صحيفة الشرق العربي

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

آخر تحديث يوم السبت 15 - 11 - 2003م

 ـمركز الشرق العربي التعريف  |  دراسات  |  متابعاتقراءات  | هوامشرجال الشرق  |  من أرشيف الشرق | مشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | البحث في الموقع |ـ

.....

   

برق الشرق

قوانين

القانون 23 والقانون 24

القانون 24

السيد الرئيس القانون رقم /24 / اصدار

دمشق / 13 / 11 / سانا

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ القانون رقم /24/ للعام /2003/ المتعلق بضريبة الدخل ويتضمن الباب الاول ضريبة ارباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية /فئة مكلفى الارباح الحقيقية/ واسس التكليف ومعدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها بما فى ذلك اعادة النظر والتصحيح .

ويتضمن الباب الثانى من القانون ضريبة ارباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية فئة مكلفى الدخل المقطوع /الاشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم/ والباب الثالث يتضمن تكليف غير المقيمين والاشخاص غير السوريين كما يتضمن القانون فى الباب الرابع منه ضريبة الرواتب والاجور /الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها/ والاعفاءات0

ونص القانون على واجبات صاحب العمل والعامل وتحقق الضريبة وتأديتها وطرق المراجعة 0

ويتضمن الباب الخامس من القانون ضريبة ريع روءوس الاموال المتداولة /الاموال السورية المتداولة/ و /الاموال الاجنبية المتداولة/ والمطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات والاعفاءات 0

ويتضمن الباب السادس احكاما عامة ومشتركة 0

وسيصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذى يعتبر ساريا بدءا من اول السنة التالية لتاريخ صدوره 0

وفيما يلى نص القانون رقم /24/

 

القانون رقم /24/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /2/9/1424 ه و28/10/2003م

يصدر مايلى

المادة/1/ تطرح ضريبة على الدخل تتناول00

ا / الارباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها فى البابين الاول والثانى من هذا القانون0

ب/ المبالغ التى تدفع لاشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضا عن خدمات ادوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها فى الباب الثالث من هذا القانون0

ج / الرواتب والاجور0

د / ريع روءوس الاموال المتداولة

الباب الاول

ضريبة ارباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

/فئة مكلفى الارباح الحقيقية/

الفصل الاول

الاشخاص الخاضعون للضريبة

المادة/2/ ا/ تتناول الضريبة المكلفين الاتى بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الاعمال التجارية وان كانت عارضة ومصادر الدخل الاخرى غير الخاضعة لضريبة دخل اخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات0

موءسسات القطاع العام وشركاته ومنشاته على اختلاف أنواعها0

الموءسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين واعادة التأمين وموءسسات التوفير0

الشركات المساهمة والشركات ذات المسوءولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها0

الموءسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشات خارج الجمهورية العربية السورية والمنشات التجارية والصناعية التى تنتسب اليها موءسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية0

المنشات التجارية والصناعية التى لها فرع على الاقل فى غير الوحدة الادارية التى تعمل فيها0

تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة اذا كان مبيع

الجملة هو الاغلب على فعاليته0

وكلاء المعامل الوطنية والاجنبية والوكالات الممثلة لمنشات وشركات اجنبية ووطنية0

تجارة العقارات المبنية وغير المبنية واعمال التعهدات0

المخلصون الجمركيون0

محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة0

بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر0

معامل صنع الادوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل0

معامل صنع الكحول0

المنشات الصناعية غير المعددة فى الفقرات السابقة اذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والالات المستخدمة فيها لاغراض العمل الصناعى مليونى ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات0

المشافى الخاصة0

دور السينما من الصنف الاول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهى ودور الفنادق من المستوى الدولى والدرجات الممتازة والاولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والاولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة0

الانتاج الفنى /افلام سينمائية/ مسلسلات تلفزيونية/ افلام دعاية/ وما شابهها0

موزعو الانتاج الفنى المستورد والمحلى0

الملاهى من الدرجتين الممتازة والاولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة0

مستثمرو مدن الملاهى والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك0

منشات المبيت السياحية من المستوى الدولى والدرجات الممتازة والاولى والثانية ومايتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولى والدرجات الممتازة والاولى0

المكاتب السياحية0

مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون0

مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية0

المشاورون فى الامور المالية والمحاسبية0

ممارسو مهنتى الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر0

مكاتب السفريات التى تستخدم سيارات البولمان السياحية0

مهنة تأجير واعادة تأجير المنشات الصناعية والتجارية والحرفية

والمهنية أو بعض أصولها0

منشات المباقر والمداجن0

مكاتب نقل البضائع0

الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية0

الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الاطفال0

كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الارباح الحقيقية وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون0

ب / يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا اخضاعهم للتكليف على أساس الارباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية0

ج/ يحق لوزير المالية بقرار منه اخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وادخالهم فى عداد المكلفين الضريبة على الارباح الحقيقية0

د/ يسرى القرار المشار اليه فى الفقرتين /ب و ج/ بدءا من اول السنة التى تلى السنة التى صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة0

ه اذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل /دخل مقطوع/ أرباح حقيقية/ وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعديا بفئة الضريبة التى يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة الاعلى0

المادة/3/ تفرض الضريبة على أرباح الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن اعمالهم فى الجمهورية العربية السورية وذلك فى محل ممارسة العمل بتاريخ /1/كانون الثانى من سنة التكليف واذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد تطرح الضريبة فى المركز الرئيسى على ارباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها واعمالها موحدة ام مستقلة واذا كان المركز الرئيسى واقعا خارج الاراضى السورية تطرح الضريبة على ارباح جميع الفروع القائمة فى الجمهورية العربية السورية فى مركز الفرع الواقع فى العاصمة السورية أو فى مركز الفرع الاوسع عملا0

المادة/4/ /ا/ تعفى من الضريبة00

جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التى ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة فى مستودعاتها0

المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والاثمار الناتجة عن أرض يملكونها أويستثمرونها ويتناول هذا الاعفاء ايضا الحيوانات التى يرعونها أو يربونها أو يعلفونها فى تلك الاراضى0

الجمعيات التعاونية الزراعية التى ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها0 ولا يتناول هذا الاعفاء سوى الاعمال الداخلة عادة فى الاستثمار الزراعى والتى لا تخضع للضريبة اذا مارسها/ ضمن الشروط نفسها/ اعضاء الجمعية منفردين0

الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الالات والادوات الزراعية واستثمارها فى اراضى الاعضاء ولايتناول هذا الاعفاء الارباح الناجمة عن استثمار الالات والادوات فى غير الاراضى التى يستثمرها الاعضاء0

الاشخاص الذين يمارسون احد الاعمال الاتية التاليف/ العزف/ التلحين/ الرسم باليد/ نحت التماثيل0

دور الحضانة0

معاهد ودور موءسسات ذوى الاحتياجات الخاصة0

75 بالمئة من الارباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوى والبحرى

يشترط فى منح هذا الاعفاء الى الاشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل0

50 بالمئة من الارباح السنوية الصافية لمنشات المباقر والمداجن فقط0

ب/ خلافا لاحكام المادة/1/ من القانون رقم/242/تاريخ /3/5/1956/ تخضع المشافى الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضى سنتين من تاريخ بدء استثمارها0

ج/ يسرى التكليف الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة/ب/ من هذه المادة بدءا من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافى الخاصة التى مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر اما المشافى الخاصة التى لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للاعفاء المذكور0

الفصل الثانى

اسس التكليف

المادة/5/ /أ/ تطرح الضريبة على اساس الربح الصافى المتحقق خلال سنة الاعمال وتحسب السنة من/1/كانون الثانى الى /31/ كانون الاول0

ب/ تعد سنة الاعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هى سنة التكليف0

ج/ يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء فى سنة التكليف غير

/1/كانون الثانى اذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالارباح المحققة خلال الفترة التى تبدأ من/1/ كانون الثانى من السنة التى تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الارباح مستحقة الاداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة0

د/ تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها فى

المادة/13/ من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة0

المادة/6/ /أ/ على كل مكلف أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية0

ب / يجوز لوزير المالية اصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية0

المادة/7/

ا/ يتالف الربح الصافى من مجموع الايرادات الاجمالية لاعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف انواعها بعد أن تحسم منها الاعباء والنفقات التى تقتضيها ممارسة هذه الاعمال أو التى تلازم نوع العمل0

ب/ ان الاعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوى على سبيل المثال لا الحصر على الاتى00

1/ بدلات ايجار المحلات المعدة لممارسة العمل او قيمتها التأجيرية / اذا كانت ملكا للمكلف/ على أساس البدلات او القيم المستند اليها فى طرح ضريبة ريع العقارات المبنية0

2/ الرواتب والاجور والحوافز التى تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم0

3/ المدفوع لقاء حصة رب العمل فى التأمينات الاجتماعية0

4/ المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أومكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارىء وفقا لقانون العمل0

5/ الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للقواعد الفنية المتبعة فى كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التى تمثل عبئا حقيقيا ومحددا0

6/ الضرائب والرسوم المترتبة فى الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التى تحققت فيها الارباح ماعدا ضريبة الارباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب0

7/ تعد من النفقات التى يمكن تنزيلها من الارباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة او خاصة معترف بها رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة ان تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز/3بالمئة/ من الارباح الصافية0

ج/ ان المبالغ الاحتياطية التى لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التى خصصت لها أو التى لا يعود من موجب لبقائها فى سنة لاحقة تضاف الى ارباح السنة المذكورة0

المادة/8/ الاعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوى بصورة خاصة على الاتى00

ا/ النفقات الرأسمالية التى توءدى الى زيادة قيمة الموجودات الثابتة0

ب/ النفقات الشخصية أو المبالغ التى يحسبها رب العمل او شريكه اجرة له عن ادارة العمل0

ج/ المبالغ التى يحسبها الشركاء فى شركة التضامن او الشركاء المسوءولين بدون حد فى شركات التوصية البسيطة اجرة لهم عن ادارة العمل0

المادة/9/ تطرح الضريبة على موءسسات التأمين واعادة التأمين وموءسسات التوفير وجمع روءوس الاموال على مجموع الدخل الصافى الذى يتالف من الربح الصافى المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها0

المادة/10/ لا تقبل حسابات الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يكون مركزهم فى البلاد الاجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الارباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الارباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الاعمال والا فتحدد الارباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج اعمال الموءسسات أو المهن المماثلة0

المادة11/ ان الموءسسات التابعة لموءسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والموءسسات التى تنتسب اليها موءسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتى تنقل ارباحها بصورة غير مباشرة لتلك الموءسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك اما بزيادة اسعار الشراء او البيع او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى تخضع للضريبة بعد ادخال الارباح المذكورة على نتائج حساباتها0

وفى حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من اجراء التصحيحات المنوه عنها فى الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع الموءسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية0

المادة/12/ اذا وقع عجز فى احدى السنين يمكن اعتباره عبئا على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقى من الارباح التى تتحقق خلال السنة الثانية التى تلى سنة وقوع العجز واذا بقى شىء ايضا يمكن نقله الى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التى تلى سنة وقوع العجز0

المادة/13/

/أ/ يترتب على المكلفين ان يقدموا الى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج اعمالهم الصافية من ربح او خسارة خلال السنة السابقة فى الاجال

الاتية00

لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسوءولية المحدودة والموءسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة0

لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الاخرين0

ويجوز لوزير المالية / فى حالات استثنائية يعود تقديرها اليه / ان يمنح مهلة اضافية لا تتجاوز ستين يوما وفى حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها0

ب / يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة /ا/ السابقة ومرفقاته0

المادة/14/

/ا/ على المكلفين ان يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل /بالنسبة للمنشات الصناعية/ وحساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولا بالمبالغ المأخوذة من الارباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة0

ب/ يترتب على المكلفين غير اصحاب المهن الصناعية والتجارية / فى حال عدم وجود ميزانية او حساب الارباح والخسائر لديهم/ أن يقدموا اثباتا لبيانهم جدولا يتضمن مجموع وارداتهم الاصلية غيرالصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافى خلال السنة السابقة ويكتفى من اصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها0

ج/ يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع

وبصورة عامة جميع المستندات التى من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الاداة0

د/ على المكلفين ان يدفعوا الى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلى تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه فى المادة/13/ من هذا القانون

الضريبة المترتبة على الارباح المصرح بها فى البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التى تقرها اللجان الضريبية المختصة0

ه / يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الاعمال موضوع التكليف على ان يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية0

/ تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية0

المادة/15/ اذا اجرى المكلفون تصفية الكل او الجزء من موءسساتهم او تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين او

المتنازلين او المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة الى الارباح التى لم تكلف بالضريبة بعد0

يجرى التكليف على اساس الربح الصافى المتحقق كما هو مبين فى المواد/5/و/7/ و/8/ و/9/ و/10/ و/11/ و/12/ عن المدة الواقعة بين اليوم الاخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذى اصبح فيه التنازل او التصفية قطعيا 0

ويترتب على المكلفين ان يقدموا بيانا بذلك الى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما بدءا من تاريخ التصفية او التنازل وان يتقيدوا خلال المدة

نفسها بالواجبات المنصوص عليها فى المادتين /13/و/14/ وان يبينوا ايضا هوية كل من المتنازل له او المستلم وعنوانه فى حالة التنازل للغير0

ان التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة فى هذه المادة تحصل فورا بكاملها0

الفصل الثالث

معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها

المادة/16/

/ا/ تطرح الضريبة على الارباح الصافية بحسب النسب الاتية /بما فى ذلك اضافات الدفاع الوطنى ورسوم المدارس وحصة البلدية/ والمساهمة فى المجهود الحربى عدا الادارة المحلية0

10 بالمئة عن جزء الربح الصافى الواقع بين الحد الادنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية0

15 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000ليرة سورية0

20 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية0

23 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية0

26 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية0

29 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية0

35 بالمئة عن جزء الربح الصافى الذى يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية0

ب/ تطرح ضريبة الدخل على الارباح الصافية التى تحققها الشركات المساهمة التى تطرح اسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة فى القطاعين الخاص والمشترك والتى مركزها الرئيسى فى الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل/20/ بالمئة بما فيها المساهمة فى المجهود الحربى وتستثنى من الاضافة لصالح الادارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الارباح الصافية التى تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسوءولية المحدودة التى تتجاوز قيمة الالات المستخدمة فيها للعمل الصناعى مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالى المعتمد فى استيفاء ضريبة ريع العقارات والتى مركزها الرئيسى فى الجمهورية العربية السورية فى القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل /25/ بالمئة بما فيها المساهمة فى المجهود الحربى عدا اضافة

الادارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء0

ج/ تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة /16/ من هذا القانون والحد الادنى المعفى المقرر فى المادة/20/ منه على التكاليف العائدة لاعمال سنة نفاذ هذا القانون ومابعد0 اما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على اساس موسمى فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على ارباح اعمال السنة الموسمية التى تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد0

المادة/17/

ا/ على المكلفين المعددين فى المادة/2/ من هذا القانون ان يقدموا بيانات ارباحهم السنوية المنصوص عليها فى المواد/13/و/14/و15/و23/ من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانونى مجاز اصولا من غير العاملين فى وزارة المالية0

ب/ تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار اليهم بالفقرة/ا/ السابقة0 الذين يثبت انهم اعتمدوا البيانات او قدموا تقارير او شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبى0

ج / اذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لاحكام الفقرة/ا/ من هذه المادة يبلغ انذارا بالامتثال فان لم يمتثل لذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الانذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف الى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها/10/ بالمئة منها وتخفض هذه الغرامة الى /5/ بالمئة اذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة0

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

القانون 23

السيد الرئيس يصدر القانون / 23/

دمشق / 10/11/ سانا

اصدر السيد الرئيس / بشار الاسد/ القانون رقم/23/ للعام / 2003/ القاضى باحداث امانة عامة فى رئاسة مجلس الوزراء تسمى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء 0

ويشمل القانون رقم/ 23/ المهام التى تتولاها الامانة العامة وسيصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 0

وفيما يلى نص القانون رقم/ 23/ 0

القانون رقم/23/       

        رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/ 8/9/ 1424/ هجرى و/ 3/11/ 2003/ ميلادى0

يصدر مايلى 00

مادة /1/ يقصد بالتعابير الواردة فيما يلى المعانى المبينة بجانب كل منها 0

المجلس00 مجلس الوزراء

الامانة العامة 00الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء 0

الامين العام 00الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء 0

مادة / 2/ تحدث فى رئاسة مجلس الوزراء امانة عامة تسمى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء 0

مادة / 3/ تتولى الامانة العامة المهام الاتية 0

تنظيم برنامج العمل الحكومى بالتنسيق مع مختلف الوزارات بناء على خطة الحكومة المعتمدة 0

 تنظيم ومتابعة الاجتماعات واللجان التنسيقية بين الوزارات واعداد محاضر الجلسات وتوثيق ومتابعة القرارات الناتجة عنها 0

 الاشراف على امانة سر المجلس 0

 مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم المقترحات بشأنها 0

 تدقيق قانونية الصكوك المتداولة0

 تدقيق ومتابعة اعداد القرارات التنفيذية للتشريعات التى تنص على اصدار التعليمات التنفيذية لها 0

الاشراف على نشر القوانين والمراسيم والقرارات والنصوص الرسمية الاخرى 0

 حفظ وارشفة القوانين والمراسيم وكذلك القرارات والبلاغات والتعاميم التى تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء 0

مادة / 4/ تتالف الامانة العامة من المديريات والمكاتب الاتية 00

 مديرية الدراسات والاستشارات القانونية 0

 مديرية الشوءون الادارية والمالية 0

 مديرية المعلومات والتوثيق 0

 امانة سرالمجلس 0

 مكتب الامين العام 0

ويجوز عند الاقتضاء احداث مكاتب ومديريات اخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء 0

مادة /5/ 00 تحدد مهام المديريات والمكاتب المرتبطة بالامانة العامة والية عملها وشروط اشغال وظائفها فى النظام الداخلى لرئاسة مجلس الوزراء الذى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء 0

مادة /6/ 00 يرأس الامانة العامة امين عام يعين بمرسوم ويمارس الصلاحيات المعطاة الى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى احكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة ويتولى المهام الاتية 000

 الاشراف على تنفيذ مهام الامانة العامة المحددة فى المادة /3/ من هذا القانون 0

 الاشراف على مستشارى رئيس مجلس الوزراء 0

 حضور اجتماعات المجلس والاشراف على صياغة محاضر الجلسات وتوثيقها 0

التنسيق مع وزارات الدولة والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمعاملات المرفوعة الى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة معالجتها 0

الرد على الدعاوى المقامة على رئاسة مجلس الوزراء والطعن بالاحكام الصادرة عليها 0

دراسة الشكاوى الواردة الى رئاسة مجلس الوزراء واعداد الاجوبة والمقترحات اللازمة 0

اى مهام اخرى يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء 0

مادة /7/ 00 يكون للامين العام معاون او اكثر يسمى وتحدد مهامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الامين العام 0

مادة /8/ 00 يجوز للامين العام بموافقة رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع اصحاب الخبرات بما تقتضيه المصلحة العامة 0

مادة /9/ 00 يعامل الامين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات 0

مادة /10/ 00 يعاد توزيع العاملين فى مكتب شوءون مجلس الوزراء على مديريات ومكاتب الامانة العامة وباقى مديريات ومكاتب رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الامين العام فيما يخص الامانة العامة ويحتفظون باوضاعهم الوظيفية واجورهم وقدمهم الموءهل للترفيع 0

مادة /11/ 00 الى ان يصدر ملاك الامانة العامة بمرسوم لاحق يعمل بالملاك الحالى لرئاسة مجلس الوزراء 0

مادة /12/ 00 يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 0

مادة /13/ 00 يلغى العمل بجميع النصوص التى تتعارض مع احكام هذا القانون 0

مادة /14/ 00 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0

دمشق فى 15/9/1424ه

10/11/2003 / م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

السابق

 

   

for

S&CS

 

 

المحتويات

 
  برق الشرق  
  بوارق  
  رؤية  
  اقتصاد  
  كشكول  
  غد الوطن  
  حوارات  
  بيانات وتصريحات  
  قراءات  
  شآميات  
 

 
  اتصل بنا  
   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للأعلى

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إليه ، أو غير معزو .ـ

   

 ـمركز الشرق العربي |   التعريف  |   دراسات  |  متابعات  |   قراءات  |   هوامش   |  رجال الشرق  |  من أرشيف الشرق  |ـمشاركات الزوار |ـجسور |ـجديد الموقع | كتب | مجموعة الحوار  | تقارير حقوق الإنسان | واحـة اللقـاء | ابحث في الموقع |ـ

| برق الشرق بوارق رؤية  | اقتصاد |  كشكول  | غد الوطن  |  حوارات  |  بيانات وتصريحات  |  قراءات  | شآميات  |  ـ