صحيفة الشرق العربي

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم السبت 07 - 06 - 2003م

 ـمركز الشرق العربي |   التعريف  |   دراسات  |  متابعات  |   قراءات  |   هوامش   |  رجال الشرق  |  من أرشيف الشرق  |   ـ| مشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد الموقع | كــتب | مجموعة الحوار | البحث في الموقع |ـ

.....

   

برق الشرق

مراسيم تشريعية

السيد الرئيس / مرسوم

دمشق 20/5 سانا

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم رقم /180/ للعام /2003/ القاضى باحداث فرع لمركز الباسل لامراض وجراحة القلب والصدر فى محافظة حلب ويحدث للفرع المذكور فرع مستقل فى الموازنة العامة للدولة

ـــــــــــ

السيد الرئيس / قانون جديد

دمشق/5/6/ سانا

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ القانون رقم /4/ للعام /2003/ القاضى باحداث كلية للعلوم السياسية فى جامعة دمشق ونص القانون على ان تحل جامعة دمشق محل المعهد العالى للعلوم السياسية فى كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وسيصدر السيد وزير التعليم العالى التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون وفيما يلى نص القانون رقم /4/

القانون رقم /4/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1424 هجرى و 31/5/ 2003 ميلادى يصدر ما يلى

المادة /1/ تحدث فى جامعة دمشق كلية للعلوم السياسية وتضاف الى الكليات المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام /1982/

المادة /2/ ينقل العاملون فى المعهد العالى للعلوم السياسية بمراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم الى ملاك جامعة دمشق مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل واما العاملون المتعاقدون والموءقتون فينقلون بنفس اوضاعهم واجورهم وتعويضاتهم ويستمرون بالعمل لدى جامعة دمشق لحين انتهاء اجل عقودهم وصكوك استخدامهم مالم تمدد او تجدد اصولا

المادة /3/ تحل جامعة دمشق محل المعهد العالى للعلوم السياسية فى كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وتنقل اليها ملكية جميع الموجودات الثابتة من اراض ومنشات ومبان واليات وغيرها العائدة للمعهد العالى للعلوم السياسية

المادة /4/ تنقل الى جامعة دمشق الاعتمادات المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2003 للمعهد العالى للعلوم السياسية وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية

المادة /5/ يستمر الطلاب المسجلون فى المعهد قبل نفاذ هذا القانون بالخضوع الى الاحكام القانونية التى تم تسجيلهم بموجبها اصولا

المادة /6/ ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعى رقم /50/ تاريخ30/9/1979  وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون

المادة /7/ يضع وزير التعليم العالى التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون

المادة /8/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

دمشق فى 5/4/1424هجرى 5/6/2003 ميلادى

رئيس الجمهورية

بشار الاسد    

 

السابق

 

 

   

for

S&CS

 

 

المحتويات

 
  الموقف  
  برق الشرق  
  رؤية  
  اقتصاد  
  كشكول  
  غد الوطن  
  حوارات  
  تراث  
  بيانات وتصريحات  
  بريد القراء  
  قراءات  
  شآميات  
 

 

  اتصل بنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

 ـمركز الشرق العربي |   التعريف  |   دراسات  |  متابعات  |   قراءات  |   هوامش   |  رجال الشرق  |  من أرشيف الشرق  |ـمشاركات الزوار |ـجســـور |ـجديد ـالموقع | كــتب | مجموعة الحوار | ابحث في الموقع |ـ

| ـالموقف |  برق الشرق  | رؤية  | اقتصاد |  كشكول  | غد الوطن  |  حوارات  | تراث  | بيانات وتصريحات |  بريد القراء |  قراءات  | شآميات  |  ـ