مراسيم
تشريعية
السيد
الرئيس/ مرسومان
دمشق/7/9/ سانا..
اصدر
السيد الرئيس بشار
الاسد المرسوم التشريعى رقم /56/ للعام /2003/
القاضى بتصديق مذكرة التفاهم فى مجال
التعاون الفنى لحماية البيئة الموقعة
بين الجمهورية العربية السورية
وجمهورية مصر العربية.
كما
اصدر السيد الرئيس
المرسوم التشريعى رقم /57/ للعام 2003 القاضى
بتصديق مذكرة التفاهم فى مجال حماية
البيئة الموقعة بين الجمهورية العربية
السورية ومملكة البحرين.
السيد
الرئيس /المرسوم
رقم/52/
دمشق/1/9/
سانا
اصدر
السيد الرئيس /بشار
الاسد/ المرسوم التشريعى رقم /52/ للعام 2003
القاضى بتعديل سن المساءلة الجزائية للاحداث
فى قانون الاحداث بحيث لا يلاحق جزائيا
الحدث الذى لم يتم العاشرة من عمره حين
ارتكاب الفعل واذا ارتكب الحدث الذى
اتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة اى
جريمة
فلا تفرض عليه سوى التدابير
الاصلاحية0
وفيما
يلى نص المرسوم
التشريعى رقم /52/
الجمهورية
العربية السورية
المرسوم
التشريعى رقم /52/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام الدستور
يرسم
ما يلى
المادة
/1/
تعدل
المادة /2/ من قانون
الاحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث
تصبح على الشكل الاتى
المادة
2/ لا يلاحق جزائيا
الحدث الذى لم يتم العاشرة من عمره حين
ارتكاب الفعل.
المادة
/2/ تعدل الفقرة /أ/
من المادة /3/ من قانون الاحداث رقم /18/
لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على
الشكلى
الاتى
أ
/ اذا ارتكب الحدث الذى
اتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من
عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى
التدابير الاصلاحية
المنصوص عليها فى هذا القانون ويجوز
الجمع بين عدة تدابير
اصلاحية.
المادة
/3/ ينشر هذا
المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذامن تاريخ صدوره
دمشق
فى 5/7/1424 ه الموافق
1/9/2003م
رئيس
الجمهورية
بشار
الاسد
السيد
الرئيس يصدر المرسوم
رقم 307
دمشق/1/9/
سانا0
اصدر
السيد الرئيس بشار
الاسد المرسوم رقم 307 للعام 2003 المتعلق
بشروط القبول فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية
العامة بالنسبة للطلبة الاحرار
الجمهورية
العربية السورية
المرسوم
رقم /307/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام القانون رقم
/20/ تاريخ 20/3/2001 ولاسيما المادة الاولى منه
يرسم
ما يلى
المادة
/1/ تعدل الفقرة
الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم
1090 لعام 1955 وتعديلاته المتعلقة بشروط
القبول فى امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة بالنسبة للطلبة
الاحرار /دراسة حرة/
وتصبح على النحو الاتى
يقبل
الطلاب الاحرار /دراسة
حرة/ الحاصلون على شهادة التعليم الاساسى
او ما يعادلها فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية
العامة اذا توافر احد الشرطين الاتيين
مرور
ثلاث سنوات بعد حصولهم
على شهادة التعليم الاساسى او ما يعادلها
تجاوزت
سنهم الثامنة عشرة
ولو لم تمض ثلاث سنوات على حصولهم على
شهادة التعليم الاساسى
المادة
/2/ ينشر هذا
المرسوم فى الجريدة الرسمية
دمشق
فى 5/7/1424 ه 1/9/2003م
رئيس
الجمهورية
بشار
الاسد
السيد
الرئيس/ مرسوم
تشريعى
دمشق/1/9/
سانا
اصدر
السيد الرئيس /بشار
الاسد/ المرسوم التشريعى رقم /54/ للعام 2003
القاضى بتعديل بند واضافة بند اخر من
قانون الرسوم العقارية يتعلقان برسوم
التأمين الاختيارى او الاجبارى على
الدين والرهون
بأنواعها وذلك بتخفيض الرسم الى 3
بالالف
وفيما
يلى نص المرسوم
التشريعى رقم 54
الجمهورية
العربية
السورية
المرسوم
التشريعى رقم
54
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام
الدستور
يرسم
ما يلى
المادة
/1/ يعدل البند /3/
من الجدول رقم /1/ المنصوص عليه فى المادة
/4/ من القانون رقم /429/ تاريخ
29/7/1948 وتعديلاته
بحيث يصبح كما يلى
نوع
المعاملة او العقد نسبة
الرسم في الألف الاساس المفروض عليه
الرسم المكلف بدفع الرسم
التأمين
الاختيارى او
الاجبارى على الدين 10 بدل الدين الدائن
والرهون بأنواعها
واذا
كان الدائن احدى شركات
القروض العقارية او احدى مؤسسات التمويل
الخارجية فيخفض الرسم الى 3 بالالف
المادة /2/ يضاف
البند الاتى تحت رقم /35/ مكرر الى
الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم
/1/ لعام 1981
رقم
البند 35 مكرر نوع
المعاملة عقود الرهن الجارية لمصلحة
معدل الرسم 3 بالالف
مؤسسات
التمويل الخارجية
المادة
/3/ ينشر هذا
المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
ويعمل به بدءا من اول الشهر الذى يلى
تاريخ صدوره
دمشق
فى 5/7/1424 ه الموافق
1/9/2003م
رئيس
الجمهورية
بشار
الاسد
السيد
الرئيس يصدر المرسوم
رقم 306
دمشق/1/9/
سانا
اصدر
السيد الرئيس /بشار
الاسد/ المرسوم رقم /306/للعام 2003 القاضى بتحديد مقر كلية
الهندسة التقنية بجامعة
تشرين المحدثة بمدينة طرطوس
الجمهورية
العربية السورية
المرسوم
رقم
/306/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام قانون تنظيم
الجامعات رقم /1/ لعام 1975 ولاسيما المادة/19/ منه وعلى احكام
اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم
/2059/ لعام 1982 وتعديلاته
يرسم
ما يلى
المادة
1/ يحدد مقر كلية
الهندسة التقنية بجامعة تشرين المحدثة
بالمرسوم رقم /380/ تاريخ 26/10/2002 بمدينة
طرطوس
المادة
/2/ ينشر هذا
المرسوم فى الجريدة الرسمية دمشق فى 5/7/1424
ه الموافق 1/9/2003م
رئيس
الجمهورية
بشار
الاسد
السيد
الرئيس / مرسوم
دمشق/31/8/سانا
00
اصدر
السيد الرئيس بشار
الاسد المرسوم رقم /302/ للعام /2003/ القاضى
بترخيص احداث جامعة خاصة فى الجمهورية العربية
السورية باسم / جامعة الاتحاد الخاصة /
مقرها الرئيسى محافظة الرقة وفرع لها مقره
مدينة منبج فى محافظة حلب تتمتع
بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها
امام
الغير.
وتتكون
الجامعة من كليات
الهندسة الزراعية والهندسة المعلوماتية
والهندسة والعلوم الادارية ويتكون
فرعها من كليات
الهندسة المعلوماتية الهندسة والعلوم
الادارية 0
وفيما
يلى نص المرسوم رقم /302/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام المرسوم
التشريعى رقم /36/ تاريخ /16/8/2001/ المتضمن تنظيم الموءسسات
التعليمية الخاصة لمرحلة
مابعد الدراسة الثانوية وعلى طلب
الموءسسين بموجب عقد التأسيس المصدق والمسجل
اصولا وعلى اقتراح مجلس التعليم
العالى بقراره ذى الرقم /204/ م 0 ت 0 ع
تاريخ /27/8/2003/
يرسم
مايلى
المادة
/1/ يرخص باحداث
جامعة خاصة فى الجمهورية العربية
السورية باسم جامعة الاتحاد الخاصة
مقرها الرئيسى محافظة
الرقة وفرع لها مقره مدينة منبج فى
محافظة حلب تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها
رئيسها امام الغير.
ج/
لا يجوز ان يتجاوز نشاط
الفرع من حيث رأس المال وعدد الطلاب /30/
بالمئة من نشاط مقر الجامعة الرئيسى.
د/
يتم افتتاح كل من المقر
الرئيسى للجامعة وفرعها بقرار من وزير
التعليم العالى بعد موافقة مجلس
التعليم العالى.
ه
/ مع مراعاة احكام الفقرة
/ج/ السابقة يجوز احداث كليات واختصاصات
جديدة اخرى بقرار من وزير التعليم
العالى بعد
موافقة مجلس التعليم العالى بناء على
اقتراح مجلس الجامعة.
و/
يجوز بقرار من وزير
التعليم العالى احداث دبلومات تأهيل
وتخصص ودراسات عليا /دبلوم ماجستير
دكتوراه/ فى
الاختصاصات التى يقرها مجلس التعليم
العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
ز/
يراعى فى الاحداثات
المذكورة فى الفقرتين /ه /و/ السابقتين
توافر الامكانات المادية والبشرية فى الجامعة
وبما يتناسب مع الاهداف الاستراتيجية
لوزارة التعليم العالى وخططها التنفيذية
وخطط التنمية وحاجة سوق العمل.
المادة00/
3/ تحدد شروط
قبول الطلاب فى الجامعة سنويا بقرار من
مجلس التعليم العالى بناء على اقتراح
مجلس
الجامعة .
المادة00/4/
تحدد المنح
المجانية السنوية التى تخصصها الجامعة
لوزارة التعليم العالى بنسبة لاتقل عن
5 بالمئة
من اعداد الطلاب المسجلين فى كل كلية /
لمدة تعادل الحد الادنى اللازم للحصول
على الدرجة العلمية فى الكلية / 0 وتحدد
انظمة الجامعة مضمون هذه
المنح.
المادة
00/5/ اذا خالفت
الجامعة احكام المرسوم التشريعى رقم /36/
تاريخ /16/8/2001/ او تعليماته التنفيذية او
مرسوم احداثها.
او
انظمتها 0 تطبق احكام
المادة/41/ من المرسوم التشريعى رقم /36/
المذكور.
المادة00/6/
لايجوز للجامعة
ان تباشر اى عمل تعليمى او ان تقوم بقبول
الطلاب قبل صدور قرار افتتاحها 0
وتصديق الانظمة
الخاصة بها ولوائحها الداخلية
وخططها الدرسية من وزير التعليم
العالى بعد موافقة
مجلس التعليم العالى .
المادة00/7/
ينشر هذا المرسوم
فى الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
لتنفيذه0
دمشق
فى/4/7/1424/ ه
الموافق /31/8/ 2003/ م
رئيس
الجمهورية
بشار
الاسد
|