قوانين
السيد
الرئيس / القانون رقم / 3/
السيد
الرئيس / القانون رقم /1/
دمشق/12/1/
سانا
أصدر
السيد الرئيس /بشار
الاسد/ القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق
بالموءسسة العامة للبريد ومهامها ومسؤوليات
العاملين
فيها وأداء
الخدمات البريدية بمختلف أنواعها فى
العلاقات الداخلية والدولية وخاصة
البعائث والطرود
والحوالات البريدية
وتخليصها
وفيما
يلى نص القانون رقم /1/
القانون
رقم /1/
رئيس
الجمهورية
بناء
على أحكام الدستور
وعلى
ما أقره مجلس الشعب فى
جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/ 1424 ه و30/12/2003
م
يصدر
مايلى
تعاريف
مادة
/1/ يقصد فى مجال
تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات
الاتية
المعانى
المبينة مقابل كل
منها
الوزير
00 وزير الاتصالات
والتقانة
الموءسسة00
الموءسسة العامة
للبريد
مجلس
الادارة00 مجلس ادارة
الموءسسة العامة للبريد
المدير
العام00 المدير
العام للموءسسة العامة للبريد
البعائث
البريدية00 الرسائل
والبطاقات والمطبوعات والرزم الصغيرة
ومكتوبات
المكفوفين سواء
أرسلت بالطريق الجوى أم السطحى أم السطحى
المساق جوا
مادة
/2/ ا تتولى الموءسسة
حق الحصر بأداء الخدمات البريدية بمختلف
أنواعها فى العلاقات الداخلية
والدولية وبوجه خاص
1/
البعائث البريدية
2/
الطرود البريدية
3/
الحوالات البريدية
ب/
للموءسسة أن تسمح للقطاع
الخاص والمشترك بأداء بعض الخدمات
البريدية بموجب عقود يقرها مجلس الادارة
ويصادق الوزير عليها
مادة/3/
يحق للموءسسة أداء
خدمة توفير البريد والحسابات الجارية
والشيكات البريدية ومختلف الخدمات
المالية والخدمية التى تلبى حاجات
المواطنين وتوءمن للموءسسة
موارد اضافية تمكنها من نشر
وتطوير خدماتها
مادة
/4/ يعتبر مخالفا لحق
الحصر البريدى من مارس نشاطا تجاريا
للخدمات البريدية المعرفة فى المادة
/2/ سواء كان شخصا
طبيعيا أم اعتباريا دون موافقة
الموءسسة
مادة
/5/ ا على كل عامل فى
الموءسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام
قاضى صلح المنطقة اليمين القانونية
الاتية000 / أقسم بالله العظيم أن أكون
أمينا على واجبات
وظيفتى ومحافظا على سر المراسلات
وأن أخبر روءسائى بمخالفات البريد التى
تتصل بى/
ب
/ يتم تحليف متعهدى الشعب
البريدية اليمين المذكورة فى الفقرة
السابقة أمام روءساء المكاتب
البريدية التى يتبعونها
مادة
/6/ سر المراسلات مصون
لا يجوز انتهاكه ولا افشاؤه
مادة
/7/ يعتبر سر
المراسلات منتهكا فى الاحوال الاتية
ا
/ الاطلاع قصدا بأى وسيلة
على محتوى المواد البريدية بجميع
أنواعها
ب/
الاخبار بمحتوى أى مادة
بريدية أودعت الموءسسة أو بما هو مكتوب
عليها
ج/
اعطاء علم أو صورة عن
الاوراق أو الدفاتر أو تثبيت سرقة أو
وصول احدى المواد البريدية لغير صاحب
الشأن
مادة
/8/ لا يجوز مخالفة
مبدأ سرية المراسلات الا اذا كان الامر
يتعلق ب
أ/
المراسلات التى تحال الى
قسم المهملات
ب/
المراسلات المصادرة من
قبل السلطات القضائية للتحقيق فى مادة
جنحة أو جناية
ج/
المراسلات الموجهة الى
تاجر أشهر افلاسه
مادة
/9/ لا يجوز ضبط
المواد المودعة فى مكاتب البريد ولا
الاطلاع على الاوراق أو الدفاتر الادارية
ولا اعطاء صورة عنها الا بناء على طلب
السلطة القضائية
المختصة
مادة
/10/ على السلطة
القضائية التى تنظر بدعوى قائمة / أن تعيد
المواد البريدية والاوراق والدفاتر الادارية
الى الموءسسة موءشرا عليها فى حال فضها
من قبل القاضى المختص
بأنها فضت من قبله وذلك بعد بلوغ
الغاية التى طلبت من أجلها/
مادة
/11/ يتم التخليص على
المواد البريدية ب
أ/
الصاق الطوابع البريدية
على المادة نفسها بالقيمة المتوجبة
ب/
استيفاء الاجرة نقدا
ومهر المواد بخاتم يحمل عبارة /الاجرة
مدفوعة/
ج/
الات التخليص المستخدمة
من قبل الموءسسة أو بترخيص منها مادة /12/ أ
/ لا يجوز استيراد
الات التخليص الا من قبل الموءسسة أو
باذن منها
ب/
تحدد شروط استعمال
واستثمار هذه الالات بقرار من مجلس
الادارة
مادة
/13/ تختص الموءسسة
باصدار الطوابع البريدية بنوعيها العادى
والتذكارى والاوراق ذات القيمة
المتعلقة بخدماتها وفق برنامج سنوى
يقره مجلس الادارة ويعتمده
الوزير
مادة
/14/ ا تشكل بقرار من
المدير العام فى كل سنة لجنة يختار
أعضاءها من العاملين فى الدولة أو سواهم ممن
عرفوا بالاطلاع على شوءون الطوابع
وتكون مهمتها العناية
بتهيئة وانتقاء صور الطوابع
واعطاء الاراء والمقترحات فيما يتعلق بالتصميم
والطباعة واختيار الالوان وكل ما
يتعلق بالطوابع
وشوءونها
ب/
تجتمع هذه اللجنة بصورة
دورية وكلما دعت الحاجة ويحدد تعويض
أعضائها وفق القوانين والانظمة النافذة
مادة
/15/ ا /لا يجوز بيع
الطوابع البريدية الا برخصة تمنح من قبل
الموءسسة
ب/
يمنح حسم قدره /3
بالمائة/ ثلاثة بالمائة من قيمة الطوابع
التى يقوم متعهدو الشعب البريدية والباعة
المرخص لهم ببيعها
مادة
/16/ تعفى من الاجور
البريدية
أ/
المراسلات البريدية
الصادرة عن رئاسة الجمهورية العربية
السورية أو الواردة اليها
ب/
جميع الاعفاءات الواردة
فى اتفاقية البريد العالمية
مادة
/17/ تقسم المطبوعات
فيما يتعلق بالاجور البريدية الى فئتين
أ/
المطبوعات الدورية
ب/
الصحف والنشرات الدورية
والمجلات المطبوعة فى سورية وفقا لانظمة
المطبوعات والتى تصدر مرة على الاقل
كل ثلاثة أشهر
مادة
/18/ تقبل الطرود
البريدية العادية والموءمنة والمحول
عليها بقيمة من جميع فئات الاوزان الواردة
فى اتفاقية البريد العالمية لدى جميع
مكاتب البريد
مادة
/19/ المواد البريدية
المحول عليها بقيمة هى المواد التى يشترط
فى تسليمها الى المرسل اليه أن يدفع
مبلغا حدده المرسل ويدخل فى عدادها
حصرا المواد التى تقبل فى
البريد مسجلة أو مؤمن عليها
مادة
/20/ ترسل قيمة
التحويل بحوالة بريدية باسم المرسل عند
انتهاء عملية التحصيل بعد حسم الرسوم
والاجور البريدية وتنظم لكل مادة
حوالة مستقلة
مادة
/21/ لا يجوز أن
تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى
للحوالات البريدية ولا علاقة بين مقدار
التأمين وقيمة التحويل
مادة
/22/ يحق للمرسل
استرداد المواد المحول عليها بقيمة أو
تصحيح عنوانه أو تعديله أو الغاء قيمة
التحويل وفق الشروط المقررة للمراسلات
مادة
/23/ تخضع المواد
المحول عليها بقيمة للاجور المطبقة على
المواد المسجلة أو المؤمن عليها ولا
يستوفى أى أجر عن قيمة التأدية عند
الايداع
مادة
/24/ اذا لم تتمكن
الموءسسة من تسليم المادة المحول عليها
بقيمة وجب اعادتها الى المرسل الذى يدفع
عنها الاجر المحدد فى التعرفة
مادة
/25/ تكون الموءسسة
مسوءولة فى حال ضياع مادة محول عليها
بقيمة كمسوءوليتها عن فقدان مادة مسجلة أو
مؤمنة حسب الحال
مادة
/26/ تخضع الاستعلامات
عن المواد المحول عليها بقيمة لنفس أحكام
الاستعلامات عن المواد المسجلة
أما الاستعلامات عن قيمة التحويل
فتخضع لاحكام الاستعلام عن
الحوالات البريدية
مادة
/27/ أ /يتم تبادل
النقود بموجب حوالات لقاء أجرة تحدد فى
التعرفة
ب
/ يحدد نوع الحوالات
وأشكالها ونماذجها من قبل الموءسسة
ج/
الموءسسة مسوءولة ماليا
عن المبالغ المودعة لديها لترسل بموجب
حوالات حتى تأدية قيمتها الى
المرسل اليه أو استعادتها من قبل
المرسل أو من ينوب عنهما
قانونيا
د/
تحدد المبالغ القصوى
للحوالات بقرار من مجلس الادارة
مادة
/28/ تعتبر قيم
الحوالات التى لم يتقدم أصحابها لقبضها
أو استردادها خلال مدة سنتين من تاريخ
سحبها
للحوالات الفورية وثلاث سنوات للعادية
حقا مكتسبا للموءسسة باستثناء حوالات الايجار
التى تصبح حقا مكتسبا للموءسسة بعد
مرور خمس سنوات على تاريخ
سحبها
مادة
/29/ لا تقبل الحوالات
بأنواعها عمليتى التحويل والتظهير /التجيير/
مادة
/30/ أ / يمكن دفع
الضرائب والرسوم والذمم المختلفة بموجب
حوالات بريدية
ب
/ لا يجوز استعمال
الحوالة الواحدة الا لنوع واحد من
الاستحقاقات المذكورة فى
الفقرة
/ا/
مادة
/31/ صلاحية الحوالة
للدفع ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى
للسحب
فاذا انقضت هذه
الفترة فعلى طالب الدفع تأدية أجرة تجديد
عن كل فترة أو أجزائها يعادل الاجرة
الاصلية لسحب الحوالة المطلوب تجديدها
وفى كل الاحوال لا يجوز أن تتجاوز أجرة
التجديد نصف قيمة الحوالة هذا مع
مراعاة
أحكام المادة /28/
من هذا القانون
مادة
/32/ أ/ يحق للمرسل أو
المرسل اليه بطلب تنظيم نسخة ثانية عن
حوالته المفقودة أو الممزقة أو
التالفة باستدعاء واستعلام قانونيين
يقدمان الى أى مكتب
بريدى
ب/
يوقع المدير العام
النسخة الثانية أو من يفوضه بذلك
مادة
/33/ يحدد مجلس
الادارة قيمة الحوالات التى لا تدفع الا
بعد أن تثبت باشعار سحب من مكتب المصدر
مادة
/34/ اذا تقدم كل من
المرسل والمرسل اليه معا بطلب نسخة ثانية
عن حوالة مفقودة يرجح طلب المرسل
مادة
/35/ أ / لمرسل أى
مادة أو طرد أو حوالة بريدية أن يستردها
أو يعدل عنوانها ما دامت لم تسلم الى
المرسل اليه ما لم تكن قد عوملت كمادة
ممنوعة أو مصادرة من قبل
السلطات المختصة
ب/
يتم الاستعلام عن المواد
المذكورة انفا وفقا للاصول التى تحددها
التعليمات
التنفيذية
مادة
/36/ أ / يحق للموءسسة
استثمار أدواتها وأبنيتها وصالات
الجمهور التابعة لها والمراسلات والمطبوعات
لاغراض الدعاية والاعلان لصالح الجهات
التى تطلبها لقاء
بدلات استثمار يحددها مجلس
الادارة
ب/
يحق للموءسسة استثمار
أبنيتها والياتها لصالح جهات أخرى لقاء
بدلات استثمار يحددها مجلس الادارة
مادة
/37/ أ / تحدد فى
التعرفة البريدية أجور الخدمات التى
تؤديها الموءسسة
ب/
تصدر التعرفة البريدية
بقرار من المدير العام بعد اعتمادها من
مجلس الادارة
مادة
/38/أ / الموءسسة
مسوءولة عن فقدان المواد المسجلة أو
المؤمن عليها أو المحول عليها بقيمة أو
الطرود البريدية وفقا للاصول المتبعة
فى التعليمات
التنفيذية
ب/
للمرسل الحق فى التعويض
عن ضياع أى مادة من المواد المذكورة فى
الفقرة /أ/ ويحدد مقداره فى التعرفة
البريدية
مادة
/39/ الموءسسة مسوءولة
عن القيم المرسلة فى الرسائل أو العلب أو
الرزم الموءمن عليها على الا
يتجاوز التعويض الحد الاقصى المحدد فى
التعرفة
البريدية
مادة
/40/ الموءسسة غير
مسوءولة عن فقدان المواد المعرفة فى
الفقرة /أ / من المادة رقم /2/ من هذا القانون
فى الاحوال الاتية
أ/
القوة القاهرة0
ب/
عندما تكون المحتويات
ممنوع ارسالها بموجب الانظمة البريدية
ج/
عندما يكون هنالك تصريح
كاذب عن قيمة أكبر من القيمة الحقيقية
للمحتويات
د/
اذا كان الفقدان ناشئا
عن خطأ المرسل او اهماله أو طبيعة الشىء
المرسل
ه
/ اذا لم يقدم المرسل أى
استعلام خلال المدة التى تحدد بقرار من
مجلس الادارة
مادة
/41/ تنتهى مسوءولية
الموءسسة عن المواد المعرفة فى الفقرة /أ/
من المادة /2/ من هذا القانون حين
تسليمها الاصولى الى المرسل اليه أو من
ينوب عنه قانونا
مادة
/42/ فى كل ما لم يرد
عليه نص فى هذا القانون يرجع الى النصوص
الواردة فى وثائق الاتحاد البريدى
العالمى
مادة
/43/ يعاقب بالحبس من
شهرين الى ستة أشهر وبغرامة مالية لا
تتجاوز/25000/
خمسة وعشرين الف
ليرة سورية كل من يخالف حق الحصر
البريدى المنصوص عليه فى المادة /2/
من هذا القانون
مادة
/44/ يجرى تحريك
الدعوى من قبل النيابة العامة بمخالفة حق
الحصر البريدى المحددة فى المادة السابقة
بناء على ادعاء من المدير العام
مادة
/45/ تصدر التعليمات
التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير
بناء على اقتراح مجلس الادارة
مادة
/46/ يلغى القانون رقم
/470/ لعام 1957 /قانون البريد والطرود والمواد
النقدية/
وتعديلاته
مادة
/47/ ينشر هذا القانون
فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من
تاريخ
صدوره
دمشق
فى 19/11/1424
ه
11/1/2004
م
رئيس
الجمهورية
بشار الاسد
ـــــــــــ
دمشق
/ 12/1/ سانا
اصدر
السيد الرئيس / بشار
الاسد/ القانون/ رقم /3/ للعام / 2004/ القاضى
بتصديق مذكرة التفاهم فى مجال
حماية البيئة الموقعة بين الجمهورية
العربية السورية وحكومة امارة موناكو
|