صحيفة الشرق العربي

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم الخميس 11 - 09 - 2003م

 ـمركز الشرق العربي التعريف  |  دراسات  |  متابعاتقراءات  | هوامشرجال الشرق  |  من أرشيف الشرق | مشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | البحث في الموقع |ـ

.....

   

برق الشرق

مراسيم تشريعية

السيد الرئيس/ مرسومان

دمشق/7/9/ سانا..

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم /56/ للعام /2003/ القاضى بتصديق مذكرة التفاهم فى مجال التعاون الفنى لحماية البيئة الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية.

كما اصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعى رقم /57/ للعام 2003 القاضى بتصديق مذكرة التفاهم فى مجال حماية البيئة الموقعة بين الجمهورية العربية السورية ومملكة البحرين.


السيد الرئيس /المرسوم رقم/52/

دمشق/1/9/ سانا

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ المرسوم التشريعى رقم /52/ للعام 2003 القاضى بتعديل سن المساءلة الجزائية للاحداث فى قانون الاحداث بحيث لا يلاحق جزائيا الحدث الذى لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل واذا ارتكب الحدث الذى اتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الاصلاحية0

وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم /52/

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعى رقم /52/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلى

المادة /1/

تعدل المادة /2/ من قانون الاحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتى

المادة 2/ لا يلاحق جزائيا الحدث الذى لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.

المادة /2/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الاحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكلى الاتى

أ / اذا ارتكب الحدث الذى اتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الاصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير اصلاحية.

المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذامن تاريخ صدوره

دمشق فى 5/7/1424 ه الموافق 1/9/2003م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد


السيد الرئيس يصدر المرسوم رقم 307

دمشق/1/9/ سانا0

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم رقم 307 للعام 2003 المتعلق بشروط القبول فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة للطلبة الاحرار

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم /307/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام القانون رقم /20/ تاريخ 20/3/2001 ولاسيما المادة الاولى منه

يرسم ما يلى

المادة /1/ تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1090 لعام 1955 وتعديلاته المتعلقة بشروط القبول فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة للطلبة الاحرار /دراسة حرة/ وتصبح على النحو الاتى

يقبل الطلاب الاحرار /دراسة حرة/ الحاصلون على شهادة التعليم الاساسى او ما يعادلها فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اذا توافر احد الشرطين الاتيين

مرور ثلاث سنوات بعد حصولهم على شهادة التعليم الاساسى او ما يعادلها

تجاوزت سنهم الثامنة عشرة ولو لم تمض ثلاث سنوات على حصولهم على شهادة التعليم الاساسى

المادة /2/ ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية

دمشق فى 5/7/1424 ه 1/9/2003م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد


السيد الرئيس/ مرسوم تشريعى

دمشق/1/9/ سانا

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ المرسوم التشريعى رقم /54/ للعام 2003 القاضى بتعديل بند واضافة بند اخر من قانون الرسوم العقارية يتعلقان برسوم التأمين الاختيارى او الاجبارى على الدين والرهون بأنواعها وذلك بتخفيض الرسم الى 3 بالالف

وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم 54

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعى رقم 54

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلى

المادة /1/ يعدل البند /3/ من الجدول رقم /1/ المنصوص عليه فى المادة /4/ من القانون رقم /429/ تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلى

نوع المعاملة او العقد نسبة الرسم في الألف الاساس المفروض عليه الرسم المكلف بدفع الرسم

التأمين الاختيارى او الاجبارى على الدين 10 بدل الدين الدائن

والرهون بأنواعها

واذا كان الدائن احدى شركات القروض العقارية او احدى مؤسسات التمويل الخارجية فيخفض الرسم الى 3 بالالف المادة /2/ يضاف البند الاتى تحت رقم /35/ مكرر الى الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981

رقم البند 35 مكرر نوع المعاملة عقود الرهن الجارية لمصلحة معدل الرسم 3 بالالف

مؤسسات التمويل الخارجية

المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره

دمشق فى 5/7/1424 ه الموافق 1/9/2003م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد


السيد الرئيس يصدر المرسوم رقم 306

دمشق/1/9/ سانا

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ المرسوم رقم /306/للعام 2003 القاضى بتحديد مقر كلية الهندسة التقنية بجامعة تشرين المحدثة بمدينة طرطوس

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم /306/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم /1/ لعام 1975 ولاسيما المادة/19/ منه وعلى احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام 1982 وتعديلاته

يرسم ما يلى

المادة 1/ يحدد مقر كلية الهندسة التقنية بجامعة تشرين المحدثة بالمرسوم رقم /380/ تاريخ 26/10/2002 بمدينة طرطوس

المادة /2/ ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية دمشق فى 5/7/1424 ه الموافق 1/9/2003م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد


السيد الرئيس / مرسوم

دمشق/31/8/سانا 00

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم رقم /302/ للعام /2003/ القاضى بترخيص احداث جامعة خاصة فى الجمهورية العربية السورية باسم / جامعة الاتحاد الخاصة / مقرها الرئيسى محافظة الرقة وفرع لها مقره مدينة منبج فى محافظة حلب تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها امام الغير.

وتتكون الجامعة من كليات الهندسة الزراعية والهندسة المعلوماتية والهندسة والعلوم الادارية ويتكون فرعها من كليات الهندسة المعلوماتية الهندسة والعلوم الادارية 0

وفيما يلى نص المرسوم رقم /302/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام المرسوم التشريعى رقم /36/ تاريخ /16/8/2001/ المتضمن تنظيم الموءسسات التعليمية الخاصة لمرحلة مابعد الدراسة الثانوية وعلى طلب الموءسسين بموجب عقد التأسيس المصدق والمسجل اصولا وعلى اقتراح مجلس التعليم العالى بقراره ذى الرقم /204/ م 0 ت 0 ع تاريخ /27/8/2003/

يرسم مايلى

المادة /1/ يرخص باحداث جامعة خاصة فى الجمهورية العربية السورية باسم جامعة الاتحاد الخاصة مقرها الرئيسى محافظة الرقة وفرع لها مقره مدينة منبج فى محافظة حلب تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها امام الغير.

ج/ لا يجوز ان يتجاوز نشاط الفرع من حيث رأس المال وعدد الطلاب /30/ بالمئة من نشاط مقر الجامعة الرئيسى.

د/ يتم افتتاح كل من المقر الرئيسى للجامعة وفرعها بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس التعليم العالى.

ه / مع مراعاة احكام الفقرة /ج/ السابقة يجوز احداث كليات واختصاصات جديدة اخرى بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

و/ يجوز بقرار من وزير التعليم العالى احداث دبلومات تأهيل وتخصص ودراسات عليا /دبلوم ماجستير دكتوراه/ فى الاختصاصات التى يقرها مجلس التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

ز/ يراعى فى الاحداثات المذكورة فى الفقرتين /ه /و/ السابقتين توافر الامكانات المادية والبشرية فى الجامعة وبما يتناسب مع الاهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى وخططها التنفيذية وخطط التنمية وحاجة سوق العمل.

المادة00/ 3/ تحدد شروط قبول الطلاب فى الجامعة سنويا بقرار من مجلس التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة .

المادة00/4/ تحدد المنح المجانية السنوية التى تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالى بنسبة لاتقل عن 5 بالمئة من اعداد الطلاب المسجلين فى كل كلية / لمدة تعادل الحد الادنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية فى الكلية / 0 وتحدد انظمة الجامعة مضمون هذه المنح.

المادة 00/5/ اذا خالفت الجامعة احكام المرسوم التشريعى رقم /36/ تاريخ /16/8/2001/ او تعليماته التنفيذية او مرسوم احداثها.

او انظمتها 0 تطبق احكام المادة/41/ من المرسوم التشريعى رقم /36/ المذكور.

المادة00/6/ لايجوز للجامعة ان تباشر اى عمل تعليمى او ان تقوم بقبول الطلاب قبل صدور قرار افتتاحها 0 وتصديق الانظمة الخاصة بها ولوائحها الداخلية  وخططها الدرسية من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس التعليم العالى .

المادة00/7/ ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه0

دمشق فى/4/7/1424/ ه الموافق /31/8/ 2003/ م

رئيس الجمهورية

بشار الاسدالسابق

 

   

for

S&CS

 

 

المحتويات

 
  برق الشرق  
  بوارق  
  رؤية  
  اقتصاد  
  كشكول  
  غد الوطن  
  حوارات  
  بيانات وتصريحات  
  قراءات  
  شآميات  
 

 
  اتصل بنا  
   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

 ـمركز الشرق العربي |   التعريف  |   دراسات  |  متابعات  |   قراءات  |   هوامش   |  رجال الشرق  |  من أرشيف الشرق  |ـمشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار  | تقارير حقوق الإنسان | ابحث في الموقع |ـ

| برق الشرق بوارق رؤية  | اقتصاد |  كشكول  | غد الوطن  |  حوارات  |  بيانات وتصريحات  |  قراءات  | شآميات  |  ـ