مراسيم
تشريعية
السيد
الرئيس / مرسوم رقم /23/
دمشق
/4/7/سانا
اصدر
السيد الرئيس /بشار
الاسد/المرسوم التشريعي رقم/23/للعام /2003/القاضي
بتصديق اتفاق التعاون في مجال التدريب
المهني الموقع بين
الجمهورية العربية السورية والمملكة
الاردنية
الهاشمية
السيد
الرئيس / مرسوم رقم /24/
دمشق
/4/7/سانا
اصدر
السيد الرئيس/بشار
الاسد/المرسوم التشريعي رقم/24/للعام /2003/وينص
على اقرار الجمهورية العربية السورية
تعديلات عام1995/على /اتفاقية حماية
البحر الابيض المتوسط من
التلوث ونص المرسوم التشريعي على
ان اقرار الجمهورية العربية
السورية هذه التعديلات لايعني بأي حال
من الاحوال
الاعتراف باسرائيل ولايؤدي الى الدخول
معها في اي معاملات مما تنظمه احكام
هذه التعديلات
السيد
الرئيس يصدر المرسوم
رقم /26/
دمشق
/4/7/سانا
اصدر
السيد الرئيس/بشار
الاسد/المرسوم التشريعي رقم/26/للعام/2003/القاضي
بجواز مالكي المقاسم الصناعية بيع
هذه المقاسم بعد استكمال بنائها
واستثمارها صناعيا فيما رخصت له
السيد
الرئيس / مرسوم رقم /25/
دمشق
/4/7/سانا
اصدر
السيد الرئيس /بشار
الاسد/المرسوم التشريعى رقم /25/للعام /2003/حول
استيفاء الرسوم عن السيارات الشاحنة
السورية والعربية والاجنبية عند
دخولها اراضى الجمهورية العربية
السورية او عبورها
ترانزيت وفيما يلى نص المرسوم التشريعى
الجمهورية
العربية السورية
المرسوم
التشريعى رقم/25/
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام الدستور
يرسم مايلى
مادة
/1/تستوفى الرسوم عن
السيارات الشاحنة السورية والعربية
والاجنبية عند دخولها اراضى الجمهورية
العربية السورية
او عبورها /ترانزيت/وفق المعادلة
التالية
/أ/
السيارة المحملة
الوزن
القائم للسيارة/وزن
الحمولة زائد وزن السيارة فارغة/ضرب
المسافة المقطوعة ضرب2 بالمئة يساوى 0000 دولار
/ب/
السيارة الفارغة
وزن
السيارة فارغة /حسب
رخصة سيرها/ ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2
بالمئة يساوى 0000 دولار
مادة
/2/يجوز بقرار من وزير
النقل بالتنسيق مع وزير المالية تعديل
النسبة المئوية زيادة أو نقصانا وفق
المعطيات الدولية
ومتطلبات المنافسة
مادة
/3/يصدر وزير النقل
التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم
التشريعى
مادة/4/ينهى
العمل فى كل ما
يخالف ذلك
مادة
/5/ينشر هذا المرسوم
التشريعى فى الجريدة الرسمية
دمشق
فى /4/5/1424/ هجرى
الموافق ل /3/7/2003/ميلادى
رئيس
الجمهورية بشار الاسد
السيد
الرئيس / مرسوم
دمشق
/5/7/سانا
اصدر
السيد الرئيس/بشار
الاسد/المرسوم التشريعى رقم/29/للعام/2003/حول
اعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع
السياحية المرخص باشادتها من قبل
وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها
تجاه المصارف وفيما يلى نص المرسوم
التشريعى رقم/29/
المرسوم
التشريعى رقم /29
رئيس
الجمهورية بناء على احكام
الدستور يرسم مايلى
المادة
/1/
/أ/
تعاد جدولة القروض
الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص
باشادتها من قبل وزارة السياحة
والمتأخرة عن
سداد التزاماتها تجاه المصارف/العقارى
التسليف الشعبى/ التوفير/وتعفى من
فوائد وغرامات
التأخير المستحقة عليها وذلك حتى غاية
/30/6/200 /وكذلك من الفوائد والغرامات
الناجمة عن اعادة جدولة القروض
المتأخر سدادها
/ب/يستفيد
اصحاب المشاريع
الوارد ذكرهم من احكام الفقرة/أ/من هذه
المادة فى حال تقدمهم بطلبات اعادة
جدولة القروض
والديون المترتبة على تلك المشاريع
الى المصارف المعنية خلال فترة اقصاها ثلاثة
اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعى
/ج/تشمل
احكام الفقرة/أ/من
هذه المادة اصحاب المشاريع الذين تمت
اجراءات تسوية القروض الممنوحة لهم سابقا
المادة/2/
/أ/توقف
اجراءات الملاحقة
القضائية وتنفيذ الاحكام القضائية
المبرمة وتستأنف هذه الاجراءات وتنفيذ
الاحكام القضائية
المبرمة بحق الذين يخلون بالتزاماتهم
المتعلقة
بالقروض المعاد جدولتها وفق احكام
هذا المرسوم التشريعى
/ب/يفقد
كل من يتخلف عن
تسديد اى قسط سنوى مستحق بعد جدولة
الديون حقه فى الاستفادة من احكام هذا
المرسوم التشريعى
المادة
/3/
تزاد
بقرار من رئيس مجلس
الوزراء رئيس المجلس الاعلى للتخطيط
رؤوس اموال المصارف المشار اليها فى المادة/1/من
هذا المرسوم التشريعى بما يعادل
الفوائد والغرامات المعفاة بموجب
احكام
هذا المرسوم التشريعى
المادة
/4/
ينشر
هذا المرسوم التشريعى
فى الجريدة الرسمية
دمشق
فى /6/5/1424/هجرى
الموافق /5/7/2003/ميلادى
رئيس
الجمهورية بشار الاسد
السيد
الرئيس / مرسوم
دمشق
/8/7/سانا
اصدر
السيد الرئيس/بشار
الاسد/المرسوم التشريعى رقم/33/للعام 2003القاضى
بالغاء المرسوم التشريعى رقم/6 لعام2000
والمرسوم التشريعى رقم/24/لعام/1986/وفيما
يلى نص المرسوم التشريعى رقم/33
المرسوم
التشريعى رقم 33
رئيس
الجمهورية بناء على احكام
الدستور يرسم مايلى
المادة
/1/يجرى ادخال
واخراج العملات السورية والاجنبية وجميع
وسائل الدفع المحررة بالعملات
الاجنبية والمعادن
الثمينة والتعامل بها وتداولها وفق
انظمة القطع
والقرارات الصادرة والتى تصدر عن
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا
الشأن
المادة
/2/محاكم بداية
الجزاء مختصة بالنظر فى المخالفات
المرتكبة لاحكام هذا المرسوم التشريعى
وفق احكام انظمة
القطع النافذة وتحال اليها جميع
الدعاوى
المنظورة امام المحاكم
الاقتصادية
المادة
/3/يلغى المرسوم
التشريعى رقم/6/لعام/2000/والمرسوم
التشريعى رقم/24/لعام1986م
المادة
/4/ينشر هذا المرسوم
التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ صدوره
دمشق
فى /9/5/1424/هجرى /8/7/2003/ ميلادى
رئيس
الجمهورية بشار الاسد
|