليها اموال
وحقوق والتزامات الوزارتين
المذكورتين 0
المادة
/4/ 00 يصدر رئيس
مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
هذا المرسوم التشريعى قرارا يتضمن
تحديد الادارات
والجهات العامة التى تتبع وزارة
الاسكان والتعمير وتحديد جهة ارتباط
باقى الجهات
التى كانت مرتبطة بأى من وزارتى
الاسكان والمرافق والانشاء والتعمير
0
المادة
/5/ 00 مع مراعاة
احكام المادة /4/ السابقة يعد كل من ملاكى
وزارة الاسكان والمرافق ووزارة
الانشاء والتعمير
والجهات التابعة لهما ملاكا موحدا
لوزارة الاسكان والتعمير ويتولى وزير الاسكان
والتعمير توزيع العاملين الدائمين فى
وزارتى الاسكان والمرافق والانشاء
والتعمير على وظائف الملاك الموحد
ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل
للترفيع
وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون
المؤقتون والموسميون والوكلاء
والمتعاقدون فى
الوزارتين المشار اليهما بنفس اوضاعهم
واجورهم فى الوزراة المحدثة 0
المادة
/6/ 00 يخول وزير
المالية بالاتفاق مع وزير الاسكان
والتعمير صلاحية توحيد موازنتى وزارة
الاسكان والمرافق
ووزارة الانشاء والتعمير لعام /2003/ تحت
اسم موزانة وزارة الاسكان والتعمير 0
المادة
/7/ 00 يصدر وزير
الاسكان والتعمير التعليمات اللازمة
لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى
بالاتفاق مع
وزير المالية 0
المادة
/8/ 00 تلغى الاحكام
المخالفة لهذا المرسوم التشريعى 0
المادة
/9/ ينشر هذا
المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
المرسوم
التشريعى رقم /71/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام
الدستور
يرسم
مايلى
المادة
/1/ 00 تحدث فى
الجمهورية العربية السورية وزارة باسم
وزارة الادارة المحلية والبيئة 0
المادة
/2/ 00 تحل عبارة /وزارة
الادارة المحلية والبيئة/ محل عبارتى /وزارة
الادارة المحلية/ و /وزارة الدولة
لشؤون البيئة/ كما تحل عبارة وزير
الادارة المحلية والبيئة محل عبارتى
وزير
الادارة المحلية ووزير الدولة
لشؤون البيئة وذلك اينما وردت فى
النصوص التشريعية
والتنظيمية النافذة
المادة
/3/ 00 تتولى وزارة
الادارة المحلية والبيئة المهام
والاختصاصات التى كانت تتولاها كل من
وزارة الادارة
المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة
بموجب التشريعات والانظمة النافذة
وتؤول اليها
اموال وحقوق والتزامات الوزارتين
المذكورتين 0
المادة
/4/ 00 يصدر رئيس
مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
هذا المرسوم التشريعى قرارا يتضمن
تحديد الادارات
والجهات العامة التى تتبع وزارة
الادارة المحلية والبيئة وتحديد جهة ارتباط
باقى الجهات التى كانت مرتبطة بأى من
وزارتى الادارة المحلية والدولة لشؤون
البيئة 0
المادة
/5/ 00 مع مراعاة
احكام المادة /4/ السابقة يعد كل من ملاكى
وزارة الادارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون
البيئة والجهات التابعة لهما ملاكا
موحدا /لوزارة الادارة المحلية
والبيئة/ ويتولى
وزير الادارة المحلية والبيئة توزيع
العاملين الدائمين فى وزارتى /الادارة
المحلية/ و/الدولة لشؤون البيئة/
على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل
منهم بأجره
وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة
ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون
والوكلاء والمتعاقدون فى الوزارتين
المشار اليهما بنفس اوضاعهم واجورهم
فى الوزارة المحدثة
0
المادة
/6/ 00 يعدل البند /1/ من
المادة /15/ من القانون /50/ تاريخ 8 / 7 / 2002
ليصبح كما يلى
00
يحدث
مجلس حماية البيئة
ويشكل على النحو الاتى 00
رئيس
مجلس الوزراء /
رئيسا
وزير
الادارة المحلية
والبيئة / نائبا للرئيس
وزير
المالية /
عضوا
وزير
الصناعة /
عضوا
وزير
الصحة /
عضوا
وزير
الكهرباء /
عضوا
وزيرالنقل
/
عضوا
وزير
الداخلية /
عضوا
وزير
النفط والثروة
المعدنية / عضوا
وزير
الاتصالات والتقانة /
عضوا
وزير
السياحة /
عضوا
وزير
الاسكان والتعمير /
عضوا
وزير
الزراعة /
عضوا
وزير
الاعلام /
عضوا
وزير
التربية /
عضوا
وزير
الشؤون الاجتماعية
والعمل / عضوا
وزير
الرى /
عضوا
رئيس
هيئة تخطيط الدولة /
عضوا
رئيس
الاتحاد العام لنقابات
العمال / عضوا
رئيسة
الاتحاد العام
النسائى / عضوا
نقيب
المهندسين /
عضوا
رئيس
اتحاد الحرفيين /
عضوا
رئيسا
غرفتى صناعة دمشق
وحلب / عضوا
المدير
العام للهيئة العامة
لشؤون البيئة / عضوا ومقررا
المادة
/7/ 00 يخول وزير
المالية بالاتفاق مع وزير الادارة
المحلية والبيئة صلاحية توحيد موازنتى
وزارة الادارة
المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة
لعام /2003/ تحت اسم /موازنة وزارة الادارة
المحلية والبيئة/ 0
المادة
/8/ 00 يصدر وزير
الادارة المحلية والبيئة التعليمات
اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم
التشريعى بالاتفاق
مع وزير المالية 0
المادة
/9/ 00 تلغى الاحكام
المخالفة لهذا المرسوم التشريعى 0
المادة
/10/ 00 ينشر هذا
المرسوم الشتريعى فى الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
|