مراسيم
تشريعية
السيد
الرئيس/ مرسوم
تشريعي
دمشق
10/5 سانا
أصدر
السيد الرئيس / بشار
الأسد / المرسوم التشريعي رقم /21/ للعام
/2003/ القاضي بتصديق اتفاق الطرق الدولية
في المشرق العربي الذي اعتمدته اللجنة
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
/اسكوا/ الموقع في بيروت وذلك بهدف توحيد
المواصفات الفنية للطرق الدولية
ومواصفات اللافتات
والإشارات المرورية على هذه الطرق
تمهيدا لتوحيدها مع دول المغرب العربي
ونص المرسوم التشريعي على أن دخول
الجمهورية العربية السورية في هذا
الاتفاق لا
يعني بأي حال من
الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو
الدخول معها بأية معاملة مما ينظمه هذا الاتفاق.
ــــــــــــــــــــ
السيد
الرئيس/ المرسوم
التشريعي رقم/19/
دمشق/7/5/ سانا
اصدر
السيد الرئيس /بشار
الأسد/ المرسوم التشريعي رقم/19/ للعام
/2003/ القاضي بإحداث هيئة عامة باسم/ دار
الأسد للثقافة والفنون/ وترتبط بوزير
الثقافة وتكون لها
الشخصية الاعتبارية والاستقلال
الادارى مقرها فى دمشق ويتضمن المرسوم التشريعى
مهام الهيئة ومجلس ادارة الهيئة
ومهامه اضافة الى بعض الاحكام العامة
وفيما يلى نص المرسوم
التشريعى رقم/19/
الجمهورية
العربية السورية
المرسوم
التشريعى رقم/19/
رئيس الجمهورية
بناء
على احكام الدستور
يرسم مايلى
الفصل
الاول/ تعاريف
المادة/1/
تحدث هيئة
عامة باسم/دار الاسد للثقافة والفنون/
وترتبط بوزير الثقافة
وتكون لها الشخصية الاعتبارية
والاستقلال الادارى ومقرها فى دمشق
المادة/2/
يقصد بالتعابير
الاتية.. بمعرض تطبيق احكام هذا
المرسوم التشريعى .. المعانى
المبينة باسم كل منها
/
وزارة .. وزارة
الثقافة
/
الوزير.. وزير
الثقافة
/الهيئة.. دار
الاسد للثقافة والفنون
/المجمع المسرحى..
دار الاوبرا والمسرح القومى والمسرح
المتعدد الاغراض والمشات الاخرى التابعة
لها
/الفرق الفنية ..
الفرق الموسيقية والمسرحية وفرق الرقص
الفنية والشعبية والغناء الجماعى
الفصل
الثانى/ مهام
الهيئة
المادة/3/
تهدف الهيئة
الى تحقيق المهام الاتية
أ/نشر
الثقافة الموسيقية
والمسرحية وتطويرها ورفع مستواها
واحياء التراث الثقافى
الشعبى والاجتماعى والفنى
ب/
تعريف المجتمع
بالفنون العالمية الموسيقية منها
والمسرحية وتنمية التذوق الفنى لدى الجمهور
ج/تشجيع
حركة الابداع
الوطنى فنيا واجتماعيا وثقافيا
د/النهوض
بمستوى الفنون
الموسيقية والمسرحية والرقص الفنى
والمساهمة بنشر هذه الفنون
لدى مختلف اوساط الشعب واطلاعه
على خير ماانتج فى هذا المضمار
المادة/4/تحقق الهيئة
اهدافها بمختلف الوسائل التى تساعدها
على ذلك وعلى الاخص
مايلى
أ/تشكيل
الفرقة الوطنية
للموسيقى العربية وفرقة الموسيقى
السيمفونية الوطنية والفرقة
الغنائية الاوبرالية وفرقة
الباليه والفرقة المسرحية والمكتبة الموسيقية
ب/
اقامة المهرجانات
وتقديم عروض فرق الوزارة والمعاهد
التابعة لها ودعم الفرق الفنية المحلية
وتطويرها ورفع مستواها وتقديمها الى
الجمهور
ج/
انتاج اعمال
موسيقية وغنائية ومسرحية وتقديم عروضها
د/
استقدام الفرق
الفنية المتميزة العربية منها والاجنبية
وتقديم عروضها
هـ
/ ابرام الاتفاقيات
مع الهيئات المشابهة فى الدول
والمنظمات العربية والاجنبية فى اطار تبادل
المعلومات والخبرات والعروض الفنية
لاغناء التجربة الفنية
وتطوير مستواها
و/منح
الجوائز التقديرية
والمالية للانتاج الثقافى المتميز..
وذلك وفق الاسس والاحكام
التى تحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير
ز/
استثمار منشات
الهيئة ومرافقها
الفصل
الثالث/ ادارة
الهيئة
المادة/5/
يتالف مجلس
الادارة من
/الوزير
رئيسا
/المدير العام
للهيئة عضوا
/عميد المعهد
العالى للفنون المسرحية عضوا
/عميد المعهد
العالى للموسيقى عضوا
/المدير العام
لموءسسة السينما عضوا
/قائد الفرقة
السيمفونية عضوا
/قائد الفرقة
الوطنية للموسيقى العربية عضوا
/نقيب الفنانين
عضوا
/مدير المسارح
والموسيقى عضوا
/ممثل عن وزاة
السياحة يسميه وزير السياحة عضوا
/ممثل عن وزارة
الاعلام يسميه وزير الاعلام عضوا
/ممثل عن اتحاد
الكتاب العرب يسميه رئيس اتحاد الكتاب
العرب
عضوا
/مدير المسرح
القومى عضوا
ويسمى
الوزير احد
العاملين فى الوزارة او الهيئة امينا
للسر
المادة/6/
يرسم مجلس
الادارة سياسة الهيئة وله ان يتخذ من
القرارات مايراه لازما
لتحقيق الاهداف التى احدثت من
اجلها وفق القوانين والانظمة النافذة.. ويمارس
بصورة خاصة المهام الاتية
أ/اقرار
السياسة العامة
والخطة السنوية للهيئة
ب/
اقتراح النظام
الداخلى واليات العمل
ج/
اقتراح مشاريع
استثمار منشات الهيئة ومرافقها حسب
النظام الذى يصدر به قرار من المجلس الاعلى
للسياحة
د/
اقتراح التعاقد
مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين
المحليين والعرب والاجانب وفق القوانين
والانظمة النافذة
هـ
/ اقتراح قبول
التبرعات النقدية والعينية وفق القوانين
والانظمة النافذة
و/
اقتراح مشروع
الموازنة السنوية للهيئة.. تمهيدا
لاصدارها وفق الاحكام القانونية النافذة
ز/
المصادقة على
التقرير السنوى للهيئة
المادة7/
تصدر الاحكام
الخاصة باجتماعات مجلس الادارة
ومداولاته وتعويضاته بقرار من
وزير الثقافة ضمن القوانين
والانظمة النافذة
المادة/8/
يتم تعيين
المدير العام بقرار من السيد رئيس
الوزراء بناء على اقتراح
الوزير
المادة/9/
المدير هو
المرجع المسوءول مباشرة امام مجلس
ادارة شوءون الهيئة.. ويمارس مهامه
المحددة فى القوانين والانظمة النافذة
ويتولى على الاخص المهام
الاتية
أ/
عقد النفقات
والامر بصرفها وفق القوانين والانظمة
النافذة
ب/
متابعة تنفيذ
قرارات مجلس الادارة
ج/
تمثيل الهيئة
امام القضاء وامام الغير.. وله فى سبيل
القيام بذلك تفويض من يراه مناسبا
د/
اعداد مشروع
موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس
الادارة لاقراره
هـ
/ الاشراف على
اعداد جدول اعمال مجلس الادارة
الفصل
الرابع/ احكام
عامة
المادة/10/
فى كل مالم
يرد عليه نص خاص فى هذا المرسوم
التشريعى تطبق على الهيئة الاحكام والقوانين
والانظمة المطبقة على الهيئات
والموءسسات العامة ذات الطابع
الادارى.. وتطبق على العاملين فيها
احكام القانون الاساسى للعاملين فى
الدولة
المادة/11/
يحدث فرع
فى الموازنة العامة باسم الهيئة
العامة لدار الاسد للثقافة
والفنون
المادة/12/
يصدر ملاك
الهيئة بمرسوم
المادة/13/
ينشر هذا
المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية
دمشق/6/3/1424/ه الموافق
فى/7/5/2003/ م 0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
ــــــــــــــــــــ
السيد
الرئيس / مراسيم
دمشق8/5 سانا
اصدر
السيد الرئيس
بشار الاسد المراسيم ذات الارقام /167/ و/168/
و/169/ للعام/2003/
ونص المرسوم رقم
/167/ على احداث
شركة انشاءات عامة باسم /الشركة العامة
للمشاريع المائية/
ترتبط بوزير الانشاء والتعمير
مركزها محافظة الرقة مدينة الثورة
كما نص المرسوم على دمج
الشركة العامة لاستصلاح الاراضى
والشركة العامة للرى ومياه الشرب
فى الشركة المحدثة وتحل الشركة
المحدثة محل الشركتين المدمجتين فى الحقوق
والالتزامات وفقا للاحكام الواردة فى
هذا المرسوم ونص المرسوم رقم
/168/ على احداث
شركة انشاءات عامة باسم /الشركة العامة
للطرق
والجسور/ ترتبط بوزير الانشاء والتعمير
مركزها مدينة حماه وتدمج فى الشركة المحدثة
شركة قاسيون والشركة العامة للطرق
وقضى المرسوم رقم
/169/ باحداث شركة انشاءات عامة باسم / الشركة
العامة للبناء والتعمير / ترتبط
بوزير الانشاء والتعمير مركزها مدينة
اللاذقية وتدمج فيها الشركة
العامة للبناء وشركة الساحل
للانشاء والتعمير وفيما يلى نصوص المراسيم
/167/و /168/و /169/
المرسوم
رقم /167/رئيس الجمهورية
بناء
على احكام القانون
رقم /1/ تاريخ /31/1/1976/ وتعديلاته يرسم
مايلى
المادة/
1/ تحدث شركة
انشاءات عامة باسم / الشركة العامة
للمشاريع المائية / ترتبط
بوزير الانشاء والتعمير مركزها
محافظة الرقة مدينة الثورة
المادة
/2/ أ / تدمج
فى الشركة المحدثة كل من
/1/
الشركة العامة
لاستصلاح الاراضى
/2/
الشركة العامة
للرى ومياه الشرب
/ب/ تحل الشركة
المحدثة محل الشركتين المدمجتين فى
الحقوق والالتزامات وفقا للاحكام
الواردة فى هذا المرسوم
/ج/ تخضع الشركة
المحدثة لاحكام القانون رقم /1/ تاريخ31/1/1976/
وتعديلاته
المادة
/3/ تتولى الشركة
المحدثة تنفيذ اشغال المشاريع المائية
والصرف الصحى واستصلاح الاراضى
وصيانتها والاعمال التابعة لها او
المرتبطة بها داخل الجمهورية
العربية السورية او خارجها .
المادة
/4/ أ/ تنقل
بقرار من وزير الانشاء والتعمير الى
الشركة المحدثة الفروع ومراكز الانتاج
التى تتفق مع اختصاصها النوعى بكامل
مكوناتها البشرية والمادية
من شركات الانشاءات العامة الاخرى
/ب / تنقل بقرار من
وزير الانشاء والتعمير من الشركة
المحدثة الفروع ومراكز العمل
التى لاتتفق والاختصاص المحدد للشركة
المحدثة بكامل مكوناتها
البشرية والمادية الى غيرها من
الشركات العامة ذات الاختصاص بعمل الفروع
والمراكز المنقولة
المادة
/5/ ينقل الى
الشركة المحدثة عمال الشركتين
المدمجتين بتاريخ نفاذ هذا المرسوم وفق احكام
القانون رقم /27/ لعام /1987/ المادة /6/ أ /
تحل
الشركة المحدثة محل الشركة المدمجة فى
عقود المشاريع للشركتين المدمجتين
قيد التنفيذ او المشاريع الجديدة التى
لم يباشر بتنفيذها
بتاريخ نفاذ هذا المرسوم
/ب / تتولى ادارة
الشركة المدمجة تصفية المشاريع التى
انجزت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم
المادة
/7/ يحدد رأس
مال الشركة المحدثة بمبلغ /3000/ مليون
ليرة سورية ويغطى وفقا للاتى
/أ/ قيمة الموجودات
التى ستوءول اليها من الشركة المدمجة وفق
الاسس المحددة التى تحددها
اللجنة المشكلة بموجب المادة التاسعة
من هذا المرسوم
/ب / الاعتمادات
التى تخصص لهذه الغاية فى الموازنة
العامة للدولة
/ج / نسبة /25/
بالمئة من صافى الارباح السنوية للشركة
المادة
8/ أ / مع مراعاة
احكام المادة الثالثة من القانون رقم
/1/ لعام/1976/
تلتزم
الجهات العامة فى الدولة بالتعاقد مع
الشركة المحدثة لتنفيذ المشاريع الكبيرة
الواردة فى الخطط السنوية المعتمدة
للجهات العامة والتى تدخل
فى اختصاص الشركة وتحدد المشاريع
المنوه عنها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الاعلى لشركات الانشاءات
العامة فى حدود حاجة
الشركة المحدثة من المشاريع
الجديدة
/ب / تحدد حاجة
الشركة من المشاريع الجديدة سنويا من قبل
هيئة تخطيط الدولة بالتنسيق مع الشركة
المحدثة
/ج/
تتعاقد الجهات
العامة بالتراضى مع الشركة المحدثة على
تنفيذ المشاريع المحددة بالقرار
الصادر بموجب الفقرة /أ / السابقة وفق
الاسس المحددة بالفقرة /ج
/ من المادة العاشرة من القانون رقم /1/ لعام
/1976/ المادة /9/ أ / تشكل
بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة
برئاسة وزير الانشاء والتعمير
وعضوية مدير مكتب شوءون المجلس
الاعلى لشركات الانشاءات العامة ومعاون
وزير المالية ومعاون وزير العدل
ومعاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش ووكيل الجهاز المركزى
للرقابة المالية للاشراف
على اعداد ميزانية ختامية للشركة
المدمجة وتحديد الارصدة التى تنقل منها
الى الميزانية الافتتاحية للشركة
المحدثة بمراعاة
مايأتى
/1/
نقل الاراضى
والعقارات والمبانى
/2/
نقل الاليات
ووسائط النقل والانتقال وغيرها من
الموجودات الثابتة القابلة للتشغيل
برصيد القيمة الدفترية
/3/
نقل موجودات
المستودعات / قطع التبديل والمواد وغيرها
/ القابلة للاستخدام فى مهام
الشركة المحدثة
/4/
نقل ارصدة
الديون والالتزامات الجارية وفق المبالغ
المتفق عليها فى محاضر المطابقة
/ب/ تتمتع اللجنة
بالصلاحيات اللازمة لانجاز مهامها
وتمارس بشكل خاص المهام الاتية
..
/1/
الفصل فى
النزاعات والخلافات التى تنشأ نتيجة
اجراء المطابقات الحسابية بين الشركة
المدمجة والجهات المتعاملة معها
/2/
البت فى تحديد
اجراءات تسديد المديونية بعد انجاز
المطابقات بين الشركة المدمجة والجهات
المدينة او الدائنة
/3/
تسوية الحسابات
لدى الجهات العامة المعنية والتى تنشأ عن
التسويات
والمصالحات للحقوق والالتزامات
القائمة بين الشركة المدمجة والجهات
المدينة او
الدائنة وفق نتائج المطابقات الحسابية
التى تجرى فيما بينها بما فى ذلك اطفاء
الديون كليا او جزئيا
/4/
اتخاذ القرار
فى تنسيق واتلاف وترقين قيود الشركة
المدمجة عن الموجودات والحقوق والالتزامات
التى لاتنقل الى الشركة المحدثة
/ج/ تعفى الشركة
المدمجة من الفوائد والغرامات والعمولات
المترتبة عليها تجاه الجهات العامة
اينما وردت فى القوانين والانظمة
النافذة
/د/ للجنة تشكيل
لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة وتخضع
اعمال اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة
/ه / تحدد مدة عمل
اللجنة بسنة واحدة ويجوز تمديد عملها سنة
ثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير الانشاء والتعمير
وتعتبر قرارات اللجنة بعد تصديقها
من رئيس مجلس الوزراء ملزمة لجميع
الجهات العامة المدينة
والدائنة للشركة المدمجة
المادة/10/
أ / تستمر
الشخصية الاعتبارية لكل من الشركتين
المدمجتين خلال المدة المحددة بالفقرة /
ه / من المادة السابقة
/ب/ تنظم للشركة
المدمجة خلال المدة المحددة بالفقرة / ه /
من المادة السابقة حسابات ختامية
وميزانية سنوية
المادة
/11/ أ / يتولى
وزير الانشاء والتعمير اقرار الحساب
الختامى والميزانية السنوية للشركة
المدمجة المنظمة عن الفترة المحددة
بالفقرة/ه / من
المادة التاسعة السابقة
/ب/ يتولى وزير
الانشاء والتعمير اصدار القرار باعتماد
الحسابات الختامية وحساب الارباح
والخسائر والميزانية السنوية للشركة
المدمجة التى لم تعرض على
المجلس الاعلى لشركات الانشاءات
العامة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بما
فى
ذلك ابراء ذمة رئيس واعضاء اللجان
الادارية المسوءولة عن اعدادها
بعد الاطلاع على قرار القبول الصادر
بشأنها عن الجهاز المركزى
للرقابة المالية وللوزير البت فى
الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز المذكور
عن مخالفات الشركة المدمجة للقوانين
والانظمة
النافذة
المادة/12/
تنقل الى
الشركة المحدثة الاعتمادات المقررة
للشركة المدمجة فى الباب
الثالث من الموازنة العامة للدولة
لعام /2003/
المادة
/13/ تصدر التعليمات
التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير
الانشاء والتعمير
بالاتفاق مع وزير المالية
المادة
/14/ ينشر هذا
المرسوم فى الجريدة الرسمية
دمشق
فى /6/3/ 1424/ ه
الموافق ل /7/5/2003/م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
الجمهورية
العربية السورية
المرسوم
رقم /168/رئيس الجمهورية
بناء
على احكام القانون
رقم /1/ تاريخ 31/ 1/1976/ وتعديلاته يرسم
مايلى
المادة
/1/ تحدث شركة
انشاءات عامة باسم /الشركة العامة
للطرق والجسور/ ترتبط بوزير الانشاء
والتعمير مركزها مدينة حماه
المادة
/2/ أ تدمج
فى الشركة المحدثة كل من
/1/
شركة
قاسيون
/2/
الشركة العامة
للطرق
/ب/ تحل الشركة
المحدثة محل الشركتين المدمجتين فى
الحقوق والالتزامات وفقا للاحكام
الواردة فى هذا المرسوم
/ج/ تخضع الشركة
المحدثة لاحكام القانون رقم /1/ تاريخ
/31/1/1976/ وتعديلاته
المادة
/3/ تتولى الشركة
المحدثة تنفيذ اشغال انشاء الطرق
والجسور وصيانتها والاعمال
التابعة لها او المرتبطة بها داخل
الجمهورية العربية السورية او خارجها
المادة
/4/ أ / تنقل
بقرار من وزير الانشاء والتعمير الى
الشركة المحدثة الفروع
ومراكز الانتاج التى تتفق مع
اختصاصها النوعى بكامل مكوناتها
البشرية والمادية
من شركات الانشاءات العامة الاخرى
/ب/ تنقل بقرار من
وزير الانشاء والتعمير من الشركة
المحدثة الفروع ومراكز العمل التى لاتتفق
والاختصاص المحدد للشركة المحدثة
بكامل مكوناتها البشرية
والمادية الى غيرها من الشركات
العامة ذات الاختصاص بعمل الفروع والمراكز
المنقولة
المادة
/5/ ينقل الى
الشركة المحدثة عمال الشركتين
المدمجتين بتاريخ نفاذ هذا المرسوم وفق احكام
القانون رقم /27/ لعام /1987/
المادة
/6/ أ / تحل
الشركة المحدثة محل الشركة المدمجة فى
عقود المشاريع للشركتين المدمجتين قيد
التنفيذ او المشاريع الجديدة التى لم
يباشر بتنفيذها
بتاريخ نفاذ هذا المرسوم
/ب/ تتولى ادارة
الشركة المدمجة تصفية المشاريع التى
انجزت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم
المادة
/7/ يحدد رأس
مال الشركة المحدثة بمبلغ /2000/ مليون
ليرة سورية ويغطى وفقا للاتى
/أ / قيمة
الموجودات التى ستوءول اليها من الشركة
المدمجة وفق الاسس المحددة التى تحددها
اللجنة المشكلة بموجب المادة التاسعة
من هذا المرسوم
/
ب/ الاعتمادات
التى تخصص لهذه الغاية فى الموازنة
العامة للدولة
/
ج / نسبة /25/
بالمئة من صافى الارباح السنوية للشركة
المادة
/8/ أ / مع
مراعاة احكام المادة الثالثة من القانون
رقم /1/ لعام /1976/ تلتزم الجهات
العامة فى الدولة بالتعاقد مع الشركة
المحدثة لتنفيذ المشاريع
الكبيرة الواردة فى الخطط السنوية
المعتمدة للجهات العامة والتى تدخل
فى اختصاص الشركة وتحدد المشاريع المنوه
عنها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الاعلى لشركات الانشاءات
العامة فى حدود حاجة
الشركة المحدثة من المشاريع
الجديدة
/ب / تحدد حاجة
الشركة من المشاريع الجديدة سنويا من قبل
هيئة تخطيط الدولة بالتنسيق مع الشركة
المحدثة
/
ج / تتعاقد
الجهات العامة بالتراضى مع الشركة
المحدثة على تنفيذ المشاريع المحددة بالقرار
الصادر بموجب الفقرة / أ / السابقة وفق
الاسس المحددة بالفقرة
/ج/ من المادة العاشرة من القانون رقم /1/
لعام/1976/
المادة
/9/ أ / تشكل
بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة
برئاسة وزير الانشاء والتعمير وعضوية
مدير مكتب شوءون المجلس الاعلى لشركات
الانشاءات العامة
ومعاون وزير المالية ومعاون وزير
العدل ومعاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش ووكيل الجهاز المركزى
للرقابة المالية للاشراف
على اعداد ميزانية ختامية للشركة
المدمجة وتحديد الارصدة التى تنقل
منها الى الميزانية الافتتاحية للشركة
المحدثة بمراعاة
مايأتى
/1/
نقل الاراضى
والعقارات والمبانى
/2/نقل الاليات
ووسائط النقل والانتقال وغيرها من
الموجودات الثابتة القابلة للتشغيل
برصيد القيمة الدفترية
/3/
نقل موجودات
المستودعات / قطع التبديل والمواد وغيرها/
القابلة للاستخدام فى مهام
الشركة المحدثة
/4/
نقل ارصدة
الديون والالتزامات الجارية وفق المبالغ
المتفق عليها فى محاضر المطابقة
/ب / تتمتع اللجنة
بالصلاحيات اللازمة لانجاز مهامها
وتمارس بشكل خاص المهام الاتية
/1/
الفصل فى
النزاعات والخلافات التى تنشأ نتيجة
اجراء المطابقات الحسابية بين الشركة
المدمجة والجهات المتعاملة معها
/2/
البت فى تحديد
اجراءات تسديد المديونية بعد انجاز
المطابقات بين الشركة المدمجة والجهات
الدينة أو الدائنة
/3/
تسوية الحسابات
لدى الجهات العامة المعنية والتى تنشأ عن
التسويات
والمصالحات للحقوق والالتزامات
القائمة بين الشركة المدمجة والجهات المدينة
او الدائنة وفق نتائج المطابقات
الحسابية التى تجرى
فيما بينها بما فى ذلك اطفاء
الديون كليا او جزئيا
/4/
اتخاذ القرار
فى تنسيق واتلاف وترقين قيود الشركة
المدمجة عن الموجودات والحقوق والالتزامات
التى لا تنقل الى الشركة المحدثة
/
ج / تعفى الشركة
المدمجة من الفوائد والغرامات والعمولات
المترتبة عليها تجاه الجهات العامة
اينما وردت فى القوانين والانظمة
النافذة
/
د / للجنة تشكيل
لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة وتخضع
اعمال اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة
/
ه / تحدد مدة عمل
اللجنة بسنة واحدة ويجوز تمديد عملها سنة
ثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير الانشاء
والتعمير وتعتبر قرارات
اللجنة بعد تصديقها من رئيس مجلس
الوزراء ملزمة لجميع الجهات العامة المدينة
والدائنة للشركة المدمجة
المادة
/10/ أ / تستمر
الشخصية الاعتبارية لكل من الشركتين
المدمجتين خلال المدة المحددة بالفقرة /
ه / من المادة السابقة
/ب/ تنظم للشركة
المدمجة خلال المدة المحددة بالفقرة / ه /
من المادة السابقة حسابات
ختامية وميزانية سنوية
المادة
/11/ أ / يتولى
وزير الانشاء والتعمير اقرار الحساب
الختامى والميزانية السنوية للشركة
المدمجة المنظمة عن الفترة المحددة
بالفقرة
/
ه / من المادة
التاسعة السابقة
/ب / يتولى وزير
الانشاء والتعمير اصدار القرار باعتماد
الحسابات الختامية وحساب الارباح
والخسائر والميزانية السنوية للشركة
المدمجة التى لم تعرض على
المجلس الاعلى لشركات الانشاءات
العامة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بما
فى ذلك ابراء ذمة رئيس واعضاء اللجان
الادارية المسوءولة عن
اعدادها بعد الاطلاع على قرار
القبول الصادر بشأنها عن الجهاز
المركزى للرقابة
المالية وللوزير البت فى الملاحظات
الواردة فى تقرير الجهاز
المذكور عن مخالفات الشركة
المدمجة للقوانين والانظمة النافذة
المادة
/12/ تنقل الى
الشركة المحدثة الاعتمادات المقررة
للشركة المدمجة فى الباب
الثالث من الموازنة العامة للدولة
لعام /2003/
المادة
/13/ تصدر التعليمات
التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير
الانشاء والتعمير
بالاتفاق مع وزير المالية
المادة
/14/ ينشر هذا
المرسوم فى الجريدة الرسمية
دمشق
فى /6/3/1424/
ه الموافق ل 7/5/2003/ م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المرسوم
رقم/ 169/
رئيس الجمهورية
بناء
على احكام القانون
رقم/ 1/ تاريخ/ 31/ 1/ 1976/ وتعديلاته يرسم
مايلى
المادة
/1/ تحدث شركة
انشاءات عامة باسم / الشركة العامة
للبناء والتعمير/ ترتبط
بوزير الانشاء والتعمير مركزها
مدينة اللاذقية المادة 2/ أ/ تدمج فى
الشركة المحدثة كل من
1/
الشركة العامة
للبناء
2/
شركة الساحل
للانشاء والتعمير
ب/
تحل الشركة
المحدثة محل الشركتين المدمجتين فى
الحقوق والالتزامات وفقا للاحكام
الواردة فى هذا المرسوم
ج/
تخضع الشركة
المحدثة لاحكام القانون رقم/ 1/ تاريخ/ 31/1/
1976/ وتعديلاته
المادة/
3/ تتولى الشركة
المحدثة تنفيذ اشغال المبانى بانواعها
والمشيدات العامة
وصيانتها و الاعمال التابعة لها
او المرتبطة بها داخل الجمهورية العربية
السورية او خارجها
المادة
/ 4/ أ / تنقل
بقرار من وزير الانشاء والتعمير الى
الشركة المحدثة الفروع
ومراكز الانتاج التى تتفق مع
اختصاصها النوعى بكامل مكوناتها
البشرية والمادية
من شركات الانشاءات العامة الاخرى
ب/
تنقل بقرار من
وزير الانشاء والتعمير من الشركة
المحدثة الفروع ومراكز العمل التى
لاتتفق والاختصاص المحدد للشركة
المحدثة بكامل مكوناتها البشرية و
المادية الى غيرها من الشركات
العامة ذات الاختصاص بعمل الفروع والمراكز
المنقولة
المادة/5/
ينقل الى الشركة
المحدثة عمال الشركتين المدمجتين
بتاريج نفاذ هذا المرسوم
وفق احكام القانون رقم / 27/ لعام /
1987/
المادة
6/ أ/ تحل الشركة
المحدثة محل الشركة المدمجة فى عقود
المشاريع للشركتين المدمجتين قيد
التنفيذ او المشاريع الجديدة التى لم
يباشر بتنفيذها بتاريخ
نفاذ هذا المرسوم
ب/
تتولى ادارة
الشركة المدمجة تصفية المشاريع التى
انجزت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم
المادة
/ 7/ يحدد رأس
مال الشركة المحدثة بمبلغ / 2000/ مليون
ليرة سورية ويغطى وفقا للاتى
أ/
قيمة الموجودات
التى ستوءول اليها من الشركة المدمجة وفق
الاسس المحددة التى تحددها
اللجنة المشكلة بموجب المادة التاسعة
من هذا المرسوم
ب/
الاعتمادات التى
تخصص لهذه الغاية فى الموازنة العامة
للدولة
ج/
نسبة / 25/
بالمئة من صافى الارباح السنوية للشركة
المادة
/ 8/ أ/ مع
مراعاة احكام المادة الثالثة من القانون
رقم/ 1/ لعام /
1976/ تلتزم
الجهات العامة فى الدولة بالتعاقد
مع الشركة المحدثة لتنفيذ المشاريع الكبيرة
الواردة فى الخطط السنوية المعتمدة
للجهات العامة والتى تدخل
فى اختصاص الشركة وتحدد المشاريع
المنوه عنها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الاعلى لشركات الانشاءات
العامة فى حدود
حاجة الشركة المحدثة من المشاريع
الجديدة .
ب/
تحدد حاجة الشركة
من المشاريع الجديدة سنويا من قبل هيئة
تخطيط الدولة بالتنسيق مع الشركة
المحدثة
ج/
تتعاقد الجهات
العامة بالتراضى مع الشركة المحدثة على
تنفيذ المشاريع المحددة بالقرار
الصادر بموجب الفقرة / أ/ السابقة وفق
الاسس المحددة بالفقرة /
ج/ من المادة العاشرة من القانون
رقم 1/ لعام /1976/
المادة
9/ أ/ تشكل
بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة
وزير الانشاء والتعمير وعضوية مدير
مكتب شوءون المجلس الاعلى لشركات
الانشاءات العامة
ومعاون وزير المالية ومعاون وزير
العدل ومعاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش ووكيل الجهاز المركزى
للرقابة المالية للاشراف
على اعداد ميزانية ختامية للشركة
المدمجة وتحديد الارصدة التى تنقل
منها الى الميزانية الافتتاحية للشركة
المحدثة بمراعاة
مايأتى
1/
نقل الاراضى
والعقارات والمبانى
2/
نقل الاليات
ووسائط النقل والانتقال وغيرها من
الموجودات الثابتة القابلة للتشغيل برصيد
القيمة الدفترية
3/
نقل موجودات
المستودعات قطع التبديل والمواد وغيرها
القابلة للاستخدام فى مهام الشركة
المحدثة
4/
نقل ارصدة
الديون والالتزامات الجارية وفق المبالغ
المتفق عليها فى محاضر المطابقة
ب/
تتمتع اللجنة
بالصلاحيات اللازمة لانجاز مهامها
وتمارس بشكل خاص المهام الاتية
1/
الفصل فى
النزاعات والخلافات التى تنشأ نتيجة
اجراء المطابقات الحسابية بين الشركة
المدمجة والجهات المتعاملة معها
2/
البت فى تحديد
اجراءات تسديد المديونية بعد انجاز
المطابقات بين الشركة المدمجة والجهات
المدينة أوالدائنة
03/
تسوية الحسابات
لدى الجهات العامة المعنية والتى تنشأ عن
التسويات والمصالحات للحقوق والالتزامات
القائمة بين الشركة المدمجة والجهات
المدينة او الدائنة
وفق نتائج المطابقات الحسابية
التى تجرى فيما بينها بما فى ذلك اطفاء
الديون كليا او جزئيا
4/
اتخاذ القرار فى
تنسيق واتلاف وترقين قيود الشركة
المدمجة عن الموجودات والحقوق والالتزامات
التى لاتنقل الى الشركة المحدثة
ج/
تعفى الشركة
المدمجة من الفوائد والغرامات والعمولات
المترتبة عليها تجاه الجهات العامة اينما
وردت فى القوانين والانظمة النافذة
د/
للجنة تشكيل
لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة وتخضع
اعمال اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة
ه
/ تحدد مدة عمل
اللجنة بسنة واحدة ويجوز تمديد عملها سنة
ثانية بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير الانشاء
والتعمير وتعتبر قرارات اللجنة
بعد تصديقها من
رئيس
مجلس الوزراء ملزمة لجميع الجهات
العامة
المدينة والدائنة للشركة المدمجة
المادة
/ 10/ أ / تستمر
الشخصية الاعتبارية لكل من الشركتين
المدمجتين خلال المدة المحددة بالفقرة
/ ه / من المادة السابقة
ب/
تنظم الشركة
المدمجة خلال المدة المحددة بالفقرة / ه /
من المادة السابقة حسابات ختامية
وميزانية سنوية
المادة
/11/ أ/ يتولى
وزير الانشاء والتعمير اقرار الحساب
الختامى والميزانية السنوية للشركة
المدمجة المنظمة عن الفترة المحددة
بالفقرة /ه / من المادة
التاسعة السابقة
ب/
يتولى وزير
الانشاء والتعمير اصدار القرار باعتماد
الحسابات الختامية وحساب الارباح
والخسائر والميزانية السنوية للشركة
المدمجة التى لم تعرض على
المجلس الاعلى لشركات الانشاءات
العامة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بما
فى ذلك ابراء ذمة رئيس واعضاء اللجان
الادارية المسوءولة عن
اعدادها بعد الاطلاع على قرار
القبول الصادر بشأنها عن الجهاز
المركزى للرقابة
المالية وللوزير البت فى الملاحظات
الواردة فى تقرير الجهاز
المذكور عن مخالفات الشركة
المدمجة للقوانين والانظمة النافذة
المادة
/ 12/ تنقل
الى الشركة المحدثة الاعتمادات المقررة
للشركة المدمجة فى الباب الثالث من
الموازنة العامة للدولة لعام/ 2003/
المادة
13/ تصدر التعليمات
التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير
الانشاء والتعمير
بالاتفاق
مع
وزير المالية
المادة
14/ ينشر هذا
المرسوم فى الجريدة الرسمية
دمشق
فى / 6/3/ 1424/ ه
/ الموافق ل / 7/5/2003/ م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
|